قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 23 مارس سنة 1980 يتعلق بكيفيات تنظيم مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية في الولاية وسيرها . 512
المادة الأولى
فتح المادةتتكون مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية في كل ولاية من المديريات الفرعية التالية :
- المديرية الفرعية للاحصائيات الاقتصادية والاجتماعية، المديرية الفرعية للتطوير والتهيئة العمرانية .
الثلاثاء 15 جمادى الاولى عام 1400 ه الجريدة
المادة 2
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية للاحصائيات الاقتصادية والاجتماعية وفى اطار النصوص التي يخضع لها الاعلام الاحصائى وطبقا للتعليمات التقنية المطابقة لها بما يلى :
جمع المعطيات والمعلومات الاحصائية المختلفة وذات الطابع الجهوى، الضرورية لتحضير المخطط الوطني وحصصه السنوية وكذلك مخططات التطوير المحلية واستغلالها وتحليلها وتقديمها .
ضمان تجميع المعلومات والاحصائيات
- الواردة من مصالح ومديريات الولاية والبلديات والهيئات العمومية وشبه العمومية والخاصة ، وتنسيقها .
تنفيذ برامج العمل المحضر لهذا الغرض - طبقا للمنهج الوطني .
المشاركة في كل لجنة جهوية مشتركة بين - الولايات تتعلق بالدراسات الاحصائية والاقتصادية .
المساعدة على وضع خلايا احصائية - واقتصادية في تراب الولاية .
وتتكون مما يلى : 1 مكتب التحقيقات الاقتصادية ويكلف بما يلى :
الجمع المباشر أو غير مباشر للمعطيات - والمعلومات الاحصائية والاقتصادية والاجتماعية ذات الطابع الجهوي أو المحلى.
انجاز الجهاز المركزى للاحصائيات أي تحقيق - احصائي تقوم به الولاية واستغلاله و دراسته .
المتابعة والمساعدة في انجاز كل الاحصائيات
- والتحقيقات الاحصائيات الواقعة فى تراب الولاية .
ويضمن بهذه الصفة العلاقات مع مجموع المصالح ومديريات الولاية فى كل ما يتعلق بتسويق الجمع الاحصائي على صعيد الولاية.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 513 ويكلف بالأضافة الى ذلك بالسهر على مطابقة الكيفيات الاحصائية وعلى المعلومات الواردة اليها من مصالح ومديريات الولاية والبلديات والهيئات العمومية وشبه العمومية والخاصة . 2 يكلف مكتب الاحصائيات الاقتصادية والاجتماعية بماريلي :
تحليل مجموع المعلومات الاحصائية، - الاقتصادية والاجتماعية ذات الطابع الجهوي او المحلى الناتجة عن التحقيقات الدورية أو الاستثنائية، المباشرة أو غير المباشرة .
تجميع عناصر المعلومات التي تقدمها المصالح والمديريات في الولايات والبلديات، والهيئات العمومية وشبه العمومية أو الخاصة ، وضمان مواصلاتها السلكية بعد التحقيق في الهيئة المركزية للاحصائيات .
تحضير معطيات الملخصات المخصصة لاعضاء المجلس التنفيذى والمجلس الشعبي الولائي واللجان المختصة على مستوى الولاية .
وضع تقرير دوري يتعلق بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية على أساس الاعلام الاحصائى المجموع، يختص بالوالى والمجلس الشعبي الولائي .
المادة 3
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية للتطور والتهيئة العمرانية فى اطار التوجيهات والاهداف والمناهج وكيفيات المخطط الوطني بما يلى :
تنشيط تحضير مشاريع مخططات التطور - وتنسيقها في مختلف مستويات البلدية والولاية بمشاركة مديريات المجلس التنفيذى الاخرى.
السهر على توافق عمليات التخطيط في - مختلف مستويات البلدية والولاية مع المخطط الوطني - • 514 - الجريدة الرسمية للجمهورية البرارية الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1400 ه
- مساعدة المجالس الشعبية البلدية في تحقيق الاقتراحات المتعلقة بمختلف البرامج المحلية والعمل على توفير شروط تحقيقها .
وضع المبادىء الموجهة للسياسة الوطنية للتهيئة العمرانية وضمان تنسيق أعمال التطور في تراب الولاية وتوزيعها بمشاركة مديريات المجلس التنفيذي الاخرى .
متابعة تنفيذ مخططات التطور في مختلف المستويات والسهر خاصة على احترام أولويات مناهج الانجاز • وتشتمل على مكتبين :
I - مكتب النشاط الجهوى ويكلف بما يلى :
- ضمان تنسيق تحضير المخطط الوطني للتطور ومتابعة تنفيذه، في اطار المجلس التنفيذي للولاية .
تنشيط مخططات التطور وتنسيقها
- ومتابعتها في الولاية والبلديات ومساعدة الاخيرة في تحضير مخططات التطور الخاصة بها.
- تحضير عمليات الاستثمار الذي تحقق في الولاية وتنسيقها ومتابعتها، ووضع حسابات دورية عن الانجازات .
القيام بكل الدراسات ذات الطابع الاقتصادي المتعلقة بالولاية وتنسيقها ومراقبتها . 2 1 2 - يكلف مكتب التهيئة العمرانية بما يلى :
تنشيط وتنسيق أعمال التهيئة العمرانية | - والسهر على مطابقتها لعمليات البرامج المختلفة لمديريات المجلس التنفيذي الاخرى .
المساهمة في اعداد التخطيط العام - للتهيئة العمرانية والسهر على انجازه في الولاية ، وفي هذا الاطار يسهر على الاستعمال العقلاني لكل الطاقات المحلية، بالتعاون مع مديريات المجلس التنفيذي، وتشارك في :
تحديد مساحات التعمير الحضرى،
- تنفيذ السياسة العقارية العامة الخاصة بتوزيع الاراضي، في اطار التوجيهات وحسب المشاكل النوعية المحلية .
- المساعدة في توزيع وحصر مجموع الاستثمارات المقررة فى المخطط الوطني وفي هذا الميدان يعطي رأيه في حصر الاستثمارات ذات الاهمية الوطنية .
المادة 4
فتح المادةعند الحاجة تحدد كيفيات تطبيق هذا القرار بتعليمات مشتركة بين وزير الداخلية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية .
المادة 5
فتح المادةيكلف الولاة، كل فى ولايته، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 6 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 23 مارس سنة 1980 • وزير الداخلية وزير التخطيط بوعلام بن حمودة والتهيئة العمرانية عبد الحميد ابراهيمي t وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.