قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 محرم عام 1438 الموافق 26 أكتوبر سنة 2016، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 2 يونيو سنة 2009 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للغابات
المادة الأولى
فتح المادةت ع دل أح كام ال م ادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 2 يون يو س نة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من الم رسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للغابات، طبقا للجدول الآتي : 24 10 18 جمادى الأولى عام 1438 ه مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع العام
المادة 2
فتح المادةينشر هذا ال قرار الرّسميّة لل جمهوريّة الجزائ ريّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 محرم عام أكتوبر سنة .2016 وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري فبراير سنة م التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة
(1) (2) التعداد ( 2+1 ) الرقم الصنف التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي
5 - - - 5
8 - - - 8 1 200
8 - - - 8
4 - - - 4 2 219
- - - - - 3 240
2 - - - 2
- - - - - 5 288
13 - - - 13
3 - - - 3 7 348
43 - - - 43 "
في الجريدة وزارة السكن والعمران والمدينة الدّيمقراطيّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رئاسي رقم 07-308
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 14-193
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.