قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1420 الموافق 7 ديسمبر سنة 1999 ، يتضمن تصنيف المناصب العليا للكلية بالجامعة. 10
المادة 2
فتح المادةتستفيد المناصب العليا لكلية الجامعة / العدد 94 21 رمضان عام 1420ه وبمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للجامعة، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 98 253 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 والمتعلّق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 3 غشت سنة 1999 الذي يحدد التنظيم الإداري للكلية لدى الجامعة، يقررون ما يأتي :
المادة الأولى : تصنّف الكلية، حسب عدد النقاط المتحصل عليها، عملا بأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 فبراير سنة 1987 والمذكور أعلاه، ضمن شبكة الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 179-86 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الآتي :
التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي i 3 920 المصنفة في الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، تصنيفا فرعياً ضمن شبكة الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الآتي :
التصنيف المناصب العليا الصنف | القسم المستوى السلمي العميد أ 3 م نائب مدير أ 3 م -م 1. 1-م 1 :
مسؤول المكتبة أ 3 م - 1 رئيس مصلحة أ 3 2- i شروط طريقة الرقم التعيين التعيين الاستدلالي 920 من بين الأساتذة في مرسوم حالة نشاط المنتمين إلى رتبة أستاذ أو أستاذ محاضر 714 متصرف إداري مقرر من رئيسي مثبت أو العميد موظف له رتبة معادلة.
- متصرف إداري أو موظف له رتبة معادلة ويثبت 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة. 714 محافظ مثبت مقرر من ملحق بالمكتبات العميد أو موظف له رتبة معادلة ويثبت 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة بالمكتبات. 632 متصرف إداري أو مقرر من موظف له رتبة العميد معادلة ويثبت 3 سنوات أقدمية بهذه الصفة. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية المناصب العليا التصنيف شروط طريقة الصنف القسم المستوى الرقم رئيس مخبر أ رئيس مصلحة بمكتبة الكلية أ التعيين التعيين السلمي الاستدلالي 3 2-632 مهندس رئيسي مقرر من للمخبر والصيانة العميد مثبت مهندس دولة للمخبر والصيانة يثبت 3 سنوات أقدمية بهذه الصفة 3 م . 632 ملحق بالمكتبات أو مقرر من موظف له رتبة العميد معادلة ويثبت 3 سنوات أقدمية بهذه الصفة
المادة 3
فتح المادةيمكن شغل المناصب الأخرى وفقا للشروط المحددة أدناه.
وعلى هذا الأساس فإنها ترتب وفقا للتنقيط المحصل عليه تطبيقا للطريقة الوطنية للتصنيف في الأصناف والفروع المنصوص عليها في المادة 68 من أعلاه، وفقا للجدول الآتي :
المناصب العليا الصنف رئيس فرع 16 رئيس فرع 14 المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور التصنيف شروط طريقة الرقم التعيين القسم التعيين الاستدلالي 1 482 مساعد إداري رئيسي أو مقرر من موظف له رتبة معادلة العميد ويثبت 3 سنوات أقدمية بهذه الصفة. 4 416 مساعد إداري أو موظف له مقرر من رتبة معادلة ويثبت 3 العميد سنوات أقدمية بهذه الصفة. 21 رمضان عام 1420 ه الجريدة الرسمية
المادة 4
فتح المادةمع التطبيق التدريجي لأحكام هذا القرار ولأجل لا يتجاوز 31 يوليو سنة 2000، يبقى المستخدمون المعينون قانونا في المناصب العليا لمعاهد الجامعة سابقا والمعاهد الوطنية للتعليم العالي المنحلة والمحولة إلى الجامعات، يستفيدون من نظام المرتبات الخاص بهم عند تاريخ نشر هذا القرار.
المادة 5
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا القرار.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1420 الموافق . 7 ديسمبر سنة 1999 عن وزير المالية وزير التعليم الوزير المنتدب لدى العالي والبحث وزير المالية، المكلف العلمي بالميزانية علي براهيتي عمار تو الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.