قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 14 مايو سنة 1974 يتضمن شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتعلق بتحديد شروط تسيير اعتمادات السير المخصصة للمجالس التنفيذية للولاية . 743
المادة الأولى
فتح المادةان التصرف في اعتمادات التجهيز المتعلقة :
- - بلباس موظفى إدارة السجون
- و بالوثائق الموجهة الى المصالح القضائية .
يبقى تابعا لاختصاص المصالح المركزية لوزارة العدل، بموجب المادة 3 من المرسوم رقم 73 138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمشار اليه أعلاه •
المادة 2
فتح المادةان التصرف الذى كانت تقوم به على وجه استثنائى المصالح المركزية لوزارة العدل بالنسبة للاعتمادات المشار اليها في المادة الاولى أعلاه، ينتهى عندما تحدد النوعيات التقنية لهذه المعدات والتوريدات وتسلم الى كل ولاية .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 14 مايو سنة 1974 • عن وزير الداخلية عن وزير المالية الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي محفوظ عوفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.