قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 18 ربيع الثاني عام 139 الموافق 22 يونيو سنة 1970 يتضمن تتميم القرار الوزارى المشترك المؤرخ فى 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتضمن تنظيم مسابقة توظيف العاملين النفسانيين التقنيين 1056
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويكمل نص المادة الخامسة ( 3 ) من القرار المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمشار إليه أعلاه كالتالي :
ه - اختبار في اللغة العربية يخير فيه المترشحون بين مستويين :
المستوى الاول : معرفة ابتدائية للغة العربية : املاء متبوع بأسئلة بسيطة ، حول مفهوم بعض الكلمات والعبارات الجارية .
المستوى الثاني : معرفة أوسع للغة العربية : انشاء في موضوع عام مدة الاختبار ساعتان ، وكل نقطة تقل عن (8) تكون مرسبة للمترشح الذي يختار اختبار المستوى الاول . ولا تضاف لمجموع نقط الاختبارات الا النقط المساوية أو الزائدة على ثمانية (8) وكل نقطة تقل عن خمسة (5) تكون مرسبة للمترشح الذي يختار المستوى الثاني .
ولا تحسب الا النقط الزائدة على 10 لتحديد مجموع النقط المضروبة بالمعامل 2 »
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 22 يونيو سنة 1970 وزير التربية الوطنية وزير الداخلية أحمد طالب احمد مدغري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 68-320
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.