قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 13 مارس سنة 1977 يتضمن تمديد وكالة الممثلين عن الموظفين والادارة في اللجان المتساوية الاعضاء . 640
المادة الأولى
فتح المادةان وكالة ممثلى الموظفين والادارة يمدد أجلها بستة أشهر ابتداء من 4 ديسمبر سنة 1976 وذلك وفقا الاحكام المقطع 2 من المادة 5 من المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 !!
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 13 | مارس سنة 1977 عن وزير المالية عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام محفوظ عوفي عبد الغنى العقبي 7
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 69-55
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.