قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990، يحدد كيفيات عمل المجلس التربوي في المعهد الوطني للتكوين العالي لاطارات الشبيبة " مدني سواحي " في تيقصر اين. 682
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 22 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه، يحدد هذا القرار كيفيات عمل المجلس التربوي في المعهد الوطني للتكوين العالي في العلوم وتقنولوجية الرياضة في دالى ابراهيم
المادة 2
فتح المادةيجتمع المجلس التربوي أربع مرات في كل سداسي في دورية عادية بناء على استدعاء من رئيسه، ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من مدير المعهد أو من ثلثي أعضائه.
ويحدد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح مدير المعهد .
المادة 3
فتح المادةترسل الاستدعاءات الفردية التي تبين بدقة | أيام في الدورات غير العادية.
المادة 4
فتح المادةحضور جلسات المجلس التربوي واجب على أعضائه ولا يجوز لهم أن يكلفوا من يمثلهم أو توكيل أعضاء آخرين في المجلس.
المادة 5
فتح المادةلا يصح اجتماع المجلس التربوي الا اذا حضره ثلثا أعضائه على الاقل، واذا لم يكتمل هذا النصاب صح اجتماع المجلس وأمكنه أن يتداول مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين.
المادة 6
فتح المادةتعتمد آراء المجلس التربوي بأغلبية البسيطة لأصوات الاعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 7
فتح المادةتدون آراء المجلس التربوي في محاضر تسجل في دفتر خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة.
تبلغ المحاضر الى السلطات الوصية خلال ثمانية 8 أيام التي تعقب تاريخ الاجتماع.
المادة 8
فتح المادةيتولى كتابة التربوي نائب مدير للشؤون التربوية في المعهد.
المادة 9
فتح المادةيعد المجلس التربوي نظامه الداخلي ويصادق عليه.
المادة 10
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا القرار.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 وزير الشبيبة الوزير المنتدب للجامعات عبد القادر بوجمعة عبد السلام علي راشدي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 83-363
- مرسوم رقم 85-243
- مرسوم رقم 88-80
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.