قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 محرّم عام 1431 الموافق 21 ديسمبر سنة 2009، يتضمّن إنشاء ملحقة للمركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية بموجبارة (ولاية الجلفة)
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-371 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1423 الموافق 11 نوفمب ر سن ة 2002، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء ملحق ة للمركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية بموجبارة (ولاية الجلفة).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 محرّم عام 1431 الموافق 21 ديسمبر سنة .2009 وزير المالية وزير التهيئة العمرانية كريم جودي والبيئة والسياحة شريف رحماني عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي ق رار مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009، يتضمّن إنشاء اللجنة المتساوية الأعضاء لمختلف الأسلاك المشتركة لموظفي المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية.
إن وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
- بمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الّذي يحدّد اختصاص اللّجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها،
- وبم ق ت ضى الم رسوم رقم 84-11 المؤرّخ ف ي 11 رب ي ع الث ان ي عام 1404 الم وافق 14 يناير سنة 1984 الّذي ي حدّد كي فيات تع يي ن مم ث لين ع ن الموظ فين ف ي اللّجان المتساوية الأعضاء، الأسلاك والرتب
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة،
- مهندس دولة في المخبر والصيانة،
- مهندس دولة في الإعلام الآلي،
- متصرف إداري،
- وثائقي أمين محفوظات،
- مترجم،
- مهندس تطبيقي في المخبر والصيانة،
- تقني سام في المخبر والصيانة،
- تقني سام في الإعلام الآلي،
- مساعد إداري رئيسي،
- مساعد إداري،
- محاسب إداري رئيسي،
- كاتب مديرية،
- عون إداري،
- مساعد محاسب،
- كاتب راقن،
- عون مكتب،
- عون راقن.
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 02-371 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1423 الموافق 11 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن إنشاء مركز تنمية الموارد البيولوجية وتنظيمه وعمله، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سن ة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية لجنة متساوية الأعضاء للأسلاك والرتب، وفقا للجدول أدناه :
ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة .2009 شريف رحماني 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 8 رمضان عام 1431 ه 18 غشت سنة 2010 م قرار مؤرّخ في 25 رجب ع ام 1430 الموافق 18 يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين ممثلي الإدارة والمستخدمين لدى اللجنة المتساوية الأعضاء لمختلف الأسلاك المشتركة لموظفي المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية.
بموجب ق رار مؤرّخ في 25 رجب ع ام 1430 الموافق 18 يوليوسنة 2009، يعيّن ممثلين للإدارة والمستخدمين لدى اللجنة المتساوية الأعضاء لمختلف الأسلاك المشتركة لموظفي المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية، الأعضاء الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه :
ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأسلاك والرتب الأعضاء الدائمون
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة،
- مهندس دولة في المخبر والصيانة،
- مهندس دولة في الإعلام الآلي،
- متصرف إداري،
- وثائقي أمين محفوظات، الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون
- يمينة مزيان - ليلى حناش - كريمة فخور - فضيلة
- مترجم،
- مهندس تطبيقي في المخبر والصيانة، مزيان
- تقني سام في المخبر والصيانة، - طاوس - أحمد الأمين - هدى دعاس - فتيحة سلام
- تقني سام في الإعلام الآلي، مجاهد حزرشي
- مساعد إداري رئيسي، - نوارة جمعي - كهينة - نجود زلماط - محمد
- مساعد إداري،
- محاسب إداري رئيسي،
- كاتب مديرية،
- عون إداري،
- مساعد محاسب،
- كاتب راقن،
- عون مكتب،
- عون راقن.
وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.