قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 21 يوليو سنة 2001، يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض المنتوجات الصيدلانية وكيفيات تطبيقها. 40

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة
شجرة النص
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.