قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 29 نوفمبر سنة 1992، يتعلق بالفروع التابعة للمديريات المكلفة بالتعمير والبناء والسكن للولاية وتحديد مهامها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 90-328 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 و المذكور أعلاه، تشتمل كل مديرية من المديريات المكلفة بالتعمير والبناء والسكن على :
1 - فروع اقليمية نظرا لاتساع الاقليم واعتبارات التأطير، في حدود فرع لكل جزء اقليمي يضم مجموعة من البلديات ينشطها رئيس دائرة واحد وذلك وفقا للتنظيم المعمول به. 2 فروع وظيفية تتكلف بمتابعة المشاريع النوعية وفقا لكثافة الأعمال الواجب اتخاذها .
المادة 2
فتح المادةتتمثل مهمة الفرع الاقليمي، على الخصوص، فيما يلي : 1 في ميدان التعمير :
- السهر على احترام قانون التعمير،
- السهر على توفير آلات التعمير، الادلاء بالرأي التقني على مجموع أعمال / العدد 30 17 ذي القعدة عام 1413 ه التعمير (كرخصة البناء ورخصة تجزئة الأراضي، ............
إنشاء بنك للمعلومات الاحصائية والتقنية الخاصة بالاملاك العقارية وغيرها، مساعدة البلديات في مجال : * وضع آلات التعمير ( المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير - مخطط شغل الأراضي الخ ......) الموافقة عليها وتنفيذهما. * مراقبة مطابقة المشاريع بالنسبة لرخصة البناء ورخصة تجزئة الأراضي، * تطبيق تدابير نظام التعمير، * حماية جمال المعالم والآثار التاريخية والمناظر الطبيعية الحساسة التابعة لاختصاصات مصالح التعميرو وكذا الحفاظ على تناسقها الهندسي. 2 في ميدان البناء والسكن :
أ - القيام في اطار السلطات المنوطة بها :
بمتابعة ومراقبة ورشات البناء العمومي الخاضعة لاختصاصه الاقليمي بتسليم تأشيرة المطابقة لوضعية أشغال الورشات الخاضعة لمراقبته بتسوية النزاعات وكذلك استلام الاعمال بالمساهمة في البحوث التقنية المرتبطة بالمنظمات والهيئات المحلية المعنية بجمع البيانات الاحصائية والاقتصادية والاجتماعية التقنية واستغلالها وتحليلها، بالمساهمة في تعريف وتطوير السكن الخاضع للمساعدة والسكن الراقي المرتبط بالهيئات المحلية المعنية.
ب – مساعدة البلديات فيما يلي :
تكوين الملفات المختلفة اللازمة لسير عمليات الاستشارات القانونية 17 ذي القعدة عام 1413 الجريدة الرسمية
- إعداد صفقات للدراسات والأشغال تسوية العمليات الحسابية وعمليات النزاع
- قبول الأعمال المنجزة.
المادة 3
فتح المادةيمكن أن تنشأ لدى المديريات المكلفة بالتعمير والبناء والسكن للولاية الفروع الوظيفية المذكورة في الفقرة 2 من المادة الأولى أعلاه، وفقا لأهمية البرامج والاحتياجات.
المادة 4
فتح المادةينشأ الفرع الوظيفي بقرار مشترك صادر عن وزير السكن ووزير الداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالميزانية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
وعلاوة على ذلك تحدد بنص المهام المفصلة المنوطة به وكذلك كيفيات انهاء أعمال الفرع المذكور.
المادة 5
فتح المادةيتم تعيين رؤساء الفروع وتحديد مرتباتهم، طبقا لأحكام المادة 104 من المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال التابعين للأسلاك التقنية النوعية لوزارة التجهيز والبناء.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 29 نوفمبر سنة 1992.
وزير السكن وزير الداخلية فاروق طبال والجماعات المحلية محمد حردي عن رئيس الحكومة عن الوزير المنتدب وبتفويض منه للميزانية المدير العام وبتفويض منه للوظيفة العمومية المدير العام للميزانية نور الدين قصد علي عبد الحميد قاص
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 90-09
- مرسوم تنفيذي رقم 91-306
- مرسوم تنفيذي رقم 92-176
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.