قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 محرم عام 1438 الموافق 26 أكتوبر سنة 2016، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 2 يونيو سنة 2009 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للغابات

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.