قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رمضان عام 1412 الموافق 22 مارس سنة 1992 ، يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية في حالة الخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 1189
المادة 2
فتح المادةتضمن وزارة الداخلية والجماعات المحلية ) المديرية العامة للأمن الوطني ( توظيف الموظفين التابعين للأسلاك والرتب، المذكورة في المادة الاولى أعلاه، وتسيير حياتهم المهنية، حسب الأحكام القانونية المحددة في المراسيم التنفيذية رقم 91 – 106 و 107 و 111 المؤرخة في 17 أبريل سنة 1991 والمذكورة أعلاه.
واذا كان هؤلاء الموظفون قد تم تكوينهم لاحتياجات وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية في المؤسسات التكوينية المتخصصة، فان توظيفهم مشروط بالموافقة المسبقة لمصالح ادارة الصحة والشؤون الاجتماعية.
المادة 3
فتح المادةيدمج الموظفون التابعون للأسلاك والرتب المذكورة في المادة الاولى أعلاه، والعاملون لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية ( المديرية العامة للأمن الوطني ) الى غاية 31 ديسمبر سنة 1989، تطبيقا للأحكام المحددة في المراسيم التنفيذية رقم 91-106 و 107 و 111 المؤرخة في 27 أبريل سنة 1991 والمذكورة أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1412 الموافق 22 مارس سنة 1992 وزيرة الصحة عن رئيس الحكومة والشؤون الاجتماعية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية زهية منتوري نور الدين قصد علي عن وزير الداخلية والجماعات المحلية وبتفويض منه المدير العام للأمن الوطني أمحمد طلبة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.