قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 26 يونيو سنة 1971 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتعيين مراقبين في فرع الاستغلال 1103
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة داخلية لتعيين مراقبين في فرع الاستغلال .
تجرى الاختبارات يومي 2 و 3 أكتوبر سنة 1971 بمراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة .. 1104 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 جمادى الثانية عام 1391 ه
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة بثلاثمائة ( 300 )
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة الى الاعوان الاداريين العاملين بفرع الاستغلال المرسمين في رتبتهم ولهم على الاقل سنتان من الاقدمية منذ تعيينهم في هذه الرتبة والبالغين من العمر 35 سنة على الاكثر بحلول أول يناير 1971 .
يمكن أن يؤخر الحد الاقصى للسن بنسبة سنة واحدة عن.
كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز العمر 40 سنة . كما ان هذا الحد يؤخر بنسبة مساوية للفترة المقضية في صفوف جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون أن يتجاوز مجموع التأخير عشر سنوات
المادة 4
فتح المادةيحتوى ملف الترشيح على الاوراق التالية :
- ملف الترشيح رقم 886 – 5 ،
- طلب المشاركة في الاختبارات محرر بخط يد المترشح ،
- شهادة تبين الوضعية الادارية للمترشح وتحمل التأشيرات القانونية .
يجب أن توجه طلبات المشاركة في المسابقة عن طريق السلم الادارى الى المديرية التابع لها المترشح
المادة 5
فتح المادةتشتمل المسابقة على الاختبارات التالية :
نوع الاختبارات المدة المعامل انشاء حول موضوع عام 3 س 3 اعداد جدول 2 سن 3 جغرافيا 2 س I أسئلة مهنية 3 س 5 اختبار في اللغة العربية I س 3 ينقط كل اختبار من 0 الى 20 ◆ ولا يعتبر ناجحاً الا من أحرز على 6 نقاط على الاقل في كل اختبار ماعدا اختبار اللغة العربية وبعد تطبيق المعوامل تكون له 120 نقطة بالنسبة لمجموع الاختبارات .
يوجد البرنامج المفصل لاختبارى الجغرافيا والاسئلة المهنية في الملحق المرفق بأصل هذا القرار .
المادة 6
فتح المادةان الاختبار الخاص باعداد جدول يتضمن رسم جدول حسب العناصر المقدمة وبعد اجراء عمليات حساب وعند العطاء النقاط في هذا الاختبار تؤخذ بعين الاعتبار صحة عمليات الحساب وكذلك كيفية تقديم الجدول .
المادة 7
فتح المادةيتضمن الاختبار في الجغرافيا سؤالين حول الجغرافيا : الاقتصادية للجزائر
المادة 8
فتح المادةيتضمن الاختبار الخاص بالاسئلة المهنية معالجة سؤالين حسب الاختيار من بين 12 سؤالا موزعة على المجموعات السنة التالية :
- المصلحة البريدية ،
- المصالح المالية .
- مصلحة الصكوك البريدية .
- المصلحة الهاتفية ،
- المصلحة البرقية ،
- مصلحة الكهرباء اللاسلكي .
المادة 9
فتح المادةيتضمن الاختبار في اللغة العربية ترجمة نص محرر بالعربية الى الفرنسية • ولا تدخل في الحساب الا النقاط التي تزيد على 10 وهي تضاف بعد تطبيق المعامل الى نقاط الاختبارات الاخرى
المادة 10
فتح المادةيعهد باختيار الاختبارات ووضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مشكلة من الموظفين المذكورين بعده :
مدير الموظفين والهياكل أو مندوبه ، رئيساً ،
- مدير البريد والشؤون المالية أو مندوبه ،
- نائب مدير التكوين أو مندوبه .
يجوز للجنة الامتحان أن تستشير أى موظف أو أي عضو اختصاصي في التعليم •
المادة 11
فتح المادةيحدد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية حسب درجة الاستحقاق قائمة المترشحين الذين أعلنت اللجنة عن نجاحهم ويتم تعيينهم حسب نفس الترتيب ، وتنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات .
المادة 12
فتح المادةان المترشحين الناجحين يتم تعيينهم كمراقبين متمرنين ويتابعون دروساً في التعليم المهني
المادة 13
فتح المادةان الحائزين على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المؤسسة بموجب المرسوم رقم 66-37 المؤرخ في II شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 يستفيدون من أحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 •
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 26 | يونيو سنة 1971 عن وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه محمد بن زكري المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان المطبعة الرسمية : 7 و 8 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 68-35
- مرسوم رقم 71-43
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.