قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي الحجه عام 1406 الموافق 10 سبتمبر سنة 1986 يتضمن ترتيب بعض الطرق البلدية في صنف الطرق الولائية في ولاية البويرة. 1675

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.