قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي الحجه عام 1406 الموافق 10 سبتمبر سنة 1986 يتضمن ترتيب بعض الطرق البلدية في صنف الطرق الولائية في ولاية البويرة. 1675
المادة الأولى
فتح المادةترتب قطع الطرق المصنفة سابقا في صنف «الطرق» «البلدية» في صنف «الطرق الولائية، ويخصص لها ترقيم جديد طبقا للمادة 2 أدناه.
المادة 2
فتح المادةتحدد قطع ق الطرق ق المعنية كما يأتي : 1 (1) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 26,100 كلم والتي تربط القادرية بالطريق الولائي رقم 93، والنقطة الكيلومترية التي تحمل رقم | 000 + 20 فى صنف الطرق الولائية» وتحمل رقم (1) !
تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية بالقادرية وتنتهى عند الطريق الولائي رقم 93 2 (2) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 23,600 كلم والتي تربط الطريق الوطني رقم 29 عند النقطة الكيلومترية رقم 400 + 90 بالطريق الولائي رقم 27 عند النقطة الكيلومترية رقم 000+ 23 في صنف الطرق الولائية وتحمل رقم ( 2 ) تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية عند نقطة التقاطع مع الطريق الوطني رقم 29 وتنتهى عند نقطة التقاطع مع الطريق الولائي رقم 27.
(3) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 14 كلم والتي تربط عومر بالاخضرية في صنف «الطرق الولائية» وتحمل رقم 3.
تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية في عومر وتنتهى في الاخضرية. 4 (4) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها و كلم والتي تربط الاخضرية بالطريق الولائي رقم 1 في بلدية معلة في صنف «الطرق الولائية»
وتحمل رقم 4.
تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية في الاخضرية وتنتهى عند نقطة التقاطع مع الطريق الولائي رقم 1 في بلدية معلمة . 5 (5) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 29 كلم والتي تتضمن فرعين وهي تربط الطريق الوطني رقم 18 عند النقطة الكيلومترية رقم 200 + 160 مع الطريق الوطني رقم 5 عند النقطة الكيلومترية رقم 950 + 104 ، وكذلك الطريق الوطني رقم 5 عند النقطة الكيلومترية رقم 900 + 105 بايغيل أو منشار مرورا بعين الترك وزبوجة وبسيت، في صنف «الطرق الولائية» - وتحمل رقم 5. 6 (6) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 10,500 كلم والتي تربط الطريق الوطني رقم 5 1676 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 محرم عام 1407 ه عند النقطة الكيلومترية رقم 900 + 113 في حدود ولاية تيزي وزو بتيزى أو جفوف في صنف «الطرق الولائية» وتحمل رقم 6.
تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية في الطريق الوطني رقم 5 وتنتهى عند حدود ولاية تيزي وزو.
(7) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 11,780 كلم والتى تربط بشلول بقمقومة في صنف «الطرق الولائية» وتحمل رقم 7.
تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية في بشلول وتنتهي في قمقومة.
(8) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 6,940 كلم والتى تربط الطريق الوطني رقم 5 عند النقطة الكيلومترية رقم 160 + 142، بسماش مرورا بالطريق الولائي رقم 38 عند النقطة الكيلومترية رقم 00 + Io في صنف «الطرق الولائية» وتحمل رقم 8 تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية في الطريق الوطني رقم 5 وتنتهى في سماش. 9 (9) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 14,800 كلم والتى تربط صهاريج بسلوم في صنف الطرق الولائية» وتحمل رقم 9.
تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية في صهاريج وتنتهى في سلوم.
(10) ترتب وترقم قطعة الارض التي يبلغ طولها II كلم والتى تربط الطريق الوطني رقم 15 بالنقطة الكيلومترية رقم 00 + 74 عند حدود ولاية بجاية في اتجاه تازمانت مرورا بأغبالو وبنى حمدون في صنف «الطرق الولائية» وتحمل رقم 10.
تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية عند نقطة التقاطع مع الطريق الوطني رقم 15 وتنتهى في حدود ولاية بجاية.
(II) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 40 كلم والتى تربط حنيف على الطريق الوطني رقم 5 عند النقطة الكيلومترية رقم 600 + 156 ، بالطريق الولائي رقم 24 عند النقطة الكيلومترية رقم 200 + 10 مرورا باغيل نايت عمر وأولاد راشد في صنف «الطرق الولائية وتحمل رقم .II تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية في الطريق الوطني رقم 5 وتنتهي في الطريق الولائي رقم 24.
(12) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 43 كلم والتي تربط الطريق الوطني رقم 8 عند النقطة الكيلومترية رقم 500 + 128 بدشمية على الطريق الولائي رقم 20 عند النقطة الكيلومترية رقم 500 + 68 مرورا بمعمورة في صنف «الطرق الولائية» وتحمل رقم 12.
تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية في الطريق الوطني رقم 8 وتنتهى في الطريق الولائي رقم 20 .
(13) ترتب وترقم قطعة الارض التي يبلغ طولها 14 كلم والتي تربط الطريق الوطني رقم 8 عند النقطة الكيلومترية رقم 147000 بالطريق الولائي رقم 24 عند النقطة الكيلومترية رقم 000 + 59 مرورا بالحجرة الزرقاء، في صنف «الطرق الولائية»
وتحمل رقم 13 .
تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية في الطريق الوطني رقم 8 وتنتهى في الطريق الولائي رقم 24.
(14) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 14,800 كلم والتي تربط عين تارزين بالطريق الولائي رقم 24 عند النقطة الكلومترية رقم 000 + 55 مرورا بمغنين وأولاد موسى في صنف «الطرق الولائية» وتحمل رقم 14.
تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية في عين تارزين وتنتهى فى الطريق الولائي رقم 24.
الاربعاء 27 محرم عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1677
(15) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 23,970 كلم والتي تربط الطريق الولائي رقم 125 عند النقطة الكيلومترية رقم 200 + 33 بالطريق الولائي رقم 23 عند النقطة الكيلومترية رقم 570 + 21 مرورا بسوق الخميس والمقراني، في صنف الطرق الولائية» وتحمل رقم 15.
تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية في الطريق الولائي رقم 125 وتنتهى في الطريق الولائي رقم 23.
(16) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 1o كلم والتي تربط الطريق الولائي رقم 127 عند النقطة الكيلومترية رقم 800 + 9 بعين حجار مرورا المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 | بأولاد أمهية وايقورة فى صنف «الطرق الولائية» | وتحمل رقم 16 .
تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية في | الطريق الولائي رقم 27 وتنتهى في عين الحجر.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1406 الموافق 10 سبتمبر سنة .1986 عن وزير الاشغال عن وزير الداخلية العمومية والجماعات المحلية الامين العام الامين العام مقداد سيفي عبد العزيز مضوى شارع عبد القادر بن مبارك ، الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.