ج.ر عدد 60 لسنة 2013
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (8)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 13-405 مؤرخ في 28 محرّم عام 1435 المو افق 2 ديسمبر سنة 2013، يتضم ن الموافقة على رخصة إقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية من الجيل الثالث وتوفير خدم ات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة “اتصالات الجزائر للهاتف النقال”……………………………………………… 3 مرسوم تنفيذي رقم 13-406 مؤرخ في 28 محرم عام 1435 الموافق 2 ديسمبر سنة 2013، يتضمن الموافقة على رخصة إقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية من الجيل الثالث وت وفير خدمات المواصلات اللاسلك ي ة للجمهور الممنوحة لشركة “الوطنية للاتصالات الجزائر”…………………………………………………………………. 33 مرسوم تنفيذي رقم 13-407 مؤرخ في 28 محرّم عام 1435 المو افق 2 ديسمبر سنة 2013، يتضمن الموافقة على رخصة إقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية من الجيل الثالث وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة “أوراسكوم تيلكوم الجزائر” ………………………………………………… 62 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 14 أبريل سنة 2013، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمارات في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الشؤون الخارجية………. 92 وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 9 مارس سنة 2013، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة للإدارة المكلفة بالنقل………………………………………………………………………………………………………… 92 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 9 مارس سنة 2013، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة للإدارة المكلفة بالنقل………………………………………………………………………………………………………… 93 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 9 مارس سنة 2013، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة للإدارة المكلفة بالنقل………………………………………………………………………………………………………… 94 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 رمضان عام 1434 الموافق 14 يوليو سنة 2013، يحدد قائمة صفقات الدراسات والخدمات المعفاة من كفالة حسن التنفيذ……………………………………………………………………………………………………… 95

28 محرّم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 60 3 2 ديسمبر سنة 2013 م مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 13-405 مؤرخ في 28 محرّم عام 1435 المو افق 2 ديسمبر سنة 2013، يتضمن الموافق ة على رخصة إقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية من الجيل الثالث وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة “اتصالات الجزائر للهاتف النقال”. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية، وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 محرم عام 1435 الموافق 7 نوفمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين رئيس مجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
  • وبعد الاطلاع على المحضر المسبب عن إرساء المزاد المعد من سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى الموافقة على رخصة إقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية من الجيل الثالث وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور على هذه الشبكة، الممنوحة لشركة “اتصالات الجزائر للهاتف النقال” شركة ذات أسهم . الم ادة 2 : يرخص لشركة اتصالات الجزائر للهاتف النقال، المستفيدة من الرخصة المذكورة أعلاه، بأن تقيم وتستغل الشبكة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وأن توفر خدمات المواصلات اللاسلكية على هذه الشبكة وفق الشروط التقنية والتنظيمية المحددة في دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : الرخصة، موضوع هذا المرسوم، شخصية ولا يمكن التنازل عنها أو تحويلها إلا في إطار ووفق الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، ووفق الشروط المحددة في دفتر الشروط. الم ادة 4 : يحدد مبلغ الجزء الثابت للمقابل المالي للرخصة بخمسة ملايير دينار 5.000.000.000( دج) ويجب أن يدفع حسب الشروط والكيفيات ورزنامة التسديد المقررة في دفتر الشروط. المادة 5 : يحدد مبلغ الجزء المتغير للمقابل المالي للرخصة وفق أحكام دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم ويدفع سنويا من قبل صاحب الرخصة. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 28 محرّم عام 1435 الموافق 2 ديسمبر سنة .2013 عبد المالك سلال

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 60 28 محرّم عام 1435 ه 2 ديسمبر سنة 2013 م الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية دفتر الشروط المتعلق بإقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة من نوع الجيل الثالث )3G( وتوفير خدمات للجمهور 10 نوفمبر 2013 الفهرس الفصل الأول : التعريف العام للرخصة…………………………………………………………………………………….. 9 المادّة الأولى : المصطلحات……………………………………………………………………………………………………. 9 1.1 تعريف المصطلحات………………………………………………………………………………………………….. 9 2.1 التعاريف الواردة في لوائح الإتحاد الدولي للاتصالات………………………………………………………… 10 المادة 2 : موضوع دفتر الشروط……………………………………………………………………………………………… 10 1.2 تعريف الموضوع ……………………………………………………………………………………………………… 10 2.2 الإقليمية ………………………………………………………………………………………………………………. 10 المادة 3 : النصوص المرجعية………………………………………………………………………………………………….. 10 الفصل الثاني : شروط إقامة الشبكة واستغلالها………………………………………………………………………… 11 المادّة 4 : المنشآت الأساسية لشبكة الجيل الثالث 3G ……………………………………………………………………. 11 1.4 شبكة التراسل الخاصة…………………………………………………………………………………………………. 11 2.4 أخذ التكنولوجيات الجديدة بعين الاعتبار………………………………………………………………………….. 11 3.4 احترام المقاييس…………………………………………………………………………………………………………. 11 4.4 النفاذ المباشر إلى الدولي……………………………………………………………………………………………… 11 5.4 منطقة التغطية ورزنامة إقامة الشبكة…………………………………………………………………………….. 11 المادّة 5 : المناولة الوطنية……………………………………………………………………………………………………. 11 المادّة 6 : المقاييس والمواصفات الدنيا……………………………………………………………………………………… 12 1.6 احترام المقاييس والاعتمادات……………………………………………………………………………………… 12 2.6 وصل الأجهزة المطرفية………………………………………………………………………………………………. 12 3.6 الخدمات والتدفقات الدنيا………………………………………………………………………………………….. 12 المادّة 7 : الذبذبات اللاسلكية الكهربائية………………………………………………………………………………….. 12 1.7 حزم الذبذبات…………………………………………………………………………………………………………. 12 2.7 تخصيص ذبذبات إضافية…………………………………………………………………………………………… 12

28 محرّم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 60 5 2 ديسمبر سنة 2013 م 3.7 ذبذبات الحزم الهرتزية……………………………………………………………………………………………… 12 4.7 شروط استعمال الذبذبات………………………………………………………………………………………….. 12 5.7 التشويش………………………………………………………………………………………………………………. 13 المادّة 8 : مجموعات الأرقام…………………………………………………………………………………………………… 13 1.8 منح مجموعات الترقيم……………………………………………………………………………………………… 13 2.8 تعديل مخطط الترقيم الوطني…………………………………………………………………………………….. 13 المادّة 9 : التوصيل البيني……………………………………………………………………………………………………. 13 1.9 حق التوصيل البيني…………………………………………………………………………………………………. 13 2.9 فهرس التوصيل البيني…………………………………………………………………………………………….. 13 3.9 عقود التوصيل البيني……………………………………………………………………………………………….. 13 المادّة 10 : تأجير سعات التراسل - تقاسم المنشآت الأساسية…………………………………………………………. 13 1.10 تأجير سعات التراسل……………………………………………………………………………………………… 13 2.10 تقاسم المنشآت الأساسية للمواقع………………………………………………………………………………… 14 3.10 المنازعات……………………………………………………………………………………………………………… 14 المادّة 11 : صلاحيات استعمال الأملاك العمومية أو الأملاك الخاصة…………………………………………………… 14 1.11 حق المرور على الأملاك العمومية والإرتفاقات………………………………………………………………… 14 2.11 احترام التنظيمات الأخرى المطبقة………………………………………………………………………………. 14 3.11 النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية…………………………………………………………………………. 14 المادّة 12 : الأملاك والتجهيزات المخصصة لتوفير الخدمات……………………………………………………………. 14 المادّة 13 : استمرارية الخدمات ونوعيتها وتوفرها……………………………………………………………………… 14 1.13 استمرارية الشبكات والخدمات وتوفرها ودوامها……………………………………………………………. 14 2.13 جودة الخدمة…………………………………………………………………………………………………………. 15 الفصل الثالث : شروط الاستغلال التجاري……………………………………………………………………………….. 15 المادّة 14 : استقبال المرتفقين الجوالين والزائرين………………………………………………………………………. 15 1.14 مع متعاملي الشبكات الأرضية……………………………………………………………………………………. 15 2.14 مع متعاملي شبكات الاتصالات الشخصية النقالة العالمية عبر السواتل…………………………………. 15 المادّة 15 : المنافسة المشروعة…………………………………………………………………………………………………. 15 1.15 بين المتعاملين………………………………………………………………………………………………………… 15 2.15 تجاه مزودي الخدمات……………………………………………………………………………………………….. 15

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 60 28 محرّم عام 1435 ه 2 ديسمبر سنة 2013 م المادّة 16 : المساواة في معاملة المرتفقين…………………………………………………………………………………….. 16 المادّة 17 : مسك محاسبة تحليلية والفصل المحاسبي…………………………………………………………………….. 16 المادّة 18 : تحديد التعريفات والتسويق……………………………………………………………………………………. 16 1.18 تحديد التعريفات……………………………………………………………………………………………………. 16 2.18 تسويق الخدمات……………………………………………………………………………………………………… 16 المادّة 19 : مبادئ الفوترة وتحديد التعريفة……………………………………………………………………………….. 16 1.19 مبدأ الفوترة…………………………………………………………………………………………………………. 16 2.19 تجهيزات التسعير…………………………………………………………………………………………………. 16 3.19 محتوى الفواتير……………………………………………………………………………………………………. 17 4.19 تفريد الخدمات المفوترة……………………………………………………………………………………………. 17 5.19 الاحتجاجات………………………………………………………………………………………………………….. 17 6.19 معالجة المنازعات…………………………………………………………………………………………………….. 17 7.19 منظومة التوثيق……………………………………………………………………………………………………. 17 المادّة 20 : إعلان التعريفات…………………………………………………………………………………………………. 17 1.20 إعلام الجمهور ونشر التعريفات………………………………………………………………………………….. 17 2.20 شروط الإعلان……………………………………………………………………………………………………….. 17 الفصل الرابع : شروط استغلال الخدمات………………………………………………………………………………….. 17 المادّة 21 : حماية المرتفقين…………………………………………………………………………………………………… 17 1.21 سرية المكالمات……………………………………………………………………………………………………….. 17 2.21 العقوبات في حالة عدم احترام سرية المكالمات…………………………………………………………………. 17 3.21 سرية المعلومات الاسمية وحمايتها……………………………………………………………………………… 18 4.21 التعرف………………………………………………………………………………………………………………… 18 5.21 حيادية الخدمات……………………………………………………………………………………………………… 18 6.21 تدابير حماية الأطفال والأشخاص الضعفاء……………………………………………………………………. 18 المادّة 22 : التعليمات اللازمة من أجل الدفاع الوطني والأمن العمومي…………………………………………….. 18 المادّة 23 : ترميز وتشفيرالإشارات والمعلومات…………………………………………………………………………. 19 المادّة 24 : المشاركة في الاستشارات المتعلقة بالنفاذ العام……………………………………………………………… 19 المادّة 25 : الدليل وخدمة الإرشادات………………………………………………………………………………………… 19 1.25 دليل المشتركين العام……………………………………………………………………………………………….. 19

28 محرّم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 60 7 2 ديسمبر سنة 2013 م 2.25 خدمة الإرشادات ……………………………………………………………………………………………………. 16 3.25 سرية المعلومات : ………………………………………………………………………………………………….. 16 المادّة 26 : نداءات الطوارئ…………………………………………………………………………………………………… 16 1.26 التوصيل المجاني لنداءات الطوارئ………………………………………………………………………………. 16 2.26 مخططات الطوارئ……………………………………………………………………………………………….. 16 3.26 الإجراءات الاستعجالية لإعادة تشغيل الخدمات………………………………………………………………. 16 الفصل الخامس : الأتاوى والمساهمات والمقابل المالي…………………………………………………………………….. 20 المادّة 27 : الأتاوى الخاصة بتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية وتسييرها ومراقبتها…………………… 20 1.27 المبدأ…………………………………………………………………………………………………………………… 20 2.27 المبلغ………………………………………………………………………………………………………………….. 20 المادّة 28 : المساهمات المتعلقة بالنفاذ العام إلى الخدمات وفي تهيئة الإقليم وحماية البيئة……………………… 20 1.28 المبدأ ………………………………………………………………………………………………………………….. 20 2.28 المبلغ…………………………………………………………………………………………………………………… 20 المادّة 29 : المساهمة المتعلقة بالبحث والتكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية………… 20 1.29 المبدأ ………………………………………………………………………………………………………………….. 20 2.29 المبلغ …………………………………………………………………………………………………………………. 20 المادّة 30 : الإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم …………………………………………………………………….. 20 1.30 المبدأ…………………………………………………………………………………………………………………. 20 2.30 المبلغ…………………………………………………………………………………………………………………. 20 المادّة 31 : المقابل المالي المتعلق بالرخصة………………………………………………………………………………….. 20 1.31 كيفية تسديد الجزء الثابت………………………………………………………………………………………… 20 2.31 كيفية تسديد الجزء المتغير………………………………………………………………………………………… 20 المادّة 32 : العقوبات المالية في حالة الإخلال بالتزامات التغطية……………………………………………………… 20 المادّة 33 : كيفيات تسديد الأتاوى والمساهمات المالية الدورية………………………………………………………… 21 1.33 كيفيات التسديد…………………………………………………………………………………………………….. 21 2.33 التحصيل والمراقبة…………………………………………………………………………………………………. 21 3.33 كيفية تحصيل الأتاوى والمساهمات من طرف سلطة الضبط………………………………………………… 21 المادّة 34 : الضرائب والحقوق والرسوم……………………………………………………………………………………. 21 الفصل السادس : المسؤولية والمراقبة والعقوبات………………………………………………………………………… 21 المادّة 35 : المسؤولية العامة…………………………………………………………………………………………………. 21

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 60 28 محرّم عام 1435 ه 2 ديسمبر سنة 2013 م المادّة 36 : مسؤولية صاحب الرخصة والتأمينات……………………………………………………………………….. 21 1.36 المسؤولية…………………………………………………………………………………………………………….. 21 2.36 إلزامية التأمين……………………………………………………………………………………………………… 22 المادّة 37 : الإعلام والمراقبة…………………………………………………………………………………………………… 22 1.37 المعلومات العامة…………………………………………………………………………………………………….. 22 2.37 المعلومات الواجب تقديمها…………………………………………………………………………………………. 22 3.37 التقرير السنوي…………………………………………………………………………………………………….. 22 4.37 المراقبة………………………………………………………………………………………………………………… 22 المادّة 38 : الإخلال بالأحكام المطبقة………………………………………………………………………………………….. 22 الفصل السابع : شروط الرخصة…………………………………………………………………………………………….. 23 المادّة 39 : سريان مفعول الرخصة ومدتها وتجديدها…………………………………………………………………… 23 1.39 سريان المفعول……………………………………………………………………………………………………….. 23 2.39 المدة……………………………………………………………………………………………………………………. 23 3.39 التجديد……………………………………………………………………………………………………………….. 23 المادّة 40 : طبيعة الرخصة……………………………………………………………………………………………………. 23 1.40 الطابع الشخصي……………………………………………………………………………………………………. 23 2.40 التنازل والتحويل………………………………………………………………………………………………….. 23 المادّة 41 : الشكل القانوني لصاحب الرخصة والأسهمية………………………………………………………………. 23 1.41 الشكل القانوني……………………………………………………………………………………………………… 23 2.41 تعديل أسهمية صاحب الرخصة…………………………………………………………………………………… 23 3.41 أحكام مختلفة………………………………………………………………………………………………………… 24 المادّة 42 : الالتزامات الدولية والتعاون الدولي………………………………………………………………………….. 24 1.42 احترام الاتفاقات والاتفاقيات الدولية…………………………………………………………………………… 24 2.42 مساهمة صاحب الرخصة…………………………………………………………………………………………… 24 الفصل الثامن : أحكام ختامية……………………………………………………………………………………………….. 24 المادّة 43 : تعديل دفتر الشروط…………………………………………………………………………………………….. 24 المادّة 44 : مدلول دفتر الشروط وتأويله…………………………………………………………………………………… 24 المادّة 45 : لغة دفتر الشروط……………………………………………………………………………………………….. 24 المادّة 46 : اختيار الموطن…………………………………………………………………………………………………….. 24 المادّة 47 : الملاحق………………………………………………………………………………………………………………. 24 الملاحق……………………………………………………………………………………………………………………………. 25

28 محرّم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 2 ديسمبر سنة 2013 م الفصل الأول التعريف العام للرخصة المادّة الأولى : المصطلحات 1.1 تعريف المصطلحات زيادة على التعاريف الواردة في القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية،المعدل والمتمم، الذي يدعى في صلب النص “القانون”، تستعمل ف ي دفتر الشروط هذا، مصطلحات يجب أن تفهم كالآتي : “ سلطة الضبط “ تعني سلطة الضبط التي أنشئت بموجب المادة 10 من القانون. “ الملحق “ يعني أحد الملاحق الأربعة لدفتر الشروط (هذا) :

  • الملحق 1 : أسهمية صاحب الرخصة.
  • الملحق 2 : جودة الخدمة.
  • الملحق 3 : التغطية الإقليمية.
  • الملحق 4 : التزامات إضافية (مرفق بأصل دفتر الشروط هذا) “ دفتر الشروط “ يعني هذه الوثيقة ( بما فيها ملاحقها) التي تشكّل دفتر شروط الرخصة وفق أحكام القانون. “ رقم أعمال المتعامل” يعني رقم الأعمال خارج الرسوم الذي يحققه صاحب الرخصة برسم الخدمات المقدمة في إطار رخصة الجيل الثالث 3G، والصافي من كلفة كل خدمات التوصيل البيني الذي تم إنجازه في السنة المدنية السابقة. “ ETSI “ يعني المعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات. “ الحصرية “ تعني الفتح التجاري لخدمات صاحب الرخصة حصريا خلال مدة سنة. “ القوة القاهرة “ تعني كل حدث لا يقاوم،غير متوقع وخارج عن إرادة الأطراف، لاسيما خلال الكوارث الطبيعية أو في حالة الحرب أو الإضرابات. “GSM” communication( mobile for System )Global يعني المنظومة الأرضية للاتصالات النقالة، المخصصة لضمان اتصالات نقالة باستعمال تقنيات رقمية خلوية GSM كما يعرّفها المعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات .)ETSI( للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 60 9 “GMPCS” Satellite( by Communication Personal Mobile )Global يعني كل منظومة للمواصلات السلكية واللاسلكية عبر الساتل ( ثابتة أو نقالة، بحزم واسعة أو ضيقة، عالمية أو جهوية، ثابتة أو غير ثابتة المدار، موجودة أو في طريق الإنجاز) توفر خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية مباشرة للمستعملين النهائيين انطلاقا من سعة ساتلية. “ المنشآت الأساسية “ تعني المنشآت والتركيبات الثابتة التي يستعملها متعامل والتي ركّبت عليها تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية. “ رخصة الجيل الثالث 3G “ تعني الرخصة المسلّمة بموجب مرسوم تنفيذي تسمح لصاحبها بإقامة واستغلال الشبكة العمومية للاتصالات الخلوية من الجيل الثالث 3G من نوع UMTS الذي يعمل حسب النفاذ السريع بطريقة الحزم، وتوفير خدمات للجمهور، على التراب الجزائري. “ الوزير” يعني الوزير المكلّف بالمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. “ المتعامل “ يعني صاحب رخصة إقامة و/ أو استغلال شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية من الجيل الثالث و/أو استغلال خدمات هاتفية و/أو المعطيات في الجزائر. UIT” “ يعني الاتحاد الدولي للاتصالات. UMTS” “ يعني معيار الاتصالات اللاسلكية العالمية المتنقلة. “ شبكة الاتصالات اللاسلكية من الجيل الثالث 3G أو شبكة الجيل الثالث 3G “ تعني في إطار الرخصة، شبكة عمومية للاتصالات اللاسلكية الخلوية التي تعمل بحسب معايير UMTS من عائلة الاتصالات اللاسلكية الدولية النقالة 2000 2000( IMT ) للاتحاد الدولي للاتصالات والتي تستخدم تطورات التكنولوجيا للسماح برفع التدفق بشكل ملحوظ قصد نقل المعطيات. إن المواصفات التي تحتوي عليها المعايير من نوع HSPA - Access Packet Speed High - سرعة النفاذ للحزم وتطوراته + HSPA هي التي توافق التعريف الحالي لشبكة الجيل الثالث .3G “ الخدمات “ تعني خدمات الاتصالات اللاسلكية من الجيل الثالث التي هي موضوع الرخصة وتتألف من خدمات الصوت والمعطيات وخدمات ذات الوسائط المتعددة لصالح المرسل إليهم المتنقلين.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 60 28 محرّم عام 1435 ه “ SIM Module Identity Subscriber “ أو “ USIM Module Identity Subscriber Universal “ يعني وحدة إلكترونية لتعريف المشترك والتي تسمح بالنفاذ إلى الخدمات. “ محطة قاعدية أو عقدة B(B Node ) “ تعني محطة قاعدية تضمن التغطية اللاسلكية الكهربائية لخلية ( وحدة قاعدية لتغطية إقليم لاسلكيا) لشبكة الجيل الثالث، كما إنها توفّر للمشتركين الموجودين في الخلية نقطة الدخول في الشبكة. “ محطة متنقلة أو محطة مطرفية متنقلة “ تعني الجهاز النقال للمشترك الذي يسمح له بالنفاذ إلى شبكة الجيل الثالث عبر قناة لاسلكية كهربائية. “ صاحب الرخصة “ يعني المستفيد من رخصة الجيل الثالث، أي شركة “ اتصالات الجزائر للهاتف النقال -موبيليس” هي مؤسسة عمومية اقتصادية/ شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري، برأسمال قدره خمسة وعشرون مليار دينار جزائري 25.000.000.000( دج) والكائن مقرها الاجتماعي ب مركز الأعمال، باب الزوار الجزائر. “المرتفقون الزائرون” يعني الزبائن غير مشتركي صاحب الرخصة، والمشتركين في شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية يستغلها في الجزائر المتعاملون الجزائريون الذين أبرموا اتفاقات التجوال مع صاحب الرخصة (التجوال الوطني). “ المرتفقون الجوالون” يعني الزبائن غير المرتفقين الزائرين وغير مشتركي صاحب الرخصة، المشتركين في شبكات عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية التي يستغلها المتعاملون الأجانب الذين أبرموا اتفاقات التجوال مع صاحب الرخصة (التجوال الدولي). “ منطقة التغطية” تعني المناطق الجغرافية التي يلتزم صاحب الرخصة بتغطيتها بشبكة الجيل الثالث. “ 3GPP “ يعني فريق خبراء معياري لمشروع الجيل الثالث Project( Partnership Generation )Third 2.1 التعاريف الواردة في لوائح الإتحاد الدولي للاتصالات تكون تعاريف المصطلحات الأخرى المستعملة في دف تر الشروط هذا مطابقة للتعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات ما لم يرد ما يخالف ذلك. 2 ديسمبر سنة 2013 م المادة 2 : موضوع دفتر الشروط 1.2 تعريف الموضوع : يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد الشروط التي يُرخّص فيها لصاحب الرخصة بأن يستغل على التراب الجزائري شبكة اتصالات لاسلكية من الجيل الثالث مفتوحة للجمهور وأن يركّب على التراب الجزائري المحطات والتجهيزات الضرورية لتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور. 2.2 الإقليمية : تشمل الرخصة كل امتداد التراب الجزائري ومياهه الإقليمية وجميع منافذه الدولية برا وبحرا وساتليا، وفق الاتفاقات والمعاهدات ما بين الحكومات والاتفاقات والمعاهدات الدولية. المادة 3 : النصوص المرجعية يجب أن تنفذ الرخصة الممنوحة لصاحبها، وفق جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية والمقاييس الجزائرية والدولية المعمول بها، لا سيما :

  • القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، المعدّل والمتمم.
  • القانون رقم 09-04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها.
  • المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتعلق بنظام الاس تغلال الم طبق ع لى كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، المعدل والمتمم.
  • المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية.
  • المرسوم التنفيذي رقم 02-141 المؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 الذي يحدد القواعد التي يطبقها متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية من أجل تحديد تعريفة الخدمات المقدمة للجمهور.

28 محرّم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 2 ديسمبر سنة 2013 م

  • المرسوم التنفيذي رقم 02-142 المؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 الذي يحدد كيفيات تعيين الأعوان المؤهلين للبحث عن مخالفات التشريع المتعلق بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ومعاينتها.
  • المرسوم التنفيذي رقم 02-156 المؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 الذي يحدد شروط التوصيل البيني لشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها.
  • المرسوم التنفيذي رقم 02-366 المؤرخ في 29 شعبان عام 1423 الموافق 5 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد الارتفاقات المتعلقة بتركيب تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية و/أو استغلالها.
  • المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003، الذي يحدد مضمون الخدمة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتعريفات المطبقة عليها وكيفية تمويلها، المعدل والمتمم.
  • المرسوم التنفيذي رقم 03-436 المؤرخ في 27 رمضان عام 1424 الموافق 22 نوفمبر سنة 2003، الذي يحدد كيفيات وضع متعاملي شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية للدليل الهاتفي في شكل مكتوب أو إلكتروني تحت تصرف مرتفقيهم.
  • القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1427 الموافق 18 أبريل سنة 2006 الذي يحدد الشروط والكيفيات والإجراءات المتعلقة ببناء واستعمال النقط العليا.
  • المقاييس المحددة أو المقاييس المذكورة في دفتر الشروط هذا.
  • لوائح الاتحادالدولي للاتصالات، لاسيما تلك المتعلقة بالمواصلات اللاسلكية. الفصل الثاني شروط إقامة الشبكة واستغلالها المادّة 4 : المنشآت الأساسية لشبكة الجيل الثالث 3G 1.4 شبكة التراسل الخاصة يرخص لصاحب الرخصة، في حدود احترام أحكام القانون ونصوصه التطبيقية، بإقامة منشآته الأساسية وسعاته التراسلية الخاصة به من أجل تلبية حاجات شبكة الجيل الثالث. للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 60 11 ويمكنه في هذا الصدد إقامة وصلات سلكية و/أو لاسلكية كهربائية، لاسيما وصلات بحزم هرتزية لضمان وصلات التراسل. كما يمكنه طبقا للتنظيم الساري المفعول، أن يستأجر لدى الغير وصلات أو منشآت أساسية لضمان ربط مباشر بين تجهيزاته. ويمكن صاحب الرخصة أيضا إقامة وصلات لاسلكية كهربائية بواسطة وصلاته الخاصة من الحزم الهرتزية شرط توفر الذبذبات لربط تجهيزاته. 2.4 أخذ التكنولوجيات الجديدة بعين الاعتبار يجب إقامة شبكة صاحب الرخصة بواسطة تجهيزات جديدة تدمج أحدث التكنولوجيات وأجداها. يقوم صاحب الرخصة بترحيل شبكة الجيل الثالث الخاصة به لجميع التطورات التكنولوجية ضمن قواعد ومعايير النفاذ لحزم النطاق العريض حسب الحاجة. 3.4 احترام المقاييس على صاحب الرخصة احترام القواعد والمقاييس المطبقة في الجزائر. 4.4 النفاذ المباشر إلى الدولي يلتزم صاحب الرخصة بتمرير كل المكالمات الدولية - الصوت والمعطيات وخدمات ذات الوسائط المتعددة - لمشتركيه، بما فيهم المرتفقون الزائرون والمرتفقون الجوالون انطلاقا من أو باتجاه هؤلاء في الجزائر عبر المنشآت الدولية التي تمت إقامتها أو استغلالها من طرف متعامل عمومي حائز رخصة إقامة واستغلال الشبكات العمومية للاتصالات السلكية واللاسلكية الثابتة. 5.4 منطقة التغطية ورزنامة إقامة الشبكة يخضع صاحب الرخصة لإلزامية التغطية المتمثلة في إقامة وتشغيل الوسائل الضرورية لإقامة شبكة الجيل الثالث وضمان توفر الخدمات في مناطق التغطية ومحاور الطرق الواردة في الملحق .3 المادّة 5 : المناولة الوطنية زيادة على الالتزامات الإضافية المصاغة في ملف الترشيح الخاص بصاحب الرخصة والملحق ة بدفتر الشروط ( الملحق 4)، يجب على صاحب الرخصة أن يلجأ قدر الإمكان إلى مؤسسات بأغلبية رأسمال جزائري لكل عملية اقتناء أملاك أو خدمات أو عمليات مناولة.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 60 28 محرّم عام 1435 ه المادّة 6 : المقاييس والمواصفات الدنيا 1.6 احترام المقاييس والاعتمادات يجب أن تكون التجهيزات والمنشآت الأساسية المستعملة في شبكة صاحب الرخصة مطابقة للمقاييس المعمول بها. وعلى صاحب الرخصة السهر على أن تكون التجهيزات الموصلة بشبكته، لاسيما التجهيزات المطرفية، معتمدة وفق الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. 2.6 وصل الأجهزة المطرفية لا يمكن صاحب الرخصة الاعتراض على أن يوصل بشبكته جهاز مطرفي مُعتمد وفق الشروط المحددة في التنظيم المعمول به. 3.6 الخدمات والتدفقات الدنيا يجب على صاحب الرخصة أن يسمح بالنفاذ على الخصوص إلى الخدمات الآتية في منطقة التغطية :

  • خدمات الصوت.
  • النفاذ إلى الإنترنت.
  • إرسال المعطيات.
  • إرسال واستقبال الرسائل القصيرة. بالنسبة للسنة الأولى، التدفقات الدنيا عبر كل قناة على مستوى المحطة القاعدية :
  • الربط النازل downlink( ) : 7,2 ميغابايت في الثانية على الأقل.
  • الربط الصاعد )uplink( : 5,76 ميغابايت في الثانية على الأقل. بعد هذه الفترة، يمكن توسيع التدفقات الدنيا عبر كل قناة في حدود معايير تكنولوجيات HSPA وت ط ورات ه ح سب المقاييس ال تي يوصي بها فريق .3GPP المادّة 7 : الذبذبات اللاسلكية الكهربائية 1.7 حزم الذبذبات فور سريان مفعول الرخصة، يسمح لصاحب الرخصة باستغلال عرض حزمة، ذات 30 ميغاهرتز ( 2 x 15 ميغاهرتز) يتشكل من حزمة سفلى لمكالمات المطاريف نحو المحطات القاعدية ومن حزمة عليا بالنسبة لمكالمات المحطات القاعدية نحو المطاريف، ويفصل بين هاتين الحزمتين فاصل مزدوج ب 190 ميغاهرتز. إن عرض الحزمة الممنوحة يتشكل من 3 قنوات ذات 5 ميغاهرتز. 2 ديسمبر سنة 2013 م إن مختلف هذه القنوات متوفرة عبر جميع التراب الوطني ما لم توجد عوائق في التنسيق على الحدود. ذبذبات القنوات الممنوحة بالميغاهرتز هي :
  • 1920-1935 للحزمة السفلى ( إرسال من النقال نحو القاعدة).
  • 2110-2125 للحزمة العليا ( إرسال من القاعدة نحو النقال). 2.7 تخصيص ذبذبات إضافية يمكن تخصيص قنوات ذبذبات إضافية لصاحب الرخصة بعرض 5 ميغاهرتز بحسب ما يتوفر من القنوات ووفق الذبذبات المخصصة لشبكات الجيل الثالث في إطار مخطط الذبذبات. ولهذا الغرض، يرسل إلى سلطة الضبط طلب مسبب يبرر الحاجات من الذبذبات، وعلى سلطة الضبط الإجابة عن الطلب في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ إيداع الطلب المثبت بوصل استلام. تكون شروط منح واستعمال حزم الذبذبات الممنوحة لصاحب الرخصة مطابقة للتنظيم المعمول به. 3.7 ذبذبات الحزم الهرتزية بطلب من صاحب الرخصة، وفي ظل احترام الأحكام التنظيمية المعمول بها ومبدأ عدم التمييز، تُمنح الذبذبات الهرتزية لوصلات الحزم الهرتزية ذات الرؤية المباشرة، بشرط توفرها. 4.7 شروط استعمال الذبذبات تقوم سلطة الضبط بتخصيص ذبذبات وفق التنظيم المعمول به وحسبما يتوفر من الطيف. يمكن سلطة الضبط كذلك أن تفرض عند الحاجة شروط التغطية وحدود طاقة الإشعاع على التراب الوطني برمته أو على مناطق مميزة. يبلغ صاحب الرخصة، بطلب من سلطة الضبط، مخططات استعمال حزم الذبذبات المخصصة له. على صاحب الرخصة أن يتخذ، في كل وقت، الإجراءات اللازمة لترشيد الاستعمال الناجع للذبذبات. تحتفظ سلطة الضبط بحق سحب الذبذبات غير المستعملة للوصلات الثابتة في أجل مدته سنة.

28 محرّم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 2 ديسمبر سنة 2013 م 5.7 التشويش تكون كيفيات الإقامة والاستغلال وطاقات الإشعاع حرة، مع مراعاة التنظيم المعمول به ومقتضيات التنسيق الوطني والدولي وشريطة عدم إثارة تشويشات مضرة. وفي حالة حدوث التشويش بين قنوات متعاملين اثنين، فإن على هذين المتعاملين القيام، في أجل أقصاه سبعة (7) أيام بعد تاريخ المعاينة، إخبار سلطة الضبط بتاريخ ومكان حدوث التشويشات وبالشروط السارية في استغلال القنوات محل التشويش. ويعرض المتعاملان على سلطة الضبط، في أجل أقصاه شهر واحد، الإجراءات المتفق عليها لإزالة هذه التشويشات، قصد المصادقة. المادّة 8 : مجموعات الترقيم 1.8 منح مجموعات الترقيم طبقا لأحكام المادة 13 من القانون، تحدد سلطة الضبط وتمنح الأرقام ومجموعات الترقيم والبوادئ الضرورية لصاحب الرخصة لاستغلال شبكة الجيل الثالث الخاصة به وتزويد الخدمات المتعلقة بها. 2.8 تعديل مخطط الترقيم الوطني في حالة تعديل مخطط الترقيم الوطني، تخطط سلطة الضبط هذه التغييرات بالتشاور مع المتعاملين، وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 9 : التوصيل البيني 1.9 حق التوصيل البيني بموجب المادة 25 من القانون، يستجيب متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية لطلبات التوصيل البيني التي يتقدم بها صاحب الرخصة، وذلك ضمن الشروط المقررة في القانون والتنظيم. ويستفيد صاحب الرخصة من عرض المتعاملين وفق الشروط التي ينص عليها التنظيم المعمول به. يجب على صاحب الرخصة أن يضع، حسب الحاجة، تحت تصرف المتعاملين الموصولين بينيا، مواقع نقاط الوصل البيني في محلاته التقنية من أجل تمكين هؤلاء المتعاملين من تركيب تجهيزاتهم البينية التي تسمح بالوصل مع شبكته، وفق الشروط المقررة في فهرس التوصيل البيني الخاص به. للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 60 13 2.9 فهرس التوصيل البيني تطبيقا للمادة 25 من القانون والمادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 02-156، المذكورين أعلاه، يعد صاحب الرخصة وينشر في ثلاثين يونيو من كل سنة، كأقصى أجل، فهرس توصيل بيني يحدد الشروط التقنية والتعريفية لعروض صاحب الرخصة في مجال التوصيل البيني بالنسبة للسنة التقويمية الموالية. يعرض فهرس التوصيل البيني هذا على سلطة الضبط للمصادقة عليه قبل نشره، وفقا للقانون والمرسوم المذكورين أعلاه. وفي حالة رفض المصادقة، فإن على صاحب الرخصة تنفيذ تعليمات سلطة الضبط وتقديم فهرس وصل بيني معدل و/أو متمم قانونا، خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لاستلام إشعار سلطة الضبط. يستجيب صاحب الرخصة لطلبات التوصيل البيني التي يتقدم بها المتعاملون الآخرون للمواصلات السلكية واللاسلكية ضمن الشروط المقررة في القانون والتنظيم وفي فهرسه الخاص بالتوصيل البيني. 3.9 عقود التوصيل البيني تحدد شروط التوصيل البيني التقنية والمالية والإدارية في عقود يتم التفاوض بشأنها، بحرية بين المتعاملين مع احترام دفتر الشروط الخاص بكل منهم واحترام التنظيم المعمول به. وتبلغ هذه العقود إلى سلطة الضبط للمصادقة عليها. في حالة حدوث خلاف بين صاحب الرخصة ومتعامل آخر، يتم اللجوء إلى تحكيم سلطة الضبط، وفق الشروط المقررة في القانون والتنظيم المعمول بهما. المادّة 10 : تأجير سعات التراسل - تقاسم المنشآت الأساسية 1.10 تأجير سعات التراسل يستفيد صاحب الرخصة من حق إقامة منشآته الأساسية للتراسل قصد إرسال المكالمات لزبائنه واستئجار سعات التراسل لدى متعاملي الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية الثابتة، ويمكنه كذلك إبرام أية اتفاقية تهدف إلى وضع سعات التراسل تحت التصرف من قبل أصحاب تراخيص الشبكات الخاصة. وفي هذه الحالة الأخيرة فإن سعات التراسل الزائدة الموضوعة تحت التصرف بموجب الاتفاقية تعتبر مستغلة من طرف صاحب الرخصة.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 60 28 محرّم عام 1435 ه 2.10 تقاسم المنشآت الأساسية للمواقع يستفيد صاحب الرخصة من حق استئجار المنشآت الأساسية للمواقع. وعليه، هو كذلك، أن يضع المنشآت الأساسية لمواقع شبكة الجيل الثالث تحت تصرف المتعاملين الذين يطلبون منه ذلك. ويتم الرد على طلبات تقاسم المنشآت الأساسية ضمن شروط موضوعية وشفافة وغير تمييزية. ويجب أن تعتمد منهجية تحديد أسعار تأجير المنشآت الأساسية على أساس الكيفيات والتعريفات التي تصادق عليها سلطة الضبط. لا يمكن تبرير رفض تقاسم المنشآت الأساسية إلا بسبب عدم القدرة أو بسبب انعدام التطابق التقني. 3.10 المنازعات تعرض على تحكيم سلطة الضبط كل منازعة بين صاحب الرخصة ومتعامل واحد أو أكثر فيما يتعلق بتقاسم المنشآت الأساسية. المادّة 11 : صلاحيات استعمال الأملاك العمومية أو الأملاك الخاصة 1.11 حق المرور على الأملاك العمومية والارتفاقات تطبيقا للمادة 34 من القانون، يستفيد صاحب الرخص من أحكام المادة 43 من القانون وما يليها من المواد المتعلقة بحقوق المرور على الأملاك العمومية والمتعلقة كذلك بالارتفاقات على الملكيات العمومية أو الخاصة. 2.11 احترام التنظيمات الأخرى المطبقة يحق لصاحب الرخصة إنجاز الأشغال الضرورية لاستغلال شبكة الجيل الثالث وتوسيعها. وعليه احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما، لاسيما الأحكام المتعلقة بالملاحة الجوية والأرصاد الجوية والدفاع الوطني والصحة العمومية وتهيئة الإقليم وحماية المحيط وتنظيم المدن والأمن العمومي والمواقع اللاسلكية الكهربائية والنقط العليا الموجودة ضمن الأملاك العمومية والطرقات. 3.11 النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية يستفيد صاحب الرخصة من حق النفاذ إلى كل المواقع اللاسلكية الكهربائية غير المحفوظة لحاجات الدفاع والأمن الوطنيين، لاسيما منها النقط العليا، التي يستعملها متعاملون آخرون، شريطة احترام 2 ديسمبر سنة 2013 م الارتفاقات اللاسلكية الكهربائية والتنظيم المطبق على المواقع اللاسلكية الكهربائية والنقط العليا وتوفر المساحة الضرورية والتكفل بقسط معقول من تكاليف شغل الأماكن. ومع مراعاة نفس التحفظات والشروط، يجب أيضا على صاحب الرخصة فسح النفاذ للمتعاملين الآخرين إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية التي يستعملها لحاجات شبكة الجيل الثالث. ويتحقق النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية بين المتعاملين، ضمن شروط شفافة وموضوعية وغير تمييزية. تعالج طلبات النفاذ إلى النقط العليا ومختلف الخلافات المتعلقة بالنفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية، وفق الكيفيات والشروط المطبقة على تقاسم المنشآت الأساسية. المادّة 12 : الأملاك والتجهيزات المخصصة لتوفير الخدمات يخصص صاحب الرخصة ما يلزم من المستخدمين ويرصد ما يلزم من الأملاك المنقولة والعقارية (بما فيها المنشآت الأساسية للمواصلات السلكية واللاسلكية) والعتاد الضروري لإقامة واستغلال شبكة الجيل الثالث ولتوفير الخدمات في منطقة التغطية، لاسيما بهدف استيفاء شروط الدوام والنوعية والأمن المقررة في دفتر الشروط هذا. المادّة 13 : استمرارية الخدمات ونوعيتها وتوفرها 1.13 استمرارية الشبكات والخدمات وتوفرها ودوامها لا يمكن صاحب الرخصة توقيف توفير الخدمات دون ترخيص مسبق من سلطة الضبط، إلا في حالة قوة قاهرة تعاين قانونا، وذلك احتراما لمبدأ الاستمرارية. على صاحب الرخصة ضمان دوام الخدمات 24 ساعة على 24 ساعة و 7 أيام على 7 أيام. وينبغي ألا يتجاوز متوسط المدة المتراكمة لانعدام شاغلية مجمل الشبكة 24 ساعة في السنة خارج حالات القوة القاهرة. يلزم صاحب الرخصة نفسه باتخاذ التدابير الملائمة من أجل ضمان سير منتظم ودائم لتركيبات شبكة الجيل الثالث وحمايتها. ويجب عليه أن يرصد في أقرب الآجال الوسائل التقنية والبشرية الكفيلة باستدراك العواقب الناجمة عن نقائص تركيباته أو توقيف عملها أو تلفها.

28 محرّم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 2 ديسمبر سنة 2013 م يجب على صاحب الرخصة مراقبة وصيانة واقتناء وتجديد معدات شبكته طبقا للمقاييس الدولية المعمول بها حاليا أو مستقبلا لتشغيلها العادي والدائم. 2.13 جودة الخدمة يلتزم صاحب الرخصة برصد كل الوسائل لتوفير خدمات بنوعيات تكون مستوياتها مطابقة للمقاييس الدولية، لاسيما منها مقاييس الاتحاد الدولي للاتصالات. ويلتزم أيضا بالاحترام الدقيق لمعايير الجودة الدنيا المحددة في الملحق 2، في منطقة التغطية كلها. يلتزم صاحب الرخصة بالمقاييس المعمول بها وبالخصوص مقاييس الاتحاد الدولي للاتصالات والمعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات فيما يخص جودة الخدمة وبالخصوص فيما يتعلق بنسبة التوافر و نسبة الأخطاء من أولها إلى آخرها وآجال تراسل الصوت وخدمات البيانات وآجال تلبية طلبات الخدمة وفاعلية إرسال المكالمات وفاعلية وسرعة صيانة الشبكة، ويجب عليه أيضا استدراك آثار فشل النظام المؤدي إلى تدهور جودة الخدمة في أقرب الآجال. يلتزم صاحب الرخصة باحترام المداخل الموجبة لمؤشرات جودة الخدمة للملحق 2 من دفتر الشروط هذا وباحترام الالتزامات الإضافية التي التزم بها في ملف ترشحه ( الملحق .)4 يعاد تحديد المداخل الدنيا ومؤشرات أخرى لجودة الخدمة بعد استشارة أصحاب الرخص ابتداء من السنة الثانية الموالية لتاريخ منح الرخصة، إذا استلزم الأمر ذلك. يتم نشر القياسات التي أجراها صاحب الرخصة تحت إشراف سلطة الضبط أو طرف ثالث لحساب سلطة الضبط قصد تحديد قيم مؤشرات جودة الخدمة على شبكة صاحب الرخصة، على الأقل مرة واحدة في السنة، على الموقع الإلكتروني لسلطة الضبط والموقع الإلكتروني الخاص بصاحب الرخصة. تتم مراجعة مؤشرات وكيفيات القياس الخاصة بهم على شبكة صاحب الرخصة والمداخل الدنيا لجودة الخدمة الخاصة بهم طوال مدة الرخصة بحسب الحاجة إليها. ويهيء صاحب الرخصة الشروط الملائمة ويتخذ الإجراءات اللازمة التي تسهّل التحقيقات وحملات القياس التي تقوم بها سلطة الضبط لجمع المعطيات وإجراء القياسات الضرورية لتقييم مؤشرات جودة الخدمة وذلك بإجراء تحقيقين في السنة على الأكثر. للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 60 15 الفصل الثالث شروط الاستغلال التجاري المادّة 14 : استقبال المرتفقين الجوالين والزائرين 1.14 مع متعاملي الشبكات الأرضية يمكن صاحب الرخصة أن يستقبل على شبكته المرتفقين الجوالين للمتعاملين غير المتواجدين في الجزائر الذين أبرمت معهم اتفاقات التجوال. تحدد اتفاقات التجوال، بكل حرية الشروط، لاسيما شروط تحديد التعريفات والفوترة، التي يمكن بموجبها لمشتركي الشبكات الخلوية الأجنبية الموجودين على التراب الجزائري أن ينفذوا إلى شبكة صاحب الرخصة والعكس بالعكس. يمكن صاحب رخصة الجيل الثالث شريطة أن يكون قد وفى بالتزامات التغطية المطلوبة في نهاية السنة الثالثة كما هي محددة في الملحق 3 من دفتر الشروط هذا، أن يبرم في أي وقت اتفاقات التجوال الوطني مع المتعاملين الآخرين في الشبكات العمومية اللاسلكية الكهربائية للمواصلات اللاسلكية في الجزائر إذا رغب هؤلاء في ذلك. وتتعلق هذه الاتفاقات بكيفيات استقبال زبائن كل واحد منهم على شبكات الآخر. 2.14 مع متعاملي شبكات الاتصالات الشخصية النقالة العالمية عبر السواتل )GMPCS( يؤذن لصاحب الرخصة أن يبرم بكل حرية اتفاقات تجوال مع المتعاملين الحاصلين على رخص في الجزائر للاتصالات الشخصية النقالة العالمية عبر السواتل )GMPCS( وفقا للتنظيم المعمول به. المادّة 15 : المنافسة المشروعة 1.15 بين المتعاملين يلتزم صاحب الرخصة بممارسة منافسة مشروعة مع المتعاملين المنافسين له، خاصة بالامتناع عن كل م مارسة غ ير تنافسية مثل التفاهم غير المسموح به (لا سيما في مجال التعريفة) أو التعسف في استعمال وضعيته المهيمنة. 2.15 تجاه مزودي الخدمات يسهّل صاحب الرخصة النفاذ لخدماته بوضع اتفاقات، مع مزودي الخدمات، مبنية على شروط الشفافية وعدم التمييز تصادق عليها سلطة الضبط في إطار منافسة شرعية وفعلية.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 60 28 محرّم عام 1435 ه المادّة 16 : المساواة في معاملة المرتفقين يعامل المرتفقون بطريقة متساوية، ويضمن نفاذهم إلى شبكة وخدمات الجيل الثالث، وفقا للقانون وفي ظروف موضوعية وشفافة وغير تمييزية. تكون الخدمات التي يوفرها صاحب الرخصة مفتوحة إلى كل الذين يقدمون طلبا بذلك، شريطة أن تتوفر فيهم الشروط التي يحددها صاحب الرخصة، طبقا للتشريع المعمول به. المادّة 17 : مسك محاسبة تحليلية والفصل المحاسبي. يمسك صاحب الرخصة محاسبة تحليلية تسمح :

  • بتحديد الكلفة المباشرة وغير المباشرة الخاصة بنشاط الجيل الثالث والكلفة المشتركة مع الشبكات الأخرى المستغلة، إن وجدت، بحسب المدونة التي حددتها سلطة الضبط بعد التشاور مع صاحب الرخصة.
  • بتحديد المنتوجات والنتائج الخاصة بنشاط الجيل الثالث لكل صنف من الخدمات المقدمة. وتمسك هذه المحاسبة بصفة تتوافق مع القوانين والتنظيمات المعمول بها في الجزائر ومع المقاييس الدولية. المادّة 18 : تحديد التعريفات والتسويق 1.18 تحديد التعريفات مع مراعاة أحكام القانون المتعلقة بالأعمال والممارسات غير التنافسية، يستفيد صاحب الرخصة على الخصوص من :
  • الحرية في تحديد أسعار الخدمات المقدمة لمشتركيه،
  • الحرية في ضبط المنظومة الإجمالية لتحديد التعريفة، هذه المنظومة التي بإمكانها أن تحتوي على تخفيضات تبعا لحجم الحركة،
  • الحرية في تحديد سياسته للتسويق وفي تنظيم شبكته للتوزيع. تقدم المعلومات عن ذلك إلى سلطة الضبط. 2 ديسمبر سنة 2013 م 2.18 تسويق الخدمات على صاحب الرخصة أن يحرص في إطار علاقاته التعاقدية مع مناولين محتملين، على احترام التزامات هؤلاء المناولين بالنسبة إلى ما يأتي :
  • المساواة في النفاذ وفي معاملة المرتفقين،
  • احترام سرية المعلومات التي يحوزها عن المرتفقين، يحتفظ صاحب الرخصة، في جميع الأحوال، بمسؤولية توفير الخدمات لزبائنه. المادّة 19 : مبادئ الفوترة وتحديد التعريفة 1.19 مبدأ الفوترة تكون كلفة النداء لمشترك هاتفي أو خدمة بيانات الجيل الثالث - في شبكة ثابتة أو نقالة - مقيدة كلية على جهاز المنادي، داخل الإقليم الجزائري. تطبق، خارج الإقليم الجزائري، مبادئ الفوترة وتحديد التعريفة المنصوص عليها في اتفاقات التجوال الدولية. 2.19 تجهيزات التسعير يقدم صاحب الرخصة فاتورة عن الخدمات الموفرة بتطبيق التعريفات المنشورة تطبيقا دقيقا. ولهذه الغاية يقوم صاحب الرخصة بما يأتي : أ) يراقب موثوقية منظومة التسعير ويتحقق، مرة في السنة على الأقل، من تجهيزات المراكز المستخدمة لتخزين المعطيات اللازمة للتسعير وتسجيل التسعير، ب) يضع في إطار برامج عصرنة وتوسيع تجهيزاته الخاصة بالتحويل، أجهزة للتسعير من شأنها أن تعرّف المبالغ المسعرة لكل فئة من فئات الخدمة المقدمة والتعريفات المطبقة، ج) يضع منظومة تبرير للفواتير وذلك بتوفير تفاصيل عن المكالمات الدولية ومختلف الخدمات الخاصة بالمعطيات لجميع مشتركيه، باستثناء مستعملي البطاقات ذات الدفع المسبق، د) يوفر، كتبرير للفواتير، تفاصيل كاملة عن المكالمات الهاتفية والخدمات الخاصة بالمعطيات لجميع مشتركيه الذين يتقدمون بطلب للحصول على ذلك والذين يقبلون بتسديد سعر هذه الخدمة الإضافية، ه) يحتفظ لمدة سنتين (2) على الأقل، بعناصر الفوترة وبالعمليات المسجلة في حسابات الزبائن الفردية.

28 محرّم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 2 ديسمبر سنة 2013 م 3.19 محتوى الفواتير تتضمن فواتير صاحب الرخصة بالنسبة للخدمات، على الأقل، ما يأتي :

  • اسم الزبون وعنوانه البريدي،
  • مرجع الخطوط والخدمات المفوترة،
  • فترة الفوترة،
  • عرض مفصل عن الفوترة مع )i( سعر الاشتراك، )ii( سعر تأجير المطاريف، عند الاقتضاء و(iii) الكميات المفوترة (مدة أو عدد الرسوم القاعدية) وتعريفة الرسم القاعدي لكل خدمة من الخدمات،
  • الأجل الأقصى وشروط التسديد. 4.19 تفريد الخدمات المفوترة : تعد فوترة كل خدمة بصفة منفصلة عن غيرها أو تكون على الأقل مفردة بكل وضوح، مقارنة بفوترات متعلقة بخدمات أخرى وفرها صاحب الرخصة. 5.19 الاحتجاجات يسجل صاحب الرخصة ويضع تحت تصرف سلطة الضبط، إن طلبت منه ذلك، الاحتجاجات المرتبطة بفواتير صادرة بشأن الخدمات والأجوبة المقدمة عن هذه الاحتجاجات. ويبلغ سلطة الضبط، مرة في السنة على الأقل، بتحليل إحصائي للاحتجاجات المستلمة والأجوبة المعطاة. 6.19 معالجة المنازعات يضع صاحب الرخصة إجراءات شفافة لمعالجة المنازعات القائمة بين صاحب الرخصة ومشتركيه ويقدمها للاطلاع إلى سلطة الضبط. إن لاحظت سلطة الضبط، حين معالجة منازعة واحدة أو منازعات عديدة عرضها عليها مشتركو صاحب الرخصة للتحكيم، أن الإجراء ناقص أو غير مطبق، فبإمكانها أن تلزم صاحب الرخصة، بقرار مسبب، بتكييف هذا الإجراء أو كيفيات تطبيقه، كما باستطاعتها أن تجبر صاحب الرخصة على مراجعة قراراته غير المؤسسة أو الناقصة التأسيس. 7.19 منظومة التوثيق يضع صاحب الرخصة، ابتداء من دخول شبكته للجيل الثالث حيز التنفيذ، منظومة معلوماتية لتخزين المعطيات التجارية ومعطيات الفوترة وتسجيل التحصيلات. للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 60 17 المادّة 20 : إعلان التعريفات 1.20 إعلام الجمهور ونشر التعريفات على صاحب الرخصة أن يعلم الجمهور بتعريفاته وبشروطه العامة الخاصة بعرض الخدمات. 2.20 شروط الإعلان تعد المذكرة المتضمنة إعلان التعريفات في الظروف الآتية : أ) ترسل نسخة من المذكرة إلى سلطة الضبط، قبل ثلاثين (30) يوما على الأقل من سريان مفعول كل تغيير مرتقب بما في ذلك الخدمات الجديدة. وبإمكان سلطة الضبط أن تفرض على صاحب الرخصة تبديل كل تغيير في تعريفة خدماته أو تغيير في شروط بيع هذه الخدمات، إن تبين أن هذه التغييرات لا تحترم قواعد المنافسة المشروعة ومبادئ توحيد التعريفات الوطنية لخدمات المواصلات السلكية واللاسلكية ويقلص في هذه الحالة أجل الإرسال إلى سلطة الضبط من ثلاثين (30) يوما إلى أجل أدناه ثمانية (8) أيام. ب) توضع نسخة من المذكرة النهائية تحت تصرف الجمهور في كل وكالة تجارية قصد الاطلاع عليها بكل حرية. ج) تسلم وتبعث إلى كل شخص طلب ذلك، نسخة من المذكرة النهائية أو خلاصات ملائمة منها. د) تبين التعريفات الجديدة وتاريخ سريان مفعولها بكل وضوح كلما طرأ تغيير على التعريفات. الفصل الرابع شروط استغلال الخدمات المادّة 21 : حماية المرتفقين 1.21 سرية المكالمات يتخذ صاحب الرخصة الإجراءات التي من شأنها أن تضمن سرية المعلومات التي يحوزها عن مرتفقي شبكة الجيل الثالث، مع مراعاة التعليمات التي يقتضيها الدفاع الوطني والأمن العمومي، ومراعاة صلاحيات السلطة القضائية والتشريع المعمول به. 2.21 العقوبات في حالة عدم احترام سرية المكالمات على صاحب الرخصة أن يطلع أعوانه على الالتزامات التي يخضعون لها، وعلى العقوبات التي يتعرضون لها في حالة عدم احترام سرية المكالمات الصوتية والمعطيات.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 60 28 محرّم عام 1435 ه 3.21 سرية المعلومات الاسمية وحمايتها يتخذ صاحب الرخصة الإجراءات الكفيلة بضمان حماية وسرية المعلومات الاسمية التي يحصل عليها والتي يعالجها أو يدرجها في وحدة التعرف على المشتركين أو على زبائنه الحائزين بطاقة الدفع المسبق SIM أو USIM، وذلك مع احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. يجب على كل زبون أو مشترك أو حائز بطاقة الدفع المسبق SIM أو USIM أن يكون موضوع تعرف دقيق يتضمن خاصة العناصر الآتية :

  • الاسم واللقب،
  • العنوان، يجب إرفاق نسخة مصادق على مطابقتها لأصل وثيقة تعريف رسمية بملف التعرّف. يجب أن يتم هذا التعرف عند اكتتاب الاشتراك أو حين تسليم بطاقة الدفع المسبق SIM أو .USIM 4.21 التعرف يقترح صاحب الرخصة على جميع زبائنه وظيفة تجميد التعرف على رقمهم من الجهاز المطلوب ويشغل جهازا خاصا لإلغاء هذه الوظيفة. يسهر صاحب الخدمة على وضع إجراء التعرف على بطاقات SIM أو USIM المستعملة من طرف الأطفال. وتوضع بطاقات SIM أو USIM على حساب الآباء أو الولي. ويتم التعرف بوضوح على بيانات الطفل ( الاسم واللقب وتاريخ الميلاد). ويمكن الآباء أو الولي تعديل خيارات واشتراكات محددة مسبقا للطفل، كما يمكنه ممارسة المراقبة الأبوية عبر خدمة يزوده بها صاحب الخدمة. 5.21 حيادية الخدمات يضمن صاحب الرخصة حياد خدماته إزاء محتوى المعلومات المرسلة على شبكته. ويلزم نفسه باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان حياد مستخدميه إزاء محتوى الرسائل المرسلة على شبكته. ويقدم لهذه الغاية الخدمات دون تمييز، مهما كانت طبيعة الرسائل المرسلة، ويتخذ الترتيبات الناجعة ليضمن لها السلامة. 6.21 تدابير حماية الأطفال والأشخاص الضعفاء يلتزم صاحب الرخصة بوضع حلول، تكنولوجية وتنظيمية على الخصوص، لعرضها على زبائنه ولترقية الخدمة التي تسمح لهم بحماية أطفالهم أو 2 ديسمبر سنة 2013 م الأشخاص الضعفاء الموجودين تحت وصايتهم وذلك عبر تقييد النفاذ إلى وجهات أو محتويات غير مرغوب فيها. ويجب أن تتوفر هذه الخدمة انطلاقا من السنة الثانية على الأكثرابتداء من تاريخ منح الرخصة. المادّة 22 : التعليمات اللازمة من أجل الدفاع الوطني والأمن العمومي يجب على صاحب الرخصة، طبقا للتشريع المعمول به، أن يستجيب لأوامر السلطات المختصة في أقرب الآجال من أجل احترام التعليمات التي يفرضها الدفاع الوطني والأمن العمومي، وصلاحيات السلطة القضائية ب اس ت خدام ال وس ائل الضرورية، خاصة فيما يتعلق بما يأتي :
  • إنشاء وصلات للمواصلات السلكية واللاسلكية في مناطق العمليات أو في المناطق المنكوبة،
  • احترام الأولويات بشأن استعمال الشبكات في حالة نزاع أو في حالات الطوارئ،
  • التوصيل البيني مع الشبكات الخاصة بالمصالح المكلفة بالدفاع الوطني والأمن العمومي،
  • تسخير المنشآت الأساسية لحاجات الأمن الداخلي،
  • تقديم عونه للهيئات المهتمة على المستوى الوطني بمسائل حماية وأمن منظومات المواصلات السلكية واللاسلكية، بالسماح )I( بالتوصيل البيني والنفاذ إلى تجهيزاته و(II) بالنفاذ إلى البطاقيات والمعلومات الأخرى الموجودة لدى صاحب الرخصة،
  • الانقطاع الجزئي أو الكلي للخدمة أو انقطاع الإرسالات اللاسلكية الكهربائية، شريطة دفع تعويض يتلاءم وخسارة رقم الأعمال الناجمة عن هذا الانقطاع. يعوض صاحب الرخصة عن مساهمته في الأعمال الواردة أعلاه، ضمن القدر والشروط المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها. كما يلتزم صاحب الرخصة بإقامة سجل الأحداث المتعلقة بالنفاذ إلى الخدمات المقدمة إلى مشتركيه في إطار الرخصة. ويدوّن هذا السجل تاريخ النفاذ بطريقة تضمن تتبعها خلال فترة سنة.

28 محرّم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 2 ديسمبر سنة 2013 م وتحدد، لهذا الغرض، كل المعلومات المتصلة بها مثل عنوان بروتوكول الإنترنت، وتعريف المشترك، وتاريخ وساعة النفاذ. ولا يمكن الاطلاع على هذه المعلومات إلا من طرف مصالح الأمن المخولة قانونا. المادّة 23 : ترميز وتشفير الإشارات والمعلومات يمكن صاحب الرخصة أن يقوم بترميز إشاراته ومعلوماته الخاصة كما يمكن أن يقترح على مشتركيه خدمة ترميز اتصالاتهم شريطة احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. وعليه، مع ذلك، أن يودع لدى سلطة الضبط، طرق ووسائل تشفير الإشارات والمعلومات وترميزها قبل تشغيل هذه المنظومات. المادّة 24 : المشاركة في الاستشارات المتعلقة بالنفاذ العام يمكن صاحب الرخصة أن يشارك في عملية طلب العروض وفي الاستشارات الصادرة عن سلطة الضبط للمشاركة في إنجاز مهام النفاذ العام طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 25 : الدليل وخدمة الإرشادات 1.25 دليل المشتركين العام طبقا للمادة 32 من القانون، يبلغ صاحب الرخصة، مجانا، سلطة الضبط بغرض نشر الدليل العام، في أجل أقصاه 31 أكتوبر المنصرم من سنة إنجاز الدليل الهاتفي، بقائمة مشتركيه في الخدمات وبعناوينهم وبأرقام ندائهم وعند الاقتضاء، بمهنهم، قصد إنشاء دليل عام يوضع تحت تصرف الجمهور. 2.25 خدمة الإرشادات يوفر صاحب الرخصة لكل مشترك في الخدمات خدمة إرشادات هاتفية، تسمح بالحصول كحد أدنى على ما يأتي:

  • أرقام هواتف المشتركين في الخدمات انطلاقا من أسمائهم وعناوينهم،
  • رقم هاتف خدمة إرشادات كل متعامل من متعاملي الشبكة العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموصولة بينيا بشبكته للجيل الثالث. تقدم مصلحة إرشادات صاحب الرخصة مساعدة هاتفية إلى مصالح إرشادات كل المتعاملين بما في ذلك أولئك المقيمين في الخارج، وذلك من أجل إنجاح طلبات المكالمات الصادرة عن شبكات هؤلاء المتعاملين. للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 60 19 يضمن صاحب الرخصة كذلك للمتعاملين الآخرين منافذ إلى مصلحته الخاصة بالإرشادات ومراكز ندائه في إطار عقد التوصيل البيني المبرم بينهم. 3.25 سرية المعلومات : على المشتركين في خدمات صاحب الرخصة الذين يرفضون أن تدرج أسماؤهم في الدليل العام للمشتركين وفي خدمة الإرشادات الهاتفية أن يعبروا عن ذلك كتابة، ويمكن إخضاعهم إلى إتاوة إضافية. ولن ترسل آنذاك المعلومات الخاصة بهؤلاء المشتركين إلى سلطة الضبط، المكلفة بنشر الدليل العام للمشتركين. المادّة 26 : نداءات الطوارئ 1.26 التوصيل المجاني لنداءات الطوارئ تبعا للمعلومات المرسلة من المصالح العمومية المعنية، توصل مجانا إلى المركز المناسب الأقرب من المنادي، نداءات الطوارئ الواردة من مرتفقي شبكة صاحب الرخصة أو من مرتفقي شبكات أخرى والموجهة إلى هيئات عمومية مكلفة بما يأتي :
  • الحفاظ على الأرواح البشرية،
  • تدخلات الشرطة والدرك الوطني،
  • مكافحة الحرائق. 2.26 مخططات الطوارئ يعد صاحب الرخصة بالتشاور مع المسؤولين عن الهيئات المكلفة بالإسعافات الاستعجالية ومع السلطات المحلية، مخططات وترتيبات قصد توفير خدمة استعجالية من خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية أو إعادة تشغيلها السريع وينفذ كل ذلك بمبادرة منه أو بطلب من السلطات ا لمختصة. ولهذا يحتفظ بالتجهيزات النقالة والمتحركة والمكيفة للتدخلات ويشارك في التمارين التي تنظمها الهيئات العمومية المكلفة بالمهمة. 3.26 الإجراءات الاستعجالية لإعادة تشغيل الخدمات عندما ينقطع توفير الخدمات، لاسيما أداءات التوصيل البيني وتأجير السعات بسبب أضرار استثنائية، يتخذ صاحب الرخصة كل التدابير اللازمة من أجل إعادة تشغيل الخدمة في أقرب الآجال. ويمنح في هذه الحالة الأولوية لإعادة تشغيل الوصلات التي تساعد مباشرة في تنفيذ مهام الهيئات أو الإدارات الملتزمة بتوفير إسعافات أو تدخلات استعجالية.

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 60 28 محرّم عام 1435 ه الفصل الخامس الأتاوى والمساهمات والمقابل المالي المادّة 27 : الأتاوى الخاصة بتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية وتسييرها ومراقبتها 1.27 المبدأ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وفي مقابل تخصيص وتسيير ومراقبة الذبذبات، وبالخصوص المحطات القاعدية اللاسلكية الكهربائية والذبذبات الهرتزية، يخضع صاحب الرخصة إلى تسديد الإتاوة المتعلقة بتخصيص الذبذبات وتسييرها ومراقبتها. 2.27 المبلغ بالنسبة للمحطات القاعدية، يحتوي مبلغ الإتاوة المذكورة في النقطة 1.27 والمتعلقة بتخصيص الذبذبات وتسييرها ومراقبتها، على ما يأتي :

  • إتاوة سنوية لتسيير وتخصيص ومراقبة الذبذبات : ثلاثمائة مليون )300.000.000,00( دينار جزائري للقناة المزدوجة 5 ميغاهرتز.
  • إتاوة سنوية لمراقبة المنشآت الأساسية اللاسلكية الكهربائية : ثلاثة آلاف )3.000,00( دينار جزائري للمحطة القاعدية-عقدة B B( )Node يمكن أن يكون مبلغ هذه الأتاوى محل مراجعة وفقا لأحكام المادة 43 من دفتر الشروط هذا وفي ظل احترام مبادئ المساواة بين متعاملي القطاع دون تمييز. المادّة 28 : المساهمات المتعلقة بالنفاذ العام إلى الخدمات وفي تهيئة الإقليم وحماية البيئة 1.28 المبدأ يساهم صاحب الرخصة، تطبيقا للقانون ولنصوصه التطبيقية، في أعباء النفاذ العام إلى خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، كما يساهم في تهيئة الإقليم وحماية البيئة. 2.28 المبلغ تُحدد مساهمات صاحب الرخصة في مهام وتكاليف النفاذ العام وتهيئة الإقليم وحماية البيئة (الأسهمية في الخدمة العامة) ب 3 % من رقم أعمال المتعامل. 2 ديسمبر سنة 2013 م المادّة 29 : المساهمة المتعلقة بالبحث والتكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية 1.29 المبدأ يخضع صاحب الرخصة لدفع مساهمة للبحث والتكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية. 2.29 المبلغ يُ حدد م ب لغ المس اهمة المذكور في الفقرة 1.29 ب 0,3 % من رقم أعمال المتعامل. المادّة 30 : الإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم 1.30 المبدأ يخضع صاحب الرخصة إلى دفع إتاوة بمقابل مالي لتسيير مخطط الترقيم. 2.30 المبلغ يساوي مبلغ الإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم 0,2 % من رقم أعمال المتعامل. المادّة 31 : المقابل المالي المتعلق بالرخصة يخضع صاحب الرخصة إلى دفع مقابل مالي مكون من جزءين :
  • جزء ثابت مبلغه خمسة ملايير )5.000.000.000,00( دينار جزائري وجزء متغير يساوي 1 % من رقم أعمال المتعامل المحقّق بواسطة خدمات الجيل الثالث. يُذكر أن المقابل المالي غير خاضع للضريبة على القيمة المضافة طوال مدة الرخصة المدفوعة مثلما هو مبين أدناه. 1.31 كيفية تسديد الجزء الثابت يُدفع مبلغ المقابل المالي المذكور أعلاه في أجل عشرين (20) يوم عمل ابتداء من تاريخ تسليم تبليغ الموافقة على الرخصة. يتم الدفع بالدينار الجزائري عن طريق التحويل لفائدة الخزينة العمومية. 2.31 كيفية تسديد الجزء المتغير مبلغ الجزء المتغير للمقابل المالي المحسوب من طرف سلطة الضبط والمبلّغ إلى صاحب الرخصة يجب دفعه من طرفه إلى الخزينة العمومية عن طريق التحويل في أجل أقصاه 31 ديسمبر من السنة الموالية.

28 محرّم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 2 ديسمبر سنة 2013 م المادّة 32 : العقوبات المالية في حالة الإخلال بالتزامات التغطية باستثناء الإجراءات القانونية المخالفة وفي حالة ما إذا أخل صاحب الرخصة بالتزامات التغطية الإقليمية المحددة بموجب الملحق 3، ومن بينها الالتزامات الإضافية المسجلة، وباستثناء وجود “ظروف الإعفاء”، يتعرض صاحب الرخصة لعقوبات مالية يحدد مبلغها في الملحق 3 . علما أن المبلغ السنوي لهاته العقوبات لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتعدى سبعة (7) ملايير دينار جزائري. ويقصد ب “ظروف الإعفاء” كل ظرف خارج عن تحكم صاحب الرخصة والذي، رغم كل عناية صاحب الرخصة، يمنع أن يؤخر بصفة غير عادية أو غير متوقعة بسط الشبكة وتطوير التغطية الإقليمية ضمن الآجال المقررة في دفتر الشروط هذا. وتتضمن هذه الظروف خاصة )i( ظروف القوة القاهرة )ii( إخلال المتعاملين أو تأخرهم في تنفيذ واجباتهم في التوصيل البيني وتأجير الوصلات المستأجرة وتقاسم المنشآت الأساسية والنفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية و(iii) وجود ظروف خطيرة تمس بأمن مستخدمي أو تجهيزات صاحب الرخصة أو مناوليه. تكون العقوبات المالية التي يخضع لها صاحب الرخصة في هذه الحالة، واجبة الأداء نقدا وكلية بالدينار الجزائري، خلال أيام العمل العشرة (10) بعد إشعار صاحب الرخصة، من طرف سلطة الضبط، بالمحضر الذي يثبت تقصيره في احترام التزاماته الخاصة بالتغطية الإقليمية. المادّة 33 : كيفيات تسديد الأتاوى والمساهمات المالية الدورية 1.33 كيفيات التسديد تحرر وتقبض أتاوى ومساهمات صاحب الرخصة المستحقة بموجب دفتر الشروط هذا، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 2.33 التحصيل والمراقبة تكلف سلطة الضبط بتحصيل هذه الأتاوى والمساهمات لدى صاحب الرخصة. وتراقب كذلك التصريحات التي يدلي بها صاحب الرخصة في هذا الصدد وتحتفظ لنفسها بالحق في القيام بكل تفتيش في الموقع وبكل تحقيق تراهما لازمين، وذلك بالاستعانة عند الضرورة بشرطة البريد والمواصلات السلكية للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 60 21 واللاسلكية المنصوص عليها في المادة 121 وما يليها من مواد القانون. وعند الاقتضاء، تقوم سلطة الضبط بتعديلات بعد جمع توضيحات صاحب الرخصة. 3.33 كيفية تحصيل الأتاوى والمساهمات من طرف سلطة الضبط. يجري تسديد هذه الأتاوى وهذه المساهمات بالطريقة الآتية :

  • الأتاوى عن تخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية المذكورة في المادة 27 وتسييرها ومراقبتها : ويحدد مبلغ الإتاوة على أساس سنوي لفترة تمتد من أول يناير إلى غاية 31 ديسمبر وتكون محل تعديل يتناسب مع المدة الزمنية المحتسبة فعلا في حالة تخصيص أو سحب خلال السنة. ويجري تسديد الأتاوى في أجل أقصاه 31 يناير من السنة الموالية.
  • الإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم المذكورة في المادة 30 : يتم تسديد هذه الأتاوى سنويا في أجل أقصاه 30 يونيو من السنة الموالية.
  • المساهمات المتعلقة بالنفاذ العام لخدمات المواصلات السلكية واللاسلكية والبحث والتكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية : يجري تسديد هذه المساهمات سنويا في أجل أقصاه 30 يونيو من السنة الموالية. المادّة 34 : الضرائب والحقوق والرسوم يخضع صاحب الرخصة للأحكام الجبائية المعمول بها. وعليه بهذه الصفة، تسديد كل الضرائب والحقوق والرسوم المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل السادس المسؤولية والمراقبة والعقوبات المادّة 35 : المسؤولية العامة صاحب الرخصة مسؤول عن حسن اشتغال شبكة الجيل الثالث وعن احترام الالتزامات الواردة في دفتر الشروط هذا، كما إنه مسؤول عن احترام المبادئ والأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليه. المادّة 36 : مسؤولية صاحب الرخصة والتأمينات 1.36 المسؤولية صاحب الرخصة مسؤول وحده تجاه الغير، بما في ذلك الوزيرالمكلف بالاتصالات وسلطة الضبط، وذلك وفقا لأحكام القانون، بإقامة شبكة الجيل الثالث

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 60 28 محرّم عام 1435 ه وتشغيلها، وتوفير الخدمات،وبتحمل الأضرار التي من المحتمل أن تنجم خاصة عن نقائص من صاحب الرخصة أو من مستخدميه أو من شبكة الجيل الثالث. 2.36 إلزامية التأمين فور سريان مفعول الرخصة وطيلة مدة صلاحيتها، يغطي صاحب الرخصة مسؤوليته المدنية والمهنية ومسؤوليته عن الأخطار التي تمس الأملاك الضرورية لإقامة واستغلال شبكة الجيل الثالث ولتوفير الخدمات، بما في ذلك المنشآت الجاري إنجازها والتجهيزات الجاري تركيبها، وذلك عن طريق عقود تأمين تكتتب ضمن احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 37 : الإعلام والمراقبة 1.37 المعلومات العامة على صاحب الرخصة أن يضع تحت تصرف سلطة الضبط المعلومات والوثائق المالية والتقنية والتجارية المعقولة واللازمة لها للتأكد من احترامه الالتزامات المفروضة عليه بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية ودفتر الشروط هذا. 2.37 المعلومات الواجب تقديمها يلتزم صاحب الرخصة بتبليغ المعلومات الآتية على الخصوص لسلطة الضبط، وفق الأشكال والآجال المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وفي دفتر الشروط هذا :

  • كل تعديل مباشر يفوق 1 % من رأسمال الشركة وحقوق التصويت الخاصة بصاحب الرخصة،
  • وصف مجموع الخدمات الموفرة،
  • التعريفات والشروط العامة الخاصة بتوفير الخدمات،
  • معطيات حول الحركة ورقم الأعمال،
  • معلومات حول استعمال الموارد الممنوحة، لاسيما الذبذبات والأرقام. 3.37 التقرير السنوي يجب على صاحب الرخصة أن يقدم سنويا إلى سلطة الضبط في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر ابتداء من نهاية كل سنة اجتماعية، تقريرا سنويا في نسختين (نسخة ورقية ونسخة إلكترونية) وكشوفا مالية سنوية مصادقا عليها. 2 ديسمبر سنة 2013 م يجب أن يتضمن التقرير السنوي معلومات مفصلة حول الجوانب الآتية :
  • تطوير الشبكة والخدمات موضوع الرخصة خلال السنة الأخيرة، بما في ذلك تقييم نوعية الخدمة وتغطية الشبكة،
  • شروحات حول عدم تنفيذ الالتزامات المقررة في دفتر الشروط هذا وكذلك تقدير حول وقت تصحيح ذلك. وإذا كان عدم تنفيذ الالتزام ناتجا عن ظروف خارجة عن إرادة صاحب الرخصة، فيجب عليه أن يدرج كل مستند يبرر ذلك،
  • مخطط تنفيذ استغلال شبكة الجيل الثالث والخدمات بالنسبة للسنة المقبلة،
  • أية معلومة يراها صاحب الرخصة ملائمة أو تطلبها سلطة الضبط،
  • إذا كان صاحب الرخصة شركة مدرجة في البورصة، يذكر كل اجتياز يسجله كل مساهم، في حد ام تلاك رأس م ال صاحب ال رخصة، يكون مضاعف 5 5( %، 10 %، 15 %، إلخ…) وذلك تنفيذا لتنظيم البورصة المطبق. 4.37 المراقبة عندما يرخص التشريع والتنظيم المعمول بهما بذلك ووفق الشروط المحددة لذلك، يمكن سلطة الضبط أن تقوم بتحقيقات لدى صاحب الرخصة، بما فيها تلك التي تستلزم تدخلات مباشرة أو تستلزم ربط تجهيزات خارجية على شبكته الخاصة، إما عن طريق أعوانها المكلفين بذلك، وإما عن طريق أي شخص مؤهل قانونا من طرفها. وزيادة على ذلك، وطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، يمكن أن تقوم شرطة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتحقيقات ومراقبات تقنية لدى صاحب الرخصة. المادّة 38 : الإخلال بالأحكام المطبقة في حالة إخلال صاحب الرخصة بالالتزامات المتعلقة باستغلال شبكة الجيل الثالث وخدماته، وفقا لدفتر الشروط هذا وللتشريع والتنظيم المعمول بهما، يتعرض صاحب الرخصة للعقوبات ضمن الشروط المقررة في النصوص السالفة الذكر، دون المساس بالمتابعات القضائية المحتملة.

28 محرّم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 2 ديسمبر سنة 2013 م الفصل السابع شروط الرخصة المادّة 39 : سريان مفعول الرخصة ومدتها وتجديدها 1.39 سريان المفعول بعد توقيع دفتر الشروط هذا من طرف صاحب الرخصة، يدخل حيز التنفيذ في التاريخ الذي ينشر فيه في الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي الذي تتم بموجبه الموافقة على مضمونه وتسليم الرخصة لصاحبها. 2.39 المدة تمنح الرخصة لمدة خمس عشرة (15) سنة ابتداء من تاريخ سريان مفعولها كما هو محدد في المادة 1.39 أعلاه. 3.39 التجديد ي م كن تجديد الرخصة مرة أو عدة مرات لفترات لا تتعدى الواحدة منها خمس (5) سنوات، وذلك بطلب يودع لدى سلطة الضبط قبل اثني عشر (12) شهرا على الأقل من نهاية صلاحية الرخصة. في حالة قبول الطلب، يتم تجديد الرخصة ضمن الشروط التي أعدت فيها وصودق عليها، وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما. ولا يترتب على التجديد تحصيل مقابل مالي. ويجب أن يكون رفض كل طلب تجديد، مسببا قانونا ومترتبا على قرار يتخذه الوزيرالمكلف بالاتصالات بناء على اقتراح من سلطة الضبط. المادّة 40 : طبيعة الرخصة 1.40 الطابع الشخصي الرخصة شخصية بالنسبة لصاحبها. 2.40 التنازل والتحويل مع مراعاة ترتيبات دفتر الشروط هذا، لا يمكن التنازل عن الرخصة أو تحويلها لفائدة الغير إلا وفق الشروط والإجراءات التي يحددها التنظيم. و فضلا عن ذلك، ومع مراعاة التطورات القانونية المستقبلية الممكنة والمتعلقة بحق الاستثمار، يخضع للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 60 23 كل تغيير أو تعديل أو تنازل أو تحويل يمس الاشتراكات في الرأسمال الخاص بالمتعامل خلال فترة الرخصة إلى أحكام الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001، المعدل والمتمم. مع مراعاة الأحكام المذكورة في المادة 41، يعتبر بمثابة تنازل عن الرخصة تغيير الوضع القانوني لصاحب الرخصة، لاسيما بإنشاء مؤسسة جديدة أو إثر عملية دمج - اقتناء مؤسسة. المادّة 41 : الشكل القانوني لصاحب الرخصة والأسهمية 1.41 الشكل القانوني يجب على صاحب الرخصة أن يتشكل في صيغة شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري وأن يظل على تلك الصورة. ولا يمكن صاحب الرخصة أن يكون متعاملا أو شركة تحت الجبر القضائي أو التصفية القضائية أو أية وضعية قضائية مشابهة. يمكن أن يؤدي الإخلال بالأحكام المذكورة أعلاه من قبل صاحب الرخصة إلى سحب الرخصة. 2.41 تعديل أسهمية صاحب الرخصة تتشكل أسهمية صاحب الرخصة كما هو مبين في الملحق 1 المرفق. يخضع للموافقة المسبقة من سلطة الضبط كل أخذ مساهمة مباشرة أو غير مباشرة، في رأسمال صاحب الرخصة و/أو في حقوق التصويت لديه، وذلك تحت طائلة البطلان أو سحب الرخصة. لن ترفض سلطة الضبط هذا الترخيص بدون تبريرات شرعية. ويعتبر سكوت سلطة الضبط مدة تفوق شهرين بعد تبليغ طلب الترخيص، بمثابة قبول. 3.41 أحكام مختلفة يخضع للموافقة المسبقة من سلطة الضبط كل أخذ مساهمة يقوم بها صاحب الرخصة أو شركة تابعة للتجمع الذي ينتمي إليه صاحب الرخصة، في رأسمال متعامل و/أو في حقوق التصويت فيه وذلك تحت طائلة البطلان. ويؤدي الإخلال بهذا الإجراء إلى سحب الرخصة.

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 60 28 محرّم عام 1435 ه لن ترفض سلطة الضبط هذا الترخيص بدون تبريرات شرعية. ويعتبر سكوت سلطة الضبط مدة تفوق شهرين بعد تبليغ طلب الترخيص، بمثابة قبول. لا يمكن المتعامل المرجعي التوقيع على عقد تسيير وتدبير مع متعامل آخر إلا إذا كان هذا المتعامل جزءا من تجمعه. يقصد بالتجمع، كل مجموعة من هيئات تكون مراقبة أو تتولى المراقبة أو خاضعة لنفس المراقبة أو تحت مراقبة مشتركة لصاحب رخصة أو متعامل. ويقصد بعبارة المراقبة المستعملة في شأن هيئة، سلطة تسيير وإدارة هذه الهيئة بصفة مباشرة أو غير مباشرة، سواء من خلال امتلاك أسهم مع حق التصويت أو بموجب عقد أو بكيفية أخرى. المادّة 42 : الالتزامات الدولية والتعاون الدولي 1.42 احترام الاتفاقات والاتفاقيات الدولية على صاحب الرخصة احترام الاتفاقات والاتفاقيات الدولية في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية التي وافقت عليها الجزائر، ولاسيما اتفاقات ولوائح وترتيبات الاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمات المحدودة أو الإقليمية في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، التي تنتمي إليها الجزائر. يعلم صاحب الرخصة، بصفة منتظمة، سلطة الضبط بالترتيبات التي يتخذها في هذا الصدد. 2.42 مساهمة صاحب الرخصة يرخص لصاحب الرخصة بالمساهمة في أشغال الهيئات الدولية التي تعنى بالمسائل المتعلقة بشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها. يمكن الوزير المكلف بالاتصالات أن يعلن صاحب الرخصة عضو قطاع لدى الاتحاد الدولي للاتصالات، بناء على اقتراح من سلطة الضبط. الفصل الثامن أحكام ختامية المادّة 43 : تعديل دفتر الشروط تطبيقا للتنظيم المعمول به ووفقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر 2 ديسمبر سنة 2013 م عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه، يمكن تعديل دفتر الشروط هذا بصفة استثنائية بناء على رأي مبرر من سلطة الضبط وفقط في حالة ما إذا استدعى الصالح العام ذلك لأسباب الأمن الوطني أو النظام العام. في حالة التطور التكنولوجي الذي تستلزمه المصلحة العامة، تتم المبادرة بعملية تعديل دفتر الشروط هذا بناء على قرار الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال أو بناء على رأي معلل من سلطة الضبط وفق نفس الأشكال وبحسب ما اتفق عليه مع صاحب الرخصة . لا يمكن، أن تمس هذه التعديلات بصفة جذرية التوازنات الاقتصادية التي تقوم عليها هذه الرخصة. المادّة 44 : مدلول دفتر الشروط وتأويله يخضع دفتر الشروط هذا، ومدلوله وتأويله إلى النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في الجزائر. المادّة 45 : لغة دفتر الشروط يحرر دفتر الشروط هذا باللغتين العربية والفرنسية. المادّة 46 : اختيار الموطن يكون موطن صاحب الرخصة في مقره الاجتماعي، الكائن بمركز الأعمال، باب الزوار الجزائر. المادّة 47 : الملاحق تشكل الملاحق الأربعة المرفقة جزءا لا يتجزأ من دفتر الشروط هذا. حرر بالجزائر، في 10 نوفمبر سنة .2013 وقعه : ممثل صاحب الرخصة رئيس مجلس سلطة ضبط الرئيس المدير العام البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية سعد دامه محمد توفيق بسعي وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال زهرة دردوري

28 محرّم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 2 ديسمبر سنة 2013 م الملاحق الملحق الأول أسهمية صاحب الرخصة تملك “اتصالات الجزائر” مجموع رأسمال” اتصالات الجزائر للهاتف النقال” وكامل حقوق التصويت فيها. تملك الدولة مجموع رأسمال” اتصالات الجزائر” وكامل حقوق التصويت فيها. الملحق الثاني جودة الخدمة المقاييس التقنية الواجبة التطبيق : يجب أن تكون شبكة صاحب الرخصة، على مستوى بنيتها ووظيفتها وخدماتها المعروضة، مطابقة لمعايير 2000 IMT و UMTS التي حددها الاتحاد الدولي للاتصالات. يتقيد صاحب الرخصة بالمعايير التي حددها الاتحاد الدولي للاتصالات والمعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات بشأن نوعية الخدمة، لاسيما فيما يتعلق للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 60 25 بمعدلات التوفر، ومعدلات الخطأ، من أقصاها إلى أقصاها، وآجال تراسل الصوت وخدمات المعطيات وآجال تلبية طلبات الخدمة، وفاعلية وصل النداءات وفاعلية سرعة صيانة الشبكة. جودة الحد الأدنى لنوعية الخدمة يجب أن تسمح شبكة صاحب الرخصة بإقامة وضمان استمرار المكالمات، انطلاقا من محطات نقالة واقعة داخل منطقة التغطية المحددة في الملحق 3 أو في اتجاهها. خدمة الصوت نسبة الانسداد تعني احتمال عدم مرور المكالمة في ساعات الذروة. وتمثل هذه النسبة حاصل قسمة عدد محاولات النداءات المسدودة على العدد الكلي لمحاولات النداءات المرسلة. نسبة الانقطاع تعني احتمال انقطاع المكالمة قبل نهاية دقيقتين، وتمثل هذه النسبة حاصل قسمة عدد النداءات التي تم قطعها على العدد الكلي للنداءات المرسلة. المتطلبات الدنيا للخدمة الصوتية : المتطلبات الدنيا المؤشر المحيط نسبة نجاح المكالمات منذ المحاولة في المدن داخل الأولى والحفاظ على المكالمة لمدة وفي الأماكن نسبة النجاح نسبة نسبة والحفاظ الانسداد الانقطاع وخارج العمارات ≤ 95 % ≥ 2 % ≥ 2 % العامة التي لا تقع دقيقتين .(2) في المنشآت الأساسية نسبة نجاح المكالمات منذ المحاولة على الطرقات من داخل السيارة ≤ 85 % لسرعة ≥ 5 % ≥ 10 % الأولى والحفاظ على المكالمة لمدة أو القطار في حالة حركة مع 80 كلم /سا دقيقتين .(2) تجهيز محول دون زيادة قوة الأجهزة المطرفية خدمات المعطيات : يتعلق تقييم نوع خدمة المعطيات على الأقل بالخدمات الآتية : • نقل الرسائل القصيرة SMS و MMS، • الإبحار عبر الويب، • نقل الملفات بطريقة الرزم.

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 60 28 محرّم عام 1435 ه المتطلبات الدنيا لخدمات نقل الرسائل القصيرة SMS المؤشر 2 ديسمبر سنة 2013 م و MMS : المتطلبات الدنيا نسبة الرسائل SMS و MMS التي تم تلقيها دون خطأ (مضمون صحيح) في أجل يقل على < 95 % التوالي عن 2 و 5 دقيقة المتطلبات الدنيا لخدمات الإبحار عبر الويب : المؤشر نسبة نجاح النفاذ لموقع الويب (1) نسبة الإبحار الناجحة (2) المتطلبات الدنيا لخدمات نقل الملفات بطريقة الرزم : المؤشر نسبة الوصلات الناجحة في أجل أقل من 30 ثانية التدفق المتوسط للتحميل / استلام ملفات 5 Mo التدفق المتوسط المرسل / إرسال ملفات 1 Mo التدفق المتوسط هو متوسط المعدلات الإجمالية للتدفق الملاحظ ل 100 % من الملفات المرسلة / المستلمة، ويتم قياسه بحسب عرض المتعامل الذي يخدم أكبر عدد من المستخدمين. وفيما يتعلق بالعروض التي يتم فيها ضمان التدفق، يجب على صاحب الشبكة أن يضمن على الأقل تدفق متوسط كما يأتي :

  • في السنة الأولى 50 % من التدفق المضمون المكتتب،
  • السنة الثانية 60 % من التدفق المضمون المكتتب،
  • السنة الثالثة 70 % من التدفق المضمون المكتتب. )1 يتم اعتبار النفاذ لموقع الويب ناجحا عندما يتم تحميل الصفحة الأولى المتطلبات الدنيا < 90 % < 90 % المتطلبات الدنيا < 90 % 512 كيلوبايت /ثا 256 كيلوبايت /ثا سيتم قياس جودة الخدمة من قبل صاحب الرخصة تحت إشراف سلطة الضبط التي تحدد البروتوكولات والإجراءات العملية للقياسات، بعد التشاور مع صاحب الرخصة. كما إنها هي التي تحدد الوتيرة وتراقب وتدقق في القياسات التي قام بها صاحب الرخصة . تقع التكاليف التي تنجر عن قياسات جودة الخدمة على عاتق صاحب الرخصة. تقع التكاليف التي تتعلق بالإشراف على القياسات ونتائج التدقيق على عاتق سلطة الضبط. وفي حالة نزاع، يمكن سلطة الضبط أن تقرر إسناد القياسات إلى خبير مستقل وذلك على حساب صاحب الرخصة. كاملة في أجل يقل عن 30 ثانية منذ المحاولة الأولى. )2 يتم اعتبار الإبحار ناجحا عندما تتم المحافظة عليها نشطة خلال مدة 5 دقائق دون انقطاع الوصل أو عدم إمكانية الاستمرار في الإبحار.

28 محرّم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 2 ديسمبر سنة 2013 م الملحق الثالث التغطية الإقليمية رزنامة وآلية الانتشار تكون آلية انتشار الشبكة تدريجية. ويجب على صاحب الرخصة ضمان الحد الأدنى من رزنامة الانتشار المطلوب، ويتمثل المبدأ في أن تكون جميع فئات الولايات (المذكورة أدناه) معنية في كل مرحلة من مراحل الانتشار إلى غاية التغطية الكاملة لجميع الولايات. يستفيد صاحب الرخصة من فترة حصرية خلال السنة الأولى في الفئات الفرعية C2b و C3b (ولاية واحدة لكل فئة فرعية ) وله الحق في اختيار انتشاره في ولاية واحدة (1) إضافية في كل فئة C2 و C3 و C4 خلال السنتين الأولى والثانية من انتشاره باستثناء تلك التي تم تخصيصها حصريا. يوفر صاحب الرخصة، من خلال محطاته القاعدية الخاصة وتجهيزاته، الحد الأدنى من التغطية من الفئات الإقليمية للمنطقة الموضحة أدناه. وتحسب الآجال ابتداء من تاريخ نشر النص التنظيمي الذي يمنح الرخصة لصاحبها في الجريدة الرسمية. تعد الالتزامات المذكورة أدناه كحد أدنى . ويتعين تطبيق معايير جودة الخدمة المدرجة في الملحق الثاني بدفتر الشروط هذا على جميع المناطق التي يخدمها صاحب الرخصة. تستند الولايات و المناطق الجغرافية التي تجب تغطيتها في تواريخ استحقاق ثابتة والحد الأدنى للتغطية المذكور على توزيع حسب أربع 4( ) فئات :

  • الفئة الأولى C1( ) وتحوي أربع 4( ) ولايات : الجزائر العاصمة وقسنطينة وورقلة وهران.
  • الفئة الثانية ( C2 ) وتتضمن سبع عشرة ( 17 ) ولاية، وتنقسم إلى فئتين فرعيتين C2a و C2b : • تشمل الفئة الفرعية C2a ولايات : البليدة وتلمسان وتيزي وزو وسطيف وعنابة وبومرداس، • تشمل الفئة الفرعية C2b ولايات: الشلف وباتنة وبجاية وجيجل وسكيكدة ومستغانم والمسيلة ومعسكر وبرج بوعريريج وتيبازة وميلة. للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 60 27
  • الفئة الثالثة C3( ) وتتكون من اثنتي عشرة (12) ولاية وتنقسم إلى فئتين فرعيتين C3a و .C3b • تتألف الفئة الفرعية C3a من ولايات : بسكرة والجلفة والوادي. • تتألف الفئة الفرعية C3b من ولايات : أدرار والأغواط وبشار وتامنغست والبيض وإيليزي وتندوف والنعامة وغرداية. • الفئة الرابعة ( C4 ) وتتضمن خمس عشرة ( 15 ) ولاية : أم البواقي والبويرة وتبسة وتيارت وسعيدة وسيدي بلعباس وقالمة والمدية والطارف وتيسمسيلت وخنشلة وعين الدفلى وعين تموشنت وسوق أهراس وغليزان. التغطية الدنيا في نهاية السنة الأولى ( الولايات والمناطق الجغرافية ) يجب على صاحب الرخصة، في السنة الأولى، تغطية الولايات الآتية ( الولايات التي تجب تغطيتها في البداية والولايات الإضافية )، مع العلم أن النسب الدنيا من التغطية موضحة في الجدول .1 C1• : الجزائر العاصمة وقسنطينة وورقلة ووهران، • C2 : o C2a : عنابة، o C2b : باتنة (حصرية) وتيبازة، • C3 : o C3a : بسكرة، o C3b : الأغواط (حصرية)، • C4 : سيدي بلعباس. الولايات الإضافية الممنوحة لصاحب الرخصة : • :C2 سطيف وتلمسان والبليدة وتيزي وزو، • C3 : الجلفة والوادي، • C4 : تيارت وتبسة وعين الدفلى.

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 60 28 محرّم عام 1435 ه تمتد التزامات التغطية إلى الموانئ والمطارات التاريخ C1 ز 1 + سنة 1 %50 ز 1 + سنتين 2 %55 ز 1 + 3 سنوات %60 ز 1 + 4 سنوات %70 ز 1 + 5 سنوات %80 ز 1 + 6 سنوات / ز 1 + 7 سنوات / 2 ديسمبر سنة 2013 م والمناطق الصناعية التابعة لعواصم الولايات الآتية : الفئات C2 C3 C4 %30 %30 %30 %40 %35 %35 %45 %40 %40 %50 %45 %45 %60 %50 %50 %70 %60 %60 %80 %80 %80 الجدول - 1 نسبة التغطية الدنيا بالنسبة للولايات التي تجب تغطيتها منذ السنة الأولى (ز 1 : هو تاريخ منح رخصة الجيل الثالث) التغطية الدنيا في نهاية السنة الثانية ( الولايات والمناطق الجغرافية ) يجب على صاحب الرخصة، في السنة الثانية، والولايات الإضافية )، مع العلم أن النسب الدنيا من • C2 : o C2a : بومرداس، o C2b : المسيلة، C3• : o C3b : تامنغست، • C4 : المدية والطارف وسوق أهراس. الولايات الإضافية الممنوحة لصاحب الرخصة : • C2 : الشلف وبجاية وسكيكدة، • C3 : غرداية وبشار وأدرار; • C4 : قالمة وغليزان والبويرة وأم البواقي. تغطية الولايات الآتية ( الولايات التي تجب تغطيتها في البداية التغطية موضحة في الجدول .2 يتعين على صاحب الرخصة زيادة على ذلك، تغطية : • 50 % من الطريق السريع شرق-غرب ; • المحطات والمطارات والموانئ والمناطق الصناعية أو مناطق النشاط التابعة لعواصم الولايات المعنية بالتزامات انتشاره.

28 محرّم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 2 ديسمبر سنة 2013 م التاريخ C2 ز 1 + سنتين 2 %40 ز 1 + 3 سنوات %45 ز 1 + 4 سنوات %50 ز 1 + 5 سنوات %60 ز 1 + 6 سنوات %70 ز 1 + 7 سنوات %80 الجدول 2 نسبة التغطية الدنيا بالنسبة للولايات التي تجب تغطيتها بداية من السنة الثانية (ز 1 : هو تاريخ منح رخصة الجيل الثالث) التغطية الدنيا في نهاية السنة الثالثة ( الولايات والمناطق الجغرافية ) • يجب على صاحب الرخصة، في السنة الثالثة، تغطية الولايات الآتية ( الولايات التي تجب تغطيتها في البداية و الولايات الإضافية )، مع العلم أن النسب الدنيا من التغطية موضحة في الجدول .3 • C2b : جيجل وبرج بوعريريج. • C3b : إيليزي. • C4 : خنشلة. الولايات الإضافية الممنوحة لصاحب الرخصة : • C2 : ميلة ومستغانم ومعسكر، • C3 : البيض وتندوف والنعامة، للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 60 29 الفئات C3 C4 %35 %35 %40 %40 %45 %45 %50 %50 %60 %60 %80 %80 • C4 : عين تموشنت وسعيدة وتيسمسيلت. كما يتعين على صاحب الرخصة مع نهاية السنة الثالثة تغطية : • 50 % من الباقي من الطريق السريع شرق - غرب، • كامل مسار الطرق المحددة أدناه، مع تغطية التجمعات التي تجتازها هذه الطرقات في الولايات التي يجب فيها على صاحب الرخصة أن ينشر تغطيته : o الطريقان الوطنيان رقم 35 و 2 ( مغنية - عين تموشنت - وهران )، o الطريق الوطني رقم 4 ( وهران- الجزائر )، o الطريق الوطني رقم 5 ( الجزائر - قسنطينة )، o الطريق الوطني رقم 3 ( عنابة - قسنطينة )، o الطريق الوطني رقم 44 ( عنابة - القالة ) . • المناطق الصناعية والمطارات وموانئ الولايات التي يلتزم صاحب الرخصة بتغطيتها.

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 60 28 محرّم عام 1435 ه التاريخ C2 ز 1 + 3 سنوات %45 ز 1 + 4 سنوات %50 ز 1 + 5 سنوات %60 ز 1 + 6 سنوات %70 ز 1 + 7 سنوات %80 الجدول 3 2 ديسمبر سنة 2013 م الفئات C3 C4 %40 %40 %45 %45 %50 %50 %60 %60 %80 %80 نسبة التغطية الدنيا بالنسبة للولايات التي تجب تغطيتها بداية من السنة الثالثة (ز 1 : هو تاريخ منح رخصة الجيل الثالث) وجوب التغطية للسنوات الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة : السنتان الرابعة والخامسة : يلتزم صاحب الرخصة بمواصلة الثلاث الأولى مع نسبة التغطية الدنيا المحددة في الجداول الآتية : التاريخ C2 ز 1 + 4 سنوات %50 ز 1 + 5 سنوات %60 ز 1 + 6 سنوات %70 ز 1 + 7 سنوات %80 الجدول 4 تغطية الولايات التي تجب تغطيتها خلال السنوات الفئات C3 C4 %45 %45 %50 %50 %60 %60 %80 %80 نسبة التغطية الدنيا بالنسبة للولايات التي تجب تغطيتها بداية من السنة الرابعة (ت 1 : هو تاريخ منح رخصة الجيل الثالث)

28 محرّم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 2 ديسمبر سنة 2013 م التاريخ C2 ز 1 + 5 سنوات %60 ز 1 + 6 سنوات %70 ز 1 + 7 سنوات %80 الجدول - 5 نسبة التغطية الدنيا بالنسبة للولايات التي تجب تغطيتها بداية من السنة الخامسة (ز :1 هو تاريخ منح رخصة الجيل الثالث) يتعين على صاحب الرخصة أن يعلم سلطة الضبط مقدما بانتشاره المتوقع للسنة المقبلة في ولايات جديدة في نفس تاريخ سنة منح الرخصة. السنتان السادسة والسابعة : يلزم صاحب الرخصة بتوسيع نطاق التغطية إلى كل الولايات خلال السنتين السادسة والسابعة مع احترام نسب التغطية المحددة في الجداول 1 إلى 5 إلى نهاية السنتين السادسة والسابعة وإبلاغ سلطة الضبط مقدما بذلك. تبلغ نسب التغطية التي يجب تحقيقها 80 % في نهاية السنة السابعة في كل ولاية من ولايات الوطن. وفيما يتعلق بالتغطية الدنيا في نهاية السنوات الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، يتم إضافة ما يأتي : يجب على صاحب الرخصة أن ينتهي مع نهاية السنة الرابعة من تغطية : جميع الطرق الوطنية في الولايات التي يجب على صاحب الرخصة تغطيتها في السنوات السابقة وخاصة محاور الطرق : o وهران - بشار : الطريق الوطني رقم 6، o الجزائر - الجلفة - الأغواط - غرداية : الطريق الوطني رقم 1، o قسنطينة - باتنة - تقرت - ورقلة : الطريق الوطني رقم 3، o القالة - سوق أهراس - تبسة : الطريق الوطني رقم .16 للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 60 31 الفئات C3 C4 %50 %50 %60 %60 %80 %80 وجوب توسيع التغطية الإقليمية مع نهاية السنة الخامسة على: o كل الطرق الوطنية ومحاور الطرق السريعة الباقية في أقاليم الولايات التي يتواجد بها صاحب الرخصة. o على الأقل 45 % من التجمعات السكانية ذات أكثر من 2000 نسمة في الولايات الخاضعة لالتزامات التغطية. وجوب توسيع التغطية الإقليمية مع نهاية السنة السادسة، على الأقل، على : o 80 % من التجمعات السكانية ذات أكثر من 2000 نسمة في الولايات الخاضعة لالتزامات التغطية خلال السنوات الثلاث الأولى. o كل الطرق الوطنية ومحاور الطرق السريعة الباقية. o كل المناطق السياحية و مراكز المياه الساخنة. للوفاء بكل الالتزامات، يجب توسيع التغطية الإقليمية مع نهاية السنة السابعة على: o 95 % من التجمعات السكانية ذات أكثر من 2000 نسمة في البلاد. o كل المناطق الصناعية ومناطق النشاطات والمحطات البرية و السكك الحديدية والموانئ والمطارات. يجب على صاحب الرخصة تغطية 95 % من التجمعات السكانية ذات أكثر من 2000 نسمة وبالتالي ضمان تغطية التجمعات السكانية التي بلغ عدد سكانها هذا الرقم. كما تجب تغطية كل محاور الطرق السريعة بالتزامن مع إنشائها.

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 60 28 محرّم عام 1435 ه يتم، في إطار الخدمة العامة وبناء على مبادرة من سلطة الضبط وبحسب الرزنامة التي تحددها، التكفل بتغطية التجمعات السكانية ذات أقل من 2000 نسمة التي لم يغطها صاحب الرخصة. تُعتبر التزامات التغطية التي يبينها هذا الملحق مستوفاة عندما تتم تغطية 80 % على الأقل من التجمعات السكانية في المناطق الواجب وصلها و 80 % بالنسبة لمحاور الطرق والطرق السريعة. على صاحب الرخصة أن يقدم إلى سلطة الضبط، في نهاية كل سنة، قائمة شاملة عن المناطق المغطاة والسكان المعنيين بذلك، تدعيما للتقرير السنوي المذكور في الفقرة 3.37 من دفتر الشروط، ولا بد من توافق هذه المناطق وهؤلاء السكان مع منشورات الديوان الوطني للإحصائيات، من أجل تأكيد أن صاحب الرخصة وفى بالتزامات التغطية. ويتم تقدير السكان على أساس آخر إحصاء للسكان، يكون الديوان الوطني للإحصاء قد نشر نتائجه. ويبين هذا التقرير ويبرر، عند الاقتضاء، ظروف الإعفاء (بمفهوم هذه العبارة في المادة )32 التي يمكن صاحب الرخصة أن يحتج بها بالنسبة للفترة المعنية. طبقا للمادة 32 من دفتر الشروط وباستثناء ظروف الإعفاء، يجب على صاحب الرخصة أن يدفع مبلغا زائدا على المقابل المالي للرخصة، في حالة عدم احترام الالتزامات الدنيا و الالتزامات الإضافية للتغطية الواردة في الملحق 4 أعلاه. سيحسب مبلغ الزيادة بعد أن تقوم سلطة الضبط بفحص وتدقيق انتشار شبكة الجيل الثالث على أساس السلم الآتي : o الإخلال بالواجبات السنوية للتغطية في الولاية: تطبيق العقوبة القصوى بمائة مليون دينار جزائري 100.000.000,00( دج)، o الإخلال بواجبات التغطية على محاور الطرق والطرق السريعة : تطبيق العقوبة القصوى بخمسين مليون دينار جزائري 50.000.000,00( دج). 2 ديسمبر سنة 2013 م بالنسبة لكل حالة من الحالتين المذكورتين أعلاه، يحسب المبلغ الزائد على المقابل المالي للرخصة على أساس زيادة قصوى تتناسب مع العجز في تغطية السكان مقارنة مع الأدنى المطلوب المقدر ب 80 % من السكان في المناطق الواجب وصلها. أي الصيغة الآتية لكل حالة من حالات الإخلال : مبلغ الزيادة = الزيادة القصوى x 80( % - /)X 80 %، حيث أن : X = النسبة المائوية للتغطية المحققة في المنطقة المعنية، X : ضرب و/قسمة. في حالة الإخلال بتغطية 95 % من التجمعات السكانية ذات أكثر من 2000 نسمة : تطبيق العقوبة القصوى بمليون دينار جزائري 1.000.000,00( دج) لكل تجمع سكاني. بالنسبة للحالة المذكورة أعلاه، يساوي مبلغ الزيادة الإجمالية عدد التجمعات السكانية التي يفوق تعداد سكانها 2000 نسمة ولم تتم تغطيتها (أي التي لم تتحقق فيها نسبة التغطية الدنيا المقدرة ب 80 % من الس ك ان) والواج ب تغطيتها لبلوغ أدنى تغطية بقدر 95 % في التجمعات السكانية التي يفوق تعداد سكانها 2.000 نسمة، مضروبا في مبلغ الزيادة الأحادية. وفي حالة التجمعات السكانية التي يفوق تعداد سكانها 2000 نسمة ولم تحقق فيها تغطية بنسبة 80 % من السكان، يحسب المبلغ الأحادي للزيادة المطبقة على المقابل المالي الواجب أخذه بعين الاعتبار، على أساس الزيادة الأحادية القصوى المتناسبة مع العجز المسجل في ت غ طي ة ال سكان مقارنة بالأدنى المطلوب والمقدر ب 80 % ب من سكان المنطقة الواجب وصلها. أي الصيغة الآتية لكل حالة من حالات الإخلال: مبلغ الزيادة = الزيادة القصوى x 80( % - /)X 80 %، حيث أن : X = النسبة المائوية للتغطية المحققة في المنطقة المعنية، X : ضرب و/قسمة. يتم تطبيق كل عقوبة سنويا إذا لم يتم الوفاء بالالتزامات.

28 محرّم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 33 2 ديسمبر سنة 2013 م مرسوم تنفيذي رقم 13-406 مؤرخ في 28 محرّم عام 1435 الموافق 2 ديسمبر سنة 2013، يتضمن الموافق ة على رخص ة إقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية من الجيل الثالث وت وفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة “الوطنية للاتصالات الجزائر”. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 محرم عام 1435 الموافق 7 نوفمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين رئيس مجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
  • وبعد الاطلاع على المحضر المسبب عن إرساء المزاد المعد من سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى الموافقة على رخصة إقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية من الجيل الثالث وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور على هذه الشبكة، الممنوحة لشركة “الوطنية للاتصالات الجزائر” شركة ذات أسهم. المادة 2 : يرخص لشركة “الوطنية للاتصالات الجزائر” شركة ذات أسهم، المستفيدة من الرخصة المذكورة أعلاه، بأن تقيم وتستغل الشبكة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وأن توفر خدمات المواصلات اللاسلكية على هذه الشبكة وفق الشروط التقنية والتنظيمية المحددة في دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : الرخصة، موضوع هذا المرسوم، شخصية ولا يمكن التنازل عنها أو تحويلها إلا في إطار ووفق الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، ووفق الشروط المحددة في دفتر الشروط. الم ادة 4 : يحدد مبلغ الجزء الثابت للمقابل المالي للرخصة بخمسة ملايير دينار 5.000.000.000( دج) ويجب أن يدفع حسب الشروط والكيفيات ورزنامة التسديد المقررة في دفتر الشروط. المادة 5 : يحدد مبلغ الجزء المتغير للمقابل المالي للرخصة وفق أحكام دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم ويدفع سنويا من قبل صاحب الرخصة. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر، في 28 محرّم عام 1435 الموافق 2 ديسمبر سنة .2013 عبد المالك سلال

34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 28 محرّم عام 1435 ه 2 ديسمبر سنة 2013 م الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية دفتر الشروط المتعلق بإقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية من الجيل الثالث G( )3 وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور 11 نوفمبر 2013 الفهرس الفصل الأول : التعريف العام للرخصة…………………………………………………………………………………….. 39 المادّة الأولى : المصطلحات……………………………………………………………………………………………………. 39 1.1 تعريف المصطلحات………………………………………………………………………………………………….. 39 2.1 التعاريف الواردة في لوائح الإتحاد الدولي للاتصالات………………………………………………………… 40 المادة 2 : موضوع دفتر الشروط……………………………………………………………………………………………… 40 1.2 تعريف الموضوع ……………………………………………………………………………………………………… 40 2.2 الإقليمية ………………………………………………………………………………………………………………. 40 المادة 3 : النصوص المرجعية………………………………………………………………………………………………….. 40 الفصل الثاني : شروط إقامة الشبكة واستغلالها……………………………………………………………………….. 41 المادّة 4 : المنشآت الأساسية لشبكة الجيل الثالث 3G ……………………………………………………………………. 41 1.4 شبكة التراسل الخاصة…………………………………………………………………………………………………. 41 2.4 أخذ التكنولوجيات الجديدة بعين الاعتبار………………………………………………………………………….. 41 3.4 احترام المقاييس…………………………………………………………………………………………………………. 41 4.4 النفاذ المباشر إلى الدولي……………………………………………………………………………………………… 41 5.4 منطقة التغطية ورزنامة إقامة الشبكة…………………………………………………………………………….. 41 المادّة 5 : المناولة الوطنية…………………………………………………………………………………………………….. 41 المادّة 6 : المقاييس والمواصفات الدنيا……………………………………………………………………………………… 41 1.6 احترام المقاييس والاعتمادات……………………………………………………………………………………… 41 2.6 وصل الأجهزة المطرفية………………………………………………………………………………………………. 42 3.6 الخدمات والتدفقات الدنيا………………………………………………………………………………………….. 42 المادّة 7 : الذبذبات اللاسلكية الكهربائية………………………………………………………………………………….. 42 1.7 حزم الذبذبات…………………………………………………………………………………………………………. 42 2.7 تخصيص ذبذبات إضافية…………………………………………………………………………………………… 42

28 محرّم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 35 2 ديسمبر سنة 2013 م 3.7 ذبذبات الحزم الهرتزية……………………………………………………………………………………………… 42 4.7 شروط استعمال الذبذبات………………………………………………………………………………………….. 42 5.7 التشويش………………………………………………………………………………………………………………. 42 المادّة 8 : مجموعات الترقيم…………………………………………………………………………………………………. 43 1.8 منح مجموعات الترقيم……………………………………………………………………………………………… 43 2.8 تعديل مخطط الترقيم الوطني…………………………………………………………………………………….. 43 المادّة 9 : التوصيل البيني……………………………………………………………………………………………………. 43 1.9 حق التوصيل البيني…………………………………………………………………………………………………. 43 2.9 فهرس التوصيل البيني…………………………………………………………………………………………….. 43 3.9 عقود التوصيل البيني……………………………………………………………………………………………….. 43 المادّة 10 : تأجير سعات التراسل - تقاسم المنشآت الأساسية…………………………………………………………. 43 1.10 تأجير سعات التراسل……………………………………………………………………………………………… 43 2.10 تقاسم المنشآت الأساسية للمواقع………………………………………………………………………………… 43 3.10 المنازعات……………………………………………………………………………………………………………… 43 المادّة 11 : صلاحيات استعمال الأملاك العمومية أو الأملاك الخاصة…………………………………………………… 44 1.11 حق المرور على الأملاك العمومية والارتفاقات………………………………………………………………… 44 2.11 احترام التنظيمات الأخرى المطبقة………………………………………………………………………………. 44 3.11 النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية…………………………………………………………………………. 44 المادّة 12 : الأملاك والتجهيزات المخصصة لتوفير الخدمات……………………………………………………………. 44 المادّة 13 : استمرارية الخدمات ونوعيتها وتوفرها……………………………………………………………………… 44 1.13 استمرارية الشبكات والخدمات وتوفرها ودوامها……………………………………………………………. 44 2.13 جودة الخدمة………………………………………………………………………………………………………….. 44 الفصل الثالث : شروط الاستغلال التجاري……………………………………………………………………………….. 45 المادّة 14 : استقبال المرتفقين الجوالين والزائرين………………………………………………………………………. 45 1.14 مع متعاملي الشبكات الأرضية……………………………………………………………………………………. 45 2.14 مع متعاملي شبكات الاتصالات الشخصية النقالة العالمية عبر السواتل…………………………………. 45 المادّة 15 : المنافسة المشروعة بين المتعاملين………………………………………………………………………………. 45 1.15 بين المتعاملين………………………………………………………………………………………………………… 45 2.15 تجاه مزودي الخدمات……………………………………………………………………………………………….. 45

36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 28 محرّم عام 1435 ه 2 ديسمبر سنة 2013 م المادّة 16 : المساواة في معاملة المرتفقين…………………………………………………………………………………….. 45 المادّة 17 : مسك محاسبة تحليلية والفصل المحاسبي…………………………………………………………………….. 45 المادّة 18 : تحديد التعريفات والتسويق……………………………………………………………………………………. 46 1.18 تحديد التعريفات……………………………………………………………………………………………………. 46 2.18 تسويق الخدمات……………………………………………………………………………………………………… 46 المادّة 19 : مبادئ الفوترة وتحديد التعريفة……………………………………………………………………………….. 46 1.19 مبدأ الفوترة…………………………………………………………………………………………………………. 46 2.19 تجهيزات التسعير…………………………………………………………………………………………………. 46 3.19 محتوى الفواتير……………………………………………………………………………………………………. 46 4.19 تفريد الخدمات المفوترة …………………………………………………………………………………………..: 46 5.19 الاحتجاجات………………………………………………………………………………………………………….. 46 6.19 معالجة المنازعات…………………………………………………………………………………………………….. 46 7.19 منظومة التوثيق……………………………………………………………………………………………………. 47 المادّة 20 : إعلان التعريفات…………………………………………………………………………………………………. 47 1.20 إعلام الجمهور ونشر التعريفات………………………………………………………………………………….. 47 2.20 شروط الإعلان……………………………………………………………………………………………………….. 47 الفصل الرابع : شروط استغلال الخدمات………………………………………………………………………………….. 47 المادّة 21 : حماية المرتفقين…………………………………………………………………………………………………… 47 1.21 سرية المكالمات……………………………………………………………………………………………………….. 47 2.21 العقوبات في حالة عدم احترام سرية المكالمات…………………………………………………………………. 47 3.21 سرية المعلومات الاسمية وحمايتها……………………………………………………………………………… 47 4.21 التعرف………………………………………………………………………………………………………………… 47 5.21 حيادية الخدمات……………………………………………………………………………………………………… 48 6.21 تدابير حماية الأطفال والأشخاص الضعفاء……………………………………………………………………. 48 المادّة 22 : التعليمات اللازمة من أجل الدفاع الوطني والأمن العمومي…………………………………………….. 48 المادّة 23 : ترميز وتشفير الإشارات والمعلومات………………………………………………………………………… 48 المادّة 24 : المشاركة في الاستشارات المتعلقة بالنفاذ العام……………………………………………………………… 48 المادّة 25 : الدليل وخدمة الإرشادات………………………………………………………………………………………… 48 1.25 دليل المشتركين العام……………………………………………………………………………………………….. 48

28 محرّم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 37 2 ديسمبر سنة 2013 م 2.25 خدمة الإرشادات…………………………………………………………………………………………………….. 48 3.25 سرية المعلومات : ………………………………………………………………………………………………….. 49 المادّة 26 : نداءات الطوارئ…………………………………………………………………………………………………… 49 1.26 التوصيل المجاني لنداءات الطوارئ………………………………………………………………………………. 49 2.26 مخططات الطوارئ……………………………………………………………………………………………….. 49 3.26 الإجراءات الاستعجالية لإعادة تشغيل الخدمات………………………………………………………………. 49 الفصل الخامس : الأتاوى والمساهمات والمقابل المالي……………………………………………………………………. 49 المادّة 27 : الأتاوى الخاصة بتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية وتسييرها ومراقبتها…………………… 49 1.27 المبدأ…………………………………………………………………………………………………………………… 49 2.27 المبلغ………………………………………………………………………………………………………………….. 49 المادّة 28 : المساهمات المتعلقة بالنفاذ العام إلى الخدمات وفي تهيئة الإقليم وحماية البيئة……………………… 49 1.28 المبدأ ………………………………………………………………………………………………………………….. 49 2.28 المبلغ…………………………………………………………………………………………………………………… 49 المادّة 29 : المساهمة المتعلقة بالبحث والتكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية………… 50 1.29 المبدأ ………………………………………………………………………………………………………………….. 50 2.29 المبلغ …………………………………………………………………………………………………………………. 50 المادّة 30 : الإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم …………………………………………………………………….. 50 1.30 المبدأ…………………………………………………………………………………………………………………. 50 2.30 المبلغ…………………………………………………………………………………………………………………. 50 المادّة 31 : المقابل المالي المتعلق بالرخصة………………………………………………………………………………….. 50 1.31 كيفية تسديد الجزء الثابت………………………………………………………………………………………… 50 2.31 كيفية تسديد الجزء المتغير………………………………………………………………………………………… 50 المادّة 32 : العقوبات المالية في حالة الإخلال بالتزامات التغطية…………………………………………………….. 50 المادّة 33 : كيفيات تسديد الأتاوى والمساهمات المالية الدورية………………………………………………………… 50 1.33 كيفيات التسديد…………………………………………………………………………………………………….. 50 2.33 التحصيل والمراقبة…………………………………………………………………………………………………. 50 3.33 كيفية تحصيل الأتاوى والمساهمات من طرف سلطة الضبط………………………………………………… 51 المادّة 34 : الضرائب والحقوق والرسوم…………………………………………………………………………………….. 51 الفصل السادس : المسؤولية والمراقبة والعقوبات……………………………………………………………………….. 51 المادّة 35 : المسؤولية العامة…………………………………………………………………………………………………. 51

38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 28 محرّم عام 1435 ه 2 ديسمبر سنة 2013 م المادّة 36 : مسؤولية صاحب الرخصة والتأمينات………………………………………………………………………… 51 1.36 المسؤولية……………………………………………………………………………………………………………… 51 2.36 إلزامية التأمين……………………………………………………………………………………………………… 51 المادّة 37 : الإعلام والمراقبة……………………………………………………………………………………………………. 51 1.37 المعلومات العامة…………………………………………………………………………………………………….. 51 2.37 المعلومات الواجب تقديمها…………………………………………………………………………………………. 51 3.37 التقرير السنوي…………………………………………………………………………………………………….. 51 4.37 المراقبة………………………………………………………………………………………………………………… 52 المادّة 38 : الإخلال بالأحكام المطبقة………………………………………………………………………………………….. 52 الفصل السابع : شروط الرخصة…………………………………………………………………………………………….. 52 المادّة 39 : سريان مفعول الرخصة ومدتها وتجديدها……………………………………………………………………. 52 1.39 سريان المفعول……………………………………………………………………………………………………….. 52 2.39 المدة……………………………………………………………………………………………………………………. 52 3.39 التجديد……………………………………………………………………………………………………………….. 52 المادّة 40 : طبيعة الرخصة……………………………………………………………………………………………………. 52 1.40 الطابع الشخصي……………………………………………………………………………………………………. 52 2.40 التنازل والتحويل………………………………………………………………………………………………….. 52 المادّة 41 : الشكل القانوني لصاحب الرخصة والأسهمية……………………………………………………………….. 52 1.41 الشكل القانوني……………………………………………………………………………………………………… 52 2.41 تعديل أسهمية صاحب الرخصة…………………………………………………………………………………… 53 3.41 أحكام مختلفة………………………………………………………………………………………………………… 53 المادّة 42 : الالتزامات الدولية والتعاون الدولي………………………………………………………………………….. 53 1.42 احترام الاتفاقات والاتفاقيات الدولية…………………………………………………………………………… 53 2.42 مساهمة صاحب الرخصة…………………………………………………………………………………………… 53 الفصل الثامن : أحكام ختامية……………………………………………………………………………………………….. 53 المادّة 43 : تعديل دفتر الشروط…………………………………………………………………………………………….. 53 المادّة 44 : مدلول دفتر الشروط وتأويله…………………………………………………………………………………… 53 المادّة 45 : لغة دفتر الشروط………………………………………………………………………………………………… 53 المادّة 46 : اختيار الموطن……………………………………………………………………………………………………… 53 المادّة 47 : الملاحق……………………………………………………………………………………………………………… 53 الملاحق……………………………………………………………………………………………………………………………. 54

28 محرّم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 2 ديسمبر سنة 2013 م الفصل الأول التعريف العام للرخصة المادّة الأولى : المصطلحات 1.1 تعريف المصطلحات زيادة على التعاريف الواردة في القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، المعدل والمتمم، الذي يدعى في صلب النص “القانون”، تستعمل في دفتر الشروط هذا، مصطلحات يجب أن تفهم كالآتي : “ سلطة الضبط “ تعني سلطة الضبط التي أنشئت بموجب المادة 10 من القانون. “ الملحق “ يعني أحد الملاحق الأربعة لدفتر الشروط هذا :

  • الملحق 1 : أسهمية صاحب الرخصة،
  • الملحق 2 : جودة الخدمة،
  • الملحق 3 : التغطية الإقليمية،
  • الملحق 4 : التزامات إضافية (مرفق بأصل دفتر الشروط هذا). “ دفتر الشروط “ يعني هذه الوثيقة ( بما فيها ملاحقها) التي تشكّل دفتر شروط الرخصة وفق أحكام القانون. “ رقم أعمال المتعامل” يعني رقم الأعمال خارج الرسوم الذي يحققه صاحب الرخصة برسم الخدمات المقدمة في إطار رخصة الجيل الثالث 3G، والصافي من كلفة كل خدمات التوصيل البيني الذي تم إنجازه في السنة المدنية السابقة. “ ETSI “ يعني المعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات. “ الحصرية “ تعني الفتح التجاري لخدمات صاحب الرخصة حصريا خلال مدة سنة. “ القوة القاهرة “ تعني كل حدث لا يقاوم، غير متوقع وخارج عن إرادة الأطراف، لا سيما خلال الكوارث الطبيعية أو في حالة الحرب أو الإضرابات. “ GSM “ communication( mobile for System )Global يعني المنظومة الأرضية للاتصالات النقالة، المخصصة لضمان اتصالات نقالة باستعمال تقنيات رقمية خلوية GSM كما يعرّفها المعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات .)ETSI( للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 39 “ GMPCS “ Satellite( by Communication Personal Mobile )Global يعني كل منظومة للمواصلات السلكية واللاسلكية عبر الساتل ( ثابتة أو نقالة، بحزم واسعة أو ضيقة، عالمية أو جهوية، ثابتة أو غير ثابتة المدار، موجودة أو في طريق الإنجاز) توفر خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية مباشرة للمستعملين النهائيين انطلاقا من سعة ساتلية. “ المنشآت الأساسية “ تعني المنشآت والتركيبات الثابتة التي يستعملها متعامل والتي ركّبت عليها تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية. “ رخصة الجيل الثالث 3G “ تعني الرخصة المسلّمة بموجب مرسوم تنفيذي تسمح لصاحبها بإقامة واستغلال الشبكة العمومية للاتصالات الخلوية من الجيل الثالث 3G من نوع UMTS الذي يعمل حسب النفاذ السريع بطريقة الحزم، وتوفير خدمات للجمهور. “ الوزير” يعني الوزير المكلّف بالمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. “ المتعامل “ يعني صاحب رخصة إقامة و/ أو استغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية من الجيل الثالث و/أو استغلال خدمات هاتفية و/أو المعطيات في الجزائر. UIT” “ يعني الاتحاد الدولي للاتصالات. UMTS” “ يعني معيار الاتصالات اللاسلكية العالمية المتنقلة. “ شبكة الاتصالات اللاسلكية من الجيل الثالث 3G أو شبكة الجيل الثالث 3G “ تعني في إطار الرخصة، شبكة عمومية للاتصالات اللاسلكية الخلوية التي تعمل بحسب معايير UMTS من عائلة الاتصالات اللاسلكية الدولية النقالة 2000 2000( IMT ) للاتحاد الدولي للاتصالات والتي تستخدم تطورات التكنولوجيا للسماح برفع التدفق بشكل ملحوظ قصد نقل المعطيات. إن المواصفات التي تحتوي عليها المعايير من نوع -HSPA Access Packet Speed High - سرعة النفاذ للحزم وتطوراته + HSPA هي التي توافق التعريف الحالي لشبكة الجيل الثالث .3G “ الخدمات “ تعني خدمات الاتصالات اللاسلكية من الجيل الثالث التي هي موضوع الرخصة وتتألف من خدمات الصوت والمعطيات وخدمات ذات الوسائط المتعددة لصالح المرسل إليهم المتنقلين. SIM Module” Identity Subscriber “ أو USIM “ Module Identity Subscriber “Universal يعني وحدة إلكترونية لتعريف المشترك والتي تسمح بالنفاذ إلى الخدمات.

40 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 28 محرّم عام 1435 ه “ محطة قاعدية أو عقدة B B( Node ) “ تعني محطة قاعدية تضمن التغطية اللاسلكية الكهربائية لخلية ( وحدة قاعدية لتغطية إقليم لا سلكيا) لشبكة الجيل الثالث، كما إنها توفّر للمشتركين الموجودين في الخلية نقطة الدخول في الشبكة. “ محطة متنقلة أو محطة مطرفية متنقلة “ تعني الجهاز النقال للمشترك الذي يسمح له بالنفاذ إلى شبكة الجيل الثالث عبر قناة لاسلكية كهربائية. “ صاحب الرخصة “ يعني المستفيد من رخصة الجيل الثالث، أي شركة “الوطنية للاتصالات الجزائر” - شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري، برأسمال قدره ثلاثة وأربعون مليارا وسبعة وستون مليونا وأربعمائة وخمسة وخمسون آلفا ومائة وخمسة وثمانون دينار جزائري 43.067.455.185,00( دج) والكائن مقرها الاجتماعي ب 66 طريق أولاد فايت، الشراقة، الجزائر. “المرتفقون الزائرون” يعني الزبائن غير مشتركي صاحب الرخصة، والمشتركين في شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية، يستغلها في الجزائر متعاملون جزائريون أبرموا اتفاقات التجوال مع صاحب الرخصة (التجوال الوطني). “ المرتفقون الجوالون” يعني الزبائن غير المرتفقين الزائرين وغير مشتركي صاحب الرخصة، المشتركين في شبكات عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية التي يستغلها متعاملون أجانب أبرموا اتفاقات التجوال مع صاحب الرخصة (التجوال الدولي). “ منطقة التغطية” تعني المناطق الجغرافية التي يلتزم صاحب الرخصة بتغطيتها بشبكة الجيل الثالث. “ “3GPP” Project( Partnership Generation )Third يعني فريق خبراء معياري لمشروع الجيل الثالث. 2.1 التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات تكون تعاريف المصطلحات الأخرى المستعملة في دفتر الشروط هذا، مطابقة للتعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات ما لم يرد ما يخالف ذلك. المادة 2 : موضوع دفتر الشروط 1.2 تعريف الموضوع : يهدف دفتر الشروط هذا، إلى تحديد الشروط التي يُرخّص فيها لصاحب الرخصة بأن يستغل على التراب الجزائري شبكة اتصالات لاسلكية من الجيل 2 ديسمبر سنة 2013 م الثالث مفتوحة للجمهور وأن يركّب على التراب الجزائري المحطات والتجهيزات الضرورية لتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور. 2.2 الإقليمية : تشمل الرخصة كل امتداد للتراب الجزائري ومياهه الإقليمية وجميع منافذه الدولية برا وبحرا وساتليا، وفق الاتفاقات والمعاهدات ما بين الحكومات والاتفاقات والمعاهدات الدولية. المادة 3 : النصوص المرجعية يجب أن تنفذ الرخصة الممنوحة لصاحبها، وفق جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية والمقاييس الجزائرية والدولية المعمول بها، لا سيما :

  • القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، المعدّل والمتمم.
  • القانون رقم 09-04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها.
  • المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، المعدل والمتمم.
  • المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية.
  • المرسوم التنفيذي رقم 02-141 المؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 الذي يحدد القواعد التي يطبقها متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية من أجل تحديد تعريفة الخدمات المقدمة للجمهور.
  • المرسوم التنفيذي رقم 02-142 المؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 الذي يحدد كيفيات تعيين الأعوان المؤهلين للبحث عن مخالفات التشريع المتعلق بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية ومعاينتها.

28 محرّم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 2 ديسمبر سنة 2013 م

  • المرسوم التنفيذي رقم 02-156 المؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 الذي يحدد شروط التوصيل البيني لشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها.
  • المرسوم التنفيذي رقم 02-366 المؤرخ في 29 شعبان عام 1423 الموافق 5 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد الارتفاقات المتعلقة بتركيب تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية و/أو استغلالها.
  • المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003، الذي يحدد مضمون الخدمة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتعريفات المطبقة عليها وكيفية تمويلها، المعدل والمتمم.
  • المرسوم التنفيذي رقم 03-436 المؤرخ في 27 رمضان عام 1424 الموافق 22 نوفمبر سنة 2003 الذي يحدد كيفيات وضع متعاملي شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية للدليل الهاتفي في شكل مكتوب أو إلكتروني تحت تصرف مرتفقيهم.
  • القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1427 الموافق 18 أبريل سنة 2006 الذي يحدد الشروط والكيفيات والإجراءات المتعلقة ببناء واستعمال النقط العليا.
  • المقاييس المحددة أو المقاييس المذكورة في دفتر الشروط هذا.
  • لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات (TIU)، لا سيما تلك المتعلقة بالمواصلات اللاسلكية. الفصل الثاني شروط إقامة الشبكة واستغلالها المادّة 4 : المنشآت الأساسية لشبكة الجيل الثالث 3G 1.4 شبكة التراسل الخاصة يرخص لصاحب الرخصة، في حدود احترام أحكام القانون ونصوصه التطبيقية، بإقامة منشآته الأساسية وسعاته التراسلية الخاصة به من أجل تلبية حاجات شبكة الجيل الثالث. ويمكنه في هذه الصدد، إقامة وصلات سلكية و/أو لاسلكية كهربائية، لاسيما وصلات بحزم هرتزية لضمان وصلات التراسل. كما يمكنه طبقا للتنظيم الساري المفعول، أن يستأجر لدى الغير وصلات أو منشآت أساسية لضمان ربط مباشر بين تجهيزاته. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 41 ويمكن صاحب الرخصة أيضا إقامة وصلات لاسلكية كهربائية بواسطة وصلاته الخاصة من الحزم الهرتزية شرط توفر الذبذبات لربط تجهيزاته. 2.4 أخذ التكنولوجيات الجديدة بعين الاعتبار يجب إقامة شبكة صاحب الرخصة بواسطة تجهيزات جديدة تدمج أحدث التكنولوجيات وأجداها. يقوم صاحب الرخصة بترحيل شبكة الجيل الثالث الخاصة به لجميع التطورات التكنولوجية ضمن قواعد ومعايير النفاذ لحزم النطاق العريض حسب الحاجة. 3.4 احترام المقاييس على صاحب الرخصة احترام القواعد والمقاييس المطبقة في الجزائر. 4.4 النفاذ المباشر إلى الدولي يلتزم صاحب الرخصة بتمرير كل المكالمات الدولية الصوت والمعطيات وخدمات ذات الوسائط المتعددة لمشتركيه، بما فيهم المرتفقون الزائرون والمرتفقون الجوالون انطلاقا من أو باتجاه هؤلاء في الجزائر عبر المنشآت الدولية التي تمت إقامتها أو استغلالها من طرف متعامل عمومي حائز رخصة إقامة واستغلال الشبكات العمومية للاتصالات السلكية واللاسلكية الثابتة. 5.4 منطقة التغطية ورزنامة إقامة الشبكة يخضع صاحب الرخصة لإلزامية التغطية المتمثلة في إقامة وتشغيل الوسائل الضرورية لإقامة شبكة الجيل الثالث وضمان توفر الخدمات في مناطق التغطية ومحاور الطرق الواردة في الملحق .3 المادّة 5 : المناولة الوطنية زيادة على الالتزامات الإضافية المصاغة في ملف الترشيح الخاص بصاحب الرخصة والملحق ة بدفتر الشروط ( الملحق 4)، يجب على صاحب الرخصة أن يلجأ قدر الإمكان، إلى مؤسسات بأغلبية رأسمال جزائري لكل عملية اقتناء أملاك أو خدمات أو عمليات مناولة. المادّة 6 : المقاييس والمواصفات الدنيا 1.6 احترام المقاييس والاعتمادات يجب أن تكون التجهيزات والمنشآت الأساسية المستعملة في شبكة صاحب الرخصة مطابقة للمقاييس المعمول بها. وعلى صاحب الرخصة السهر على أن تكون التجهيزات الموصلة بشبكته، لا سيما التجهيزات المطرفية، معتمدة وفق الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.

42 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 28 محرّم عام 1435 ه 2.6 وصل الأجهزة المطرفية لا يمكن صاحب الرخصة الاعتراض على أن يوصل بشبكته جهاز مطرفي مُعتمد وفق الشروط المحددة في التنظيم المعمول به. 3.6 الخدمات والتدفقات الدنيا يجب على صاحب الرخصة أن يسمح بالنفاذ على الخصوص إلى الخدمات الآتية في منطقة التغطية :

  • خدمات الصوت،
  • النفاذ إلى الإنترنت،
  • إرسال المعطيات،
  • إرسال واستقبال الرسائل القصيرة. بالنسبة للسنة الأولى، التدفقات الدنيا عبر كل قناة على مستوى المحطة القاعدية :
  • الربط النازل downlink( ) : 7,2 ميغابايت في الثانية على الأقل،
  • الربط الصاعد )uplink( : 5,76 ميغابايت في الثانية على الأقل. وبعد هذه الفترة، يمكن توسيع التدفقات الدنيا عبر كل قناة في حدود معايير تكنولوجيات HSPA وتطوراته حسب المقاييس التي يوصي بها فريق .3GPP المادّة 7 : الذبذبات اللاسلكية الكهربائية 1.7 حزم الذبذبات فور سريان مفعول الرخصة، يسمح لصاحب الرخصة باستغلال عرض حزمة، ذات 30 ميغاهرتز 2( x 15 ميغاهرتز) يتشكل من حزمة سفلى لمكالمات المطاريف نحو المحطات القاعدية ومن حزمة عليا بالنسبة لمكالمات المحطات القاعدية نحو المطاريف، ويفصل بين هاتين الحزمتين فاصل مزدوج ب 190 ميغاهرتز. إن عرض الحزمة الممنوحة يتشكل من 3 قنوات ذات 5 ميغاهرتز. إن مختلف هذه القنوات متوفرة عبر جميع التراب الوطني ما لم توجد عوائق في التنسيق على الحدود. ذبذبات القنوات الممنوحة بالميغاهرتز هي :
  • 1945-1960 للحزمة السفلى ( إرسال من النقال نحو القاعدة)،
  • 2135-2150 للحزمة العليا ( إرسال من القاعدة نحو النقال). 2 ديسمبر سنة 2013 م 2.7 تخصيص ذبذبات إضافية يمكن تخصيص قنوات ذبذبات إضافية لصاحب الرخصة بعرض 5 ميغاهرتز بحسب ما يتوفر من القنوات ووفق الذبذبات المخصصة لشبكات الجيل الثالث في إطار مخطط الذبذبات. ولهذا الغرض، يرسل إلى سلطة الضبط طلب مسبب يبرر الحاجات من الذبذبات، وعلى سلطة الضبط الإجابة عن الطلب في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ إيداع الطلب المثبت بوصل استلام. تكون شروط منح واستعمال حزم الذبذبات الممنوحة لصاحب الرخصة مطابقة للتنظيم المعمول به. 3.7 ذبذبات الحزم الهرتزية بطلب من صاحب الرخصة، وفي ظل احترام الأحكام التنظيمية المعمول بها ومبدأ عدم التمييز، تُمنح الذبذبات الهرتزية لوصلات الحزم الهرتزية ذات الرؤية المباشرة، بشرط توفرها. 4.7 شروط استعمال الذبذبات تقوم سلطة الضبط بتخصيص ذبذبات وفق التنظيم المعمول به وحسب ما يتوفر من الطيف. يمكن سلطة الضبط كذلك أن تفرض عند الحاجة، شروط التغطية وحدود طاقة الإشعاع على التراب الوطني برمته أو على مناطق مميزة. يبلّغ صاحب الرخصة، بطلب من سلطة الضبط، مخططات استعمال حزم الذبذبات المخصصة له. على صاحب الرخصة أن يتخذ، في كل وقت، الإجراءات اللازمة لترشيد الاستعمال الناجع للذبذبات. تحتفظ سلطة الضبط بحق سحب الذبذبات غير المستعملة للوصلات الثابتة في أجل مدته سنة. 5.7 التشويش تكون كيفيات الإقامة والاستغلال وطاقات الإشعاع حرة، مع مراعاة التنظيم المعمول به ومقتضيات التنسيق الوطني والدولي شريطة عدم إثارة تشويشات مضرة. وفي حالة حدوث التشويش بين قنوات متعاملين اثنين، فإن على هذين المتعاملين القيام، في أجل أقصاه سبعة (7) أيام بعد تاريخ المعاينة، إخبار سلطة الضبط بتاريخ ومكان حدوث التشويشات وبالشروط السارية في استغلال القنوات محل التشويش.

28 محرّم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 2 ديسمبر سنة 2013 م ويعرض المتعاملان على سلطة الضبط، في أجل أقصاه شهر واحد، الإجراءات المتفق عليها لإزالة هذه التشويشات، قصد المصادقة. المادّة 8 : مجموعات الترقيم 1.8 منح مجموعات الترقيم طبقا لأحكام المادة 13 من القانون، تحدد سلطة الضبط وتمنح الأرقام ومجموعات الترقيم والبوادئ الضرورية لصاحب الرخصة لاستغلال شبكة الجيل الثالث الخاصة به وتزويد الخدمات المتعلقة بها. 2.8 تعديل مخطط الترقيم الوطني في حالة تعديل مخطط الترقيم الوطني، تخطط سلطة الضبط هذه التغييرات بالتشاور مع المتعاملين، وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 9 : التوصيل البيني 1.9 حق التوصيل البيني بموجب المادة 25 من القانون، يستجيب متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية لطلبات التوصيل البيني التي يتقدم بها صاحب الرخصة، وذلك ضمن الشروط المقررة في القانون والتنظيم. ويستفيد صاحب الرخصة من عرض المتعاملين وفق الشروط التي ينص عليها التنظيم المعمول به. يجب على صاحب الرخصة أن يضع، حسب الحاجة، تحت تصرف المتعاملين الموصولين بينيا، مواقع نقاط الوصل البيني في محلاته التقنية من أجل تمكين هؤلاء المتعاملين من تركيب تجهيزاتهم البينية التي تسمح بالوصل مع شبكته، وفق الشروط المقررة في فهرس التوصيل البيني الخاص به. 2.9 فهرس التوصيل البيني تطبيقا للمادة 25 من القانون والمادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 02-156 المذكورين أعلاه، يعد صاحب الرخصة وينشر في ثلاثين يونيو من كل سنة، كأقصى أجل، فهرس توصيل بيني يحدد الشروط التقنية والتعريفية لعروض صاحب الرخصة في مجال التوصيل البيني بالنسبة للسنة التقويمية الموالية. يعرض فهرس التوصيل البيني هذا، على سلطة الضبط للمصادقة عليه قبل نشره، وفقا للقانون والمرسوم المذكورين أعلاه. وفي حالة رفض المصادقة، فإن على صاحب الرخصة تنفيذ تعليمات سلطة الضبط وتقديم فهرس وصل بيني معدل و/أو متمم قانونا، في خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لاستلام إشعار سلطة الضبط. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 43 يستجيب صاحب الرخصة لطلبات التوصيل البيني التي يتقدم بها المتعاملون الآخرون للمواصلات السلكية واللاسلكية ضمن الشروط المقررة في القانون والتنظيم وفي فهرسه الخاص بالتوصيل البيني. 3.9 عقود التوصيل البيني تحدد شروط التوصيل البيني التقنية والمالية والإدارية في عقود يتم التفاوض بشأنها، بحرية بين المتعاملين مع احترام دفتر الشروط الخاص بكل منهم واحترام التنظيم المعمول به. وتبلغ هذه العقود إلى سلطة الضبط للمصادقة عليها. في حالة حدوث خلاف بين صاحب الرخصة ومتعامل آخر، يتم اللجوء إلى تحكيم سلطة الضبط، وفق الشروط المقررة في القانون والتنظيم المعمول بهما. المادّة 10 : تأجير سعات التراسل - تقاسم المنشآت الأساسية 1.10 تأجير سعات التراسل يستفيد صاحب الرخصة من حق إقامة منشآته الأساسية للتراسل قصد إرسال المكالمات لزبائنه واستئجار سعات التراسل لدى متعاملي الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية الثابتة، ويمكنه كذلك إبرام أية اتفاقية تهدف إلى وضع سعات التراسل تحت التصرف من قبل أصحاب تراخيص الشبكات الخاصة. وفي هذه الحالة الأخيرة فإن سعات التراسل الزائدة الموضوعة تحت التصرف، بموجب الاتفاقية، تعتبر مستغلة من طرف صاحب الرخصة. 2.10 تقاسم المنشآت الأساسية للمواقع يستفيد صاحب الرخصة من حق استئجار المنشآت الأساسية للمواقع. وعليه، هو كذلك، أن يضع المنشآت الأساسية لمواقع شبكة الجيل الثالث تحت تصرف المتعاملين الذين يطلبون منه ذلك. ويتم الرد على طلبات تقاسم المنشآت الأساسية ضمن شروط موضوعية وشفافة وغير تمييزية. ويجب أن تعتمد منهجية تحديد أسعار تأجير المنشآت الأساسية، على أساس الكيفيات والتعريفات التي تصادق عليها سلطة الضبط. لا يمكن تبرير رفض تقاسم المنشآت الأساسية إلا بسبب عدم القدرة أو بسبب انعدام التطابق التقني. 3.10 المنازعات تعرض على تحكيم سلطة الضبط كل منازعة بين صاحب الرخصة ومتعامل واحد أو أكثر فيما يتعلق بتقاسم المنشآت الأساسية.

44 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 28 محرّم عام 1435 ه المادّة 11 : صلاحيات استعمال الأملاك العمومية أو الأملاك الخاصة. 1.11 حق المرور على الأملاك العمومية والارتفاقات تطبيقا للمادة 34 من القانون، يستفيد صاحب الرخص من أحكام المادة 43 من القانون وما يليها من المواد المتعلقة بحقوق المرور على الأملاك العمومية والمتعلقة كذلك بالارتفاقات على الملكيات العمومية أو الخاصة. 2.11 احترام التنظيمات الأخرى المطبقة يحق لصاحب الرخصة إنجاز الأشغال الضرورية لاستغلال شبكة الجيل الثالث وتوسيعها. وعليه احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما، لاسيما الأحكام المتعلقة بالملاحة الجوية والأرصاد الجوية والدفاع الوطني والصحة العمومية وتهيئة الإقليم وحماية المحيط وتنظيم المدن والأمن العمومي والمواقع اللاسلكية الكهربائية والنقط العليا الموجودة ضمن الأملاك العمومية والطرقات. 3.11 النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية يستفيد صاحب الرخصة من حق النفاذ إلى كل المواقع اللاسلكية الكهربائية غير المحفوظة لحاجات الدفاع والأمن الوطنيين، لا سيما منها النقط العليا، التي يستعملها متعاملون آخرون، شريطة احترام الارتفاقات اللاسلكية الكهربائية والتنظيم المطبق على المواقع اللاسلكية الكهربائية والنقط العليا وتوفر المساحة الضرورية والتكفل بقسط معقول من تكاليف شغل الأماكن. ومع مراعاة نفس التحفظات والشروط، يجب أيضا على صاحب الرخصة فسح النفاذ للمتعاملين الآخرين إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية التي يستعملها لحاجات شبكة الجيل الثالث. ويتحقق النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية بين المتعاملين، ضمن شروط شفافة وموضوعية وغير تمييزية. تعالج طلبات النفاذ إلى النقط العليا ومختلف الخلافات المتعلقة بالنفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية، وفق الكيفيات والشروط المطبقة على تقاسم المنشآت الأساسية. المادّة 12 : الأملاك والتجهيزات المخصصة لتوفير الخدمات يخصص صاحب الرخصة ما يلزم من المستخدمين ويرصد ما يلزم من الأملاك المنقولة والعقارية (بما فيها المنشآت الأساسية للمواصلات السلكية واللاسلكية) والعتاد الضروري لإقامة واستغلال شبكة الجيل الثالث 2 ديسمبر سنة 2013 م ولتوفير الخدمات في منطقة التغطية، لا سيما بهدف استيفاء شروط الدوام والنوعية والأمن المقررة في دفتر الشروط هذا. المادّة 13 : استمرارية الخدمات ونوعيتها وتوفرها 1.13 استمرارية الشبكات والخدمات وتوفرها ودوامها لا يمكن صاحب الرخصة توقيف توفير الخدمات دون ترخيص مسبق من سلطة الضبط إلا في حالة قوة قاهرة تعاين قانونا، وذلك احتراما لمبدأ الاستمرارية. على صاحب الرخصة ضمان دوام الخدمات 24 ساعة على 24 ساعة و 7 أيام على 7 أيام. وينبغي ألا يتجاوز متوسط المدة المتراكمة لانعدام شاغلية مجمل الشبكة 24 ساعة في السنة خارج حالات القوة القاهرة. يلزم صاحب الرخصة نفسه باتخاذ التدابير الملائمة من أجل ضمان سير منتظم ودائم لتركيبات شبكة الجيل الثالث وحمايتها. ويجب عليه أن يرصد في أقرب الآجال الوسائل التقنية والبشرية الكفيلة باستدراك العواقب الناجمة عن نقائص تركيباته أو توقيف عملها أو تلفها. يجب على صاحب الرخصة مراقبة وصيانة واقتناء وتجديد معدات شبكته طبقا للمقاييس الدولية المعمول بها حاليا أو مستقبلا لتشغليها العادي والدائم. 2.13 جودة الخدمة يلتزم صاحب الرخصة برصد كل الوسائل لتوفير خدمات بنوعيات تكون مستوياتها مطابقة للمقاييس الدولية، لاسيما منها مقاييس الاتحاد الدولي للاتصالات. ويلتزم أيضا بالاحترام الدقيق لمعايير الجودة الدنيا المحددة في الملحق 2، في منطقة التغطية كلها. يلتزم صاحب الرخصة بالمقاييس المعمول بها وبالخصوص مقاييس الاتحاد الدولي للاتصالات والمعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات فيما يخص جودة الخدمة وبالخصوص فيما يتعلق بنسبة التوافر ونسبة الأخطاء من أولها إلى آخرها وآجال تراسل الصوت وخدمات البيانات، وآجال تلبية طلبات الخدمة وفاعلية إرسال المكالمات وفاعلية وسرعة صيانة الشبكة، ويجب عليه أيضا استدراك آثار فشل النظام المؤدي إلى تدهور جودة الخدمة في أقرب الآجال.

28 محرّم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 2 ديسمبر سنة 2013 م يلتزم صاحب الرخصة باحترام المداخل الموجبة لمؤشرات جودة الخدمة للملحق 2 من دفتر الشروط هذا وباحترام الالتزامات الإضافية التي التزم بها في ملف ترشحه ( الملحق .)4 يعاد تحديد المداخل الدنيا ومؤشرات أخرى لجودة الخدمة بعد استشارة أصحاب الرخص ابتداء من السنة الثانية الموالية لتاريخ منح الرخصة، إذا استلزم الأمر ذلك. يتم نشر القياسات التي أجراها صاحب الرخصة تحت إشراف سلطة الضبط أو طرف ثالث لحساب سلطة الضبط قصد تحديد قيم مؤشرات جودة الخدمة على شبكة صاحب الرخصة، على الأقل مرة واحدة في السنة، على الموقع الإلكتروني لسلطة الضبط والموقع الإلكتروني الخاص بصاحب الرخصة. تتم مراجعة مؤشرات وكيفيات القياس الخاصة بهم على شبكة صاحب الرخصة والمداخل الدنيا لجودة الخدمة الخاصة بهم طوال مدة الرخصة بحسب الحاجة إليها. ويهيء صاحب الرخصة الشروط الملائمة ويتخذ الإجراءات اللازمة التي تسهّل التحقيقات وحملات القياس التي تقوم بها سلطة الضبط لجمع المعطيات وإجراء القياسات الضرورية لتقييم مؤشرات جودة الخدمة وذلك بإجراء تحقيقين في السنة على الأكثر. الفصل الثالث شروط الاستغلال التجاري المادّة 14 : استقبال المرتفقين الجوالين والزائرين 1.14 مع متعاملي الشبكات الأرضية يمكن صاحب الرخصة أن يستقبل على شبكته المرتفقين الجوالين للمتعاملين غير المتواجدين في الجزائر الذين أبرمت معهم اتفاقات التجوال. تحدد اتفاقات التجوال، بكل حرية الشروط، لاسيما شروط تحديد التعريفات والفوترة، التي يمكن بموجبها لمشتركي الشبكات الخلوية الأجنبية الموجودين على التراب الجزائري أن ينفذوا إلى شبكة صاحب الرخصة والعكس بالعكس. يمكن صاحب رخصة الجيل الثالث، شريطة أن يكون قد وفّى بالتزامات التغطية المطلوبة في نهاية السنة الثالثة كما هي محددة في الملحق 3 من دفتر الشروط هذا، أن يبرم في أي وقت اتفاقات التجوال الوطني مع المتعاملين الآخرين في الشبكات العمومية اللاسلكية الكهربائية للمواصلات اللاسلكية في الجزائر إذا رغب هؤلاء في ذلك. وتتعلق هذه الاتفاقات بكيفيات استقبال زبائن كل واحد منهم على شبكات الآخر. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 45 2.14 مع متعاملي شبكات الاتصالات الشخصية النقالة العالمية عبر السواتل )GMPCS( يؤذن لصاحب الرخصة أن يبرم بكل حرية اتفاقات تجوال مع المتعاملين الحاصلين على رخص في الجزائر للاتصالات الشخصية النقالة العالمية عبر السواتل )GMPCS( وفقا للتنظيم المعمول به. المادّة 15 : المنافسة المشروعة 1.15 بين المتعاملين يلتزم صاحب الرخصة بممارسة منافسة مشروعة مع المتعاملين المنافسين له، خاصة بالامتناع عن كل ممارسة غير تنافسية مثل التفاهم غير المسموح به ( لا سيما في مجال التعريفة) أو التعسف في استعمال وضعيته المهيمنة. 2.15 تجاه مزودي الخدمات يسهّل صاحب الرخصة النفاذ لخدماته بوضع اتفاقات، مع مزودي الخدمات، مبنية على شروط الشفافية وعدم التمييز تصادق عليها سلطة الضبط، في إطار منافسة شرعية وفعلية. المادّة 16 : المساواة في معاملة المرتفقين يعامل المرتفقون بطريقة متساوية، ويضمن نفاذهم إلى شبكة وخدمات الجيل الثالث، وفقا للقانون وفي ظروف موضوعية وشفافة وغير تمييزية. تكون الخدمات التي يوفرها صاحب الرخصة مفتوحة إلى كل الذين يقدمون طلبا بذلك، شريطة أن تتوفر فيهم الشروط التي يحددها صاحب الرخصة، طبقا للتشريع المعمول به. المادّة 17 : مسك محاسبة تحليلية والفصل المحاسبي. يمسك صاحب الرخصة محاسبة تحليلية تسمح :

  • بتحديد الكلفة المباشرة وغير المباشرة الخاصة بنشاط الجيل الثالث والكلفة المشتركة مع الشبكات الأخرى المستغلة، إن وجدت، بحسب المدونة التي تحدّدها سلطة الضبط بعد التشاور مع صاحب الرخصة.
  • بتحديد المنتوجات والنتائج الخاصة بنشاط الجيل الثالث لكل صنف من الخدمات المقدمة. وتمسك هذه المحاسبة بصفة تتوافق مع القوانين والتنظيمات المعمول بها في الجزائر ومع المقاييس الدولية.

46 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 28 محرّم عام 1435 ه المادّة 18 : تحديد التعريفات والتسويق 1.18 تحديد التعريفات مع مراعاة أحكام القانون المتعلقة بالأعمال والممارسات غير التنافسية، يستفيد صاحب الرخصة على الخصوص من :

  • الحرية في تحديد أسعار الخدمات المقدمة لمشتركيه،
  • الحرية في ضبط المنظومة الإجمالية لتحديد التعريفة، هذه المنظومة التي بإمكانها أن تحتوي على تخفيضات تبعا لحجم الحركة،
  • الحرية في تحديد سياسته للتسويق وفي تنظيم شبكته للتوزيع. تقدم المعلومات عن ذلك إلى سلطة الضبط. 2.18 تسويق الخدمات على صاحب الرخصة أن يحرص في إطار علاقاته التعاقدية مع مقاولين فرعيين محتملين، على احترام التزامات هؤلاء المقاولين الفرعيين بالنسبة إلى ما يأتي :
  • المساواة في النفاذ وفي معاملة المرتفقين،
  • احترام سرية المعلومات التي يحوزها عن المرتفقين، يحتفظ صاحب الرخصة، في جميع الأحوال، بمسؤولية توفير الخدمات لزبائنه. المادّة 19 : مبادئ الفوترة وتحديد التعريفة 1.19 مبدأ الفوترة تكون كلفة النداء لمشترك هاتفي أو خدمة بيانات الجيل الثالث - في شبكة ثابتة أو نقالة - مقيدة كلية على جهاز المنادي، داخل الإقليم الجزائري. تطبق، خارج الإقليم الجزائري، مبادئ الفوترة وتحديد التعريفة المنصوص عليها في اتفاقات التجوال الدولية. 2.19 تجهيزات التسعير يقدم صاحب الرخصة فاتورة عن الخدمات الموفرة بتطبيق التعريفات المنشورة تطبيقا دقيقا. ولهذه الغاية يقوم صاحب الرخصة بما يأتي : أ) يراقب موثوقية منظومة التسعير ويتحقق، مرة في السنة على الأقل، من تجهيزات المراكز المستخدمة لتخزين المعطيات اللازمة للتسعير وتسجيل التسعير، 2 ديسمبر سنة 2013 م ب) يضع في إطار برامج عصرنة وتوسيع تجهيزاته الخاصة بالتحويل، أجهزة للتسعير من شأنها أن تعرّف المبالغ المسعرة لكل فئة من فئات التعريفات المطبقة، ج) يضع منظومة تبرير للفواتير وذلك بتوفير تفاصيل عن المكالمات الدولية ومختلف الخدمات الخاصة بالمعطيات لجميع مشتركيه، باستثناء مستعملي البطاقات ذات الدفع المسبق، د) يوفر، كتبرير للفواتير، تفاصيل كاملة عن المكالمات الهاتفية والخدمات الخاصة بالمعطيات لجميع مشتركيه الذين يتقدمون بطلب للحصول على ذلك والذين يقبلون بتسديد سعر هذه الخدمة الإضافية، ه) يحتفظ لمدة سنتين (2) على الأقل، بعناصر الفوترة وبالعمليات المسجلة في حسابات الزبائن الفردية. 3.19 محتوى الفواتير تتضمن فواتير صاحب الرخصة بالنسبة للخدمات، على الأقل، ما يأتي :
  • اسم الزبون وعنوانه البريدي،
  • مرجع الخطوط والخدمات المفوترة،
  • فترة الفوترة،
  • عرض مفصل عن الفوترة مع )i( سعر الاشتراك، )ii( سعر تأجير المطاريف، عند الاقتضاء و(iii) الكميات المفوترة (مدة أو عدد الرسوم القاعدية) وتعريفة الرسم القاعدي لكل خدمة من الخدمات،
  • الأجل الأقصى وشروط التسديد. 4.19 تفريد الخدمات المفوترة : تعد فوترة كل خدمة بصفة منفصلة عن غيرها أو تكون على الأقل مفردة بكل وضوح، مقارنة بفوترات متعلقة بخدمات أخرى وفرها صاحب الرخصة. 5.19 الاحتجاجات يسجل صاحب الرخصة ويضع تحت تصرف سلطة الضبط، إن طلبت منه ذلك، الاحتجاجات المرتبطة بفواتير صادرة بشأن الخدمات والأجوبة المقدمة عن هذه الاحتجاجات. ويبلغ سلطة الضبط، مرة في السنة على الأقل، بتحليل إحصائي للاحتجاجات المستلمة والأجوبة المعطاة. 6.19 معالجة المنازعات يضع صاحب الرخصة إجراءات شفافة لمعالجة المنازعات القائمة بين صاحب الرخصة ومشتركيه ويقدمها للاطلاع إلى سلطة الضبط.

28 محرّم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 2 ديسمبر سنة 2013 م إن لاحظت سلطة الضبط، حين معالجة منازعة واحدة أو منازعات عديدة عرضها عليها مشتركو صاحب الرخصة للتحكيم، أن الإجراء ناقص أو غير مطبق، فبإمكانها أن تلزم صاحب الرخصة، بقرار مسبب، بتكييف هذا الإجراء أو كيفيات تطبيقه، كما باستطاعتها أن تجبر صاحب الرخصة على مراجعة قراراته غير المؤسسة أو الناقصة التأسيس. 7.19 منظومة التوثيق يضع صاحب الرخصة، ابتداء من دخول شبكته للجيل الثالث حيز التنفيذ، منظومة معلوماتية لتخزين المعطيات التجارية ومعطيات الفوترة وتسجيل التحصيلات. المادّة 20 : إعلان التعريفات 1.20 إعلام الجمهور ونشر التعريفات على صاحب الرخصة أن يعلم الجمهور بتعريفاته وبشروطه العامة الخاصة بعرض الخدمات. 2.20 شروط الإعلان تعد المذكرة المتضمنة إعلان التعريفات في الظروف الآتية : أ) ترسل نسخة من المذكرة إلى سلطة الضبط، قبل ثلاثين (30) يوما على الأقل من سريان مفعول كل تغيير مرتقب بما في ذلك الخدمات الجديدة. وبإمكان سلطة الضبط أن تفرض على صاحب الرخصة تبديل كل تغيير في تعريفة خدماته أو تغيير في شروط بيع هذه الخدمات، إن تبين أن هذه التغييرات لا تحترم قواعد المنافسة المشروعة ومبادئ توحيد التعريفات الوطنية لخدمات المواصلات السلكية واللاسلكية،ويقلص في هذه الحالة أجل الإرسال إلى سلطة الضبط من ثلاثين (30) يوما إلى أجل أدناه ثمانية (8) أيام. ب) توضع نسخة من المذكرة النهائية تحت تصرف الجمهور في كل وكالة تجارية قصد الاطلاع عليها بكل حرية. ج) تسلم وتبعث إلى كل شخص طلب ذلك، نسخة من المذكرة النهائية أو خلاصات ملائمة منها. د) تبين التعريفات الجديدة وتاريخ سريان مفعولها بكل وضوح كلما طرأ تغيير على التعريفات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 47 الفصل الرابع شروط استغلال الخدمات المادّة 21 : حماية المرتفقين 1.21 سرية المكالمات يتخذ صاحب الرخصة الإجراءات التي من شأنها أن تضمن سرية المعلومات التي يحوزها عن مرتفقي شبكة الجيل الثالث، مع مراعاة التعليمات التي يقتضيها الدفاع الوطني والأمن العمومي، ومراعاة صلاحيات السلطة القضائية والتشريع المعمول به. 2.21 العقوبات في حالة عدم احترام سرية المكالمات على صاحب الرخصة أن يطلع أعوانه على الالتزامات التي يخضعون لها، وعلى العقوبات التي يتعرضون لها في حالة عدم احترام سرية المكالمات الصوتية والمعطيات. 3.21 سرية المعلومات الاسمية وحمايتها يتخذ صاحب الرخصة الإجراءات الكفيلة بضمان حماية وسرية المعلومات الاسمية التي يحصل عليها والتي يعالجها أو يدرجها في وحدة التعرف على المشتركين أو على زبائنه الحائزين بطاقة الدفع المسبق SIM أو USIM، وذلك مع احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. يجب على كل زبون أو مشترك أو حائز بطاقة الدفع المسبق SIM أو USIM أن يكون موضوع تعرف دقيق يتضمن خاصة العناصر الآتية :

  • الاسم واللقب،
  • العنوان، يجب إرفاق نسخة مصادق على مطابقتها لأصل وثيقة تعريف رسمية بملف التعرّف. يجب أن يتم هذا التعرف عند اكتتاب الاشتراك أو حين تسليم بطاقة الدفع المسبق SIM أو .USIM 4.21 التعرف يقترح صاحب الرخصة على جميع زبائنه وظيفة تجميد التعرف على رقمهم من الجهاز المطلوب ويشغل جهازا خاصا لإلغاء هذه الوظيفة. يسهر صاحب الخدمة على وضع إجراء التعرف على بطاقات SIM أو USIM المستعملة من طرف الأطفال. وتوضع بطاقات SIM أو USIM على حساب الآباء أو الولي. ويتم التعرف بوضوح على بيانات الطفل ( الاسم واللقب وتاريخ الميلاد). ويمكن الآباء أو الولي تعديل خيارات واشتراكات محددة مسبقا للطفل، كما يمكنه ممارسة المراقبة الأبوية عبر خدمة يزوده بها صاحب الخدمة.

48 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 28 محرّم عام 1435 ه 5.21 حيادية الخدمات يضمن صاحب الرخصة حياد خدماته إزاء محتوى المعلومات المرسلة على شبكته. ويلزم نفسه باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان حياد مستخدميه إزاء محتوى الرسائل المرسلة على شبكته. ويقدم لهذه الغاية الخدمات دون تمييز، مهما كانت طبيعة الرسائل المرسلة، ويتخذ الترتيبات الناجعة ليضمن لها السلامة. 6.21 تدابير حماية الأطفال والأشخاص الضعفاء يلتزم صاحب الرخصة بوضع حلول، تكنولوجية وتنظيمية على الخصوص، لعرضها على زبائنه ولترقية الخدمة التي تسمح لهم بحماية أطفالهم أو الأشخاص الضعفاء الموجودين تحت وصايتهم وذلك عبر تقييد النفاذ إلى وجهات أو محتويات غير مرغوب فيها. ويجب أن تتوفر هذه الخدمة انطلاقا من السنة الثانية على الأكثر ابتداء من تاريخ منح الرخصة. المادّة 22 : التعليمات اللازمة من أجل الدفاع الوطني والأمن العمومي يجب على صاحب الرخصة، طبقا للتشريع المعمول به، أن يستجيب لأوامر السلطات المختصة في أقرب الآجال من أجل احترام التعليمات التي يفرضها الدفاع الوطني والأمن العمومي، وصلاحيات السلطة القضائية باستخدام الوسائل الضرورية، خاصة فيما يتعلق بما يأتي :

  • إنشاء وصلات للمواصلات السلكية واللاسلكية في مناطق العمليات أو في المناطق المنكوبة،
  • احترام الأولويات بشأن استعمال الشبكات في حالة نزاع أو في حالات الطوارئ،
  • التوصيل البيني مع الشبكات الخاصة بالمصالح المكلفة بالدفاع الوطني والأمن العمومي،
  • تسخير المنشآت الأساسية لحاجات الأمن الداخلي،
  • تقديم عونه للهيئات المهتمة على المستوى الوطني بمسائل حماية وأمن منظومات المواصلات السلكية واللاسلكية، بالسماح )I( بالتوصيل البيني والنفاذ إلى تجهيزاته و(II) بالنفاذ إلى البطاقيات والمعلومات الأخرى الموجودة لدى صاحب الرخصة،
  • الانقطاع الجزئي أو الكلي للخدمة أو انقطاع الإرسالات اللاسلكية الكهربائية، شريطة دفع تعويض يتلاءم وخسارة رقم الأعمال الناجمة عن هذا الانقطاع. 2 ديسمبر سنة 2013 م يعوض صاحب الرخصة عن مساهمته في الأعمال الواردة أعلاه، ضمن القدر والشروط المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها. كما يلتزم صاحب الرخصة بإقامة سجل الأحداث المتعلقة بالنفاذ إلى الخدمات المقدمة إلى مشتركيه في إطار الرخصة. ويدوّن هذا السجل تاريخ النفاذ بطريقة تضمن تتبعها خلال فترة سنة. وتحدد، لهذا الغرض، كل المعلومات المتصلة بها مثل عنوان بروتوكول الإنترنت، وتعريف المشترك، وتاريخ وساعة النفاذ. ولا يمكن الاطلاع على هذه المعلومات إلا من طرف مصالح الأمن المخولة قانونا. المادّة 23 : ترميز وتشفير الإشارات والمعلومات يمكن صاحب الرخصة أن يقوم بترميز إشاراته ومعلوماته الخاصة كما يمكن أن يقترح على مشتركيه خدمة ترميز اتصالاتهم شريطة احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. وعليه، مع ذلك، أن يودع لدى سلطة الضبط، طرق ووسائل تشفير الإشارات والمعلومات وترميزها قبل تشغيل هذه المنظومات. المادّة 24 : المشاركة في الاستشارات المتعلقة بالنفاذ العام يمكن صاحب الرخصة أن يشارك في عملية طلب العروض وفي الاستشارات الصادرة عن سلطة الضبط للمشاركة في إنجاز مهام النفاذ العام، طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 25 : الدليل وخدمة الإرشادات 1.25 دليل المشتركين العام طبقا للمادة 32 من القانون، يبلغ صاحب الرخصة، مجانا، سلطة الضبط بغرض نشر الدليل العام، في أجل أقصاه 31 أكتوبر المنصرم من سنة إنجاز الدليل الهاتفي، بقائمة مشتركيه في الخدمات وبعناوينهم وبأرقام ندائهم وعند الاقتضاء، بمهنهم، قصد إنشاء دليل يوضع تحت تصرف الجمهور. 2.25 خدمة الإرشادات يوفر صاحب الرخصة لكل مشترك في الخدمات خدمة إرشادات هاتفية، تسمح بالحصول كحد أدنى على ما يأتي:
  • أرقام هواتف المشتركين في الخدمات انطلاقا من أسمائهم وعناوينهم،
  • رقم هاتف خدمة إرشادات كل متعامل من متعاملي الشبكة العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموصولة بينيا بشبكته للجيل الثالث.

28 محرّم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 2 ديسمبر سنة 2013 م تقدم مصلحة إرشادات صاحب الرخصة مساعدة هاتفية إلى مصالح إرشادات كل المتعاملين بما في ذلك أولئك المقيمون في الخارج، وذلك من أجل إنجاح طلبات المكالمات الصادرة عن شبكات هؤلاء المتعاملين. يضمن صاحب الرخصة كذلك للمتعاملين الآخرين منافذ إلى مصلحته الخاصة بالإرشادات ومراكز ندائه في إطار عقد التوصيل البيني المبرم بينهم. 3.25 سرية المعلومات : على المشتركين في خدمات صاحب الرخصة الذين يرفضون أن تدرج أسماؤهم في الدليل العام للمشتركين وفي خدمة الإرشادات الهاتفية أن يعبروا عن ذلك كتابة، ويمكن إخضاعهم إلى إتاوة إضافية. ولن ترسل آنذاك المعلومات الخاصة بهؤلاء المشتركين إلى سلطة الضبط، المكلفة بنشر الدليل العام للمشتركين. المادّة 26 : نداءات الطوارئ 1.26 التوصيل المجاني لنداءات الطوارئ تبعا للمعلومات المرسلة من المصالح العمومية المعنية، توصل مجانا إلى المركز المناسب الأقرب من المنادي، نداءات الطوارئ الواردة من مرتفقي شبكة صاحب الرخصة أو من مرتفقي شبكات أخرى والموجهة إلى هيئات عمومية مكلفة بما يأتي :

  • الحفاظ على الأرواح البشرية،
  • تدخلات الشرطة والدرك الوطني،
  • مكافحة الحرائق. 2.26 مخططات الطوارئ يعد صاحب الرخصة، بالتشاور مع المسؤولين عن الهيئات المكلفة بالإسعافات الاستعجالية ومع السلطات المحلية، مخططات وترتيبات قصد توفير خدمة استعجالية من خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية أو إعادة تشغيلها السريع وينفذ كل ذلك بمبادرة منه أو بطلب من السلطات ا لمختصة. ولهذا يحتفظ بالتجهيزات النقالة والمتحركة والمكيفة للتدخلات ويشارك في التمارين التي تنظمها الهيئات العمومية المكلفة بالمهمة. 3.26 الإجراءات الاستعجالية لإعادة تشغيل الخدمات عندما ينقطع توفير الخدمات، لا سيما أداءات التوصيل البيني وتأجير السعات بسبب أضرار استثنائية، يتخذ صاحب الرخصة كل التدابير اللازمة من أجل إعادة تشغيل الخدمة في أقرب الآجال. ويمنح للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 49 في هذه الحالة الأولوية لإعادة تشغيل الوصلات التي تساعد مباشرة في تنفيذ مهام الهيئات أو الإدارات الملتزمة بتوفير إسعافات أو تدخلات استعجالية. الفصل الخامس الأتاوى والمساهمات والمقابل المالي المادّة 27 : الأتاوى الخاصة بتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية وتسييرها ومراقبتها 1.27 المبدأ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وفي مقابل تخصيص وتسيير ومراقبة الذبذبات، وبالخصوص المحطات القاعدية اللاسلكية الكهربائية والذبذبات الهرتزية، يخضع صاحب الرخصة إلى تسديد الإتاوة المتعلقة بتخصيص الذبذبات وتسييرها ومراقبتها. 2.27 المبلغ بالنسبة للمحطات القاعدية، يحتوي مبلغ الإتاوة المذكورة في النقطة 1.27 والمتعلقة بتخصيص الذبذبات وتسييرها ومراقبتها، على ما يأتي :
  • إتاوة سنوية لتسيير وتخصيص ومراقبة الذبذبات : ثلاثمائة مليون )300.000.000,00( دينار جزائري للقناة المزدوجة 5 ميغاهرتز.
  • إتاوة سنوية لمراقبة المنشآت الأساسية اللاسلكية الكهربائية : ثلاثة آلاف )3.000,00( دينار جزائري للمحطة القاعدية عقدة B B( .)Node يمكن أن يكون مبلغ هذه الأتاوى محل مراجعة، وفقا لأحكام المادة 43 من دفتر الشروط هذا، وفي ظل احترام مبادئ المساواة بين متعاملي القطاع دون تمييز. المادّة 28 : المساهمات المتعلقة بالنفاذ العام إلى الخدمات وفي تهيئة الإقليم وحماية البيئة. 1.28 المبدأ يساهم صاحب الرخصة، تطبيقا للقانون ولنصوصه التطبيقية، في أعباء النفاذ العام إلى خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، كما يساهم في تهيئة الإقليم وحماية البيئة. 2.28 المبلغ تُحدد مساهمات صاحب الرخصة في مهام وتكاليف النفاذ العام وتهيئة الإقليم وحماية البيئة (الأسهمية في الخدمة العامة) ب 3 % من رقم أعمال المتعامل.

50 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 28 محرّم عام 1435 ه المادّة 29 : المساهمة المتعلقة بالبحث والتكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية 1.29 المبدأ يخضع صاحب الرخصة لدفع مساهمة للبحث والتكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية. 2.29 المبلغ يُحدد مبلغ المساهمة المذكور في الفق رة 1.29 ب 0,3 % من رقم أعمال المتعامل. المادّة 30 : الإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم 1.30 المبدأ يخضع صاحب الرخصة إلى دفع إتاوة بمقابل مالي لتسيير مخطط الترقيم. 2.30 المبلغ يساوي مبلغ الإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم 0,2 % من رقم أعمال المتعامل. المادّة 31 : المقابل المالي المتعلق بالرخصة يخضع صاحب الرخصة إلى دفع مقابل مالي مكون من جزءين :

  • جزء ثابت مبلغه خمسة ملايير )5.000.000.000,00( دينار جزائري وجزء متغير يساوي 1 % من رقم أعمال المتعامل المحقّق بواسطة خدمات الجيل الثالث. يُذكر أن المقابل المالي غير خاضع للضريبة على القيمة المضافة طوال مدة الرخصة المدفوعة مثلما هو مبين أدناه. 1.31 كيفية تسديد الجزء الثابت يُدفع مبلغ المقابل المالي المذكور أعلاه، في أجل عشرين (20) يوم عمل ابتداء من تاريخ تسليم تبليغ الموافقة على الرخصة. يتم الدفع بالدينار الجزائري عن طريق التحويل لفائدة الخزينة العمومية. 2.31 كيفية تسديد الجزء المتغير مبلغ الجزء المتغير للمقابل المالي المحسوب من طرف سلطة الضبط والمبلّغ إلى صاحب الرخصة، يجب دفعه من طرفه إلى الخزينة العمومية عن طريق التحويل في أجل أقصاه 31 ديسمبر من السنة الموالية. 2 ديسمبر سنة 2013 م المادّة 32 : العقوبات المالية في حالة الإخلال بالتزامات التغطية باستثناء الإجراءات القانونية ا لمخالفة، وفي حالة ما إذا أخل صاحب الرخصة بالتزامات التغطية الإقليمية المحددة بموجب الملحق 3، ومن بينها الالتزامات الإضافية المسجلة، وباستثناء وجود “ظروف الإعفاء”، يتعرض صاحب الرخصة لعقوبات مالية يحدد مبلغها في الملحق .3 علما أن المبلغ السنوي لهاته العقوبات لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتعدى سبعة (7) ملايير دينار جزائري. ويقصد ب “ظروف الإعفاء” كل ظرف خارج عن تحكم صاحب الرخصة والذي، رغم كل عناية صاحب الرخصة، يمنع أن يؤخر بصفة غير عادية أو غير متوقعة بسط الشبكة وتطوير التغطية الإقليمية ضمن الآجال المقررة في دفتر الشروط هذا. وتتضمن هذه الظروف خاصة )i( ظروف القوة القاهرة )ii( إخلال المتعاملين أو تأخرهم في تنفيذ واجباتهم في التوصيل البيني وتأجير الوصلات المستأجرة وتقاسم المنشآت الأساسية والنفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية و(iii) وجود ظروف خطيرة تمس بأمن مستخدمي أو تجهيزات صاحب الرخصة أو مناوليه. تكون العقوبات المالية التي يخضع لها صاحب الرخصة في هذه الحالة، واجبة الأداء نقدا وكلية بالدينار الجزائري، خلال أيام العمل العشرة (10) بعد إشعار صاحب الرخصة، من طرف سلطة الضبط، بالمحضر الذي يثبت تقصيره في احترام التزاماته الخاصة بالتغطية الإقليمية. المادّة 33 : كيفيات تسديد الأتاوى والمساهمات المالية الدورية 1.33 كيفيات التسديد تحرر وتقبض أتاوى ومساهمات صاحب الرخصة المستحقة بموجب دفتر الشروط هذا، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 2.33 التحصيل والمراقبة تكلف سلطة الضبط بتحصيل هذه الأتاوى والمساهمات لدى صاحب الرخصة. وتراقب كذلك التصريحات التي يدلي بها صاحب الرخصة في هذا الصدد وتحتفظ لنفسها بالحق في القيام بكل تفتيش في الموقع وبكل تحقيق تراهما لازمين، وذلك بالاستعانة عند الضرورة بشرطة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المنصوص عليها في المادة 121 وما يليها من مواد القانون. وعند الاقتضاء، تقوم سلطة الضبط بتعديلات بعد جمع توضيحات صاحب الرخصة.

28 محرّم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 2 ديسمبر سنة 2013 م 3.33 كيفية تحصيل الأتاوى والمساهمات من طرف سلطة الضبط. يجري تسديد هذه الأتاوى وهذه المساهمات بالطريقة الآتية :

  • الأتاوى عن تخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية المذكورة في المادة .27 يحدد مبلغ الإتاوة على أساس سنوي لفترة تمتد من أول يناير إلى غاية 31 ديسمبر وتكون محل تعديل يتناسب مع المدة الزمنية المحتسبة فعلا في حالة تخصيص أو سحب خلال السنة. ويجري تسديد الأتاوى في أجل أقصاه 31 يناير من السنة الموالية.
  • الإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم المذكورة في المادة 30 : يتم تسديد هذه الأتاوى سنويا في أجل أقصاه 30 يونيو من السنة الموالية.
  • المساهمات المتعلقة بالنفاذ العام لخدمات المواصلات السلكية واللاسلكية والبحث والتكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية : يجري تسديد هذه المساهمات سنويا في أجل أقصاه 30 يونيو من السنة الموالية. المادّة 34 : الضرائب والحقوق والرسوم يخضع صاحب الرخصة للأحكام الجبائية المعمول بها. وعليه بهذه الصفة، تسديد كل الضرائب والحقوق والرسوم المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل السادس المسؤولية والمراقبة والعقوبات المادّة 35 : المسؤولية العامة صاحب الرخصة مسؤول عن حسن اشتغال شبكة الجيل الثالث وعن احترام الالتزامات الواردة في دفتر الشروط هذا، كما إنه مسؤول عن احترام المبادئ والأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليه. المادّة 36 : مسؤولية صاحب الرخصة والتأمينات 1.36 المسؤولية صاحب الرخصة مسؤول وحده تجاه الغير، بما في ذلك الوزيرالمكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية وسلطة الضبط، وذلك وفقا لأحكام القانون، بإقامة شبكة الجيل الثالث وتشغيلها، وتوفير الخدمات، وبتحمل الأضرار التي من المحتمل أن تنجم خاصة عن نقائص من صاحب الرخصة أو من مستخدميه أو من شبكة الجيل الثالث. 2.36 إلزامية التأمين فور سريان مفعول الرخصة وطيلة مدة صلاحيتها، يغطي صاحب الرخصة مسؤوليته المدنية للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 51 والمهنية ومسؤوليته عن الأخطار التي تمس الأملاك الضرورية لإقامة واستغلال شبكة الجيل الثالث ولتوفير الخدمات، بما في ذلك المنشآت الجاري إنجازها والتجهيزات الجاري تركيبها، وذلك عن طريق عقود تأمين تكتتب ضمن احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 37 : الإعلام والمراقبة 1.37 المعلومات العامة على صاحب الرخصة أن يضع تحت تصرف سلطة الضبط المعلومات والوثائق المالية والتقنية والتجارية المعقولة واللازمة لها للتأكد من احترامه الالتزامات المفروضة عليه بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية ودفتر الشروط هذا. 2.37 المعلومات الواجب تقديمها يلتزم صاحب الرخصة بتبليغ المعلومات الآتية على الخصوص لسلطة الضبط، وفق الأشكال والآجال المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وفي دفتر الشروط هذا :
  • كل تعديل مباشر يفوق 1 % من رأسمال الشركة وحقوق التصويت الخاصة بصاحب الرخصة،
  • وصف مجموع الخدمات الموفرة،
  • التعريفات والشروط العامة الخاصة بتوفير الخدمات،
  • معطيات حول الحركة ورقم الأعمال،
  • معلومات حول استعمال الموارد الممنوحة، لاسيما الذبذبات والأرقام. 3.37 التقرير السنوي يجب على صاحب الرخصة أن يقدم سنويا إلى سلطة الضبط في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر ابتداء من نهاية كل سنة اجتماعية، تقريرا سنويا في نسختين (نسخة ورقية ونسخة إلكترونية) وكشوفا مالية سنوية مصادقا عليها. يجب أن يتضمن التقرير السنوي معلومات مفصلة حول الجوانب الآتية :
  • تطوير الشبكة والخدمات موضوع الرخصة خلال السنة الأخيرة، بما في ذلك تقييم نوعية الخدمة وتغطية الشبكة،
  • شروحات حول عدم تنفيذ الالتزامات المقررة في دفتر الشروط هذا وكذلك تقدير حول وقت تصحيح ذلك. وإذا كان عدم تنفيذ الالتزام ناتجا عن ظروف خارجة عن إرادة صاحب الرخصة، فيجب عليه أن يدرج كل مستند يبرر ذلك،

52 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 28 محرّم عام 1435 ه

  • مخطط تنفيذ استغلال شبكة الجيل الثالث والخدمات بالنسبة للسنة المقبلة،
  • أية معلومة يراها صاحب الرخصة ملائمة أو تطلبها سلطة الضبط،
  • إذا كان صاحب الرخصة شركة مدرجة في البورصة، يذكر كل اجتياز يسجله كل مساهم، في حد امتلاك رأسمال صاحب الرخص ة، يك ون مضاعف 5 5( %، 10 %، 15 %، إلخ…) وذلك تنفيذا لتنظيم البورصة المطبق. 4.37 المراقبة عندما يرخص التشريع والتنظيم المعمول بهما بذلك ووفق الشروط المحددة لذلك، يمكن سلطة الضبط أن تقوم بتحقيقات لدى صاحب الرخصة، بما فيها تلك التي تستلزم تدخلات مباشرة أو تستلزم ربط تجهيزات خارجية على شبكته الخاصة، إما عن طريق أعوانها المكلفين بذلك، وإما عن طريق أي شخص مؤهل قانونا من طرفها. وزيادة على ذلك، وطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، يمكن أن تقوم شرطة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتحقيقات ومراقبات تقنية لدى صاحب الرخصة. المادّة 38 : الإخلال بالأحكام المطبقة في حالة إخلال صاحب الرخصة بالالتزامات المتعلقة باستغلال شبكة الجيل الثالث وخدماته، وفقا لدفتر الشروط هذا وللتشريع والتنظيم المعمول بهما، يتعرض صاحب الرخصة للعقوبات ضمن الشروط المقررة في النصوص السالفة الذكر، دون المساس بالمتابعات القضائية المحتملة. الفصل السابع شروط الرخصة المادّة 39 : سريان مفعول الرخصة ومدتها وتجديدها 1.39 سريان المفعول بعد توقيع دفتر الشروط هذا من طرف صاحب الرخصة، يدخل حيز التنفيذ في التاريخ الذي ينشر فيه في الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي الذي تتم بموجبه الموافقة على مضمونه وتسليم الرخصة لصاحبها. 2.39 المدة تمنح الرخصة لمدة خمس عشرة (15) سنة ابتداء من تاريخ سريان مفعولها كما هو محدد في الفقرة 1.39 أعلاه. 2 ديسمبر سنة 2013 م 3.39 التجديد يمكن تجديد الرخصة مرة أو عدة مرات لفترات لا تتعدى الواحدة منها خمس (5) سنوات، وذلك بطلب يودع لدى سلطة الضبط اثني عشر (12) شهرا على الأقل من نهاية صلاحية الرخصة. في حالة قبول الطلب، يتم تجديد الرخصة ضمن الشروط التي أعدت فيها وصودق عليها، وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما. ولا يترتب على التجديد تحصيل مقابل مالي. ويجب أن يكون رفض كل طلب تجديد، مسببا قانونا ومترتبا على قرار يتخذه الوزيرالمكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية، بناء على اقتراح من سلطة الضبط. المادّة 40 : طبيعة الرخصة 1.40 الطابع الشخصي الرخصة شخصية بالنسبة لصاحبها. 2.40 التنازل والتحويل مع مراعاة ترتيبات دفتر الشروط هذا، لا يمكن التنازل عن الرخصة أو تحويلها لفائدة الغير إلا وفق الشروط والإجراءات التي يحددها التنظيم. و فضلا عن ذلك، ومع مراعاة التطورات القانونية المستقبلية الممكنة والمتعلقة بحق الاستثمار، يخضع كل تغيير أو تعديل أو تنازل أو تحويل يمس الاشتراكات في الرأسمال الخاص بالمتعامل خلال فترة الرخصة إلى أحكام الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001، المعدل والمتمم. مع مراعاة الأحكام المذكورة في المادة 41، يعتبر بمثابة تنازل عن الرخصة تغيير الوضع القانوني لصاحب الرخصة، لا سيما بإنشاء مؤسسة جديدة أو إثر عملية دمج - اقتناء مؤسسة. المادّة 41 : الشكل القانوني لصاحب الرخصة والأسهمية 1.41 الشكل القانوني يجب على صاحب الرخصة أن يتشكل في صيغة شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري وأن يظل على تلك الصورة. ولا يمكن صاحب الرخصة أن يكون متعاملا أو شركة تحت الجبر القضائي أو التصفية القضائية أو أية وضعية قضائية مشابهة. يمكن أن يؤدي الإخلال بالأحكام المذكورة أعلاه من قبل صاحب الرخصة إلى سحب الرخصة.

28 محرّم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 2 ديسمبر سنة 2013 م 2.41 تعديل أسهمية صاحب الرخصة تتشكل أسهمية صاحب الرخصة كما هو مبين في الملحق 1 المرفق. يخضع للموافقة المسبقة من سلطة الضبط كل أخذ مساهمة مباشرة أو غير مباشرة في رأسمال صاحب الرخصة و/أو في حقوق التصويت لديه، وذلك تحت طائلة البطلان أو سحب الرخصة. لن ترفض سلطة الضبط هذا الترخيص بدون تبريرات شرعية. ويعتبر سكوت سلطة الضبط مدة تفوق شهرين بعد تبليغ طلب الترخيص، بمثابة قبول. 3.41 أحكام مختلفة يخضع للموافقة المسبقة من سلطة الضبط كل أخذ مساهمة يقوم بها صاحب الرخصة أو شركة تابعة للتجمع الذي ينتمي إليه صاحب الرخصة، في رأسمال متعامل و/أو في حقوق التصويت فيه وذلك تحت طائلة البطلان، ويؤدي الإخلال بهذا الإجراء إلى سحب الرخصة. لن ترفض سلطة الضبط هذا الترخيص بدون تبريرات شرعية. ويعتبر سكوت سلطة الضبط مدة تفوق شهرين بعد تبليغ طلب الترخيص، بمثابة قبول. لا يمكن المتعامل المرجعي التوقيع على عقد تسيير وتدبير مع متعامل آخر إلا إذا كان هذا المتعامل جزءا من تجمعه. يقصد بالتجمع، كل مجموعة من هيئات تكون مراقبة أو تتولى “المراقبة” أو خاضعة لنفس المراقبة أو تحت مراقبة مشتركة لصاحب رخصة أو متعامل. ويقصد بعبارة المراقبة المستعملة في شأن هيئة، سلطة تسيير وإدارة هذه الهيئة بصفة مباشرة أو غير مباشرة، سواء من خلال امتلاك أسهم مع حق التصويت أو بموجب عقد أو بكيفية أخرى. المادّة 42 : الالتزامات الدولية والتعاون الدولي 1.42 احترام الاتفاقات والاتفاقيات الدولية على صاحب الرخصة احترام الاتفاقات والاتفاقيات الدولية في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية التي وافقت عليها الجزائر، ولاسيما اتفاقات ولوائح وترتيبات الاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمات المحدودة أو الإقليمية في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، التي تنتمي إليها الجزائر. يعلم صاحب الرخصة، بصفة منتظمة، سلطة الضبط بالترتيبات التي يتخذها في هذا الصدد. 2.42 مساهمة صاحب الرخصة يرخص لصاحب الرخصة بالمساهمة في أشغال الهيئات الدولية التي تعنى بالمسائل المتعلقة بشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 53 يمكن الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية أن يعلن صاحب الرخصة عضو قطاع لدى الاتحاد الدولي للاتصالات، بناء على اقتراح من سلطة الضبط. الفصل الثامن أحكام ختامية المادّة 43 : تعديل دفتر الشروط تطبيقا للتنظيم المعمول به ووفقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001، المذكور أعلاه، يمكن تعديل دفتر الشروط هذا بصفة استثنائية بناء على رأي مبرر من سلطة الضبط وفقط في حالة ما إذا استدعى الصالح العام ذلك لأسباب الأمن الوطني أو النظام العام. في حالة التطور التكنولوجي الذي تستلزمه المصلحة العامة، تتم المبادرة بعملية تعديل دفتر الشروط هذا بناء على قرار الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال أو بناء على رأي معلل من سلطة الضبط وفق نفس الأشكال وبحسب ما اتفق عليه مع صاحب الرخصة. لا يمكن أن تمس هذه التعديلات بصفة جذرية التوازنات الاقتصادية التي تقوم عليها هذه الرخصة. المادّة 44 : مدلول دفتر الشروط وتأويله يخضع دفتر الشروط هذا، ومدلوله وتأويله إلى النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في الجزائر. المادّة 45 : لغة دفتر الشروط يحرر دفتر الشروط هذا باللغتين العربية والفرنسية. المادّة 46 : اختيار الموطن يكون موطن صاحب الرخصة في مقره الاجتماعي، الكائن ب 66 طريق أولاد فايت، الشراقة، الجزائر. المادّة 47 : الملاحق تشكل الملاحق الأربعة المرفقة جزءا لا يتجزأ من دفتر الشروط هذا. حرر بالجزائر، في 11 نوفمبر سنة .2013 ممثل صاحب الرخصة رئيس مجلس سلطة ضبط المدير العام البريد والمواصلات جوزيف جاد السلكية واللاسلكية امحمد توفيق بسعي وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال زهرة دردوري

54 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 28 محرّم عام 1435 ه الملاحق الملحق الأول أسهمية صاحب الرخصة إن شركة “الوطنية للاتصالات الجزائر” شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري، يبلغ رأسمالها ثلاثة وأربعين مل يارا وسبعة وستين ملي ونا وأربع مائة وخ مس ة وخ مس ين أل فا وم ائ ة وخ مس ة وث مان ين دي نار ج زائري ( 43.067.455.185,00 دج) والكائن مقرها 66 طريق أولاد فايت، الشراقة، الجزائر. يتم توزيع الثلاثة وأربعين مليونا وسبعة وستين ألفا وأربعمائة وخمسة وخمسين سهما 43.067.455( سهم) المشكلة لرأسمال الوطنية للاتصالات الجزائر _ شركة ذات أسهم كالآتي: .1 تملك الشركة الوطنية للاتصالات النقالة COMPANY TELECOMMUNICATIONS MOBILE NATIONAL NMTC: سبعة عشر مليونا وسبعمائة وواحد وثمانين ألفا وثلاثين سهم ( 030 781 17 سهما)، أي 41,2864 % من رأس المال، وهي شركة مساهمة كويتية و الكائن مقرها بصندوق بريد 613، الصفاة، 13007، الكويت - الكويت. .2 تملك BANK GULF UNITED : UGB أربعة عشر مليونا ومائة وواحد وخمسين ألفا ومائة وخمسة وأربعون سهم 145( 151 14 سهم)، أي 8580 32, % من رأس المال، وهي شركة مساهمة عمومية بحرينية الكائن مقرها بصندوق بريد 5964، برج UGB، المنطقة الدبلوماسية، المنامة- البحرين. .3 تملك HOLDINGS INVESTEL ثم انية ملايين وستمائة وثلاثة عشر ألف وأربعمائة وثمانية وثمانين سهم ( 8613488 سهم)، أي 20 % من رأس المال، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة الكائن مقرها الاجتماعي بالمنامة، البحرين. .4 تملك HOLDING INVESTMENTS QTEL : QIH مليونين وخمسمائة وواحد وعشرين ألفا وسبعمائة وسبعة وثمانين سهم ( 2521787 سهم)، أي 5.8552 % من رأس المال، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ذات شخص وحيد و الكائن مقرها في شقة 631، مبنى 247، طريق 1704 مجمع 317، المنطقة الدبلوماسية، المنامة، البحرين. .5 يملك QII : كيوتل للاستثمارات العالمية، سهما واحدا ( 10)، أي 0.0001 % من رأس المال، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة الكائن مقرها ب عمارة Ooredoo الطابق 25، رقم 100 مركز الخليج الغربي، شارع الكورنيش، ص.ب 217، الدوحة، قطر. 2 ديسمبر سنة 2013 م .6 يملك السيد غزالي حاج علي، من جنسية جزائرية، سهما واحدا ( 10)، أي 0.0001 % . اختار موطنه في مقر شركة الوطنية للاتصالات الجزائر. .7 يملك السيد محمد الفقيه، من جنسية تونسية، سهما واحدا ( 10)، أي 0.0001 %، اختار موطنه في مقر شركة “الوطنية للاتصالات الجزائر”. .8 يملك السيد محمد عمر عيسى، من جنسية أمريكية، سهما واحدا ( 10)، أي 0.0001 %، اختار موطنه في مقر شركة “الوطنية للاتصالات الجزائر”. .9 يم لك السيد مح مد بن سحيم الث اني، من جنسية قطرية، سهما واحدا ( 10)، أي 0.0001 %، اختار موطنه في مقر شركة “الوطنية للاتصالات الجزائر”. الملحق الثاني جودة الخدمة المقاييس التقنية الواجبة التطبيق يجب أن تكون شب كة صاحب الرخصة، على مستوى بنيتها ووظيفتها وخدماتها المعروضة، مطابقة لمعايير 2000 IMT و UMTS التي حددها الإتحاد الدولي للاتصالات. يتقيد صاحب الرخصة بالمعايير التي حددها الإتحاد الدولي للاتصالات والمعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات بشأن نوعية الخدمة، لاسيما فيما يتعلق بمعدلات التوفر، ومعدلات الخطأ، من أقصاها إلى أقصاها. أجال تراسل الصوت وخدمات المعطيات وآجال تلبية طلبات الخدمة وفاعلية وصل النداءات وفاعلية سرعة صيانة الشبكة. جودة الحد الأدنى لنوعية الخدمة يجب أن تسمح شبكة صاحب الرخصة بإقامة وضمان استمرار المكالمات، انطلاقا من محطات نقالة واقعة داخل منطقة التغطية المحددة في الملحق 3 أو في اتجاهها. خدمة الصوت نسبة الانسداد تعني احتمال عدم مرور المكالمة في ساعات الذروة. وتمثل هذه النسبة حاصل قسمة عدد محاولات النداءات المسدودة على العدد الكلي لمحاولات النداءات المرسلة. نسبة الانقطاع تعني احتمال انقطاع المكالمة قبل نهاية دقيقتين، وتمثل هذه النسبة حاصل قسمة عدد النداءات التي تم قطعها على العدد الكلي للنداءات المرسلة.

28 محرّم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 55 2 ديسمبر سنة 2013 م المتطلبات الدنيا للخدمة الصوتية المؤشر نسبة نجاح المكالمات منذ المحاولة الأولى والحفاظ على المكالمة لمدة دقيقتين .(2) نسبة نجاح المكالمات منذ المحاولة الأولى والحفاظ على المكالمة لمدة دقيقتين .(2) خدمات المعطيات : : المتطلبات الدنيا المحيط نسبة النجاح نسبة نسبة والحفاظ الانسداد الانقطاع في المدن داخل وخارج العمارات ≤ 95 % ≥ 2 % ≥ 2 % وفي الأماكن العامة التي لا تقع في المنشآت الأساسية على الطرقات من داخل السيارة ≤ 85 % لسرعة ≥ 5 % ≥ 10 % أو القطار في حالة حركة مع 80 كلم /سا تجهيز محول دون زيادة قوة الأجهزة المطرفية يتعلق تقييم نوع خدمة المعطيات بالخدمات الآتية : • نقل الرسائل القصيرة SMS و MMS، • الإبحار عبر الويب، • نقل الملفات بطريقة الرزم. المتطلبات الدنيا لخدمات نقل الرسائل القصيرة SMS و MMS : المؤشر المتطلبات الدنيا نسبة الرسائل SMS و MMS التي تم تلقيها دون خطأ (مضمون صحيح) في أجل يقل على < 95 % التوالي عن 2 و 5 دقيقة المتطلبات لدنيا لخدمة الإبحار عبر نسبة نجاح النفاذ لموقع الويب (1) نسبة الإبحار الناجحة (2) )1 يتم اعتبار النفاذ لموقع الويب ناجحا عندما يتم الويب : المؤشر المتطلبات الدنيا < 90 % < 90 % تحميل الصفحة الأولى كاملة في أجل يقل عن 30 ثانية منذ المحاولة الأولى. )2 يتم اعتبار الإبحار ناجحا عندما تتم المحافظة عليها نشطة خلال مدة 5 دقائق دون انقطاع الوصل أو عدم إمكانية الاستمرار في الإبحار.

56 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 28 محرّم عام 1435 ه المتطلبات الدنيا لخدمة نقل الملفات بطريقة الرزم : المؤشر نسبة الوصلات الناجحة في أجل أقل من 30 ثانية التدفق المتوسط للتحميل / استلام ملفات 5 Mo التدفق المتوسط المرسل / إرسال ملفات 1 Mo 2 ديسمبر سنة 2013 م المتطلبات الدنيا < 90 % 512 كيلوبايت /ثا 256 كيلوبايت /ثا التدفق المتوسط هو متوسط المعدلات الإجمالية للتدفق الملاحظ ل 100 % من الملفات المرسلة / المستلمة، ويتم قياسه بحسب عرض المتعامل الذي يخدم أكبر عدد من المستخدمين. وفيما يتعلق بالعروض التي يتم فيها ضمان التدفق، يجب على صاحب الشبكة أن يضمن على الأقل تدفق متوسط كما يأتي :

  • في السنة الأولى 50 % من التدفق المضمون المكتتب،
  • السنة الثانية 60 % من التدفق المضمون المكتتب،
  • السنة الثالثة 70 % من التدفق المضمون المكتتب. سيتم قي اس جودة الخدمة من قبل صاحب الرخصة تحت إش راف سلطة الضبط التي تحدد البروتوكولات والإج راءات العملية للقياسات، بعد التش اور مع ص احب الرخص ة. كما إنها هي التي تحدد الوتيرة وتراقب وتدقق في القياسات التي قام بها صاحب الرخصة . تقع التكاليف التي تنجر عن قياسات جودة الخدمة على عاتق صاحب الرخصة. تقع التكاليف التي تتعلق بالإشراف على القياسات ونتائج التدقيق على عاتق سلطة الضبط. وفي حالة نزاع، يمكن لسلطة الضبط أن تقرر إسناد القياسات إلى خبير مستقل وذلك على حساب صاحب الرخصة. الملحق الثالث التغطية الإقليمية رزنامة وآلية الانتشار تكون آلية انتشار الشبكة تدريجية. ويجب على صاحب الرخصة ضمان الحد الأدنى من رزنامة الانتشار المطلوب، ويتمثل المبدأ في أن تكون جميع فئات الولايات (المذكورة أدناه) معنية في كل مرحلة من مراحل الانتشار إلى غاية التغطية الكاملة لجميع الولايات. يستفيد صاحب الرخصة من فترة حصرية خلال السنة الأولى في الفئات الفرعية C2b و C3b (ولاية واحدة لكل فئة فرعية ) وله الحق في اختي ار انتشاره في ولاية واحدة ( )1 إضافية في كل فئة C2 و C3 و C4 خلال السنة الأولى من انتشاره باستثناء تلك التي تم تخصيصها حصريا. يوفر صاحب الرخصة، من خلال محطاته القاعدية الخاصة وتجهيزاته، الحد الأدنى من التغطية من الفئات الإقليمية للمنطقة الموضحة أدناه. وتحسب الآجال ابتداء من تاريخ نشر النص التنظيمي الذي يمنح الرخصة لصاحبها في الجريدة الرسمية. تعد الالتزامات المذكورة أدناه كحد أدنى . ويتعين تطبيق معايير جودة الخدمة المدرجة في الملحق الثاني بدفتر الشروط هذا على جميع المناطق التي يخدمها صاحب الرخصة.

28 محرّم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 2 ديسمبر سنة 2013 م تستند الولايات و المناطق الجغرافية التي تجب تغطيتها في تواريخ استحقاق ثابتة والحد الأدنى للتغطية المذكور على توزيع حسب أربع 4( ) فئات :

  • الفئة الأولى C1( ) وتحوي أربع 4( ) ولايات : الجزائر العاصمة وقسنطينة وورقلة ووهران .
  • الفئة الثانية ( C2 ) وتتضمن سبع عشرة ( 17 ) ولاية، وتنقسم إلى فئتين فرعيتين C2a و C2b : • تشمل الفئة الفرعية C2a ولايات : البليدة وتلمسان وتيزي وزو وسطيف وعنابة وبومرداس، • تشمل الفئة الفرعية C2b ولايات : الشلف وباتنة وبجاية وجيجل وسكيكدة ومستغانم والمسيلة ومعسكر وبرج بوعريريج وتيبازة وميلة.
  • والفئة الثالثة C3( ) وتتكون من اثني عشرة (12) ولاية وتنقسم إلى فئتين فرعيتين C3a و .C3b • تتألف الفئة الفرعية C3a من ولايات : بسكرة والجلفة والوادي. • تتألف الفئة الفرعية C3b من ولايات : أدرار والأغواط وبشار وتامنغست والبيض وإيليزي وتيندوف والنعامة وغرداية. • الفئة الرابعة ( C4 ) وتتضمن خمس عشرة ( )15 ولاية : أم البواقي والبويرة وتبسة وتيارت وسعيدة وسيدي بلعباس وقالمة والمدية والطارف وتيسمسيلت التاريخ C1 ز 1 + سنة 1 %50 ز 1 + سنتين 2 %55 ز 1 + 3 سنوات %60 ز 1 + 4 سنوات %70 ز 1 + 5 سنوات %80 ز 1 + 6 سنوات / ز 1 + 7 سنوات / للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 57 وخنشلة وعين الدفلى وعين تيموشنت وسوق أهراس وغليزان. التغطية الدنيا في نهاية السنة الأولى ( الولايات والمناطق الجغرافية ) يوجب على صاحب الرخصة، في السنة الأولى، تغطية الولايات الآتية ( الولايات التي تجب تغطيتها في البداية و الولايات الإضافية )، مع العلم أن النسب الدنيا من التغطية موضحة في الجدول .1 • C1 : الجزائر العاصمة وقسنطينة وورقلة ووهران، • C2 : o C2a : سطيف، o C2b : بجاية (حصرية) والشلف، • C3 : o C3a : الجلفة، o C3b : غرداية (حصرية)، • C4 : البويرة. الولايات الإضافية الممنوحة لصاحب الرخصة : • :C2 البليدة وتلمسان وبومرداس وتيبازة، • C3 : بسكرة والوادي، • C4 : سيدي بلعباس والمدية وعين الدفلى. تمتد التزامات التغطية إلى الموانئ والمطارات والمناطق الصناعية التابعة لعواصم الولايات المعنية : الفئات C2 C3 C4 %30 %30 %30 %40 %35 %35 %45 %40 %40 %50 %45 %45 %60 %50 %50 %70 %60 %60 %80 %80 %80 الجدول - 1 نسبة التغطية الدنيا بالنسبة للولايات التي تجب تغطيتها منذ السنة الأولى (ز 1 : هو تاريخ منح رخصة الجيل الثالث)

58 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 28 محرّم عام 1435 ه التغطية الدنيا في نهاية السنة الثانية ( الولايات والمناطق الجغرافية ) يجب على صاحب الرخصة، في السنة الثانية، تغطية الولايات الآتية ( الولايات التي تجب تغطيتها في البداية و الولايات الإضافية )، مع العلم أن النسب الدنيا من التغطية موضحة في الجدول .2 • C2 : o C2a : تيزي وزو، o C2b : معسكر، • C3 : o C3b : النعامة، التاريخ C2 ز 1 + سنتين 2 %40 ز 1 + 3 سنوات %45 ز 1 + 4 سنوات %50 ز 1 + 5 سنوات %60 ز 1 + 6 سنوات %70 ز 1 + 7 سنوات %80 2 ديسمبر سنة 2013 م • C4 : غليزان وتيارت وأم البواقي. الولايات الإضافية الممنوحة لصاحب الرخصة : • C2 : عنابة وباتنة، • C3 : الأغواط والبيض، • C4 : عين تيموشنت والطارف وقالمة. ويتعين على صاحب الرخصة زيادة على ذلك تغطية : • 50 % من الطريق السريع شرق غرب، • المحطات والمطارات و الموانئ و المناطق الصناعية أو مناطق النشاط التابعة لعواصم الولايات المعنية بالتزامات انتشاره. الفئات C3 C4 %35 %35 %40 %40 %45 %45 %50 %50 %60 %60 %80 %80 الجدول 2 نسبة التغطية الدنيا بالنسبة للولايات التي تجب تغطيتها بداية من السنة الثانية (ز 1 : هو تاريخ منح رخصة الجيل الثالث) التغطية الدنيا في نهاية السنة الثالثة ( الولايات والمناطق الجغرافية ) • يجب على صاحب الرخصة، في السنة الثالثة، تغطية الولايات الآتية ( الولايات التي تجب تغطيتها في البداية و الولايات الإضافية )، مع العلم أن النسب الدنيا من التغطية موضحة في الجدول .3 • C2b : جيجل وبرج بوعريريج. • C3b : أدرار. • C4 : تبسة. الولايات الإضافية الممنوحة لصاحب الرخصة : • :C2 سكيكدة ومستغانم وميلة والمسيلة، • C3 : تامنغست وبشار وإيليزي، • C4 : سعيدة وسوق أهراس. كما يتعين على صاحب الرخصة مع نهاية السنة الثالثة تغطية : • 50 % الباقي من الطريق السريع شرق - غرب، • كامل مسار الطرق المحددة أدناه، مع تغطية

28 محرّم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 59 2 ديسمبر سنة 2013 م التجمعات التي تجتازها هذه الطرقات في الولايات التي يجب فيها على صاحب الرخصة أن ينشر تغطيته: o الطريقان الوطنيان رقم 35 و 2 ( مغنية - عين تموشنت - وهران )، o الطريق الوطني رقم 5 ( الجزائر - قسنطينة )، o الطريق الوطني رقم 3 ( عنابة - قسنطينة )، o الطريق الوطني رقم 44 ( عنابة - القالة ) . • المناطق الصناعية والمطارات وموانئ الولايات o الطريق الوطني رقم 4 ( وهران- الجزائر )، التي يلتزم صاحب الرخصة بتغطيتها. التاريخ C2 ز 1 + 3 سنوات %45 ز 1 + 4 سنوات %50 ز 1 + 5 سنوات %60 ز 1 + 6 سنوات %70 ز 1 + 7 سنوات %80 الجدول 3 الفئات C3 C4 %40 %40 %45 %45 %50 %50 %60 %60 %80 %80 نسبة التغطية الدنيا بالنسبة للولايات التي تجب تغطيتها (ز 1 : هو تاريخ منح رخصة بداية من السنة الثالثة الجيل الثالث) التغطية الدنيا في نهاية السنة الرابعة (الولايات والمناطق الجغرافية) : يجب على صاحب الرخصة، في السنة الرابعة مواصلة تغطية الولايات التي تجب تغطيتها خلال السنوات الثلاث الأولى والشروع في تغطية الولايات الآتية وفق النسب الدنيا من التغطية الموضحة في الجدول .4 • C3b : تيندوف. • C4 : تيسمسيلت وخنشلة. التاريخ C2 ز 1 + 4 سنوات %50 ز 1 + 5 سنوات %60 ز 1 + 6 سنوات %70 ز 1 + 7 سنوات %80 الجدول 4 الفئات C3 C4 %45 %45 %50 %50 %60 %60 %80 %80 نسبة التغطية الدنيا بالنسبة للولايات التي تجب تغطيتها (ز 1 : هو تاريخ منح رخصة بداية من السنة الرابعة الجيل الثالث)

60 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 28 محرّم عام 1435 ه وجوب التغطية للسنوات الخامسة والسادسة والسابعة 2 ديسمبر سنة 2013 م : السنة الخامسة : يلتزم صاحب الرخصة بمواصلة تغطية الولايات التي تجب تغطيتها خلال السنوات الأربع الأولى مع نسبة التغطية الدنيا المحددة في الجدول الآتي . التاريخ C2 ز 1 + 5 سنوات %60 ز 1 + 6 سنوات %70 ز 1 + 7 سنوات %80 الجدول - 5 نسبة التغطية الدنيا بالنسبة للولايات التي تجب تغطيتها بداية من السنة الخامسة (ز :1 هو تاريخ منح رخصة الجيل الثالث) يتعين على صاحب الرخصة أن يعلم سلطة الضبط مقدما بانتشاره المتوقع للسنة المقبلة في ولايات جديدة في نفس تاريخ سنة منح الرخصة. السنتان السادسة والسابعة : يلزم صاحب الرخصة بتوسيع نطاق التغطية إلى كل الولايات خلال السنتين السادسة والسابعة مع احترام نسب التغطية المحددة في الجداول 1 إلى 5 إلى نهاية السنتين السادسة والسابعة وإبلاغ سلطة الضبط مقدما بذلك. تبلغ نسب التغطية التي يجب تحقيقها 80 % في نهاية السنة السابعة في كل ولاية من ولايات الوطن. وفيما يتعلق بالتغطية الدنيا في نهاية السنوات الرابعة والخامسة والسادسة و السابعة، يتم إضافة ما يأتي : يجب على صاحب الرخصة أن ينتهي مع نهاية السنة الرابعة من تغطية : جميع الطرق الوطنية في الولايات التي يجب على صاحب الرخصة تغطيتها في السنوات السابقة وخاصة محاور الطرق : o وهران - بشار : الطريق الوطني رقم 6، o الجزائر - الجلفة - الأغواط - غرداية : الطريق الوطني رقم 1، الفئات C3 C4 %50 %50 %60 %60 %80 %80 o قسنطينة - باتنة - تقرت - ورقلة : الطريق الوطني رقم 3، o القالة - سوق أهراس - تبسة : الطريق الوطني رقم .16 وجوب توسيع التغطية الإقليمية مع نهاية السنة الخامسة على : o كل الطرق الوطنية ومحاور الطرق السريعة الباقية في أقاليم الولايات التي يتواجد بها صاحب الرخصة. o على الأقل 45 % من التجمعات السكانية ذات أكثر من 2000 نسمة في الولايات الخاضعة لالتزامات التغطية. وجوب توسيع التغطية الإقليمية مع نهاية السنة السادسة، على الأقل، على : o 80 % من التجمعات السكانية ذات أكثر من 2000 نسمة في الولايات الخاضعة لالتزامات التغطية خلال السنوات الثلاث الأولى. o كل الطرق الوطنية ومحاور الطرق السريعة الباقية. o كل المناطق السياحية و مراكز المياه الساخنة. للوفاء بكل الالتزامات، يجب توسيع التغطية الإقليمية مع نهاية السنة السابعة على : o 95 % من التجمعات السكانية ذات أكثر من 2000 نسمة في البلاد. o كل المناطق الصناعية ومناطق النشاطات والمحطات البري ة و السكك الحديدي ة والموانئ والمطارات.

28 محرّم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 2 ديسمبر سنة 2013 م يجب على صاحب الرخصة تغطية 95 % من التجمعات السكانية ذات أكثر من 2000 نسمة وبالتالي ضمان تغطية التجمعات السكانية التي بلغ عدد سكانها هذا الرقم. كما تجب تغطية كل محاور الطرق السريعة بالتزامن مع إنشائها. يتم، في إطار الخدمة العامة وبناء على مبادرة من سلطة الضبط وبحسب الرزنامة التي تحددها، التكفل بتغطية التجمعات السكانية ذات أقل من 2000 نسمة التي لم يغطها صاحب الرخصة. تُعتبر التزامات التغطية التي يبينها هذا الملحق مستوفاة عندما يتم تغطية 80 % على الأقل من التجمعات السكانية في المناطق الواجب وصلها و 80 % بالنسبة لمحاور الطرق والطرق السريعة. على صاحب الرخصة أن يقدم إلى سلطة الضبط، في نهاية كل سنة، قائمة شاملة عن المناطق المغطاة والسكان المعنيين بذلك، تدعيما للتقرير السنوي المذكور في الفقرة 3.37 من دفتر الشروط، ولا بد من توافق هذه المناطق وهؤلاء السكان مع منشورات الديوان الوطني للإحصائيات، من أجل تأكيد أن صاحب الرخصة وفى بالتزامات التغطية. ويتم تقدير السكان على أساس آخر إحصاء للسكان، يكون الديوان الوطني للإحصاء قد نشر نتائجه. ويبين هذا التقرير ويبرر، عند الاقتضاء، ظروف الإعفاء (بمفهوم هذه العبارة في المادة )32 التي يمكن لصاحب الرخصة أن يحتج بها بالنسبة للفترة المعنية. طبقا للمادة 32 من دفتر الشروط وباستثناء ظروف الإعفاء، يجب على صاحب الرخصة، أن يدفع مبلغا زائدا على المقابل المالي للرخصة، في حالة عدم احترام الالتزامات الدنيا و الالتزامات الإضافية للتغطية الواردة في الملحق 4 أعلاه. سيحسب مبلغ الزيادة بعد أن تقوم سلطة الضبط بفحص وتدقيق انتشار شبكة الجيل الثالث على أساس السلم الآتي : o الإخلال بالواجبات السنوية للتغطية في الولاية: تطبيق العقوبة القصوى بمائة مليون دينار جزائري 100.000.000,00( دج) o الإخلال بواجبات التغطية على محاور الطرق والطرق السريعة : تطبيق العقوبة القصوى بخمسين مليون دينار جزائري 50.000.000,00( دج). للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 61 بالنسبة لكل حالة من الحالتين المذكورتين أعلاه، يحسب المبلغ الزائد على المقابل المالي للرخصة على أساس زيادة قصوى تتناسب مع العجز في تغطية السكان مقارنة مع الأدنى المطلوب المقدر ب 80 % من السكان في المناطق الواجب وصلها. أي الصيغة الآتية لكل حالة من حالات الإخلال : مبلغ الزيادة = الزيادة القصوى x 80( % - )X / 80 %، حيث أن : X = النسبة المائوية للتغطية المحققة في المنطقة المعنية. في حالة الإخلال بتغطية 95 % من التجمعات السكانية ذات أكثر من 2000 نسمة : تطبيق العقوبة القصوى بمليون دينار جزائري 1.000.000,00( دج) لكل تجمع سكاني. بالنسبة للحالة المذكورة أعلاه، يساوي مبلغ الزيادة الإجمالية عدد التجمعات السكانية التي يفوق تعداد سكانها 2.000 نسمة ولم تتم تغطيتها (أي التي لم تتحقق فيها نسبة التغطية الدنيا المقدرة ب 80 % من السكان) والواجب تغطيتها لبلوغ أدنى تغطي ة بقدر 95 % في التجمعات السكانية التي يفوق تعداد سكانها 2.000 نسمة، مضروبا في مبلغ الزيادة الأحادية. وفي حالة التجمعات السكانية التي يفوق تعداد سكانها 2.000 نسمة ولم تحقق فيها تغطية بنسبة 80 % من السكان، يحسب المبلغ الأحادي للزيادة المطبقة على المقابل المالي الواجب أخذه بعين الاعتبار، على أساس الزيادة الأحادية القصوى المتناسبة مع العجز المسجل في تغطية السكان مقارنة بالأدنى المطلوب والمق در ب 80 % من سكان المنطقة الواجب وصلها. أي الصيغة الآتية لكل حالة من حالات الإخلال: مبلغ الزيادة = الزيادة القصوى x 80( % - )X / 80 %، حيث أن : X = النسبة المائوية للتغطية المحققة في المنطقة المعنية. يتم تطبيق كل عقوبة سنويا إذا لم يتم الوفاء بالالتزامات.

62 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 28 محرّم عام 1435 ه 2 ديسمبر سنة 2013 م مرسوم تنفيذي رقم 13-407 مؤرخ في 28 محرّم عام 1435 المو افق 2 ديسمبر سنة 2013، يتضمن الموافق ة على رخص ة إقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية من الجيل الثالث وت وفير خ دمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة “أوراسكوم تيلكوم الجزائر”. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 محرم عام 1435 الموافق 7 نوفمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين رئيس مجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
  • وبعد الاطلاع على المحضر المسبب عن إرساء المزاد المعد من سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى الموافقة على رخصة إقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية من الجيل الثالث وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور على هذه الشبكة، الممنوحة لشركة “أوراسكوم تيلكوم الجزائر” شركة ذات أسهم. الم ادة 2 : يرخص لشركة أوراسكوم تيلكوم الجزائر، المستفيدة من الرخصة المذكورة أعلاه، بأن تقيم وتستغل الشبكة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وأن توفر خدمات المواصلات اللاسلكية على هذه الشبكة وفق الشروط التقنية والتنظيمية المحددة في دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : الرخصة، موضوع هذا المرسوم، شخصية ولا يمكن التنازل عنها أو تحويلها إلا في إطار ووفق الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، ووفق الشروط المحددة في دفتر الشروط. الم ادة 4 : يحدد مبلغ الجزء الثابت للمقابل المالي للرخصة بثلاثة ملايير دينار 3.000.000.000( دج) ويجب أن يدفع حسب الشروط والكيفيات ورزنامة التسديد المقررة في دفتر الشروط. المادة 5 : يحدد مبلغ الجزء المتغير للمقابل المالي للرخصة وفق أحكام دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم ويدفع سنويا من قبل صاحب الرخصة. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 28 محرّم عام 1435 الموافق 2 ديسمبر سنة .2013 عبد المالك سلال

28 محرّم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 63 2 ديسمبر سنة 2013 م الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية دفتر الشروط المتعلق بإقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية من الجيل الثالث G( )3 وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور 11 نوفمبر 2013 الفهرس الفصل الأول : التعريف العام للرخصة…………………………………………………………………………………….. 68 المادّة الأولى : المصطلحات……………………………………………………………………………………………………. 68 1.1 تعريف المصطلحات………………………………………………………………………………………………….. 68 2.1 التعاريف الواردة في لوائح الإتحاد الدولي للاتصالات………………………………………………………… 69 المادة 2 : موضوع دفتر الشروط……………………………………………………………………………………………… 69 1.2 تعريف الموضوع ……………………………………………………………………………………………………… 69 2.2 الإقليمية ………………………………………………………………………………………………………………. 69 المادة 3 : النصوص المرجعية………………………………………………………………………………………………….. 69 الفصل الثاني : شروط إقامة الشبكة واستغلالها……………………………………………………………………….. 70 المادّة 4 : المنشآت الأساسية لشبكة الجيل الثالث 3G ……………………………………………………………………. 70 1.4 شبكة التراسل الخاصة…………………………………………………………………………………………………. 70 2.4 أخذ التكنولوجيات الجديدة بعين الاعتبار………………………………………………………………………….. 70 3.4 احترام المقاييس…………………………………………………………………………………………………………. 70 4.4 النفاذ المباشر إلى الدولي……………………………………………………………………………………………… 70 5.4 منطقة التغطية ورزنامة إقامة الشبكة…………………………………………………………………………….. 70 المادّة 5 : المناولة الوطنية……………………………………………………………………………………………………… 70 المادّة 6 : المقاييس والمواصفات الدنيا……………………………………………………………………………………….. 71 1.6 احترام المقاييس والاعتمادات………………………………………………………………………………………. 71 2.6 وصل الأجهزة المطرفية……………………………………………………………………………………………….. 71 3.6 الخدمات والتدفقات الدنيا………………………………………………………………………………………….. 71 المادّة 7 : الذبذبات اللاسلكية الكهربائية…………………………………………………………………………………… 71 1.7 حزم الذبذبات…………………………………………………………………………………………………………. 71 2.7 تخصيص ذبذبات إضافية…………………………………………………………………………………………… 71

64 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 28 محرّم عام 1435 ه 2 ديسمبر سنة 2013 م 3.7 ذبذبات الحزم الهرتزية……………………………………………………………………………………………… 71 4.7 شروط استعمال الذبذبات………………………………………………………………………………………….. 71 5.7 التشويش………………………………………………………………………………………………………………. 72 المادّة 8 : مجموعات الترقيم………………………………………………………………………………………………….. 72 1.8 منح مجموعات الترقيم……………………………………………………………………………………………… 72 2.8 تعديل مخطط الترقيم الوطني…………………………………………………………………………………….. 72 المادّة 9 : التوصيل البيني…………………………………………………………………………………………………….. 72 1.9 حق التوصيل البيني…………………………………………………………………………………………………. 72 2.9 فهرس التوصيل البيني…………………………………………………………………………………………….. 72 3.9 عقود التوصيل البيني……………………………………………………………………………………………….. 72 المادّة 10 : تأجير سعات التراسل - تقاسم المنشآت الأساسية…………………………………………………………… 72 1.10 تأجير سعات التراسل……………………………………………………………………………………………… 72 2.10 تقاسم المنشآت الأساسية للمواقع………………………………………………………………………………… 73 3.10 المنازعات……………………………………………………………………………………………………………… 73 المادّة 11 : صلاحيات استعمال الأملاك العمومية أو الأملاك الخاصة……………………………………………………. 73 1.11 حق المرور على الأملاك العمومية والارتفاقات………………………………………………………………… 73 2.11 احترام التنظيمات الأخرى المطبقة………………………………………………………………………………. 73 3.11 النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية…………………………………………………………………………. 73 المادّة 12 : الأملاك والتجهيزات المخصصة لتوفير الخدمات……………………………………………………………… 73 المادّة 13 : استمرارية الخدمات ونوعيتها وتوفرها………………………………………………………………………. 73 1.13 استمرارية الشبكات والخدمات وتوفرها ودوامها…………………………………………………………….. 73 2.13 جودة الخدمة………………………………………………………………………………………………………….. 74 الفصل الثالث : شروط الاستغلال التجاري……………………………………………………………………………….. 74 المادّة 14 : استقبال المرتفقين الجوالين والزائرين………………………………………………………………………… 74 1.14 مع متعاملي الشبكات الأرضية……………………………………………………………………………………. 74 2.14 مع متعاملي شبكات الاتصالات الشخصية النقالة العالمية عبر السواتل…………………………………. 74 المادّة 15 : المنافسة المشروعة بين المتعاملين……………………………………………………………………………….. 74 1.15 بين المتعاملين………………………………………………………………………………………………………… 74 2.15 تجاه مزودي الخدمات……………………………………………………………………………………………….. 74

28 محرّم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 65 2 ديسمبر سنة 2013 م المادّة 16 : المساواة في معاملة المرتفقين…………………………………………………………………………………….. 75 المادّة 17 : مسك محاسبة تحليلية والفصل المحاسبي……………………………………………………………………… 75 المادّة 18 : تحديد التعريفات والتسويق…………………………………………………………………………………….. 75 1.18 تحديد التعريفات……………………………………………………………………………………………………. 75 2.18 تسويق الخدمات……………………………………………………………………………………………………… 75 المادّة 19 : مبادئ الفوترة وتحديد التعريفة………………………………………………………………………………… 75 1.19 مبدأ الفوترة…………………………………………………………………………………………………………. 75 2.19 تجهيزات التسعير………………………………………………………………………………………………….. 75 3.19 محتوى الفواتير……………………………………………………………………………………………………. 75 4.19 تفريد الخدمات المفوترة …………………………………………………………………………………………..: 76 5.19 الاحتجاجات………………………………………………………………………………………………………….. 76 6.19 معالجة المنازعات…………………………………………………………………………………………………….. 76 7.19 منظومة التوثيق……………………………………………………………………………………………………. 76 المادّة 20 : إعلان التعريفات…………………………………………………………………………………………………… 76 1.20 إعلام الجمهور ونشر التعريفات………………………………………………………………………………….. 76 2.20 شروط الإعلان……………………………………………………………………………………………………….. 76 الفصل الرابع : شروط استغلال الخدمات………………………………………………………………………………….. 76 المادّة 21 : حماية المرتفقين…………………………………………………………………………………………………….. 76 1.21 سرية المكالمات……………………………………………………………………………………………………….. 76 2.21 العقوبات في حالة عدم احترام سرية المكالمات…………………………………………………………………. 76 3.21 سرية المعلومات الاسمية وحمايتها……………………………………………………………………………… 76 4.21 التعرف………………………………………………………………………………………………………………… 77 5.21 حيادية الخدمات……………………………………………………………………………………………………… 77 6.21 تدابير حماية الأطفال والأشخاص الضعفاء……………………………………………………………………. 77 المادّة 22 : التعليمات اللازمة من أجل الدفاع الوطني والأمن العمومي………………………………………………. 77 المادّة 23 : ترميز وتشفير الإرشادات والمعلومات…………………………………………………………………………. 77 المادّة 24 : المشاركة في الاستشارات المتعلقة بالنفاذ العام……………………………………………………………… 78 المادّة 25 : الدليل وخدمة الإرشادات………………………………………………………………………………………… 78 1.25 دليل المشتركين العام……………………………………………………………………………………………….. 78

66 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 28 محرّم عام 1435 ه 2 ديسمبر سنة 2013 م 2.25 خدمة الإرشادات…………………………………………………………………………………………………….. 78 3.25 سرية المعلومات : ………………………………………………………………………………………………….. 78 المادّة 26 : نداءات الطوارئ…………………………………………………………………………………………………… 78 1.26 التوصيل المجاني لنداءات الطوارئ………………………………………………………………………………. 78 2.26 مخططات الطوارئ……………………………………………………………………………………………….. 78 3.26 الإجراءات الاستعجالية لإعادة تشغيل الخدمات………………………………………………………………. 78 الفصل الخامس : الأتاوى والمساهمات والمقابل المالي……………………………………………………………………. 78 المادّة 27 : الأتاوى الخاصة بتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية وتسييرها ومراقبتها…………………….. 78 1.27 المبدأ…………………………………………………………………………………………………………………… 78 2.27 المبلغ………………………………………………………………………………………………………………….. 79 المادّة 28 : المساهمات المتعلقة بالنفاذ العام إلى الخدمات وفي تهيئة الإقليم وحماية البيئة……………………… 79 1.28 المبدأ ………………………………………………………………………………………………………………….. 79 2.28 المبلغ…………………………………………………………………………………………………………………… 79 المادّة 29 : المساهمة المتعلقة بالبحث والتكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية………….. 79 1.29 المبدأ ………………………………………………………………………………………………………………….. 79 2.29 المبلغ …………………………………………………………………………………………………………………. 79 المادّة 30 : الإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم ………………………………………………………………………. 79 1.30 المبدأ…………………………………………………………………………………………………………………. 79 2.30 المبلغ…………………………………………………………………………………………………………………. 79 المادّة 31 : المقابل المالي المتعلق بالرخصة………………………………………………………………………………….. 79 1.31 كيفية تسديد الجزء الثابت………………………………………………………………………………………… 79 2.31 كيفية تسديد الجزء المتغير………………………………………………………………………………………… 79 المادّة 32 : العقوبات المالية في حالة الإخلال بالتزامات التغطية…………………………………………………….. 79 المادّة 33 : كيفيات تسديد الأتاوى والمساهمات المالية الدورية………………………………………………………… 80 1.33 كيفيات التسديد…………………………………………………………………………………………………….. 80 2.33 التحصيل والمراقبة…………………………………………………………………………………………………. 80 3.33 كيفية تحصيل الأتاوى والمساهمات من طرف سلطة الضبط………………………………………………… 80 المادّة 34 : الضرائب والحقوق والرسوم…………………………………………………………………………………….. 80 الفصل السادس : المسؤولية والمراقبة والعقوبات……………………………………………………………………….. 80 المادّة 35 : المسؤولية العامة…………………………………………………………………………………………………… 80

28 محرّم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 67 2 ديسمبر سنة 2013 م المادّة 36 : مسؤولية صاحب الرخصة والتأمينات………………………………………………………………………… 80 1.36 المسؤولية……………………………………………………………………………………………………………… 80 2.36 إلزامية التأمين……………………………………………………………………………………………………… 80 المادّة 37 : الإعلام والمراقبة……………………………………………………………………………………………………. 81 1.37 المعلومات العامة…………………………………………………………………………………………………….. 81 2.37 المعلومات الواجب تقديمها…………………………………………………………………………………………. 81 3.37 التقرير السنوي…………………………………………………………………………………………………….. 81 4.37 المراقبة………………………………………………………………………………………………………………… 81 المادّة 38 : الإخلال بالأحكام المطبقة…………………………………………………………………………………………… 81 الفصل السابع : شروط الرخصة…………………………………………………………………………………………….. 81 المادّة 39 : سريان مفعول الرخصة ومدتها وتجديدها…………………………………………………………………….. 81 1.39 سريان المفعول……………………………………………………………………………………………………….. 81 2.39 المدة……………………………………………………………………………………………………………………. 81 3.39 التجديد……………………………………………………………………………………………………………….. 81 المادّة 40 : طبيعة الرخصة…………………………………………………………………………………………………….. 82 1.40 الطابع الشخصي……………………………………………………………………………………………………. 82 2.40 التنازل والتحويل………………………………………………………………………………………………….. 82 المادّة 41 : الشكل القانوني لصاحب الرخصة والأسهمية……………………………………………………………….. 82 1.41 الشكل القانوني……………………………………………………………………………………………………… 82 2.41 تعديل أسهمية صاحب الرخصة…………………………………………………………………………………… 82 3.41 أحكام مختلفة………………………………………………………………………………………………………… 82 المادّة 42 : الالتزامات الدولية والتعاون الدولي………………………………………………………………………….. 82 1.42 احترام الاتفاقات والاتفاقيات الدولية…………………………………………………………………………… 82 2.42 مساهمة صاحب الرخصة…………………………………………………………………………………………… 82 الفصل الثامن : أحكام ختامية……………………………………………………………………………………………….. 83 المادّة 43 : تعديل دفتر الشروط…………………………………………………………………………………………….. 83 المادّة 44 : مدلول دفتر الشروط وتأويله…………………………………………………………………………………… 83 المادّة 45 : لغة دفتر الشروط………………………………………………………………………………………………….. 83 المادّة 46 : اختيار الموطن………………………………………………………………………………………………………. 83 المادّة 47 : الملاحق……………………………………………………………………………………………………………….. 83 الملاحق……………………………………………………………………………………………………………………………. 83

68 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 28 محرّم عام 1435 ه الملحق دفتر الشروط المتعلق بإقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية من الجيل الثالث )3G( وتوفير خدمات للجمهور الفصل الأول التعريف العام للرخصة المادّة الأولى : المصطلحات 1.1 تعريف المصطلحات زيادة على التعاريف الواردة في القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية،المعدل والمتمم، الذي يدعى في صلب النص “القانون” تستعمل في دفتر الشروط هذا، مصطلحات يجب أن تفهم كالآتي : “ سلطة الضبط “ تعني سلطة الضبط التي أنشئت بموجب المادة 10 من القانون. “ الملحق “ يعني أحد الملاحق الأربعة لدفتر الشروط هذا :

  • الملحق 1 : أسهمية صاحب الرخصة،
  • الملحق 2 : جودة الخدمة،
  • الملحق 3 : التغطية الإقليمية،
  • الملحق 4 : التزامات إضافية (مرفق بأصل دفتر الشروط هذا). “ دفتر الشروط “ يعني هذه الوثيقة ( بما فيها ملاحقها) التي تشكّل دفتر شروط الرخصة وفق أحكام القانون. “ رقم أعمال المتعامل” يعني رقم الأعمال خارج الرسوم الذي يحققه صاحب الرخصة برسم الخدمات المقدمة في إطار رخصة الجيل الثالث 3G، والصافي من كلفة كل خدمات التوصيل البيني الذي تم إنجازه في السنة المدنية السابقة. “ ETSI “ يعني المعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات. “ الحصرية “ تعني الفتح التجاري لخدمات صاحب الرخصة حصريا خلال مدة سنة. “ القوة القاهرة “ تعني كل حدث لا يقاوم، غير متوقع وخارج عن إرادة الأطراف، لا سيما خلال الكوارث الطبيعية أو في حالة الحرب أو الإضرابات. 2 ديسمبر سنة 2013 م “ GSM “ Communication( Mobile for System )Global يعني المنظومة الأرضية للاتصالات النقالة، المخصصة لضمان اتصالات نقالة باستعمال تقنيات رقمية خلوية GSM كما يعرّفها المعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات .)ETSI( “GMPCS” Satellite by Communication Personal Mobile Global كل منظومة للمواصلات السلكية واللاسلكية عبر الساتل ( ثابتة أو نقالة، بحزم واسعة أو ضيقة، عالمية أو جهوية، ثابتة أو غير ثابتة المدار، موجودة أو في طريق الإنجاز) توفر خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية مباشرة للمستعملين النهائيين انطلاقا من سعة ساتلية. “ المنشآت الأساسية “ تعني المنشآت والتركيبات الثابتة التي يستعملها متعامل والتي ركّبت عليها تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية. “ رخصة الجيل الثالث 3G “ تعني الرخصة المسلّمة بموجب مرسوم تنفيذي تسمح لصاحبها بإقامة واستغلال الشبكة العمومية للاتصالات الخلوية من الجيل الثالث 3G من نوع UMTS الذي يعمل حسب النفاذ السريع بطريقة الحزم، وتوفير خدمات للجمهور، على التراب الجزائري. “ الوزير” يعني الوزير المكلّف بالمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. “ المتعامل “ يعني صاحب رخصة إقامة و/ أو استغلال شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية من الجيل الثالث و/أو استغلال خدمات هاتفية و/أو المعطيات في الجزائر. UIT” “ يعني الاتحاد الدولي للاتصالات. UMTS” “ يعني معيار الاتصالات اللاسلكية العالمية المتنقلة. “ شبكة الاتصالات اللاسلكية من الجيل الثالث 3G أو شبكة الجيل الثالث 3G “ تعني في إطار الرخصة، شبكة عمومية للاتصالات اللاسلكية الخلوية التي تعمل بحسب معايير UMTS من عائلة الاتصالات اللاسلكية الدولية النقالة 2000 2000( )IMT للاتحاد الدولي للاتصالات والتي تستخدم تطورات التكنولوجيا للسماح برفع التدفق بشكل ملحوظ قصد نقل المعطيات. إن المواصفات التي تحتوي عليها المعايير من نوع : HSPA - Access Packet Speed High . سرعة النفاذ للحزم وتطوراته + HSPA هي التي توافق التعريف الحالي لشبكة الجيل الثالث .3G

28 محرّم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 2 ديسمبر سنة 2013 م “ الخدمات “ تعني خدمات الاتصالات اللاسلكية من الجيل الثالث التي هي موضوع الرخصة وتتألف من خدمات الصوت والمعطيات وخدمات ذات الوسائط المتعددة لصالح المرسل إليهم المتنقلين. SIM” Module Identity Subscriber “ أو “ USIM Module Identity Subscriber Universal “ يعني وحدة إلكترونية لتعريف المشترك والتي تسمح بالنفاذ إلى الخدمات. “ محطة قاعدية أو عقدة B B( Node ) “ تعني محطة قاعدية تضمن التغطية اللاسلكية الكهربائية لخلية ( وحدة قاعدية لتغطية إقليم لاسلكيا) لشبكة الجيل الثالث، كما إنها توفّر للمشتركين الموجودين في الخلية نقطة الدخول في الشبكة. “ محطة متنقلة أو محطة مطرفية متنقلة “ تعني الجهاز النقال للمشترك الذي يسمح له بالنفاذ إلى شبكة الجيل الثالث عبر قناة لاسلكية كهربائية. “ صاحب الرخصة “ يعني المستفيد من رخصة الجيل الثالث، أي شركة “ “أوراسكوم تيليكوم الجزائر” هي شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري، برأسمال قدره واحد وأربعون مليارا وخمسمائة وستة وستون مليونا وثمانمائة وعشرون ألف دينار جزائري 41.566.820.000,00( دج) والكائن مقرها الاجتماعي بشارع مولود فرعون، تجزئة رقم 8 أ، دار البيضاء- الجزائر. “المرتفقون الزائرون” يعني الزبائن غير مشتركي صاحب الرخصة، والمشتركين في شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية يستغلها في الجزائر المتعاملون الجزائريون الذين أبرموا اتفاقات التجوال مع صاحب الرخصة (التجوال الوطني). “ المرتفقون الجوالون” يعني الزبائن غير المرتفقين الزائرين وغير مشتركي صاحب الرخصة، المشتركين في شبكات عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية التي يستغلها المتعاملون الأجانب الذين أبرموا اتفاقات التجوال مع صاحب الرخصة (التجوال الدولي). “ منطقة التغطية” تعني المناطق الجغرافية التي يلتزم صاحب الرخصة بتغطيتها بشبكة الجيل الثالث. “ 3GPP “ يعني فريق خبراء معياري لمشروع الجيل الثالث Project( Partnership Generation .)Third للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 69 2.1 التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات تكون تعاريف المصطلحات الأخرى المستعملة في دفتر الشروط هذا مطابقة للتعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات ما لم يرد ما يخالف ذلك. المادة 2 : موضوع دفتر الشروط 1.2 تعريف الموضوع : يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد الشروط التي يُرخّص فيها لصاحب الرخصة بأن يستغل على التراب الجزائري شبكة اتصالات لاسلكية من الجيل الثالث مفتوحة للجمهور وأن يركّب على التراب الجزائري المحطات والتجهيزات الضرورية لتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور. 2.2 الإقليمية : تشمل الرخصة كل امتداد التراب الجزائري ومياهه الإقليمية وجميع منافذه الدولية برا وبحرا وساتليا، وفق الاتفاقات والمعاهدات ما بين الحكومات والاتفاقات والمعاهدات الدولية. المادة 3 : النصوص المرجعية يجب أن تنفذ الرخصة الممنوحة لصاحبها، وفق جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية والمقاييس الجزائرية والدولية المعمول بها، لاسيما :

  • القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، المعدّل والمتمم.
  • القانون رقم 09-04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها.
  • المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، المعدل والمتمم.
  • المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية.

70 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 28 محرّم عام 1435 ه

  • المرسوم التنفيذي رقم 02-141 المؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 الذي يحدد القواعد التي يطبقها متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية من أجل تحديد تعريفة الخدمات المقدمة للجمهور.
  • المرسوم التنفيذي رقم 02-142 المؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 الذي يحدد كيفيات تعيين الأعوان المؤهلين للبحث عن مخالفات التشريع المتعلق بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ومعاينتها.
  • المرسوم التنفيذي رقم 02-156 المؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 الذي يحدد شروط التوصيل البيني لشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها.
  • المرسوم التنفيذي رقم 02-366 المؤرخ في 29 شعبان عام 1423 الموافق 5 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد الارتفاقات المتعلقة بتركيب تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية و/أو استغلالها.
  • المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003، الذي يحدد مضمون الخدمة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتعريفات المطبقة عليها وكيفية تمويلها، المعدل والمتمم.
  • المرسوم التنفيذي رقم 03-436 المؤرخ في 27 رمضان عام 1424 الموافق 22 نوفمبر سنة 2003، الذي يحدد كيفيات وضع متعاملي شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية للدليل الهاتفي في شكل مكتوب أو إلكتروني تحت تصرف مرتفقيهم.
  • القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1427 الموافق 18 أبريل سنة 2006 الذي يحدد الشروط والكيفيات والإجراءات المتعلقة ببناء واستعمال النقط العليا.
  • المقاييس المحددة أو المقاييس المذكورة في دفتر الشروط هذا.
  • لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات، لا سيما تلك المتعلقة بالمواصلات اللاسلكية. الفصل الثاني شروط إقامة الشبكة واستغلالها المادّة 4 : المنشآت الأساسية لشبكة الجيل الثالث .3G 2 ديسمبر سنة 2013 م 1.4 شبكة التراسل الخاصة يرخص لصاحب الرخصة، في حدود احترام أحكام القانون ونصوصه التطبيقية، بإقامة منشآته الأساسية وسعاته التراسلية الخاصة به من أجل تلبية حاجات شبكة الجيل الثالث. ويمكنه في هذا الصدد، إقامة وصلات سلكية و/أو لاسلكية كهربائية، لاسيما وصلات بحزم هرتزية لضمان وصلات التراسل. كما يمكنه طبقا للتنظيم الساري المفعول، أن يستأجر لدى الغير وصلات أو منشآت أساسية لضمان ربط مباشر بين تجهيزاته. ويمكن صاحب الرخصة أيضا إقامة وصلات لاسلكية كهربائية بواسطة وصلاته الخاصة من الحزم الهرتزية شرط توفر الذبذبات لربط تجهيزاته. 2.4 أخذ التكنولوجيات الجديدة بعين الاعتبار يجب إقامة شبكة صاحب الرخصة بواسطة تجهيزات جديدة تدمج أحدث التكنولوجيات وأجداها. يقوم صاحب الرخصة بترحيل شبكة الجيل الثالث الخاصة به لجميع التطورات التكنولوجية ضمن قواعد ومعايير النفاذ لحزم النطاق العريض حسب الحاجة. 3.4 احترام المقاييس على صاحب الرخصة احترام القواعد والمقاييس المطبقة في الجزائر. 4.4 النفاذ المباشر إلى الدولي يلتزم صاحب الرخصة بتمرير كل المكالمات الدولية الصوت والمعطيات وخدمات ذات الوسائط المتعددة لمشتركيه، بما فيهم المرتفقون الزائرون والمرتفقون الجوالون انطلاقا من أو باتجاه هؤلاء في الجزائر عبر المنشآت الدولية التي تمت إقامتها أو استغلالها من طرف متعامل عمومي حائز رخصة إقامة واستغلال الشبكات العمومية للاتصالات السلكية واللاسلكية الثابتة. 5.4 منطقة التغطية ورزنامة إقامة الشبكة يخضع صاحب الرخصة لإلزامية التغطية المتمثلة في إقامة وتشغيل الوسائل الضرورية لإقامة شبكة الجيل الثالث وضمان توفر الخدمات في مناطق التغطية ومحاور الطرق الواردة في الملحق .3 المادّة 5 : المناولة الوطنية زيادة على الالتزامات الإضافية المصاغة في ملف الترشيح الخاص بصاحب الرخصة والملحق ة بدفتر الشروط ( الملحق 4)، يجب على صاحب الرخصة أن يلجأ قدر الإمكان إلى مؤسسات بأغلبية رأسمال جزائري لكل عملية اقتناء أملاك أو خدمات أو عمليات مناولة.

28 محرّم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 2 ديسمبر سنة 2013 م المادّة 6 : المقاييس والمواصفات الدنيا 1.6 احترام المقاييس والاعتمادات يجب أن تكون التجهيزات والمنشآت الأساسية المستعملة في شبكة صاحب الرخصة مطابقة للمقاييس المعمول بها. وعلى صاحب الرخصة السهر على أن تكون التجهيزات الموصلة بشبكته، لاسيما التجهيزات المطرفية، معتمدة وفق الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. 2.6 وصل الأجهزة المطرفية لا يمكن صاحب الرخصة الاعتراض على أن يوصل بشبكته جهاز مطرفي مُعتمد وفق الشروط المحددة في التنظيم المعمول به. 3.6 الخدمات والتدفقات الدنيا يجب على صاحب الرخصة أن يسمح بالنفاذ على الخصوص إلى الخدمات الآتية في منطقة التغطية :

  • خدمات الصوت،
  • النفاذ إلى الإنترنت،
  • إرسال المعطيات،
  • إرسال واستقبال الرسائل القصيرة. بالنسبة للسنة الأولى، التدفقات الدنيا عبر كل قناة على مستوى المحطة القاعدية :
  • الربط النازل downlink( ) : 7,2 ميغابايت في الثانية على الأقل،
  • الربط الصاعد )uplink( : 5,76 ميغابايت في الثانية على الأقل. وبعد هذه الفترة، يمكن توسيع التدفقات الدنيا عبر كل قناة في حدود معايير تكنولوجيات HSPA وتط ورات ه ح سب المق اي ي س ال تي يوصي ب ها فريق .3GPP المادّة 7 : الذبذبات اللاسلكية الكهربائية 1.7 حزم الذبذبات فور سريان مفعول الرخصة، يسمح لصاحب الرخصة باستغلال عرض حزمة ذات 30 ميغاهرتز ( 2 x 15 ميغاهرتز) يتشكل من حزمة سفلى لمكالمات المطاريف نحو المحطات القاعدية ومن حزمة عليا بالنسبة لمكالمات المحطات القاعدية نحو المطاريف، ويفصل بين هاتين الحزمتين فاصل مزدوج ب 190 ميغاهرتز. إن عرض الحزمة الممنوحة يتشكل من 3 قنوات ذات 5 ميغاهرتز. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 71 إن مختلف هذه القنوات متوفرة عبر جميع التراب الوطني ما لم توجد عوائق في التنسيق على الحدود. ذبذبات القنوات الممنوحة بالميغاهرتز هي :
  • 1960-1975 للحزمة السفلى ( إرسال من النقال نحو القاعدة).
  • 2150-2165 للحزمة العليا ( إرسال من القاعدة نحو النقال). 2.7 تخصيص ذبذبات إضافية يمكن تخصيص قنوات ذبذبات إضافية لصاحب الرخصة بعرض 5 ميغاهرتز بحسب ما يتوفر من القنوات ووفق الذبذبات المخصصة لشبكات الجيل الثالث في إطار مخطط الذبذبات. ولهذا الغرض، يرسل إلى سلطة الضبط طلب مسبب يبرر الحاجات من الذبذبات، وعلى سلطة الضبط الإجابة عن الطلب في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ إيداع الطلب المثبت بوصل استلام. تكون شروط منح واستعمال حزم الذبذبات الممنوحة لصاحب الرخصة مطابقة للتنظيم المعمول به. 3.7 ذبذبات الحزم الهرتزية بطلب من صاحب الرخصة، وفي ظل احترام الأحكام التنظيمية المعمول بها ومبدأ عدم التمييز، تُمنح الذبذبات الهرتزية لوصلات الحزم الهرتزية ذات الرؤية المباشرة، بشرط توفرها. 4.7 شروط استعمال الذبذبات تقوم سلطة الضبط بتخصيص ذبذبات وفق التنظيم المعمول به وحسب ما يتوفر من الطيف. يمكن سلطة الضبط كذلك أن تفرض عند الحاجة شروط التغطية وحدود طاقة الإشعاع على التراب الوطني برمته أو على مناطق مميزة. يبلغ صاحب الرخصة، بطلب من سلطة الضبط، مخططات استعمال حزم الذبذبات المخصصة له. على صاحب الرخصة أن يتخذ، في كل وقت، الإجراءات اللازمة لترشيد الاستعمال الناجع للذبذبات. تحتفظ سلطة الضبط بحق سحب الذبذبات غير المستعملة للوصلات الثابتة في أجل مدته سنة.

72 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 28 محرّم عام 1435 ه 5.7 التشويش تكون كيفيات الإقامة والاستغلال وطاقات الإشعاع حرة، مع مراعاة التنظيم المعمول به ومقتضيات التنسيق الوطني والدولي وشريطة عدم إثارة تشويشات مضرة. وفي حالة حدوث التشويش بين قنوات متعاملين اثنين، فإن على هذين المتعاملين القيام، في أجل أقصاه سبعة (7) أيام بعد تاريخ المعاينة، إخبار سلطة الضبط بتاريخ ومكان حدوث التشويشات وبالشروط السارية في استغلال القنوات محل التشويش. ويعرض المتعاملان على سلطة الضبط، في أجل أقصاه شهر واحد، الإجراءات المتفق عليها لإزالة هذه التشويشات، قصد المصادقة. المادّة 8 : مجموعات الترقيم 1.8 منح مجموعات الترقيم طبقا لأحكام المادة 13 من القانون، تحدد سلطة الضبط وتمنح الأرقام ومجموعات الترقيم والبوادئ الضرورية لصاحب الرخصة لاستغلال شبكة الجيل الثالث الخاصة به وتزويد الخدمات المتعلقة بها. 2.8 تعديل مخطط الترقيم الوطني في حالة تعديل مخطط الترقيم الوطني، تخطط سلطة الضبط هذه التغييرات بالتشاور مع المتعاملين، وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 9 : التوصيل البيني 1.9 حق التوصيل البيني بموجب المادة 25 من القانون، يستجيب متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية لطلبات التوصيل البيني التي يتقدم بها صاحب الرخصة، وذلك ضمن الشروط المقررة في القانون والتنظيم. ويستفيد صاحب الرخصة من عرض المتعاملين وفق الشروط التي ينص عليها التنظيم المعمول به. يجب على صاحب الرخصة أن يضع، حسب الحاجة، تحت تصرف المتعاملين الموصولين بينيا، مواقع نقاط الوصل البيني في محلاته التقنية من أجل تمكين هؤلاء المتعاملين من تركيب تجهيزاتهم البينية التي تسمح بالوصل مع شبكته، وفق الشروط المقررة في فهرس التوصيل البيني الخاص به. 2 ديسمبر سنة 2013 م 2.9 فهرس التوصيل البيني تطبيقا للمادة 25 من القانون والمادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 02-156، المذكورين أعلاه، يعد صاحب الرخصة وينشر في ثلاثين يونيو من كل سنة، كأقصى أجل، فهرس توصيل بيني يحدد الشروط التقنية والتعريفية لعروض صاحب الرخصة في مجال التوصيل البيني بالنسبة للسنة التقويمية الموالية. يعرض فهرس التوصيل البيني هذا على سلطة الضبط للمصادقة عليه قبل نشره، وفقا للقانون والمرسوم المذكورين أعلاه. وفي حالة رفض المصادقة، فإن على صاحب الرخصة تنفيذ تعليمات سلطة الضبط وتقديم فهرس وصل بيني معدل و/أو متمم قانونا، خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لاستلام إشعار سلطة الضبط. يستجيب صاحب الرخصة لطلبات التوصيل البيني التي يتقدم بها المتعاملون الآخرون للمواصلات السلكية واللاسلكية ضمن الشروط المقررة في القانون والتنظيم وفي فهرسه الخاص بالتوصيل البيني. 3.9 عقود التوصيل البيني تحدد شروط التوصيل البيني التقنية والمالية والإدارية في عقود يتم التفاوض بشأنها، بحرية بين المتعاملين مع احترام دفتر الشروط الخاص بكل منهم واحترام التنظيم المعمول به. وتبلغ هذه العقود إلى سلطة الضبط للمصادقة عليها. في حالة حدوث خلاف بين صاحب الرخصة ومتعامل آخر، يتم اللجوء إلى تحكيم سلطة الضبط، وفق الشروط المقررة في القانون والتنظيم المعمول بهما. المادّة 10 : تأجير سعات التراسل - تقاسم المنشآت الأساسية 1.10 تأجير سعات التراسل يستفيد صاحب الرخصة من حق إقامة منشآته الأساسية للتراسل قصد إرسال المكالمات لزبائنه واستئجار سعات التراسل لدى متعاملي الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية الثابتة، ويمكنه كذلك إبرام أية اتفاقية تهدف إلى وضع سعات التراسل تحت التصرف من قبل أصحاب تراخيص الشبكات الخاصة. وفي هذه الحالة الأخيرة فإن سعات التراسل الزائدة الموضوعة تحت التصرف بموجب الاتفاقية تعتبر مستغلة من طرف صاحب الرخصة.

28 محرّم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 2 ديسمبر سنة 2013 م 2.10 تقاسم المنشآت الأساسية للمواقع يستفيد صاحب الرخصة من حق استئجار المنشآت الأساسية للمواقع. وعليه، هو كذلك، أن يضع المنشآت الأساسية لمواقع شبكة الجيل الثالث تحت تصرف المتعاملين الذين يطلبون منه ذلك. ويتم الرد على طلبات تقاسم المنشآت الأساسية ضمن شروط موضوعية وشفافة وغير تمييزية. ويجب أن تعتمد منهجية تحديد أسعار تأجير المنشآت الأساسية، على أساس الكيفيات والتعريفات التي تصادق عليها سلطة الضبط. لا يمكن تبرير رفض تقاسم المنشآت الأساسية إلا بسبب عدم القدرة أو بسبب انعدام التطابق التقني. 3.10 المنازعات تعرض على تحكيم سلطة الضبط كل منازعة بين صاحب الرخصة ومتعامل واحد أو أكثر فيما يتعلق بتقاسم المنشآت الأساسية. المادّة 11 : صلاحيات استعمال الأملاك العمومية أو الأملاك الخاصة 1.11 حق المرور على الأملاك العمومية والارتفاقات تطبيقا للمادة 34 من القانون، يستفيد صاحب الرخص من أحكام المادة 43 من القانون وما يليها من المواد المتعلقة بحقوق المرور على الأملاك العمومية والمتعلقة كذلك بالارتفاقات على الملكيات العمومية أو الخاصة. 2.11 احترام التنظيمات الأخرى المطبقة يحق لصاحب الرخصة إنجاز الأشغال الضرورية لاستغلال شبكة الجيل الثالث وتوسيعها. وعليه احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما، لاسيما الأحكام المتعلقة بالملاحة الجوية والأرصاد الجوية والدفاع الوطني والصحة العمومية وتهيئة الإقليم وحماية المحيط وتنظيم المدن والأمن العمومي والمواقع اللاسلكية الكهربائية والنقط العليا الموجودة ضمن الأملاك العمومية والطرقات. 3.11 النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية يستفيد صاحب الرخصة من حق النفاذ إلى كل المواقع اللاسلكية الكهربائية غير المحفوظة لحاجات الدفاع والأمن الوطنيين، لاسيما منها النقط العليا، التي يستعملها متعاملون آخرون، شريطة احترام للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 73 الارتفاقات اللاسلكية الكهربائية والتنظيم المطبق على المواقع اللاسلكية الكهربائية والنقط العليا وتوفر المساحة الضرورية والتكفل بقسط معقول من تكاليف شغل الأماكن. ومع مراعاة نفس التحفظات والشروط، يجب أيضا على صاحب الرخصة فسح النفاذ للمتعاملين الآخرين إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية التي يستعملها لحاجات شبكة الجيل الثالث. ويتحقق النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية بين المتعاملين، ضمن شروط شفافة وموضوعية وغير تمييزية. تعالج طلبات النفاذ إلى النقط العليا ومختلف الخلافات المتعلقة بالنفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية، وفق الكيفيات والشروط المطبقة على تقاسم المنشآت الأساسية. المادّة 12 : الأملاك والتجهيزات المخصصة لتوفير الخدمات يخصص صاحب الرخصة ما يلزم من المستخدمين ويرصد ما يلزم من الأملاك المنقولة والعقارية (بما فيها المنشآت الأساسية للمواصلات السلكية واللاسلكية) والعتاد الضروري لإقامة واستغلال شبكة الجيل الثالث ولتوفير الخدمات في منطقة التغطية، لاسيما بهدف استيفاء شروط الدوام والنوعية والأمن المقررة في دفتر الشروط هذا. المادّة 13 : استمرارية الخدمات ونوعيتها وتوفرها. 1.13 استمرارية الشبكات والخدمات وتوفرها ودوامها لا يمكن صاحب الرخصة توقيف توفير الخدمات دون ترخيص مسبق من سلطة الضبط، إلا في حالة قوة قاهرة تعاين قانونا، وذلك احتراما لمبدأ الاستمرارية. على صاحب الرخصة ضمان دوام الخدمات 24 ساعة على 24 ساعة و 7 أيام على 7 أيام. وينبغي ألا يتجاوز متوسط المدة المتراكمة لانعدام شاغلية مجمل الشبكة 24 ساعة في السنة خارج حالات القوة القاهرة. يلزم صاحب الرخصة نفسه باتخاذ التدابير الملائمة من أجل ضمان سير منتظم ودائم لتركيبات شبكة الجيل الثالث وحمايتها. ويجب عليه أن يرصد في أقرب الآجال الوسائل التقنية والبشرية الكفيلة باستدراك العواقب الناجمة عن نقائص تركيباته أو توقيف عملها أو تلفها.

74 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 28 محرّم عام 1435 ه يجب على صاحب الرخصة مراقبة وصيانة واقتناء وتجديد معدات شبكته طبقا للمقاييس الدولية المعمول بها حاليا أو مستقبلا لتشغليها العادي والدائم. 2.13 جودة الخدمة يلتزم صاحب الرخصة برصد كل الوسائل لتوفير خدمات بنوعيات تكون مستوياتها مطابقة للمقاييس الدولية، لاسيما منها مقاييس الاتحاد الدولي للاتصالات. ويلتزم أيضا بالاحترام الدقيق لمعايير الجودة الدنيا المحددة في الملحق 2، في منطقة التغطية كلها. يلتزم صاحب الرخصة بالمقاييس المعمول بها وبالخصوص مقاييس الاتحاد الدولي للاتصالات والمعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات فيما يخص جودة الخدمة وبالخصوص فيما يتعلق بنسبة التوافر ونسبة الأخطاء من أولها إلى آخرها وآجال تراسل الصوت وخدمات البيانات وآجال تلبية طلبات الخدمة وفاعلية إرسال المكالمات وفاعلية وسرعة صيانة الشبكة. ويجب عليه أيضا استدراك آثار فشل النظام المؤدي إلى تدهور جودة الخدمة في أقرب الآجال. يلتزم صاحب الرخصة باحترام المداخل الموجبة لمؤشرات جودة الخدمة للملحق 2 من دفتر الشروط وباحترام الالتزامات الإضافية التي التزم بها في ملف ترشحه ( الملحق .)4 يعاد تحديد المداخل الدنيا ومؤشرات أخرى لجودة الخدمة بعد استشارة أصحاب الرخص ابتداء من السنة الثانية الموالية لتاريخ منح الرخصة، إذا استلزم الأمر ذلك. يتم نشر القياسات التي أجراها صاحب الرخصة تحت إشراف سلطة الضبط أو طرف ثالث لحساب سلطة الضبط قصد تحديد قيم مؤشرات جودة الخدمة على شبكة صاحب الرخصة، على الأقل مرة واحدة في السنة ، على الموقع الإلكتروني لسلطة الضبط والموقع الإلكتروني الخاص بصاحب الرخصة. تتم مراجعة مؤشرات وكيفيات القياس الخاصة بهم على شبكة صاحب الرخصة والمداخل الدنيا لجودة الخدمة الخاصة بهم طوال مدة الرخصة بحسب الحاجة إليها. ويهيء صاحب الرخصة الشروط الملائمة ويتخذ الإجراءات اللازمة التي تسهّل التحقيقات وحملات القياس التي تقوم بها سلطة الضبط لجمع المعطيات وإجراء القياسات الضرورية لتقييم مؤشرات جودة الخدمة وذلك بإجراء تحقيقين في السنة على الأكثر. 2 ديسمبر سنة 2013 م الفصل الثالث شروط الاستغلال التجاري المادّة 14 : استقبال المرتفقين الجوالين والزائرين 1.14 مع متعاملي الشبكات الأرضية يمكن صاحب الرخصة أن يستقبل على شبكته المرتفقين الجوالين للمتعاملين غير المتواجدين في الجزائر الذين أبرمت معهم اتفاقات التجوال. تحدد اتفاقات التجوال، بكل حرية الشروط، لاسيما شروط تحديد التعريفات والفوترة، التي يمكن بموجبها لمشتركي الشبكات الخلوية الأجنبية الموجودين على التراب الجزائري أن ينفذوا إلى شبكة صاحب الرخصة والعكس بالعكس. يمكن صاحب رخصة الجيل الثالث، شريطة أن يكون قد وفّى بالتزامات التغطية المطلوبة في نهاية السنة الثالثة كما هي محددة في الملحق 3 من دفتر الشروط هذا، أن يبرم في أي وقت اتفاقات التجوال الوطني مع المتعاملين الآخرين في الشبكات العمومية اللاسلكية الكهربائية للمواصلات اللاسلكية في الجزائر إذا رغب هؤلاء في ذلك. وتتعلق هذه الاتفاقات بكيفيات استقبال زبائن كل واحد منهم على شبكات الآخر. 2.14 مع متعاملي شبكات الاتصالات الشخصية النقالة العالمية عبر السواتل )GMPCS( يؤذن لصاحب الرخصة أن يبرم بكل حرية اتفاقات تجوال مع المتعاملين الحاصلين على رخص في الجزائر للاتصالات الشخصية النقالة العاملية عبر السواتل )GMPCS( وفقا للتنظيم المعمول به. المادّة 15 : المنافسة المشروعة 1.15 بين المتعاملين يلتزم صاحب الرخصة بممارسة منافسة مشروعة مع المتعاملين المنافسين له، خاصة بالامتناع عن كل ممارسة غير تنافسية مثل التفاهم غير المسموح به ( لا سيما في مجال التعريفة) أو التعسف في استعمال وضعيته المهيمنة. 2.15 تجاه مزودي الخدمات يسهّل صاحب الرخصة النفاذ لخدماته بوضع اتفاقات، مع مزودي الخدمات، مبنية على شروط الشفافية وعدم التمييز تصادق عليها سلطة الضبط في إطار منافسة شرعية وفعلية.

28 محرّم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 2 ديسمبر سنة 2013 م المادّة 16 : المساواة في معاملة المرتفقين يعامل المرتفقون بطريقة متساوية، ويضمن نفاذهم إلى شبكة وخدمات الجيل الثالث، وفقا للقانون وفي ظروف موضوعية وشفافة وغير تمييزية. تكون الخدمات التي يوفرها صاحب الرخصة مفتوحة إلى كل الذين يقدمون طلبا بذلك، شريطة أن تتوفر فيهم الشروط التي يحددها صاحب الرخصة، طبقا للتشريع المعمول به. المادّة 17 : مسك محاسبة تحليلية والفصل المحاسبي. يمسك صاحب الرخصة محاسبة تحليلية تسمح :

  • بتحديد الكلفة المباشرة وغير المباشرة الخاصة بنشاط الجيل الثالث والكلفة المشتركة مع الشبكات الأخرى المستغلة، إن وجدت، بحسب المدونة التي حددتها سلطة الضبط بعد التشاور مع صاحب الرخصة.
  • بتحديد المنتوجات والنتائج الخاصة بنشاط الجيل الثالث لكل صنف من الخدمات المقدمة. وتمسك هذه المحاسبة بصفة تتوافق مع القوانين والتنظيمات المعمول بها في الجزائر ومع المقاييس الدولية. المادّة 18 : تحديد التعريفات والتسويق 1.18 تحديد التعريفات مع مراعاة أحكام القانون المتعلقة بالأعمال والممارسات غير التنافسية، يستفيد صاحب الرخصة على الخصوص من :
  • الحرية في تحديد أسعار الخدمات المقدمة لمشتركيه،
  • الحرية في ضبط المنظومة الإجمالية لتحديد التعريفة، هذه المنظومة التي بإمكانها أن تحتوي على تخفيضات تبعا لحجم الحركة،
  • الحرية في تحديد سياسته للتسويق وفي تنظيم شبكته للتوزيع. تقدم المعلومات عن ذلك إلى سلطة الضبط. 2.18 تسويق الخدمات على صاحب الرخصة أن يحرص في إطار علاقاته التعاقدية مع مناولين محتملين، على احترام التزامات هؤلاء المناولين بالنسبة إلى ما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 75
  • المساواة في النفاذ وفي معاملة المرتفقين،
  • احترام سرية المعلومات التي يحوزها عن المرتفقين، يحتفظ صاحب الرخصة، في جميع الأحوال، بمسؤولية توفير الخدمات لزبائنه. المادّة 19 : مبادئ الفوترة وتحديد التعريفة 1.19 مبدأ الفوترة تكون كلفة النداء لمشترك هاتفي أو خدمة بيانات الجيل الثالث - في شبكة ثابتة أو نقالة - مقيدة كلية على جهاز المنادي، داخل الإقليم الجزائري. تطبق، خارج الإقليم الجزائري، مبادئ الفوترة وتحديد التعريفة المنصوص عليها في اتفاقات التجوال الدولية. 2.19 تجهيزات التسعير يقدم صاحب الرخصة فاتورة عن الخدمات الموفرة بتطبيق التعريفات المنشورة تطبيقا دقيقا. ولهذه الغاية يقوم صاحب الرخصة بما يأتي : أ) يراقب موثوقية منظومة التسعير ويتحقق، مرة في السنة على الأقل، من تجهيزات المراكز المستخدمة لتخزين المعطيات اللازمة للتسعير وتسجيل التسعير، ب) يضع في إطار برامج عصرنة وتوسيع تجهيزاته الخاصة بالتحويل، أجهزة للتسعير من شأنها أن تعرّف المبالغ المسعرة لكل فئة من فئات الخدمة التعريفات المطبقة، ج) يضع منظومة تبرير للفواتير وذلك بتوفير تفاصيل عن المكالمات الدولية ومختلف الخدمات الخاصة بالمعطيات لجميع مشتركيه، باستثناء مستعملي البطاقات ذات الدفع المسبق، د) يوفر، كتبرير للفواتير، تفاصيل كاملة عن المكالمات الهاتفية والخدمات الخاصة بالمعطيات لجميع مشتركيه الذين يتقدمون بطلب للحصول على ذلك والذين يقبلون بتسديد سعر هذه الخدمة الإضافية، ه) يحتفظ لمدة سنتين (2) على الأقل، بعناصر الفوترة وبالعمليات المسجلة في حسابات الزبائن الفردية. 3.19 محتوى الفواتير تتضمن فواتير صاحب الرخصة بالنسبة للخدمات، على الأقل، ما يأتي :

76 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 28 محرّم عام 1435 ه

  • اسم الزبون وعنوانه البريدي،
  • مرجع الخطوط والخدمات المفوترة،
  • فترة الفوترة،
  • عرض مفصل عن الفوترة مع )i( سعر الاشتراك، )ii( سعر تأجير المطاريف، عند الاقتضاء و(iii) الكميات المفوترة (مدة أو عدد الرسوم القاعدية) وتعريفة الرسم القاعدي لكل خدمة من الخدمات،
  • الأجل الأقصى وشروط التسديد. 4.19 تفريد الخدمات المفوترة : تعد فوترة كل خدمة بصفة منفصلة عن غيرها أو تكون على الأقل مفردة بكل وضوح، مقارنة بفوترات متعلقة بخدمات أخرى وفرها صاحب الرخصة. 5.19 الاحتجاجات يسجل صاحب الرخصة ويضع تحت تصرف سلطة الضبط، إن طلبت منه ذلك، الاحتجاجات المرتبطة بفواتير صادرة بشأن الخدمات والأجوبة المقدمة عن هذه الاحتجاجات. ويبلغ سلطة الضبط، مرة في السنة على الأقل، بتحليل إحصائي للاحتجاجات المستلمة والأجوبة المعطاة. 6.19 معالجة المنازعات يضع صاحب الرخصة إجراءات شفافة لمعالجة المنازعات القائمة بين صاحب الرخصة ومشتركيه ويقدمها للاطلاع إلى سلطة الضبط. إن لاحظت سلطة الضبط، حين معالجة منازعة واحدة أو منازعات عديدة عرضها عليها مشتركو صاحب الرخصة للتحكيم، أن الإجراء ناقص أو غير مطبق، فبإمكانها أن تلزم صاحب الرخصة، بقرار مسبب، بتكييف هذا الإجراء أو كيفيات تطبيقه، كما باستطاعتها أن تجبر صاحب الرخصة على مراجعة قراراته غير المؤسسة أو الناقصة التأسيس. 7.19 منظومة التوثيق يضع صاحب الرخصة، ابتداء من دخول شبكته للجيل الثالث حيز التنفيذ، منظومة معلوماتية لتخزين المعطيات التجارية ومعطيات الفوترة وتسجيل التحصيلات. المادّة 20 : إعلان التعريفات 1.20 إعلام الجمهور ونشر التعريفات على صاحب الرخصة أن يعلم الجمهور بتعريفاته وبشروطه العامة الخاصة بعرض الخدمات. 2 ديسمبر سنة 2013 م 2.20 شروط الإعلان تعد المذكرة المتضمنة إعلان التعريفات في الظروف الآتية : أ) ترسل نسخة من المذكرة إلى سلطة الضبط، قبل ثلاثين (30) يوما على الأقل من سريان مفعول كل تغيير مرتقب بما في ذلك الخدمات الجديدة. وبإمكان سلطة الضبط أن تفرض على صاحب الرخصة تبديل كل تغيير في تعريفة خدماته أو تغيير في شروط بيع هذه الخدمات، إن تبين أن هذه التغييرات لا تحترم قواعد المنافسة المشروعة ومبادئ توحيد التعريفات الوطنية لخدمات المواصلات السلكية واللاسلكية ويقلص في هذه الحالة أجل الإرسال إلى سلطة الضبط من ثلاثين (30) يوما إلى أجل أدناه ثمانية (8) أيام. ب) توضع نسخة من المذكرة النهائية تحت تصرف الجمهور في كل وكالة تجارية قصد الاطلاع عليها بكل حرية. ج) تسلم وتبعث إلى كل شخص طلب ذلك، نسخة من المذكرة النهائية أو خلاصات ملائمة منها. د) تبين التعريفات الجديدة وتاريخ سريان مفعولها بكل وضوح كلما طرأ تغيير على التعريفات. الفصل الرابع شروط استغلال الخدمات المادّة 21 : حماية المرتفقين 1.21 سرية المكالمات يتخذ صاحب الرخصة الإجراءات التي من شأنها أن تضمن سرية المعلومات التي يحوزها عن مرتفقي شبكة الجيل الثالث، مع مراعاة التعليمات التي يقتضيها الدفاع الوطني والأمن العمومي، ومراعاة صلاحيات السلطة القضائية والتشريع المعمول به. 2.21 العقوبات في حالة عدم احترام سرية المكالمات على صاحب الرخصة أن يطلع أعوانه على الالتزامات التي يخضعون لها، وعلى العقوبات التي يتعرضون لها في حالة عدم احترام سرية المكالمات الصوتية والمعطيات. 3.21 سرية المعلومات الاسمية وحمايتها يتخذ صاحب الرخصة الإجراءات الكفيلة بضمان حماية وسرية المعلومات الاسمية التي يحصل عليها والتي يعالجها أو يدرجها في وحدة التعرف على المشتركين أو على زبائنه الحائزين بطاقة الدفع المسبق SIM أو USIM، وذلك مع احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.

28 محرّم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 2 ديسمبر سنة 2013 م يجب على كل زبون أو مشترك أو حائز بطاقة الدفع المسبق SIM أو USIM أن يكون موضوع تعرف دقيق يتضمن خاصة العناصر الآتية :

  • الاسم واللقب،
  • العنوان. يجب إرفاق نسخة مصادق على مطابقتها لأصل وثيقة تعريف رسمية، بملف التعرّف. يجب أن يتم هذا التعرف عند اكتتاب الاشتراك أو حين تسليم بطاقة الدفع المسبق SIM أو .USIM 4.21 التعرف يقترح صاحب الرخصة على جميع زبائنه وظيفة تجميد التعرف على رقمهم من الجهاز المطلوب ويشغل جهازا خاصا لإلغاء هذه الوظيفة. يسهر صاحب الخدمة على وضع إجراء التعرف على بطاقات SIM أو USIM المستعملة من طرف الأطفال. وتوضع بطاقات SIM أو USIM على حساب الآباء أو الولي. ويتم التعرف بوضوح على بيانات الطفل ( الاسم واللقب وتاريخ الميلاد). ويمكن الآباء أو الولي تعديل خيارات واشتراكات محددة مسبقا للطفل، كما يمكنه ممارسة المراقبة الأبوية عبر خدمة يزوده بها صاحب الخدمة. 5.21 حيادية الخدمات يضمن صاحب الرخصة حياد خدماته إزاء محتوى المعلومات المرسلة على شبكته. ويلزم نفسه باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان حياد مستخدميه إزاء محتوى الرسائل المرسلة على شبكته. ويقدم لهذه الغاية الخدمات دون تمييز، مهما كانت طبيعة الرسائل المرسلة، ويتخذ الترتيبات الناجعة ليضمن لها السلامة. 6.21 تدابير حماية الأطفال والأشخاص الضعفاء يلتزم صاحب الرخصة بوضع حلول، تكنولوجية وتنظيمية على الخصوص، لعرضها على زبائنه ولترقية الخدمة التي تسمح لهم بحماية أطفالهم أو الأشخاص الضعفاء الموجودين تحت وصايتهم وذلك عبر تقييد النفاذ إلى وجهات أو محتويات غير مرغوب فيها. ويجب أن تتوفر هذه الخدمة، انطلاقا من السنة الثانية على الأكثر ابتداء من تاريخ منح الرخصة. المادّة 22 : التعليمات اللازمة من أجل الدفاع الوطني والأمن العمومي يجب على صاحب الرخصة، طبقا للتشريع المعمول به، أن يستجيب لأوامر السلطات المختصة في أقرب للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 77 الآجال من أجل احترام التعليمات التي يفرضها الدفاع الوطني والأمن العمومي، وصلاحيات السلطة القضائية باستخدام الوسائل الضرورية، خاصة فيما يتعلق بما يأتي :
  • إنشاء وصلات للمواصلات السلكية واللاسلكية في مناطق العمليات أو في المناطق المنكوبة،
  • احترام الأولويات بشأن استعمال الشبكات في حالة نزاع أو في حالات الطوارئ،
  • التوصيل البيني مع الشبكات الخاصة بالمصالح المكلفة بالدفاع الوطني والأمن العمومي،
  • تسخير المنشآت الأساسية لحاجات الأمن الداخلي،
  • تقديم عونه للهيئات المهتمة على المستوى الوطني بمسائل حماية وأمن منظومات المواصلات السلكية واللاسلكية، بالسماح )i( بالتوصيل البيني والنفاذ إلى تجهيزاته و(ii) بالنفاذ إلى البطاقيات والمعلومات الأخرى الموجودة لدى صاحب الرخصة.
  • الانقطاع الجزئي أو الكلي للخدمة أو انقطاع الإرسالات اللاسلكية الكهربائية، شريطة دفع تعويض يتلاءم وخسارة رقم الأعمال الناجمة عن هذا الانقطاع. يعوض صاحب الرخصة عن مساهمته في الأعمال الواردة أعلاه، ضمن القدر والشروط المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها. كما يلتزم صاحب الرخصة بإقامة سجل الأحداث المتعلقة بالنفاذ إلى الخدمات المقدمة إلى مشتركيه في إطار الرخصة. ويدوّن هذا السجل تاريخ النفاذ بطريقة تضمن تتبعها خلال فترة سنة. وتحدد، لهذا الغرض، كل المعلومات المتصلة بها مثل عنوان بروتوكول الإنترنت، وتعريف المشترك، وتاريخ وساعة النفاذ. ولا يمكن الاطلاع على هذه المعلومات إلا من طرف مصالح الأمن المخولة قانونا. المادّة 23 : ترميز تشفير الإشارات والمعلومات يمكن صاحب الرخصة أن يقوم بترميز إشاراته ومعلوماته الخاصة كما يمكن أن يقترح على مشتركيه خدمة ترميز اتصالاتهم شريطة احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.

78 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 28 محرّم عام 1435 ه وعليه، مع ذلك، أن يودع لدى سلطة الضبط، طرق ووسائل تشفير الإشارات والمعلومات وترميزها قبل تشغيل هذه المنظومات. المادّة 24 : المشاركة في الاستشارات المتعلقة بالنفاذ العام يمكن صاحب الرخصة أن يشارك في عملية طلب العروض وفي الاستشارات الصادرة عن سلطة الضبط للمشاركة في إنجاز مهام النفاذ العام طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 25 : الدليل وخدمة الإرشادات 1.25 دليل المشتركين العام طبقا للمادة 32 من القانون، يبلغ صاحب الرخصة، مجانا، سلطة الضبط، بغرض نشر الدليل العام، في أجل أقصاه 31 أكتوبر المنصرم من سنة إنجاز الدليل الهاتفي، بقائمة مشتركيه في الخدمات وبعناوينهم وبأرقام ندائهم وعند الاقتضاء، بمهنهم، قصد إنشاء دليل عام يوضع تحت تصرف الجمهور. 2.25 خدمة الإرشادات يوفر صاحب الرخصة لكل مشترك في الخدمات خدمة إرشادات هاتفية، تسمح بالحصول كحد أدنى على ما يأتي:

  • أرقام هواتف المشتركين في الخدمات انطلاقا من أسمائهم وعناوينهم،
  • رقم هاتف خدمة إرشادات كل متعامل من متعاملي الشبكة العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموصولة بينيا بشبكته للجيل الثالث. تقدم مصلحة إرشادات صاحب الرخصة مساعدة هاتفية إلى مصالح إرشادات كل المتعاملين بما في ذلك أولئك المقيمين في الخارج، وذلك من أجل إنجاح طلبات المكالمات الصادرة عن شبكات هؤلاء المتعاملين. يضمن صاحب الرخصة كذلك للمتعاملين الآخرين منافذ إلى مصلحته الخاصة بالإرشادات ومراكز ندائه في إطار عقد التوصيل البيني المبرم بينهم. 3.25 سرية المعلومات على المشتركين في خدمات صاحب الرخصة الذين يرفضون أن تدرج أسماؤهم في الدليل العام للمشتركين وفي خدمة الإرشادات الهاتفية أن يعبروا عن ذلك كتابة، ويمكن إخضاعهم إلى إتاوة إضافية. ولن ترسل آنذاك المعلومات الخاصة بهؤلاء المشتركين إلى سلطة الضبط، المكلفة بنشر الدليل العام للمشتركين. 2 ديسمبر سنة 2013 م المادّة 26 : نداءات الطوارئ 1.26 التوصيل المجاني لنداءات الطوارئ تبعا للمعلومات المرسلة من المصالح العمومية المعنية، توصل مجانا إلى المركز المناسب الأقرب من المنادي، نداءات الطوارئ الواردة من مرتفقي شبكة صاحب الرخصة أو من مرتفقي شبكات أخرى والموجهة إلى هيئات عمومية مكلفة بما يأتي :
  • الحفاظ على الأرواح البشرية،
  • تدخلات الشرطة والدرك الوطني،
  • مكافحة الحرائق. 2.26 مخططات الطوارئ يعد صاحب الرخصة بالتشاور مع المسؤولين عن الهيئات المكلفة بالإسعافات الاستعجالية ومع السلطات المحلية، مخططات وترتيبات قصد توفير خدمة استعجالية من خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية أو إعادة تشغيلها السريع وينفذ كل ذلك بمبادرة منه أو بطلب من السلطات ا لمختصة. ولهذا يحتفظ بالتجهيزات النقالة والمتحركة والمكيفة للتدخلات ويشارك في التمارين التي تنظمها الهيئات العمومية المكلفة بالمهمة. 3.26 الإجراءات الاستعجالية لإعادة تشغيل الخدمات عندما ينقطع توفير الخدمات، لاسيما أداءات التوصيل البيني وتأجير السعات بسبب أضرار استثنائية، يتخذ صاحب الرخصة كل التدابير اللازمة من أجل إعادة تشغيل الخدمة في أقرب الآجال. ويمنح في هذه الحالة الأولوية لإعادة تشغيل الوصلات التي تساعد مباشرة في تنفيذ مهام الهيئات أو الإدارات الملتزمة بتوفير إسعافات أو تدخلات استعجالية. الفصل الخامس الأتاوى والمساهمات والمقابل المالي المادّة 27 : الأتاوى الخاصة بتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية وتسييرها ومراقبتها 1.27 المبدأ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وفي مقابل تخصيص وتسيير ومراقبة الذبذبات، وبالخصوص المحطات القاعدية اللاسلكية الكهربائية والذبذبات الهرتزية، يخضع صاحب الرخصة إلى تسديد الإتاوة المتعلقة بتخصيص الذبذبات وتسييرها ومراقبتها.

28 محرّم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 2 ديسمبر سنة 2013 م 2.27 المبلغ بالنسبة للمحطات القاعدية، يحتوي مبلغ الإتاوة المذكورة في النقطة 1.27 والمتعلقة بتخصيص الذبذبات وتسييرها ومراقبتها، على ما يأتي :

  • إتاوة سنوية لتسيير وتخصيص ومراقبة الذبذبات : ثلاثمائة مليون )300.000.000,00( دينار جزائري للقناة المزدوجة 5 ميغاهرتز.
  • إتاوة سنوية لمراقبة المنشآت الأساسية اللاسلكية الكهربائية : ثلاثة آلاف )3.000,00( دينار جزائري للمحطة القاعدية (عقدة B )Node يمكن أن يكون مبلغ هذه الأتاوى محل مراجعة وفقا لأحكام المادة 43 من دفتر الشروط هذا وفي ظل احترام مبادئ المساواة بين متعاملي القطاع دون تمييز. المادّة 28 : المساهمات المتعلقة بالنفاذ العام إلى الخدمات وفي تهيئة الإقليم وحماية البيئة 1.28 المبدأ يساهم صاحب الرخصة، تطبيقا للقانون ولنصوصه التطبيقية، في أعباء النفاذ العام إلى خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، كما يساهم في تهيئة الإقليم وحماية البيئة. 2.28 المبلغ تُحدد مساهمات صاحب الرخصة في مهام وتكاليف النفاذ العام وتهيئة الإقليم وحماية البيئة ( الأسهمية في الخدمة العامة) ب 3% من رقم أعمال المتعامل. المادّة 29 : المساهمة المتعلقة بالبحث والتكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية 1.29 المبدأ يخضع صاحب الرخصة لدفع مساهمة للبحث والتكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية. 2.29 المبلغ يُح دد م بلغ الم ساهم ة الم ذكور في ال ف ق رة 1.29 ب 0,3 % من رقم أعمال المتعامل. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 79 المادّة 30 : الإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم 1.30 المبدأ يخضع صاحب الرخصة إلى دفع إتاوة بمقابل مالي لتسيير مخطط الترقيم. 2.30 المبلغ يساوي مبلغ الإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم 0,2 % من رقم أعمال المتعامل. المادّة 31 : المقابل المالي المتعلق بالرخصة يخضع صاحب الرخصة إلى دفع مقابل مالي مكون من جزءين :
  • جزء ثابت مبلغه ثلاثة ملايير )3.000.000.000,00( دينار جزائري وجزء متغير يساوي 1 % من رقم أعمال المتعامل المحقّق بواسطة خدمات الجيل الثالث. يُذكر أن المقابل المالي غير خاضع للضريبة على القيمة المضافة طوال مدة الرخصة المدفوعة مثلما هو مبين أدناه. 1.31 كيفية تسديد الجزء الثابت يُدفع مبلغ المقابل المالي المذكور أعلاه في أجل عشرين (20) يوم عمل ابتداء من تاريخ تسليم تبليغ الموافقة على الرخصة. يتم الدفع بالدينار الجزائري عن طريق التحويل لفائدة الخزينة العمومية. 2.31 كيفية تسديد الجزء المتغير مبلغ الجزء المتغير للمقابل المالي المحسوب من طرف سلطة الضبط والمبلّغ إلى صاحب الرخصة يجب دفعه من طرفه إلى الخزينة العمومية عن طريق التحويل في أجل أقصاه 31 ديسمبر من السنة الموالية. المادّة 32 : العقوبات المالية في حالة الإخلال بالتزامات التغطية باستثناء الإجراءات القانونية المخالفة وفي حالة ما إذا أخل صاحب الرخصة بالتزامات التغطية الإقليمية المحددة بموجب الملحق 3، ومن بينها الالتزامات الإضافية المسجلة، وباستثناء وجود “ظروف الإعفاء”، يتعرض صاحب الرخصة لعقوبات مالية يحدد مبلغها في الملحق .3 علما أن المبلغ السنوي لهاته العقوبات لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتعدى سبعة (7) ملايير دينار جزائري.

80 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 28 محرّم عام 1435 ه ويقصد ب “ظروف الإعفاء” كل ظرف خارج عن تحكم صاحب الرخصة والذي، رغم كل عناية صاحب الرخصة، يمنع أن يؤخر بصفة غير عادية أو غير متوقعة، بسط الشبكة وتطوير التغطية الإقليمية ضمن الآجال المقررة في دفتر الشروط هذا. وتتضمن هذه الظروف خاصة )i( ظروف القوة القاهرة )ii( إخلال المتعاملين أو تأخرهم في تنفيذ واجباتهم في التوصيل البيني وتأجير الوصلات المستأجرة وتقاسم المنشآت الأساسية والنفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية و(iii) وجود ظروف خطيرة تمس بأمن مستخدمي أو تجهيزات صاحب الرخصة أو مناوليه. تكون العقوبات المالية التي يخضع لها صاحب الرخصة في هذه الحالة، واجبة الأداء نقدا وكلية بالدينار الجزائري، خلال أيام العمل العشرة (10) بعد إشعار صاحب الرخصة، من طرف سلطة الضبط، بالمحضر الذي يثبت تقصيره في احترام التزاماته الخاصة بالتغطية الإقليمية. المادّة 33 : كيفيات تسديد الأتاوى والمساهمات المالية الدورية 1.33 كيفيات التسديد تحرر وتقبض أتاوى ومساهمات صاحب الرخصة المستحقة بموجب دفتر الشروط هذا، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 2.33 التحصيل والمراقبة تكلف سلطة الضبط بتحصيل هذه الأتاوى والمساهمات لدى صاحب الرخصة. وتراقب كذلك التصريحات التي يدلي بها صاحب الرخصة في هذا الصدد وتحتفظ لنفسها بالحق في القيام بكل تفتيش في الموقع وبكل تحقيق تراهما لازمين، وذلك بالاستعانة عند الضرورة بشرطة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المنصوص عليها في المادة 121 وما يليها من مواد القانون. وعند الاقتضاء، تقوم سلطة الضبط بتعديلات بعد جمع توضيحات صاحب الرخصة. 3.33 كيفية تحصيل الأتاوى والمساهمات من طرف سلطة الضبط يجري تسديد هذه الأتاوى وهذه المساهمات بالطريقة الآتية :

  • الأتاوى عن تخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية المذكورة في المادة 27 وتسييرها ومراقبتها : يحدد مبلغ الإتاوة على أساس سنوي لفترة تمتد من أول يناير إلى غاية 31 ديسمبر وتكون محل تعديل 2 ديسمبر سنة 2013 م يتناسب مع المدة الزمنية المحتسبة فعلا في حالة تخصيص أو سحب خلال السنة. ويجري تسديد الأتاوى في أجل أقصاه 31 يناير من السنة الموالية.
  • الإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم المذكورة في المادة 30 : يتم تسديد هذه الأتاوى سنويا في أجل أقصاه 30 يونيو من السنة الموالية.
  • المساهمات المتعلقة بالنفاذ العام لخدمات المواصلات السلكية واللاسلكية والبحث والتكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية : يجري تسديد هذه المساهمات سنويا في أجل أقصاه 30 يونيو من السنة الموالية. المادّة 34 : الضرائب والحقوق والرسوم يخضع صاحب الرخصة للأحكام الجبائية المعمول بها. وعليه بهذه الصفة، تسديد كل الضرائب والحقوق والرسوم المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل السادس المسؤولية والمراقبة والعقوبات المادّة 35 : المسؤولية العامة صاحب الرخصة مسؤول عن حسن اشتغال شبكة الجيل الثالث وعن احترام الالتزامات الواردة في دفتر الشروط هذا، كما إنه مسؤول عن احترام المبادئ والأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليه. المادّة 36 : مسؤولية صاحب الرخصة والتأمينات 1.36 المسؤولية صاحب الرخصة مسؤول وحده تجاه الغير، بما في ذلك الوزير المكلف بالاتصالات وسلطة الضبط، وذلك وفقا لأحكام القانون، بإقامة شبكة الجيل الثالث وتشغيلها، وتوفير الخدمات، وبتحمل الأضرار التي من المحتمل أن تنجم خاصة عن نقائص من صاحب الرخصة أو من مستخدميه أو من شبكة الجيل الثالث. 2.36 إلزامية التأمين فور سريان مفعول الرخصة وطيلة مدة صلاحيتها، يغطي صاحب الرخصة مسؤوليته المدنية والمهنية ومسؤوليته عن الأخطار التي تمس الأملاك الضرورية لإقامة واستغلال شبكة الجيل الثالث ولتوفير الخدمات، بما في ذلك المنشآت الجاري إنجازها والتجهيزات الجاري تركيبها، وذلك عن طريق عقود تأمين تكتتب ضمن احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما.

28 محرّم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 2 ديسمبر سنة 2013 م المادّة 37 : الإعلام والمراقبة 1.37 المعلومات العامة على صاحب الرخصة أن يضع تحت تصرف سلطة الضبط المعلومات والوثائق المالية والتقنية والتجارية المعقولة واللازمة لها للتأكد من احترامه الالتزامات المفروضة عليه بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية ودفتر الشروط هذا. 2.37 المعلومات الواجب تقديمها يلتزم صاحب الرخصة بتبليغ المعلومات الآتية على الخصوص لسلطة الضبط، وفق الأشكال والآجال المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وفي دفتر الشروط هذا :

  • كل تعديل مباشر يفوق 1 % من رأسمال الشركة وحقوق التصويت الخاصة بصاحب الرخصة،
  • وصف مجموع الخدمات الموفرة،
  • التعريفات والشروط العامة الخاصة بتوفير الخدمات،
  • معطيات حول الحركة ورقم الأعمال،
  • معلومات حول استعمال الموارد الممنوحة، لاسيما الذبذبات والأرقام. 3.37 التقرير السنوي يجب على صاحب الرخصة أن يقدم سنويا إلى سلطة الضبط في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر ابتداء من نهاية كل سنة اجتماعية، تقريرا سنويا في نسختين (نسخة ورقية ونسخة إلكترونية) وكشوفا مالية سنوية مصادقا عليها. يجب أن يتضمن التقرير السنوي معلومات مفصلة حول الجوانب الآتية :
  • تطوير الشبكة والخدمات موضوع الرخصة خلال السنة الأخيرة، بما في ذلك تقييم نوعية الخدمة وتغطية الشبكة،
  • شروحات حول عدم تنفيذ الالتزامات المقررة في دفتر الشروط هذا وكذلك تقدير حول وقت تصحيح ذلك. وإذا كان عدم تنفيذ الالتزام ناتجا عن ظروف خارجة عن إرادة صاحب الرخصة، فيجب عليه أن يدرج كل مستند يبرر ذلك،
  • مخطط تنفيذ استغلال شبكة الجيل الثالث والخدمات بالنسبة للسنة المقبلة،
  • أية معلومة يراها صاحب الرخصة ملائمة أو تطلبها سلطة الضبط، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 81
  • إذا كان صاحب الرخصة شركة مدرجة في البورصة، يذكر كل اجتياز يسجله كل مساهم، في حد امتلاك رأسمال صاحب الرخصة، يكون مضاعف 5 5( %، 10 %، 15 %، إلخ…) وذلك تنفيذا لتنظيم البورصة المطبق. 4.37 المراقبة عندما يرخص التشريع والتنظيم المعمول بهما بذلك ووفق الشروط المحددة لذلك، يمكن سلطة الضبط أن تقوم بتحقيقات لدى صاحب الرخصة، بما فيها تلك التي تستلزم تدخلات مباشرة أو تستلزم ربط تجهيزات خارجية على شبكته الخاصة، إما عن طريق أعوانها المكلفين بذلك، وإما عن طريق أي شخص مؤهل قانونا من طرفها. وزيادة على ذلك، وطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، يمكن أن تقوم شرطة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتحقيقات ومراقبات تقنية لدى صاحب الرخصة. المادّة 38 : الإخلال بالأحكام المطبقة في حالة إخلال صاحب الرخصة بالالتزامات المتعلقة باستغلال شبكة الجيل الثالث وخدماته، وفقا لدفتر الشروط هذا وللتشريع والتنظيم المعمول بهما، يتعرض صاحب الرخصة للعقوبات ضمن الشروط المقررة في النصوص السالفة الذكر، دون المساس بالمتابعات القضائية المحتملة. الفصل السابع شروط الرخصة المادّة 39 : سريان مفعول الرخصة ومدتها وتجديدها 1.39 سريان المفعول بعد توقيع دفتر الشروط هذا من طرف صاحب الرخصة، يدخل حيز التنفيذ في التاريخ الذي ينشر فيه في الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي الذي تتم بموجبه الموافقة على مضمونه وتسليم الرخصة لصاحبها. 2.39 المدة تمنح الرخصة لمدة خمس عشرة (15) سنة ابتداء من تاريخ سريان مفعولها كما هو محدد في الفقرة 1.39 أعلاه. 3.39 التجديد يمكن تجديد الرخصة مرة أو عدة مرات لفترات لا تتعدى الواحدة منها خمس (5) سنوات، وذلك بطلب يودع لدى سلطة الضبط قبل اثني عشر (12) شهرا على الأقل من نهاية صلاحية الرخصة.

82 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 28 محرّم عام 1435 ه في حالة قبول الطلب، يتم تجديد الرخصة ضمن الشروط التي أعدت فيها وصودق عليها، وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما. ولا يترتب على التجديد تحصيل مقابل مالي. ويجب أن يكون رفض كل طلب تجديد، مسببا قانونا ومترتبا على قرار يتخذه الوزير المكلف بالاتصالات، بناء على اقتراح من سلطة الضبط. المادّة 40 : طبيعة الرخصة 1.40 الطابع الشخصي الرخصة شخصية بالنسبة لصاحبها. 2.40 التنازل والتحويل مع مراعاة ترتيبات دفتر الشروط هذا، لا يمكن التنازل عن الرخصة أو تحويلها لفائدة الغير إلا وفق الشروط والإجراءات التي يحددها التنظيم. و فضلا عن ذلك، ومع مراعاة التطورات القانونية المستقبلية الممكنة والمتعلقة بحق الاستثمار، يخضع كل تغيير أو تعديل أو تنازل أو تحويل يمس الاشتراكات في الرأسمال الخاص بالمتعامل خلال فترة الرخصة إلى أحكام الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001، المعدل والمتمم. مع مراعاة الأحكام المذكورة في المادة 41، يعتبر بمثابة تنازل عن الرخصة تغيير الوضع القانوني لصاحب الرخصة، لا سيما بإنشاء مؤسسة جديدة أو إثر عملية دمج - اقتناء مؤسسة. المادّ ة 41 : الشكل القانوني لصاحب الرخصة والأسهمية 1.41 الشكل القانوني يجب على صاحب الرخصة أن يتشكل في صيغة شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري وأن يظل على تلك الصورة. ولا يمكن صاحب الرخصة أن يكون متعاملا أو شركة تحت الجبر القضائي أو التصفية القضائية أو أية وضعية قضائية مشابهة. يمكن أن يؤدي الإخلال بالأحكام المذكورة أعلاه من قبل صاحب الرخصة إلى سحب الرخصة. 2.41 تعديل أسهمية صاحب الرخصة تتشكل أسهمية صاحب الرخصة كما هو مبين في الملحق 1 المرفق. يخضع للموافقة المسبقة من سلطة الضبط كل أخذ مساهمة مباشرة أو غير مباشرة، في رأسمال صاحب الرخصة و/أو في حقوق التصويت لديه، وذلك تحت طائلة البطلان أو سحب الرخصة. 2 ديسمبر سنة 2013 م لن ترفض سلطة الضبط هذا الترخيص بدون تبريرات شرعية. ويعتبر سكوت سلطة الضبط مدة تفوق شهرين بعد تبليغ طلب الترخيص، بمثابة قبول. 3.41 أحكام مختلفة يخضع للموافقة المسبقة من سلطة الضبط كل أخذ مساهمة يقوم بها صاحب الرخصة أو شركة تابعة للتجمع الذي ينتمي إليه صاحب الرخصة، في رأسمال متعامل و/أو في حقوق التصويت فيه وذلك تحت طائلة البطلان. ويؤدي الإخلال بهذا الإجراء إلى سحب الرخصة. لن ترفض سلطة الضبط هذا الترخيص بدون تبريرات شرعية. ويعتبر سكوت سلطة الضبط مدة تفوق شهرين بعد تبليغ طلب الترخيص، بمثابة قبول. لا يمكن المتعامل المرجعي التوقيع على عقد تسيير وتدبير مع متعامل آخر إلا إذا كان هذا المتعامل جزءا من تجمعه. يقصد بالتجمع، كل مجموعة من هيئات تكون مراقبة أو تتولى المراقبة أو خاضعة لنفس المراقبة أو تحت مراقبة مشتركة لصاحب رخصة أو متعامل. ويقصد بعبارة المراقبة المستعملة في شأن هيئة، سلطة تسيير وإدارة هذه الهيئة بصفة مباشرة أو غير مباشرة، سواء من خلال امتلاك أسهم مع حق التصويت أو بموجب عقد أو بكيفية أخرى. المادّة 42 : الالتزامات الدولية والتعاون الدولي 1.42 احترام الاتفاقات والاتفاقيات الدولية على صاحب الرخصة احترام الاتفاقات والاتفاقيات الدولية في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية التي وافقت عليها الجزائر، ولاسيما اتفاقات ولوائح وترتيبات الاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمات المحدودة أو الإقليمية في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، التي تنتمي إليها الجزائر. يعلم صاحب الرخصة، بصفة منتظمة، سلطة الضبط بالترتيبات التي يتخذها في هذا الصدد. 2.42 مساهمة صاحب الرخصة يرخص لصاحب الرخصة بالمساهمة في أشغال الهيئات الدولية التي تعنى بالمسائل المتعلقة بشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها. يمكن الوزير المكلف بالاتصالات أن يعلن صاحب الرخصة عضو قطاع لدى الاتحاد الدولي للاتصالات، بناء على اقتراح من سلطة الضبط.

28 محرّم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 2 ديسمبر سنة 2013 م الفصل الثامن أحكام ختامية المادّة 43 : تعديل دفتر الشروط تطبيقا للتنظيم المعمول به ووفقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001، يمكن تعديل دفتر الشروط هذا بصفة استثنائية بناء على رأي مبرر من سلطة الضبط وفقط في حالة ما إذا استدعى الصالح العام ذلك لأسباب الأمن الوطني أو النظام العام. في حالة التطور التكنولوجي الذي تستلزمه المصلحة العامة، تتم المبادرة بعملية تعديل دفتر الشروط هذا بناء على قرار الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال أو بناء على رأي معلل من سلطة الضبط وفق نفس الأشكال وبحسب ما اتفق عليه مع صاحب الرخصة . لا يمكن أن تمس هذه التعديلات بصفة جذرية التوازنات الاقتصادية التي تقوم عليها هذه الرخصة. المادّة 44 : مدلول دفتر الشروط وتأويله يخضع دفتر الشروط هذا، ومدلوله وتأويله إلى النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في الجزائر. المادّة 45 : لغة دفتر الشروط يحرر دفتر الشروط هذا باللغتين العربية والفرنسية. المادّة 46 : اختيار الموطن يكون موطن صاحب الرخصة في مقره الاجتماعي، الكائن بشارع مولود فرعون، تجزئة رقم 8 أ، دار البيضاء- الجزائر. المادّة 47 : الملاحق تشكل الملاحق الأربعة المرفقة جزءا لا يتجزأ من دفتر الشروط هذا. حرر بالجزائر، في 11 نوفمبر سنة .2013 وقعه : ممثل صاحب الرخصة رئيس مجلس سلطة ضبط الرئيس التنفيذي البريد والمواصلات نيشي فينسينزو السلكية واللاسلكية امحمد توفيق بسعي وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال زهرة دردوري للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 83 الملاحق الملحق الأول أسهمية صاحب الرخصة شركة “ أوراسكوم تيليكوم الجزائر” شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري، يُقدّر رأسمالها واحدا وأربعين مليارا وخمسمائة وستة وستين مليونا وثمانمائة وعشرين ألف دينار جزائري 41.566.820.00,00( دج) مقرها الاجتماعي بشارع مولود فرعون، تجزئة رقم 8 أ، دار البيضاء- الجزائر. يتم توزيع الأربعة ملايين ومائة وستة وخمسين ألف و ستمائة واثنين وثمانين سهم 682( 156. 41. سهم) التي تشكل رأسمال أوراسكوم تيليكوم الجزائر _ شركة ذات أسهم - كما يأتي : .1 تملك SAE HOLDING TELECOM GLOBAL مليونين وثلاثمائة وتسعين ألف و ستمائة وسبعة عشر سهم ( 2.390.617 سهم)، أي 57,51 % من رأس المال، و هي شركة ذات أسهم خاضعة للقانون المصري، تم إنشاؤها بمصرالجيزة بتاريخ 21 يوليو سنة 1997 والمسجلة في السجل التجاري تحت رقم 365751 و الكائن مقرها ب 2005 أ، أبراج مدينة النيل، كورنيش النيل، رملة بولاق، القاهرة - مصر. .2 تملك INC INTERNATIONAL ORATEL مليونا و مائتين وتسعين ألفا و تسعمائة وثلاثة وعشرين سهم 1.290.923( سهم)، أي 31,06 %، وهي شركة ذات أسهم خاضعة لقانون الجزر العذراء البريطانية Vir-( British Islands )gin، تم إنشاؤها بالجزر العذراء البريطانية بتاريخ 15 مايو سنة 2000 والمسجلة في السجل التجاري للشركة تحت رقم 37719 والكائن مقرها ب 4 نهج ف. ديماش، فلوريانا 1504، مالطا. .3 تملك LTD Holding MOGA ثلاثمائة واثنين وأربعين ألف و خمسمائة سهم 342.500( سهم)، أي 8,24 %، و هي شركة ذات أسهم خاضعة لقانون جزر الموريس والمسجلة في السجل التجاري تحت رقم 37682 و الكائن مقرها ب 4، نهج ف.ديماش، فلوريانا 1504، مالطا. .4 تملك CEVITAL مائة واثنين وثلاثين ألفا وستمائة واثنين و ثلاثين سهم ( 132.632 سهم)، أي 3.19 %، و هي شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري والمسجلة في السجل التجاري تحت رقم 3802B98، تم إنشاؤها بالجزائر بتاريخ 20 أبريل سنة 1998 و الكائن مقرها ب 138، تجزئة محمد سعدون، القبة- الجزائر. .5 يملك السيد نيشي فينسينزو فرنسيسكو قايتانو انتونيو ماريا، من جنسية فرنسية، سهما واحدا 1( سهم)، أي 0.00002 %، اختار موطنه في مقر شركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر. .6 يملك السيد جو أولاف لوندر، من جنسية نرويجية، سهما واحدا (10)، أي 0.00002 %، اختار موطنه في في المقر الاجتماعي لشركة فيمبلكوم، كلود ديبوسي، رقم 88، أمستردام، هولندا.

84 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 28 محرّم عام 1435 ه .7 يملك السيد جان إدوارد ثيجيزن، من جنسية نرويجية، سهما واحدا ( 10)، أي 0.00002 %، اختار موطنه في مقر شركة فيمبلكوم، كلود ديبوسي، رقم 88، أمستردام، هولندا. .8 يملك السيد جيفري ديفيد ماكغي، من جنسية أمريكية، سهما واحدا ( 10)، أي 0.00002 %، اختار موطنه في مقر شركة فيمبلكوم، كلود ديبوسي، رقم 88، أمستردام، هولندا. .9 يملك السيد ميخائيل جرتشوك، من جنسية روسية، سهما واحدا ( 10)، أي 0.00002 %، الذي اختار موطنه في مقر شركة فيمبلكوم، كلود ديبوسي، رقم 88، أمستردام، هولندا. .10 يملك السيد رودولف ألدو ماريو ماريوس، من جنسية فرنسية، سهما واحدا ( 10)، أي 0.00002 % اختار موطنه في مقر شركة OTMT، القاهرة، مصر. .11 يملك السيد راجى جمال الدين محمود سليمان الفحام، من جنسية مصرية، سهما واحدا (10)، أي 0.00002 % اختار موطنه في مقر شركة OTMT، القاهرة، مصر. .12 يملك السيد عماد شوقي فريد بانوب، من جنسية مصرية، سهما واحدا ( 10)، أي 0.00002 % اختار موطنه في مقر شركة OTMT، القاهرة، مصر. .13 يملك السيد أنسي نجيب ساويرس، من جنسية مصرية، سهما واحدا ( 10)، أي 0.00002 %، اختار موطنه في مقر شركة OTMT، القاهرة، مصر. .14 يملك السيد نجيب أنسي نجيب ساويرس من جنسية مصرية، سهما واحدا (10)، أي 0.00002 % الذي اختار موطنه في مقر شركة OTMT، القاهرة، مصر. التتطلبات الدنيا للخدمة الصوتية 2 ديسمبر سنة 2013 م الملحق الثاني جودة الخدمة المقاييس التقنية الواجبة التطبيق يجب أن تكون شب كة صاحب الرخصة، على مستوى بنيتها ووظيفتها وخدماتها المعروضة، مطابقة لمعايير IMT 2000 و UMTS التي حددها الإتحاد الدولي للاتصالات. يتقيد صاحب الرخصة بالمعايير التي حددها الإتحاد الدولي للاتصالات والمعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات بشأن نوعية الخدمة، لا سيما فيما يتعلق بمعدلات التوفر، ومعدلات الخطأ، من أقصاها إلى أقصاها وآجال تراسل الصوت وخدمات المعطيات وآجال تلبية طلبات الخدمة وفاعلية وصل النداءات وفاعلية سرعة صيانة الشبكة. جودة الحد الأدنى لنوعية الخدمة يجب أن تسمح شبكة صاحب الرخصة بإقامة وضمان استمرار المكالمات، انطلاقا من محطات نقالة واقعة داخل منطقة التغطية المحددة في الملحق 3 أو في اتجاهها. خدمة الصوت نسبة الانسداد تعني احتمال عدم مرور المكالمة في ساعات الذروة. وتمثل هذه النسبة حاصل قسمة عدد محاولات النداءات المسدودة على العدد الكلي لمحاولات النداءات المرسلة. نسبة الانقطاع تعني احتمال انقطاع المكالمة قبل نهاية دقيقتين، وتمثل هذه النسبة حاصل قسمة عدد النداءات التي تم قطعها على العدد الكلي للنداءات المرسلة. المتطلبات الدنيا المؤشر المحيط نسبة نجاح المكالمات منذ المحاولة في المدن داخل الأولى والحفاظ على المكالمة لمدة وفي الأماكن نسبة النجاح نسبة نسبة والحفاظ الانسداد الانقطاع وخارج العمارات ≤ 95 % ≥ 2 % ≥ 2 % العامة التي لا تقع دقيقتين .(2) في المنشآت الأساسية نسبة نجاح المكالمات منذ المحاولة على الطرقات من داخل السيارة ≤ 85 % لسرعة ≥ 5 % ≥ 10 % الأولى والحفاظ على المكالمة لمدة أو القطار في حالة حركة مع 80 كلم /سا دقيقتين .(2) تجهيز محول دون زيادة قوة الأجهزة المطرفية خدمات العطيات : يتعلق تقييم نوع خدمة المعطيات على الأقل بالخدمات الآتية : • نقل الرسائل القصيرة SMS و MMS، • الإبحار عبر الويب، • نقل الملفات بطريقة الرزم.

28 محرّم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 85 2 ديسمبر سنة 2013 م المتطلبات الدنيا لخدمات نقل الرسائل القصيرة المؤشر نسبة الرسائل SMS و MMS التي تم تلقيها دون خطأ أجل يقل على التوالي عن 2 و 5 دقيقة المتطلبات الدنيا لخدمات للإبحار عبر الويب : المؤشر نسبة نجاح النفاذ لموقع الويب (1) نسبة الإبحار الناجحة (2) SMS و MMS : المتطلبات الدنيا (مضمون صحيح) في < 95 % المتطلبات الدنيا < 90 % < 90 % المتطلبات الدنيا لخدمات نقل الملفات بطريقة الرزم : المؤشر نسبة الوصلات الناجحة في أجل أقل من 30 ثانية التدفق المتوسط للتحميل / استلام ملفات 5 Mo التدفق المتوسط المرسل / إرسال ملفات 1 Mo المتطلبات الدنيا < 90 % 512 كيلوبايت /ثا 256 كيلوبايت /ثا )1 يتم اعتبار النفاذ لموقع الويب ناجحا عندما يتم تحميل الصفحة الأولى كاملة في أجل يقل عن 30 ثانية منذ المحاولة الأولى. )2 يتم اعتبار الإبحار ناجحا عندما تتم المحافظة الاستمرار في الإبحار. عليها نشطة خلال مدة 5 دقائق دون انقطاع الوصل أو عدم إمكانية

86 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 28 محرّم عام 1435 ه التدفق المتوسط هو متوسط المعدلات الإجمالية للتدفق الملاحظ ل 100 % من الملفات المرسلة / المستلمة، ويتم قياسه بحسب عرض المتعامل الذي يخدم أكبر عدد من المستخدمين. وفيما يتعلق بالعروض التي يتم فيها ضمان التدفق، يجب على صاحب الشبكة أن يضمن على الأقل تدفق متوسط للوصل كما يأتي :

  • في السنة الأولى 50 % من التدفق المضمون المكتتب،
  • السنة الثانية 60 % من التدفق المضمون المكتتب،
  • السنة الثالثة 70 % من التدفق المضمون المكتتب. سيتم قياس جودة الخدمة من قبل صاحب الرخصة تحت إشراف سلطة الضبط التي تحدد البروتوكولات والإجراءات العملية للقياسات، بعد التشاور مع صاحب الرخصة. كما إنها هي التي تحدد الوتيرة وتراقب وتدقق في القياسات التي قام بها صاحب الرخصة . تقع التكاليف التي تنجر عن قياسات جودة الخدمة على عاتق صاحب الرخصة. تقع التكاليف التي تتعلق بالإشراف على القياسات ونتائج التدقيق على عاتق سلطة الضبط. وفي حالة نزاع، يمكن لسلطة الضبط أن تقرر إسناد القياسات إلى خبير مستقل وذلك على حساب صاحب الرخصة. 2 ديسمبر سنة 2013 م الملحق الثالث التغطية الإقليمية رزنامة وآلية الانتشار تكون آلية انتشار الشبكة تدريجية. ويجب على صاحب الرخصة ضمان الحد الأدنى من رزنامة الانتشار المطلوب، ويتمثل المبدأ في أن تكون جميع فئات الولايات (المذكورة أدناه) معنية في كل مرحلة من مراحل الانتشار إلى غاية التغطية الكاملة لجميع الولايات. يستفيد صاحب الرخصة من فترة حصرية خلال السنة الأولى في الفئات الفرعية C2b و C3b (ولاية واحدة لكل فئة فرعية). يوفر صاحب الرخصة، من خلال محطاته القاعدية الخاصة وتجهيزاته، الحد الأدنى من التغطية من الفئات الإقليمية للمنطقة الموضحة أدناه. وتحسب الآجال ابتداء من تاريخ نشر النص التنظيمي الذي يمنح الرخصة لصاحبها في الجريدة الرسمية. تعد الالتزامات المذكورة أدناه كحد أدنى . ويتعين تطبيق معايير جودة الخدمة المدرجة في الملحق الثاني بدفتر الشروط هذا على جميع المناطق التي يخدمها صاحب الرخصة. تستند الولايات و المناطق الجغرافية التي تجب تغطيتها في تواريخ استحقاق ثابتة والحد الأدنى للتغطية المذكور على توزيع حسب أربع 4( ) فئات :
  • الفئة الأولى C1( ) وتحوي أربع 4( ) ولايات : الجزائر العاصمة وقسنطينة وورقلة ووهران .
  • الفئة الثانية ( C2 ) وتتضمن سبع عشرة ( 17 ) ولاية، وتنقسم إلى فئتين فرعيتين C2a و C2b :

28 محرّم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 2 ديسمبر سنة 2013 م • تشمل الفئة الفرعية C2a ولايات : البليدة وتلمسان وتيزي وزو وسطيف وعنابة وبومرداس، • تشمل الفئة الفرعية C2b ولايات : الشلف وباتنة وبجاية وجيجل وسكيكدة ومستغانم والمسيلة ومعسكر وبرج بوعريريج وتيبازة وميلة.

  • والفئة الثالثة C3( ) وتتكون من اثني عشرة (12) ولاية وتنقسم إلى فئتين فرعيتين C3a و .C3b • تتألف الفئة الفرعية C3a من ولايات : بسكرة والجلفة والوادي. • تتألف الفئة الفرعية C3b من ولايات : أدرار والأغواط وبشار وتامنغست والبيض وإيليزي وتندوف والنعامة وغرداية. • الفئة الرابعة ( C4 ) وتتضمن خمس عشرة (15) ولاية : أم البواقي والبويرة وتبسة وتيارت وسعيدة وسيدي بلعباس وقالمة والمدية والطارف وتيسمسيلت وخنشلة وعين الدفلى وعين تيموشنت وسوق أهراس وغليزان. التغطية الدنيا في نهاية السنة الأولى ( الولايات والمناطق الجغرافية ) يجب على صاحب الرخصة، في السنة الأولى، تغطية الولايات الآتية ( الولايات التي تجب تغطيتها التاريخ 1 C ز 1 + سنة 1 %50 ز 1 + سنتين 2 %55 ز 1 + 3 سنوات %60 ز 1 + 4 سنوات %70 ز 1 + 5 سنوات %80 ز 1 + 6 سنوات / ز 1 + 7 سنوات / للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 87 في البداية و الولايات الإضافية )، مع العلم أن النسب الدنيا من التغطية موضحة في الجدول .1 C1• : الجزائر العاصمة وقسنطينة وورقلة ووهران، C2• : o C2a : البليدة، o C2b : سكيكدة (حصرية) ومستغانم، C3• : o C3a : الوادي، o C3b : بشار (حصرية)، • C4 : عين الدفلى. الولايات الإضافية الممنوحة لصاحب الرخصة : • C2 : سطيف وتيزي وزو وبومرداس، • C3 : الجلفة. تمتد التزامات التغطية إلى الموانئ والمطارات والمناطق الصناعية التابعة لعواصم الولايات المعنية : الفئات 2 C 3 C 4 C %30 %30 %30 %40 %35 %35 %45 %40 %40 %50 %45 %45 %60 %50 %50 %70 %60 %60 %80 %80 %80 الجدول - 1 نسبة التغطية الدنيا بالنسبة للولايات التي تجب تغطيتها منذ السنة الأولى (ز 1 : هو تاريخ منح رخصة الجيل الثالث)

88 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 28 محرّم عام 1435 ه التغطية الدنيا في نهاية السنة الثانية ( الولايات والمناطق الجغرافية ) يجب على صاحب الرخصة، في السنة الثانية، تغطية الولايات الآتية ( الولايات التي تجب تغطيتها في البداية والولايات الإضافية )، مع العلم أن النسب الدنيا من التغطية موضحة في الجدول .2 • C2 : o C2a : تلمسان، o C2b : ميلة، • C3 : o C3b : البيض، التاريخ 2 C ز 1 + سنتين 2 %40 ز 1 + 3 سنوات %45 ز 1 + 4 سنوات %50 ز 1 + 5 سنوات %60 ز 1 + 6 سنوات %70 ز 1 + 7 سنوات %80 2 ديسمبر سنة 2013 م • C4 : عين تيموشنت وسعيدة وقالمة. الولايات الإضافية الممنوحة لصاحب الرخصة : • C2 : باتنة وبجاية، • C4 : تيارت والبويرة والمدية. ويتعين على صاحب الرخصة زيادة على ذلك تغطية : • 50 % من الطريق السريع شرق - غرب، • المحطات والمطارات و الموانئ و المناطق الصناعية أو مناطق النشاط التابعة لعواصم الولايات المعنية بالتزامات التغطية. الفئات 3 C 4 C %35 %35 %40 %40 %45 %45 %50 %50 %60 %60 %80 %80 الجدول 2 نسبة التغطية الدنيا بالنسبة للولايات التي تجب تغطيتها بداية من السنة الثانية (ز 1 : هو تاريخ منح رخصة الجيل الثالث) التغطية الدنيا في نهاية السنة الثالثة ( الولايات والمناطق الجغرافية ) • يجب على صاحب الرخصة، في السنة الثالثة، تغطية الولايات الآتية ( الولايات التي تجب تغطيتها في البداية و الولايات الإضافية )، مع العلم أن النسب الدنيا من التغطية موضحة في الجدول .3 • C2b : جيجل وبرج بوعريريج. • C3b : تندوق. • C4 : تيسمسيلت. الولايات الإضافية الممنوحة لصاحب الرخصة : • C2 : عنابة والشلف والمسيلة ومعسكر، • C4 : غليزان. كما يتعين على صاحب الرخصة مع نهاية السنة الثالثة تغطية : • 50 % الباقي من الطريق السريع شرق- غرب، • كامل مسار الطرق المحددة أدناه، مع تغطية التجمعات التي تجتازها هذه الطرقات في الولايات التي يجب فيها على صاحب الرخصة أن ينشر تغطيته : o الطريقان الوطنيان رقم 35 و 2 ( مغنية - عين تموشنت- وهران )، o الطريق الوطني رقم 4 ( وهران- الجزائر )، o الطريق الوطني رقم 5 ( الجزائر - قسنطينة )، o الطريق الوطني رقم 3 ( عنابة - قسنطينة )، o الطريق الوطني رقم 44 ( عنابة - القالة ) . • المناطق الصناعية والمطارات وموانئ الولايات التي يلتزم صاحب الرخصة بتغطيتها.

28 محرّم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 89 2 ديسمبر سنة 2013 م التاريخ 2 C ز 1 + 3 سنوات %45 ز 1 + 4 سنوات %50 ز 1 + 5 سنوات %60 ز 1 + 6 سنوات %70 ز 1 + 7 سنوات %80 الجدول 3 الفئات 3 C 4 C %40 %40 %45 %45 %50 %50 %60 %60 %80 %80 نسبة التغطية الدنيا بالنسبة للولايات التي تجب تغطيتها (ز 1 : هو تاريخ منح رخصة التغطية الدنيا في نهاية السنة الرابعة (الولايات والمناطق الجغرافية) : يجب على صاحب الرخصة، في السنة الرابعة، تغطية الولايات الآتية (الولايات التي يجب تغطيتها في البداية والولايات الإضافية)، مع العلم أن النسب بداية من السنة الثالثة الجيل الثالث) • C2b : تيبازة. • C3 : o C3a : بسكرة، o C3b : الأغواط، • C4 : سيدي بلعباس وأم البواقي وتبسة الدنيا من التغطية موضحة في الجدول .4 والطارف. التاريخ 2 C ز 1 + 4 سنوات %50 ز 1 + 5 سنوات %60 ز 1 + 6 سنوات %70 ز 1 + 7 سنوات %80 الجدول 4 الفئات 3 C 4 C %45 %45 %50 %50 %60 %60 %80 %80 نسبة التغطية الدنيا بالنسبة للولايات التي تجب تغطيتها (ز 1 : هو تاريخ منح رخصة بداية من السنة الرابعة الجيل الثالث)

90 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 28 محرّم عام 1435 ه 2 ديسمبر سنة 2013 م التغطية الدنيا في نهاية السنة الخامسة (الولايات والمناطق الجغرافية) السنة الخامسة : يلتزم صاحب الرخصة بمواصلة تغطية الولايات التي تجب تغطيتها خلال السنوات الأربع الأولى والشروع في تغطية الولايات الآتية مع نسبة التغطية • C3b : غرداية والنعامة وأدرار وتامنغست وإيليزي، • C4 : سوق أهراس وخنشلة. التاريخ 2 C ز 1 + 5 سنوات %60 ز 1 + 6 سنوات %70 ز 1 + 7 سنوات %80 الجدول - 5 نسبة التغطية الدنيا بالنسبة للولايات التي تجب تغطيتها بداية من السنة الخامسة (ز 1 : هو تاريخ منح رخصة الجيل الثالث) يتعين على صاحب الرخصة أن يعلم سلطة الضبط مقدما بانتشاره المتوقع للسنة المقبلة في ولايات جديدة في نفس تاريخ سنة منح الرخصة. السنتان السادسة والسابعة : يلزم صاحب الرخصة بتوسيع نطاق التغطية إلى كل الولايات خلال السنتين السادسة والسابعة مع احترام نسب التغطية المحددة في الجداول 1 إلى 5 إلى نهاية السنتين السادسة والسابعة وإبلاغ سلطة الضبط مقدما بذلك. تبلغ نسب التغطية التي يجب تحقيقها 80 % في نهاية السنة السابعة في كل ولاية من ولايات الوطن. وفيما يتعلق بالتغطية الدنيا في نهاية السنوات الرابعة والخامسة والسادسة و السابعة، يتم إضافة ما يأتي : يجب على صاحب الرخصة أن ينتهي مع نهاية السنة الرابعة من تغطية : جميع الطرق الوطنية في الولايات التي يجب على صاحب الرخصة تغطيتها في السنوات السابقة و خاصة محاور الطرق : o وهران - بشار : الطريق الوطني رقم 6، الدنيا المحددة في الجدول 5 : الفئات 3 C 4 C %50 %50 %60 %60 %80 %80 o الجزائر - الجلفة - الأغواط - غرداية : الطريق الوطني رقم 1، o قسنطينة - باتنة - تقرت - ورقلة : الطريق الوطني رقم 3، o القالة - سوق أهراس - تبسة : الطريق الوطني رقم .16 وجوب توسيع التغطية الإقليمية مع نهاية السنة الخامسة على : o كل الطرق الوطنية ومحاور الطرق السريعة الباقية في أقاليم الولايات التي يتواجد بها صاحب الرخصة. o على الأقل 45 % من التجمعات السكانية ذات أكثر من 2000 نسمة في الولايات الخاضعة لالتزامات التغطية. وجوب توسيع التغطية الإقليمية مع نهاية السنة السادسة، على الأقل، على : o 80 % من التجمعات السكانية ذات أكثر من 2000 نسمة في الولايات الخاضعة لالتزامات التغطية خلال السنوات الثلاث الأولى. o كل الطرق الوطنية ومحاور الطرق السريعة الباقية. o كل المناطق السياحية و مراكز المياه الساخنة.

28 محرّم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 2 ديسمبر سنة 2013 م للوفاء بكل الالتزامات، يجب توسيع التغطية الإقليمية مع نهاية السنة السابعة على : o 95 % من التجمعات السكانية ذات أكثر من 2000 نسمة في البلاد. o كل المناطق الصناعية ومناطق النشاطات والمحطات البرية و السكك الحديدية والموانئ والمطارات. يجب على صاحب الرخصة تغطية 95 % من التجمعات السكانية ذات أكثر من 2000 نسمة وبالتالي ضمان تغطية التجمعات السكانية التي بلغ عدد سكانها هذا الرقم. كما تجب تغطية كل محاور الطرق السريعة بالتزامن مع إنشائها. يتم، في إطار الخدمة العامة وبناء على مبادرة من سلطة الضبط وبحسب الرزنامة التي تحددها، التكفل بتغطية التجمعات السكانية ذات أقل من 2000 نسمة التي لم يغطها صاحب الرخصة. تعتبر التزامات التغطية التي يبينها هذا الملحق مستوفاة عندما يتم تغطية 80 % على الأقل من التجمعات السكانية في المناطق الواجب وصلها و 80 % بالنسبة لمحاور الطرق والطرق السريعة. على صاحب الرخصة أن يقدم إلى سلطة الضبط، في نهاية كل سنة، قائمة شاملة عن المناطق المغطاة والسكان المعنيين بذلك، تدعيما للتقرير السنوي المذكور في الفقرة 3.37 من دفتر الشروط، ولا بد من توافق هذه المناطق وهؤلاء السكان مع منشورات الديوان الوطني للإحصائيات، من أجل تأكيد أن صاحب الرخصة وفّى بالتزامات التغطية. ويتم تقدير السكان على أساس آخر إحصاء للسكان، يكون الديوان الوطني للإحصاء قد نشر نتائجه. ويبين هذا التقرير ويبرر، عند الاقتضاء، ظروف الإعفاء (بمفهوم هذه العبارة في المادة )32 التي يمكن لصاحب الرخصة أن يحتج بها بالنسبة للفترة المعنية. طبقا للمادة 32 من دفتر الشروط وباستثناء ظروف الإعفاء، يجب على صاحب الرخصة، أن يدفع مبلغا زائدا على المقابل المالي للرخصة، في حالة عدم احترام الالتزامات الدنيا و الالتزامات الإضافية للتغطية الواردة في الملحق 4 أعلاه. سيحسب مبلغ الزيادة بعد أن تقوم سلطة الضبط بفحص وتدقيق انتشار شبكة الجيل الثالث على أساس السلم الآتي : o الإخلال بالواجبات السنوية للتغطية في الولاية: تطبيق العقوبة القصوى بمائة مليون دينار جزائري 100.000.000,00( دج) للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 91 o الإخلال بواجبات التغطية على محاور الطرق والطرق السريعة : تطبيق العقوبة القصوى بخمسين مليون دينار جزائري 50.000.000,00( دج). بالنسبة لكل حالة من الحالتين المذكورتين أعلاه، يحسب المبلغ الزائد على المقابل المالي للرخصة على أساس زيادة قصوى تتناسب مع العجز في تغطية السكان مقارنة مع الأدنى المطلوب المقدر ب 80 % من السكان في المناطق الواجب وصلها. أي الصيغة الآتية لكل حالة من حالات الإخلال : مبلغ الزيادة = الزيادة القصوى x 80( % - /)X 80 %، حيث أن : X = النسبة المائوية للتغطية المحققة في المنطقة المعنية. x : ضرب و/قسمة في حالة الإخلال بتغطية 95 % من التجمعات السكانية ذات أكثر من 2000 نسمة : تطبيق العقوبة القصوى بمليون دينار جزائري 1.000.000,00( دج) لكل تجمع سكاني. بالنسبة للحالة المذكورة أعلاه، يساوي مبلغ الزيادة الإجمالية عدد التجمعات السكانية التي يفوق تعداد سكانها 2.000 نسمة ولم تتم تغطيتها (أي التي لم تتحقق فيها نسبة التغطية الدنيا المقدرة ب 80 % من السكان) والواجب تغ ط يتها لبلوغ أدنى تغطية بقدر 95 % في التجمعات السكانية التي يفوق تعداد سكانها 2.000 نسمة، مضروبا في مبلغ الزيادة الأحادية. وفي حالة التجمعات السكانية التي يفوق تعداد سكانها 2.000 نسمة ولم تحقق فيها تغطية بنسبة 80 % من السكان، يحسب المبلغ الأحادي للزيادة المطبقة على المقابل المالي الواجب أخذه بعين الاعتبار، على أساس الزيادة الأحادية القصوى المتناسبة مع العجز المسجل في تغطية السكان مقارنة بالأدنى المطلوب والمقدر ب 80 % من سكان المنطقة الواجب وصلها. أي الصيغة الآتية لكل حالة من حالات الإخلال : مبلغ الزيادة = الزيادة القصوى x 80( % - /)X 80 %، حيث أن : X = النسبة المائوية للتغطية المحققة في المنطقة المعنية، x : ضرب و/قسمة يتم تطبيق كل عقوبة سنويا إذا لم يتم الوفاء بالالتزامات.

92 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 28 محرّم عام 1435 ه 2 ديسمبر سنة 2013 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 14 أبريل سنة 2013، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمارات في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الشؤون الخارجية. إن الأمين العام للحكومة، ووزير الشؤون الخارجية، ووزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-308 المؤرّخ في 4 شوّال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمارات،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-308 المؤرّخ في 4 شوّال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الشؤون الخارجية وفي حدود التعداد المنصوص عليه بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون لأحد السلكين الآتيين : الأسلاك التعداد المهندسون في الصناعة وترقية 17 الاستثمارات التقنيون في الصناعة وترقية

الاستثمارات المادّة 2 : تضمن مصالح وزارة الشؤون الخارجية تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للسلكين المذكورين في المادة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساس ية المحددة بموجب المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-308 المؤرّخ في 4 شوّال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادّة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من الحق في الترقية، طبقا لأحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-308 المؤرّخ في 4 شوّال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادّة 4 : تكون الرتبة المشغولة من طرف الموظف الذي استفاد من الترقية محل تحويل إلى الرتبة الجديدة. المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 14 أبريل سنة .2013 وزير الشؤون الخارجية وزير الصناعة والمؤسسات مراد مدلسي الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار شريف رحماني عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 9 مارس سنة 2013، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة للإدارة المكلفة بالنقل. إن الأمين العام للحكومة، ووزير النقل،

28 محرّم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 2 ديسمبر سنة 2013 م ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-393 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09-393 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة للإدارة المكلفة بالنقل وفي حدود التعداد المنصوص عليه بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون للسلك الآتي : السلك التعداد الأطباء العامون في الصحة العمومية 4 المادّة 2 : تضمن مصالح وزارة النقل والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للسلك المذكور في المادة الأولى أعلاه، طب قا للأح ك ام ال ق ان ونية الأساسية المحددة في المرس وم الت نف يذي رقم 09-393 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادّة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من الحق في الترقية، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-393 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادّة 4 : تكون الرتبة المشغولة من طرف الموظفين الذين استفادوا من ترقية محل تحويل إلى الرتبة الجديدة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 93 المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 9 مارس سنة .2013 وزير النقل وزير الصحة والسكان عمار تو وإصلاح المستشفيات عبد العزيز زياري عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 9 مارس سنة 2013، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة للإدارة المكلفة بالنقل. إن الأمين العام للحكومة، ووزير النقل، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-240 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك النفسانيين للصحة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09-240 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة للإدارة المكلفة بالنقل وفي حدود التعداد المنصوص عليه بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون للسلك الآتي :

94 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 28 محرّم عام 1435 ه السلك التعداد النفسانيون العياديون للصحة العمومية 2 المادّة 2 : تضمن مصالح وزارة النقل والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للسلك المذكور في المادة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 09-240 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادّة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من الحق في الترقية، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-240 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادّة 4 : تكون الرتبة المشغولة من طرف الموظفين الذين استفادوا من ترقية محل تحويل إلى الرتبة الجديدة. المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 9 مارس سنة .2013 وزير النقل وزير الصحة والسكان عمار تو وإصلاح المستشفيات عبد العزيز زياري عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 9 مارس سنة 2013، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة للإدارة المكلفة بالنقل. إن الأمين العام للحكومة، ووزير النقل، 2 ديسمبر سنة 2013 م ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-121 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 محرّم عام 1414 الموافق 23 يونيو سنة 1993 والمتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية بوزارة الصحة والسكان في حالة القيام بالخدمة لدى المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة للإدارة المكلفة بالنقل، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 11-121 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة للإدارة المكلفة بالنقل وفي حدود التعداد المنصوص عليه بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون للسلك الآتي : السلك التعداد الممرضون للصحة العمومية 3 المادّة 2 : تضمن مصالح وزارة النقل والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للسلك المذكور في المادة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 11-121 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه. المادّة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من الحق في الترقية، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-121 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه.

28 محرّم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 2 ديسمبر سنة 2013 م المادّة 4 : تكون الرتبة المشغولة من طرف الموظفين الذين استفادوا من ترقية محل تحويل إلى الرتبة الجديدة. المادّة 5 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 محرّم عام 1414 الموافق 23 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه. المادّة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 9 مارس سنة .2013 وزير النقل وزير الصحة والسكان عمار تو وإصلاح المستشفيات عبد العزيز زياري عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 رمضان عام 1434 الموافق 14 يوليو سنة 2013، يحدد قائمة صفقات الدراسات والخدمات المعفاة من كفالة حسن التنفيذ. إنّ وزير السياحة والصناعة التقليدية، ووزير المالية،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تنظ يم الصفقات العموم ية، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادّتان 97 و 99 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سن ة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-254 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 97 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوال عام 1431 المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 95 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يعفي وزير السياحة والصناعة التقليدية “الشركاء المتعاقدين” من تقديم كفالة حسن التنفيذ، بالنسبة لبعض الأصناف من صفقات الدراسات والخدمات المبينة في المادة 2 أدناه. المادّة 2 : تحدد قائمة صفقات الدراسات والخدمات المعفاة من كفالة حسن التنفيذ، كما يأتي :
  • الصفقات المتعلقة بالمصاريف الفندقية والإيواء والإطعام وتأجير المكاتب والقاعات،
  • الصفقات المتعلقة بخدمات النقل،
  • الصفقات المتعلقة بتكوين الموظفين،
  • الصفقات المتعلقة بمصاريف النشر والإشهار في الصحافة،
  • الصفقات المتعلقة بخدمات الطبع،
  • الصفقات المتعلقة بأتاوى الهاتف والماء والكهرباء والغاز،
  • الصفقات المتعلقة بالتنظيف،
  • الصفقات المتعلقة بتطوير البرمجيات لتلبية الاحتياجات الخاصة،
  • الصفقات المتعلقة بالتحيين الدائم للتراخيص المضادة لفيروس الإعلام الآلي التابعة للوزارة،
  • الصفقات المتعلقة بصيانة ودعم أمن شبكة الإعلام الآلي للقطاع (الشبكة الداخلية)،
  • الصفقات المتعلقة بتجديد الاشتراك السنوي في نظام التدفق العالي للانترنت )ADSL( و )SHDSL( للربط بشبكة الإعلام الآلي الداخلية للوزارة. المادّة 3 : يمكن تعويض كفالة حسن التنفيذ باقتطاعات حسن التنفيذ فيما يخص صفقات الدراسات والخدم ات المذكورة في المادّة 2 أعلاه، عندما ينص دفتر شروط المناقصة على ذلك، طبقا للمادّة 99 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 رمضان عام 1434 الموافق 14 يوليو سنة .2013 وزير السياحة والصناعة التقليدية وزير المالية محمد بن مرادي كريم جودي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة