قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رمضان عام 1400 الموافق 14 يوليو سنة 1980 يتعلق بكيفيات تنظيم وتسيير مديرية التنمية الفلاحية والثورة الزراعية والغابات في الولاية . 1540
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمرسوم رقم 79 141 المؤرخ في 16 شوال عام 1399 الموافق 8 سبتمبر سنة الجزائرية الثلاثاء 5 ذو الحجة عام 1400 ه 1979 المذكور أعلاه ، تشتمل مديرية التنمية الفلاحية والثورة الزراعية والغابات على :
المديرية الفرعية للدراسات والتخطيط - المديرية الفرعية للثورة الزراعية والتهيئة الريفية، المديرية الفرعية للانتاج الفلاحي - المديرية الفرعية للتموين والتمويل --
- المديرية الفرعية للتسويق والتحويل، المديرية الفرعية للغابات وحماية الطبيعة . -
المادة 2
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية للدراسات والتخطيط، في اطار المخطط الوطني للتنمية الفلاحية بالاتصال مع المديريات والمصالح المعنية في الولاية، ولاسيما مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية، بوضع وتحضير الدراسات التي من شأنها أن تسمح بتفتح الطاقات الفلاحية في الولاية .
وهي تشتمل على ثلاثة مكاتب :
مكتب الاحصائيات الفلاحية ، ويكلف بمايلي :
متابعة ضبط الاحصائيات البلدية - ومراقبتها، التحرى عن العناصر الاعلامية القاعدية - وجمعها وتركيزها وتحليلها واستغلالها ومراقبة امكانية العمل بها، المشاركة في التحقيقات الوطنية -
- تكوين المحققين تحضير المجموعات الاحصائية وتوزيعها توفير جميع الوثائق والمجلات والمؤلفات - الضرورية التي من شأنها أن تعزز وتعمق المعارف التقنية الفلاحية، وتصنيفها ووضعها تحت تصرف المصالح المعنية . 2 مكتب التخطيط ، ويكلف بمايلي :
الثلاثاء 5 ذو الحجة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1541 تحضير مخططات التنمية الفلاحية ذات - الاجل المتوسط والطويل الاتصال مع البلديات وطبقا للمخطط الوطني، تحديد الاهداف المتصلة بمخططات التنمية والوسائل المادية والمالية المطابقة لها،
- السهر على تماسك مخططات التنمية المحلية ومساعدة البلديات فى وضعها وتحضيرها، المشاركة في تحضير مخططات اعادة هيكلة - القطاع الفلاحي، تحضير مخططات التنمية المدمجة في اطار التهيئة الريفية عبر تراب الولاية، المشاركة مع الهيئات المعنية في الدراسات - المتعلقة بمعرفة الوسط، قصد تحديد قابليات التربة في مجال الفلاحة، المبادرة الى القيام بجميع الدراسات - الدقيقة أو العامة التي من شأنها أن تحسن الانتاج على الصعيد التقني والتنظيمي،
- تحضير الملفات التي تهم الولاية والمتعلقة بعمليات الاستثمار من كل نوع والتحقيق فيها مر مراقبة وتنسيق التنفيذ المتعلق بعمليات استثمارات البلديات ومتابعتها واعداد الحسابات الختامية .
3 - مكتب الشؤون العامة ، ويكلف بالتحقيق في المشاكل ذات الطابع الادارى ومتابعة أوضاع الموظفين الاداريين .
المادة 3
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية للثورة الزراعية والتهيئه الريمية بالتأكد من تحقيق الاهداف المرسومة فى الميثاق والأمر المتضمن الثورة الزراعية وتشجيع الاستعمال والتسيير العقلانيين للوضع الفلاحي بالولاية .
وهي تشتمل على ثلاثة مكاتب : 1 مكتب اعادة الهيكلة العقارية والانشاءات الريفية ، ويكلف بمايلي :
السهر على التنفيذ السليم لمخططات - اعادة هيكلة الاستغلالات الزراعية، متابعة القضايا العقارية الفلاحية - ضبط السجل العقارى الفلاحي وتسييره، -
- تنشيط ومراقبة التنظيم المتعلق بانشاء القطاع الاشتراكي الفلاحي وسيره التحقيق في طلبات ترخيص التعاونيات - ومسك الفهرس المطابق لها،
- المشاركة مع المؤسسات المعنية، في العمليات المرتبطة بالثورة الزراعية تشجيع الحركة التعاونية ولاسيما في الوسط الفلاحي التقليدي ، عن طريق تعميم المبادىء التعاونية . 2 مكتب الهندسة الريفية والتهيئة، ويكلف بمايلي : - تنسيق الاعمال الهادفة الى انشاء الهياكل - الاساسية والتجهيزات من كل نوع في اطار التنمية الفلاحية بالولاية، السهر على سير الهياكل الاساسية المشتركة - سيرا سليما وتسييرها،
- المشاركة فى تطبيق التهيئة العمرانية بالولاية من النواحى المرتبطة بالفلاحة، ولاسيما في مجال السكن الريفى ومنشأت الرى وتأسيس الاحتياطات العقارية وانشاء القرى الاشتراكية بقصد الحفاظ على الاراضي الفلاحية.
3 - مكتب استصلاح الاراضي، ويكلف بمايلي :
تشجيع تقسيم الاراضي، على الصعيد التقني والتنظيم والتسيير ، لاسيما في محيطات السقى،
- التأكد من التسيير السليم للمجموعات الفلاحية المدمجة، 1542 - الجريدة الرسمية للجمهورية
- السهر على تطبيق التنظيم الخاص بمناطق الاستثمار،
- التأكد من دورية عمليات التطهير على العموم وتصريف المياه على الخصوص،
- تحديد مناطق الاستثمار والوسائل التي يجب استخدامها.
المادة 4
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية للانتاج الفلاحي، بتطبيق المخطط الوطني الفلاحى للانتاج في نواحيه التقنية، بالنسبة للولاية.
وهي تشتمل على ثلاثة مكاتب : 1 مكتب الانتاج النباتي، ويكلف بمايلي :
- تحضير مخططات الانتاج السنوية وتكييفها مع المخطط الوطني،
- تطبيق تقنيات الانتاج العصرية وضع القواعد الانتاجية الخاصة بالولاية بالاتصال مع مؤسسات التنمية،
- تنظيم ومتابعة المواسم الفلاحية المتصلة بزراعات الخضر الكبرى، وغرس الاشجار المثمرة والكروم والزراعات الصناعية وغيرها، متابعة انجاز مخططات الزراعة، - تنسيق المصالح المكلفة بحماية النباتات ، مر مراقبة تطبيق الوقاية من الحشرات الضارة جمع المعطيات الجوية ونشرها . 2 مكتب الانتاج الحيواني، ويكلف بمايلي :
تنفيذ سياسة التنمية على المستوى الكيفى - والكمي لفصائل البقر والغنم والمعز والخيل والطيور والنحل وغيرها، المشاركة في تحضير مخطط الانتاج المتعلق - بأنواع العلف الجزائرية الثلاثاء 5 ذو الحجة عام 1400 ه المشاركة في تحديد أسعار المواشى الحية - واللحوم عند الانتاج، المشاركة والسهر على وضع مقاييس - عقلانية لبناء منشآت للتربية الحيوانية تنظيم ومراقبة وتنسيق المواسم الوقائية، والتلقيحات والعلاج بالحمامات، وذلك بالمشاركة مع المؤسسات المعنية، متابعة ومراقبة عمليات الذبح وبصفة عامة الحالة - الصحية للماشية واللحوم. 3 مكتب التكوين المهنى والتعميم، ويكلف بمايلي :
- تحديد الاحتياجات النوعية للبلديات من حيث الاطارات الاساسية للاستغلال، المشاركة في تحضير مخططات التكوين - واعادة التوجيه وتحسين مستوى المزارعين بمشاركة مؤسسات التكوين اقتراح مخططات اعادة توجيه الاطارات - المتوسطة والعالية
- المشاركة في تحضير برامج التعميم بمشاركة معاهد التنمية،
- متابعة برامج الابحاث التي تجريها المعاهد على مستوى الولاية، تنسيق وبرمجة دورات التعميم، تسيير وسائل التعميم،
- متابعة الاعوان المعممين وتنشيطهم وتكوينهم،
- تنظيم وتنسيق العمليات الرامية الى رفع المستوى الفني للمزارعين،
- تطوير آلات الفلاحة .
المادة 5
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية للتموين والتمويل بتنسيق وصنع مجموع وسائل الانتاج وتطبيق سياسة تمويل الفلاحة ..
الثلاثاء 5 ذو الحجة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1543 وتشتمل على أربعة مكاتب : 1 مكتب الآلات، ويكلف بمايلي :
- دراسة طلبات العتاد الصادرة عن البلديات تحديد شروط توزيع العتاد الفلاحي حسب البرامج والاولويات، تنسيق نشاط الصيانة والترميم بالاتصال مع هيئات المصالح،
- المشاركة في تنظيم تعبأة العتاد والآلات خلال المواسم الفلاحية ذات المنفعة الوطنية قصد الاستعمال الافضل لها، وضع فهرس العتاد الفلاحي،
- تحديد احتياجات البلديات في ميدان عتاد الري الصغير .
2 - مكتب الاسمدة والمواد المطهرة، ويكلف بمايلي :
حصر الاحتياجات من الاسمدة والمواد المطهرة التي تعبر عنها البلديات، وبرمجة توزيعها حسب مخطط الانتاج،
- ضبط حالة المستودعات على مستوى الولاية
- وضع معايير استعمال الاسمدة والمواد المطهرة حسب الاحتمالات المطبقة في الولاية قصد وضع التموينات ..
- ضمان العلاقة مع هيئات المصالح المعنية قصد وضع التموينات.
3 - مكتب البذور والتموين، ويكلف بمايلي :
- تقييم مقادير وأنواع البذور وعوامل الانتاج الضرورية الاخرى للولاية مثل أوعية المنتوجات
- ضمان العلاقة مع هيئات المصالح المعنية السهر على تطبيق يوميات التسليم، ضبط بيان عن قطع الارض الموضوعة قصد استعمالها لانتاج البذور ووضع بيان حسابي لها،
- تطوير الانتاج المحلى للبذور ولاسيما في الانواع التي تهم الولاية بالدرجة الأولى،
- بر برمجة توزيع البذور وعوامل الانتاج الاخرى ومتابعة ظروف استعمالها . 4 مكتب التمويل، ويكلف بمايلي :
- تحليل الملفات الخاصة بطلبات اعتمادات الاستثمار والحملات وملاءمتها مع البرامج المقررة والاولويات
- ضمان التناسق بين توزيع الاعتمادات ومتابعة استعمالها،
- تحليل واستغلال المعطيات الحسابية قصد تحديد أسعار الانتاج والاسعار الفلاحية عند الانتاج،
- المشاركة في أشغال اللجان المختصة بالاعتمادات
- متابعة ووضع الحسابات الختامية المالية للولاية ..
المادة 6
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية للتسويق والتحويل بالسهر على شروط بيع المنتوج وتحديد قيمته .
وتشتمل على مكتبين :
مكتب التسويق والتوزيع، ويكلف بمايلي :
- متابعة المسائل المرتبطة بتسويق المنتجات الفلاحية،
- مراقبة نشاط المؤسسات المختصة بتسويق المنتجات الفلاحية المشاركة في تطوير شروط تسويق
- المنتجات وضع تقديرات عن محاصيل كل نوع وكل بلدية، 1544 الجريدة الرسمية للجمهورية تنسيق نشاط خزن وتحويل المنتجات الفلاحية، المشاركة في تحديد جدول الاسعار عند - الانتاج على مستوى كل ولاية . 2 مكتب التحويل، ويكلف بمايلي :
متابعة حالة المنتجات النوعية المخصصة - للتحويل، تطوير وخلق وحدات صغيرة للتحويل - تنحصر في الفلاحة، تسهيل العلاقات التعاقدية بين المنتجين - والمحولين وتشجيعها، مساعدة المنتجين في علاقاتهم مع الهيئات المحولة، تشجيع ادماج الانتاج في مجال التحويل .
المادة 7
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية للغابات وحماية الطبيعة بتطبيق العمليات المقررة في اطار سياسة الثروة الغابية وحماية الطبيعة وحماية البيئة ومكافحة انجراف الاراضي والصحراء.
وتشتمل على خمسة مكاتب :
I مكتب البرمجة ومراقبة الاشغال، ويكلف - بمايلي :
وضع دراسات وعمليات بحث متعلقة | - باستصلاح أراضى الغابات وحماية الطبيعة ومكافحة الانجراف والصحراء ، وتنشيطها ومراقبتها، المشاركة في وضع برامج ية المطابقة الاستثمار - المتعلقة بالقطاع ووضع الملفات ..
لها، المشاركة في ابرام الصفقات والمعاهدات - الخاصة بالقطاع، متابعة ومراقبة أشغال انجاز البرامج - المقررة ووضع بيانات لنتائجها دوريا .
الجزائرية الثلاثاء 5 ذو الحجة عام 1400 ه 2 مكتب حماية الطبيعة، ويكلف بمايلي :
السهر على تطبيق النظام المتعلق بتسيير - الثروة الغابية والمحافظة عليها والصيد وحماية الطبيعة والاراضي، تحديد وتعبئة وسائل العمل المباشرة لحماية الغابات ومكافحة الحرائق وكل أسباب اتلاف الطبيعة والاراضى ووضع بيانات لنتائجها دوريا، السهر على تطبيق كل نظام يسير القطاع، - وتطبيق كل العمليات المتعلقة بتوعية الجماهير قصد المحافظة على الموارد الحيوية الطبيعية.
3 - مكتب حماية البيئة، ويكلف بمايلي :
مكافحة كل أشكال التلوث والضرر على - اختلاف أسبابه، المشاركة في التحقيقات السابقة لوضع - مشاريع الاستثمار واعطاء رأى تقنى خاص بتأثيرها على البيئة السهر على تطبيق النظام المتعلق بالمحافظة - على البيئة متابعة ومراقبة تطبيق الاجراءات الخاصة - بضمان تجفيف الفضلات الصلبة ومعالجتها . 4 مكتب تسيير الثروة الطبيعية واستغلالها، ويكلف بمايلي :
تطبيق كل عمليات تسيير واستغلال الثروة الطبيعية المرتبطة بالقطاع ومراقبتها، وضع جرد لهذه الثروة وضبطه باستمرار وجمع كل المعلومات الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بها ودراستها، وضع مخططات لاستغلال هذه الثروة ومراقبة تنفيذها . 5 مكتب الوسائل، ويكلف بمشاركة المصالح الولائية المعنية بمايلي :
الثلاثاء 5 ذو الحجة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1545 وضع جرد العتاد والاملاك العقارية لادارة الغابات والسهر على صيانتها وحسن استعمالها
- تنشيط ومراقبة وسائل تطبيق البرامج،
- تطبيق اجراءات ابرام الصفقات والمعاهدات .
المادة 8
فتح المادةتحدد عند الحاجة كيفيات تطبيق هذا القرار بتعليمة من وزير الداخلية ووزير الفلاحة والثورة الزراعية وكاتب الدولة للغابات والتشجير .
المادة و : تلغى أحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 يوليو سنة 1971 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم وتسيير مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي في الولاية .
المادة 10
فتح المادةيكلف الولاة، كل في ولايته، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1400 الموافق 14 يوليو سنة 1980 .
وزير الفلاحة والثورة الزراعية وزير الداخلية سليم سعدي بوعلام بن حمودة كاتب الدولة للغابات والتشجير محمد رويغي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.