قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهنى لتوظيف أعوان تقنيين متخصصين في وزارة الاشغال العمومية . 1293
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان مهني لتوظيف الاعوان التقنيين المتخصصين في وزارة الاشغال العمومية طبقا للاحكام التي يحددها هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيشارك في الامتحان الاعوان التقنيون في الاشغال العمومية البالغون من العمر 40 سنة على الأكثر في اول يناير من سنة الامتحان الدين قضوا في هذا التاريخ ست سنوات على الاقل خدمة فعلية بصفتهم مرسمين وكذلك أعوان الاشغال المرتبون في الدرجة السادسة على الاقل في رتبتهم .
المادة 3
فتح المادةيمكن تأخير حد السن المحدد في المادة السابقة بسنة واحدة عن كل ولد مكفول دون ان يتجاوز هذا الحد خمس سنوات .
يستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني تأخيرا في حد السن عن كل ولد في الكفالة وعن المشاركة في حرب التحرير الوطني، طبقا للتنظيم المعمول به دون ان يتجاوز ذلك عشر سنوات.
المادة 4
فتح المادةيجب ان تحتوى الملفات على الوثائق المبينة أدناه وترسل في ظرف مضمون الوصول الى وزارة الاشغال العمومية، مديرية الموظفين والتكوين 135 نهج ديدوش مراد الجزائر :
طلب المشاركة في الامتحان المهني ،
- شهادة الميلاد او شهادة الحالة المدنية يقل تاريخها عن سنة ،
- نسخة من قرار التعيين في سلك الاعوان التقنيين ، محضر التنصيب ،
- عند الاقتضاء نسخة من سجل الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 5
فتح المادةيشتمل الامتحان المشار اليه في المادة الاولى من هذا القرار على الاختبارات التالية :
1) (1) الاختبارات الكتابية :
أ اختبار في موضوع علمى وتقنى، المعامل - المدة 4 ساعات ،
ب - اختبار فى الادارة والتسيير، المعامل 3 المدة 3 ساعات .
ج اختبار في اللغة الوطنية يختار فيه المترشحون بين مختلف التمارين المحددة في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر 1972 المشار اليه اعلاه ، كل نقطة تقل عن 4 على 20 يقصى صاحبها . 10 2 (2) الاختبارات الشفوية :
تحتوى الاختبارات الشفوية على مادة الزامية ومادة اختيارية،
أ) المادة الالزامية :
حظيرة السيارات المعامل 1 المدة 30 دقيقة الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1295 ب المادة الاختيارية :
اختبار يختار فيه المترشحون بين احدى المادتين التاليتين :
الاشغال البحرية ، الاشارة البحرية المعامل ، المدة 15 دقيقة .
المادة 6
فتح المادةيحدد بعنوان الامتحان المهنى، عدد المناصب المعروضة بخمسين (50) طبقا للاحكام المحددة في المادة 3 من القانون الاساسى الخاص | بسلك الاعوان التقنيين المتخصصين .
المادة 7
فتح المادةتجرى اختبارات الامتحان ابتداء من 10 أمتوبر سنة 1981 .
المادة 8
فتح المادةآخر أجل لا يداع ملفات الترشح II سبتمبر سنة 1981 .
المادة 9
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين المسجلين للمسابقة بقرار من وزير الاشغال العمومية .
المادة 10
فتح المادةتعد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة لجنة امتحان تتكون من :
مدير الموظفين والتكوين بوزارة الاشغال العمومية، رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله،
- نائب مدير التكوين والامتحانات أو ممثله،
- الاساتذة الممتحنون
- عو عونان تقنيان متخصصان مرسمان .
المادة II : ينقط كل اختبار من 0 الى 20 نقطة و تضرب كل علامة في المعامل المحدد لها في المادة 5 أعلاه، ويكون عدد النقط المحصل عليها حسب الشروط المحددة أعلاه مجموع النقط بالنسبة لاختبارات المسابقة.
كل نقطة تقل عن 6 على 20 في الاختبارات | الكتابية المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه تقصى صاحبها .
المادة 12
فتح المادةيستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط طبقا للتنظيم المعمول به .
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في الامتحان أعوانا تقنيين متخصصين متمرنين في المصالح المركزية للوزارة وفى مديريات المنشآت الاساسية التابعة للولايات .
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 .
عن الأمين العام لرئاسة وزير الاشغال العمومية الجمهورية وبتفويض منه محمد قرطبي المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 68-82
- أمر رقم 71-2
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 68-301
- مرسوم رقم 71-43
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.