قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1424 الموافق 17 مايو سنة 2003، يحدّد كيفيات تنظيم التقييم والامتحانات المدرسية للتلاميذ المعوقين حسيا . 25
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التقييم والامتحانات المدرسية للتلاميذ المعوقين حسيا وصغار الصم وصغار المكفوفين، المتمدرسين في المؤسسة المتخصصة التابعة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني والتلاميذ المتمدرسين في الأقسام الخاصة بمؤسسات التعليم التابعة للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
المادة 2
فتح المادةيجب أن يتابع التلاميذ المذكورون في المادة الأولى أعلاه برامج التعليم المطبقة في الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية وفق مناهج ووسائل وتقنيات مكيفة حسب الإعاقة.
تحدد لجنة بيداغوجية تتشكّل من ممثلين عن الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية والوزارة المكلفة بالتضامن الوطني التكييفات المناسبة لنوع الإعاقة المنصوص عليها في الفقرة أعلاه.
يحدد الوزيران المعنيان صلاحيات اللجنة وتشكيلتها وسيرها.
المادة 3
فتح المادةيكلّف مفتشو التربية والتعليم الأساسي بالتنسيق مع المفتشين التقنيين البيداغوجين التابعين للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، بمتابعة تطبيق برامج التعليم المذكورة في المادة 2 أعلاه في المؤسسات المتخصصة.
المادة 4
فتح المادةيجرى التقييم والامتحانات المدرسية في المؤسسات المتخصصة والأقسام الخاصة وفقا للإجراءات المعمول بها في الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
المادة 5
فتح المادةيجب على الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية والوزارة المكلفة بالتضامن الوطني أن توفرا للتلاميذ كل الوسائل والدعائم البيداغوجية والتقنية التي تسهل إجراء التقييم والامتحانات المدرسية.
المادة 6
فتح المادةتحرّر مواضيع التقييم والامتحانات المدرسية الموجهة للتلاميذ المكفوفين بالبرايل، وفي حالة عدم توفر وسائل الطبع بالبرايل يوضع المكفوفون الممتحنون في قاعات خاصة ويتولى الحارس قراءة الأسئلة وكتابة الأجوبة التي يمليها عليه التلميذ على ورقة الامتحان.
المادة 7
فتح المادةيستفيد التلاميذ المكفوفون من وقت يضاف إلى التوقيت الرسمي الخاص بكل مادة، يغطي مدة قراءة الأسئلة وكتابتها " بالبرايل "، وتحرير الأجوبة على ورقة الامتحان الرسمية.
يستفيد أيضا التلاميذ الصم من وقت يضاف إلى التوقيت الرسمي الخاص بكل مادة لقراءة الأسئلة.
المادة 8
فتح المادةتضع مصالح الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني أساتذة متخصصين تحت تصرف مراكز الامتحانات التابعة للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية للاستعانة بهم إذا اقتضت الضرورة ذلك.
المادة 9
فتح المادةيمكن أن يشارك الأساتذة المتخصصون التابعون للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني في لجان التصحيح طبقا للإجراءات المعمول بها في الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
المادة 10
فتح المادةيشارك مدير المؤسسة المتخصصة أو ممثله في لجنة المداولة المتعلقة بالامتحانات المدرسية.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1424 الموافق 17 مايو سنة 2003.
وزير التربية وزير التشغيل الوطنية والتضامن الوطني بوبكر بن بوزيد الطيب بلعيز
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم تنفيذي رقم 94-265
- مرسوم تنفيذي رقم 03-107
- أمر رقم 76-35
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.