قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 18 غشت سنة 1971 يتضمن تحديد شروط تنظيم وسير مديريات الولايات المكلفة بالصحة والعمل والشؤون الاجتماعية . - 1483
الفصل الاول — مديرية الصحة
المادة الأولى
فتح المادةان مديرية الصحة في ولايات الجزائر وعنابة وقسنطينة ووهران ، تشتمل على ما يلى :
1 ) المديرية الفرعية للمستشفيات ووحدات العلاج ،
2 ) المديرية الفرعية للتكوين والسكان ،
3) المديرية الفرعية للوقاية الصحية والعمل الصحي ،
4 ) مفتشية الصيدلة .
المادة 2
فتح المادةان المديرية الفرعية للمستشفيات ووحدات العلاج تشتمل على ثلاثة مكاتب :
1) مكتب المراقبة والتسيير المالى والحسابي ، ويكلف بما يلي :
- - دراسة ومراقبة ميزانيات المستشفيات ووحدات العلاج والمصادقة عليها ، دراسة الصفقات والمصادقة عليها ،
- تحديد الاسعار اليومية
2 ) مكتب مراقبة التسيير الادارى ، ويكلف بما يلى :
دراسة المداولات الصادرة عن اللجان الادارية ومراقبتها - والمصادقة عليها ،
- السهر على تطبيق القوانين الاساسية للمستخدمين الاستشفائيين ووحدات العلاج والمصادقة على مداولات اللجان المتساوية الاعضاء واللجان التقنية الاستشفائية
3 ) مكتب الدراسات والتخطيط الاستشفائي ، ويكلف بما يلي :
دراسة واقتراح احداث المستشفيات ووحدات العلاج و انشاؤها وتجهيزها ،
- دراسة وتوزيع المستخدمين التقنيين الموضوعين تحت تصرفه تبعا للاحتياجات •
المادة 3
فتح المادةتشتمل المديرية الفرعية للتكوين والسكان على ثلاثة مكاتب :
I ) مكتب الديموغرافيا والسكان ويكلف بما يلى :
القيام بكافة الدراسات الديموغرافية ذات الطابع - الصحي واتمامها ،
- دراسة ومتابعة جميع المسائل الطبية والاجتماعية الناجمة عن الهجرة .
2 ) مكتب الاحصائيات والمستندات ، ويكلف بما يلى :
- جمع وتصنيف كافة الوثائق ذات الطابع الصحى وضبطها أولا بأول جمع و تحليل جميع المعلومات والاحصائيات المتعلقة - بالوضع الصحي في الولاية ، تحضير خلاصات الوثائق المعدة لاطلاع المجلس - التنفيذى والمجلس الشعبي للولاية .
3 ) مكتب التكوين شبه الطبى ، ويكلف بما يلى :
توفير الشروط الخاصة بالتنظيم التطبيقي وسين النشاط المدرسي في المؤسسات المتخصصة بالتكوين ، 1484 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 رمضان عام 1391 ه تبليغ النظام البيداغوجي الخاص بهذه المؤسسات ومتابعته والسهر على سيرها ، تنظيم الامتحانات والمسابقات في نطاق النظام الجارى به العمل .
المادة 4
فتح المادةتشتمل المديرية الفرعية للوقاية والنشاط الصحى على ثلاثة مكاتب :
1) مكتب مراقبة المهن الطبية وشبة الطبية ، ويكلف بما يلي :
- السهر على تطبيق التشريع المتعلق بالمهن الطبية وشبه الطبية وتأمين المراقبة التقنية على مؤسسات العلاج العمومي والخاص ، تسجيل شهادات الدبلوم ومنح أذون الانابة والغياب وتنظيم الدوام النصفى ودورات الحراسة .
2 ) مكتب الوقاية الصحية ، ويكلف بما يلى :
- ترقية التربية الصحية وانعاشها بمساعدة السلطات المحلية المعنية ، السهر على الحماية الصحية للام والولد ،
- تأمين الصحة والنظافة المدرسية ،
- تأمين الصحة العمومية ( التطهير ومراقبة المياه ... الخ ) ،
- السهر على تطبيق النظام الصحي ومكافحة الامراض المستوطنة والامراض ذات التأثير الاجتماعي ( التلقيح والمراقبة الصحية على الحدود )
3 ) مكتب المساعدة واعادة التربية والتأهيل ، ويكلف بما يلي :
انعاش وتوجيه ومراقبة المؤسسات المتخصصة بأولاد الشهداء والاولاد المعانين وممارسة الوصاية عليهم وتربيتهم الاجتماعية ومساعدة قدماء المجاهدين لدى اللجان الطبية اللاصلاح ، تنظيم وترقية كل نشاط يرمى لاعادة التربية والتأهيل لفائدة قدماء المجاهدين العجزة أو المتخلفين بدنيا أو العميان أو المصابين بعاهة ،
- ممارسة المراقبة التقنية على جميع المؤسسات والمراكز الاختصاصية للأجهزة ..
المادة 5
فتح المادةتكلف مفتشية الصيدلة بالسهر على تطبيق التشريع والنظام المتعلقين بمراقبة الصيدليات الخاصة أو العامة وتنظيم مصالح الحراسة وتسليم رخص الانابة والغياب .
وتكلف زيادة على ذلك بالمراقبة العامة لمخزونات المخدرات في الولاية ..
وتحدد كيفيات تنظيم وسير هذه المفتشية بموجب قرار | مصادر عن وزير الصحة العمومية ..
الفصل الثاني — مديرية العمل والشؤون الاجتماعية
المادة 6
فتح المادةان مديرية العمل والشؤون الاجتماعية في ولايات الجزائر وعنابة وقسنطينة ووهران ، تشتمل على أربع مديريات فرعية :
I ) المديرية الفرعية للعمل ،
2 ) المديرية الفرعية للاستخدام واليد العاملة والاجور ،
3 ) المديرية الفرعية للتكوين المهني ،
4 ) المديرية الفرعية للشؤون الاجتماعية .
المادة 7
فتح المادةتشتمل المديرية الفرعية للعمل على مكتبين :
1) مكتب العلاقات الفردية والجماعية للعمل ، ويكلف بما يلي :
انعاش وتنسيق النشاط الخاص بسلك مفتشى العمل المكلفين بالسهر على تطبيق النظام الذي يسود الشروط العامة والخاصة للعمل في جميع قطاعات النشاط وحماية دخل العمال ومشاركتهم فى تسيير المؤسسات متابعة المنظمات المهنية وهيئات تمثيل العمال ضمن المؤسسة والحث على ابرام اتفاقيات المؤسسات والاتفاقيات الجماعية 6
- جمع واستغلال كافة الاحصائيات والاخبار المتصلة بالشروط العامة للعمل
2) مكتب حفظ الصحة والامان والطب الخاص بالعمل ، ويكلف بما يلى :
- انعاش وتنسيق النشاط الخاص باطباء العمل ومؤسسات حفظ الصحة والامان في المؤسسات والاستغلالات ، تطبيق قواعد الصحة الصناعية والوقاية التقنية من الحوادث والحرائق وبصفة عامة السهر على السلامة الصحية للمؤسسات .
المادة 8
فتح المادةتشتمل المديرية الفرعية للاستخدام واليد العاملة والاجور على مكتبين :
I ) مكتب الاستخدام واليد العاملة ، ويكلف بما يلى :
تقدير الاحتياجات لليد العاملة وترقية الاستخدام ، متابعة تطور البطالة وقلة الاستخدام واعداد خلاصة التقارير بصفة دورية عن وضع الاستخدام في الولاية.
2 ) مكتب الاجور ، ويكلف بما يلى :
متابعة تطبيق النظام المتعلق بالاجور ، متابعة تطور الاجور واتخاذ جميع التدابير المتعلقة بها ، في نطاق النظام الجارى به العمل .
المادة 9
فتح المادةتشتمل المديرية الفرعية للتكوين المهني على مكتبين :
1) مكتب الدراسات والاحصائيات ، ويكلف بما يلى :
الثلاثاء 14 رمضان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1485 تقدير الاحتياجات الخاصة بالتكوين ووضع الاحصائيات لهذا الغرض ، اتمام جميع الدراسات وانشاء ملخص لكل وثيقة ضرورية لاخبار المجلس التنفيذى والمجلس الشعبي للولاية ..
2 ) مكتب البرامج والمراقبات ، ويكلف بما يلى :
المساهمة في وضع وتطبيق برامج التكوين في نطاق التخطيط الاقليمي ، انعاش كافة النشاطات الخاصة بالتكوين والمندرجة في هذه البرامج أو المؤسسات التابعة للولاية وتنسيقها ومراقبتها ، توفير الشروط الخاصة بالتنظيم التطبيقي لنشاطات - التكوين وسيرها في المراكز أو المعاهد والمؤسسات الخاصة بقدماء المجاهدين والمقررة لهذا الغرض ، وذلك طبقا للنظام الجارى به العمل ، توجيه ومراقبة سير التمرينات الخاصة بالتكوين أو - الاتقان والهادفة لتحسين مستوى التخصص المهني للعمال ولا سيما قدماء المجاهدين
المادة 10
فتح المادةتشتمل المديرية الفرعية للشؤون الاجتماعية على ثلاثة مكاتب : ) مكتب النشاطات الجماعية ، ويكلف بتوجيه وتنسيق ومراقبة جميع النشاطات الجماعية المتممة لفائدة السكان المنكوبين والمحرومين والاطفال والكهول
2 ) مكتب الدراسات والبرامج ، ويكلف بما يلى :
القيام بجميع الدراسات والتحقيقات ذات الطابع - الاجتماعي ،
- اعداد وتحضير جميع برامج التجهيز أو الاستثمار المعدة لترقية الاستخدام ، ولا سيما ما يتعلق بقدماء المجاهدين
3 ) مكتب النشاطات الفردية والحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين وذوى حقوقهم ، ويكلف بما يلى :
السهر على الادماج الفعلى لقدماء المجاهدين في الحياة العملية ،
- تأمين وتطوير المساعدة الدائمة لقدماء المجاهدين وذوى حقوقهم ، لتمكينهم من الاستفادة من المنافع الخاصة المعترف بها لهم بموجب التشريع الجارى به العمل ،
- دراسة الملفات المقدمة من قدماء المجاهدين وذوى حقوقهم للحصول على المعاشات أو المنح الاخرى المقررة بموجب التشريع الجارى به العمل ، والتحقيق في هذه الملفات وتصفيتها ، السهر على السير السليم لجميع اللجان الادارية - والاجتماعية المكلفة بمتابعة المسائل المتعلقة بوضع قدماء المجاهدين وذوى حقوقهم
الفصل الثالث — مديرية الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية
المادة 11
فتح المادةان مديرية الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية في كل من ولايات الاوراس والاصنام ومستغانم والواحات وسعيدة والساورة وسطيف وتيارت والمدية وتيزي وزو و تلمسان ، تشتمل على أربع مديريات فرعية :
1 ) المديرية الفرعية للمستشفيات ووحدات العلاج ،
2 ) المديرية الفرعية للوقاية الصحية والعمل الصحى ،
3 ) المديرية الفرعية للتكوين والاستخدام والعمل واليد العاملة ،
4 ) المديرية الفرعية للشؤون الاجتماعية .
المادة 12
فتح المادةان نظام واختصاص المديرية الفرعية للمستشفيات ووحدات العلاج المنصوص عليها في المادة II أعلاه هي مماثلة للنظام والاختصاصات المحددة في المادة 2 من هذا القرار .
المادة 13
فتح المادةتشتمل المديرية الفرعية للوقاية الصحية والعمل الصحى على ثلاثة مكاتب :
1) مكتب مراقبة المهن الطبية وشبه الطبية ، ويكلف بما يلي :
السهر على تطبيق التشريع المتعلق بالمهن الطبية وشبه الطبية وتأمين المراقبة التقنية على مؤسسات العلاج العمومي والخاص ،
- تسجيل شهادات الدبلوم وتسليم رخص الانابة والغياب و تنظيم الدوام النصفى ودورات الحراسة ، السهر على تطبيق النظام المتعلق بمراقبة الصيدليات الخاصة أو العمومية ومخزونات المخدرات ..
2 ) مكتب التكوين الشبه الطبى ، وتكون اختصاصاته مماثلة للاختصاصات المحددة في الفقرة 3 من المادة 3 أعلاه
3 ) مكتب الوقاية الصحية ، وتكون اختصاصاته مماثلة للاختصاصات المحددة في الفقرة 2 من المادة 4 أعلاه
المادة 14
فتح المادةتشتمل المديرية الفرعية للتكوين والاستخدام والعمل واليد العاملة ، على ثلاثة مكاتب ..
I ) مكتب العمل ، ويكلف بما يلى :
انعاش وتنسيق النشاط الخاص بسلك مفتشى العمل المكلفين بالسهر على تطبيق النظام الذي يسود الشروط العامة والخاصة للعمل في جميع قطاعات النشاط وحماية دخل العمال ومشاركتهم في تسيير المؤسسات ، متابعة المنظمات المهنية وهيئات تمثيل العمال ضمن - المؤسسة والحث على ابرام اتفاقيات المؤسسات والاتفاقيات الجماعية ، 1486 الجريدة الرسمية
- جمع واستغلال كافة الاحصائيات والاخبار المتصلة بالشروط العامة للعمل ، انعاش وتنسيق نشاط اطباء العمل ومؤسسات حفظ الصحة والامان فى المؤسسات والاستغلالات 6
- تطبيق قواعد حفظ الصحة الصناعية والوقاية التقنية من الحوادث والحرائق ، وبصفة عامة السهر على السلامة الصحية للمؤسسات •
2 ) مكتب الاستخدام والاجور ، ويكلف بما يلي :
- تقدير الاحتياجات الخاصة باليد العاملة وترقية الاستخدام ، . وضع ملخصات الوثائق المتعلقة بتطور البطالة وقلة الاستخدام في الولاية ،
- تطبيق الاحكام المتعلقة بالاجور .
3 ) مكتب التكوين المهنى ، ويكلف بما يلى :
- الدراسات والاحصائيات المتعلقة بتقدير الاحتياجات الخاصة بالتكوين ، وضع وتطبيق جميع البرامج الخاصة بالتكوين والتنسيق ومراقبة كل نشاط خاص بالتكوين يقوم في الولاية .
المادة 15
فتح المادةتشتمل المديرية الفرعية للشؤون الاجتماعية على ما يلى :
د ) مكتب الاشغال الجماعية ، وتكون اختصاصاته مماثلة للاختصاصات المحددة في الفقرة I من المادة 10 أعلاه
2 ) مكتب الاحصائيات والدراسات والبرامج ، ويكلف بما يلي :
- القيام بجميع الدراسات الديموغرافية ذات الطابع الاجتماعي والصحي ، وضع أية احصائية كانت واستغلال وتحليل أية وثيقة ذات طابع اجتماعي وصحي ،
- اعداد وتطبيق كافة البرامج الخاصة بالتجهيز والاستثمار المعدة لترقية الاستخدام
3 ) مكتب النشاطات الفردية والحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين وذوى حقوقهم وتكون اختصاصاته مماثلة للاختصاصات المحددة بالفقرة 3 من المادة 10 أعلاه .
4 ) مكتب المساعدة واعادة التربية والوقاية ، وتكون اختصاصاته مماثلة للاختصاصات المحددة بالفقرة 3 من المادة 4 أعلاه
المادة 16
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا القرار ، عند الاقتضاء ، بموجب تعليمات مشتركة صادرة عن وزير الداخلية ووزير الصحة العمومية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير قدماء المجاهدين • للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 رمضان عام 1391 ه
المادة 17
فتح المادةيكلف الولاة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 18 غشت سنة 1971 وزير الداخلية وزير الصحة العمومية أحمد مدغري عمر بوجلاب وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير قدماء المجاهدين محمد سعيد معزوزي محمود قنز
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.