قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 1 أكتوبر سنة 1966 يتضمن تحديد معدلات رسوم المطارات 1703
المادة الأولى
فتح المادةتحدد معدلات رسوم نزول الطائرات كما يلي :
1 ) بالنسبة للطائرات التي تقوم برحلات دولية : 4,80 دج للطن عن ال 25 طنا الاولى ، 9,60 دج للطن من 26 الى 75 طنا ، 13,50 دج للطن مازاد على 75 طنا .
2 ) بالنسبة للطائرات التي تقوم برحلات داخلية ، 20 را للطن عن ال 14 طنا الاولى ، 480 دج للطن من 15 الى 25 طنا ، 40 9 دج للطن من 26 الى 75 طنا ، 12000 دج للطن على مازاد على 75 طنا . ) الطائرات السياحية : 40 20 دج للطن +
المادة 2
فتح المادةتحدد معدلات رسوم استعمال وسائل الانارة كما يلي :
مطار الدار البيضاء ووهران 25 دينارا ، المطارات الاخرى 15 دينارا
المادة 3
فتح المادةتحدد معدلات الرسوم التي تقبض في المطارات عن استعمال التجهيزات المعدة لاستعمال المسافرين كما يلي :
المسافرون المتوجهون :
الى مطار جزائري 3000 دنانير ، الى مطار اوروبي او افريقى من 7000 الى 10000 دنانير ، الى مطارات اخرى من 15000 دج الى 20000 دينارا يحدد الوزير المكلف بالطيران المدني بمقرر منه المعدل المطبق في الحالتين الاخيرتين تبعا لتنمية الملاحة الجوية
المادة 4
فتح المادةيحدد معدل رسم وقوف الطائرات كما يلي : : . 1704 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 رمضان عام 1386 ه في مسافات حركة المرور والنقل 50. دج للطن في الساعة ، في مساحات المستودعات والصيانة 25 ر . دج للطن في الساعة ويمكن اعفاؤها اذا كان طول الاقامة يتراوح بين 45 دقيقة وساعتين في مساحات حركة المرور والنقل المادة ه : يحدد معدل رسم ايواء الطائرات ب 3000 دج للطن في اليوم .
المادة 6
فتح المادةيحدد معدل الاتاوة للعنصر المتحرك لتوزيع الوقود كما يلي :
بنزين 65 ر . دج للهكتوليتر ، كيروسين 41 0 دج للهكتوليتر .
مطارات اخرى بنزين 52ر. للهكتوليتر ، كيروسين 384 ر . دج للهكتوليتر .
وحرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 1 اكتوبر سنة 1966 ...
وزير الدولة المكلف بالنقل عن وزير المالية والتخطيط رابح بطاط وبتفويض منه المدير العام للمالية اسماعيل محروق
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.