قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987، يتضمن تحديد عدد موظفى الادارة المركزية لوزارة المالية. 896
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار الوزاري المشترك الى تحديد عدد الموظفين اللازمين لتسيير هياكل الادارة المركزية لوزارة المالية وهيئاتها، وذلك طبقا للمادة 16 من المرسوم رقم 85-202 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الموظفين بالنسبة للادارة المركزية لوزارة المالية ب 850 عونا، يوزعون كالاتي :
- الموظفون المؤطرون : 322 عونا،
- الموظفون ذوو المهارة : 100 عون
- الموظفون المنفذون : 428 عونا.
المادة 3
فتح المادةيلحق الجدول المفصل لعدد الموظفين حسب منصب العمل والمكاتب والمديريات الفرعية والمديريات والهيئات، بأصل هذا القرار.
المادة 4
فتح المادةيمكن فى حالة عدم توفر المواصفات المطلوبة في منصب العمل المحدد في جدول عدد الموظفين، توظيف عون تتوفر فيه المؤهلات المعادلة.
الأربعاء 6 شوال عام 1407 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 897
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة .1987 وزير المالية عن الوزير الاول عبد العزيز خلاف وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي وزارة الحماية الاجتماعية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.