قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 1399 الموافق 29 - ديسمبر سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للدخول في سلك المفتشين الرئيسيين للتجارة . 18
المادة الأولى
فتح المادةينظم امتحان مهني للدخول في سلك المفتشين الرئيسيين للتجارة حسب أحكام هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيفتح الامتحان المفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصاديه وللملحين الاداريين المرسمين بوزارة التجارة، البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في تاريخ الامتحان والذين يثبتون في هذا التاريخ 5 سنوات خدمة فعلية في أسلاكهم .
تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 71 43 المؤرخ في 28 يناير سنة 1971 المشار اليه أعلاه، يمكن تأخير الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتعدى !
ذلك 5 سنوات، ويؤخر هذا الحد الاقصى الى 10 سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير
- الوطني .
المادة 3
فتح المادةيجب أن ترسل طلبات المشاركة الخطية عن الطريق السلمى الى وزارة التجارة، مديرية الادارة العامة، المديرية الفرعية للموظفين والتكوين المهني.
المادة 4
فتح المادةتجرى اختبارات الامتحان المهنى ابتداء من 2 يونيو سنة 1979 وينتهى التسجيل وتسليم الملفات يوم 30 أبريل 1979 .
المادة 5
فتح المادةيحتوى الامتحان على خمسة اختبارات كتابية للقبول وثلاثة اختبارات شفوية للنجاح.
أ - الاختبارات الكتابية للقبول :
انشاء في موضوع عام لمعرفة امكانيات المترشح الفكرية والتحريرية ، المدة : 3 ساعات - المعامل 3 .
اختبار في القانون التجاري : المدة : 3 ساعات – المعامل 2 ،
- اختبار في قانون العقوبات : المدة : 3 ساعات - المعامل 2، اختبار في الاقتصاد السياسي : المدة : 3 ساعات المعامل I ، - اختبار في اللغة الوطنية .
ب - الاختبارات الشفوية للنجاح :
سؤال في المحاسبة : المدة : 15 دقيقة - المعامل 1 .
سؤال حول تنظيم الاسعار : المدة : 15 دقيقه - المعامل 1 .
- سؤال حول الجغرافيا الاقتصادية للجزائر ، المدة : 15 دقيقة - المعامل I • يلحق البرنامج المفصل للاختبارات بأصل هذا القرار .
المادة 6
فتح المادةينقط كل اختبار بعلامة تتراوح بين 0 و 20 .
تضرب كل علامة محصلة في المعامل المحدد في المادة 5 أعلاه، ويمثل الحاصل الناتج حسب الشروط المدورة سابقا مجموع النفط لكل اخبارات الامتحان المهني و به يتحدد ترتيب المترشح في القائمة.
الثلاثاء 3 صفر عام 1399 ه الجريدة الرسمية
المادة 7
فتح المادةكل نقطة تقل عن 5 من 20 تعد مقصية، في جميع الاختبارات.
الا انه بالنسبة للغة الوطنية فالنقطة المقصية هي 4 من 20
المادة 8
فتح المادةلا يمكن أن يشارك في الاختبارات الشفوية الا المترشحون الذين حصلوا فى الاختبارات الكتابية على معدل تحدده لجنة الامتحان .
المادة 9
فتح المادةتتألف اللجنة من :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا .
المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله .
مدير الاسعار أو ممثله ، مدير التسويق أو ممثله ،
- مفتش رئيسي للتجارة مرسم .
المادة 10
فتح المادةيحدد وزير التجارة قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان، وكذلك قائمة الناجحين نهائيا، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . :
المادة 11
فتح المادةحدد عدد المناصب المعروضة ب 6 تطبيقا للمرسوم رقم 73-7 المؤرخ في 5 يناير سنة 1973 المشار اليه أعلاه أى 30 % من المناصب الشاغرة في هذا السلك.
المادة 12
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية طبقا لاحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه .
يعين المترشحون الناجحون مفتشين رئيسيين للتجارة متمرنين في مختلف المصالح التابعة لوزارة التجارة .
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1399 الموافق 29 ديسمبر 1978 .
الامين العام لرئاسة الجمهورية عن وزير التجارة عبد المجيد علاهم الامين العام محمد رحموني الملحق 1 الثقافة العامة :
انشاء حول موضوع عام لمعرفة امكانيات المترشح الفكرية والتحريرية 2 القانون التجاري :
عقود التجارة والتاجر
- السندات التجارية
- المحلات التجارية واهم العمليات الواقعة عليها للجمهورية الجزائرية 19
- الملكية التجارية والملكية الصناعية الشركات التجارية (عموميات) التنظيم القضائى وتصفية الملكيات (عموميات) 3 قانون العقوبات :
مصادر قانون العقوبات وأسسه
- المخالفة في قانون العقوبات مدد واجراءات الأمن . 4 الاقتصاد السياسي :
عناصر النشاط الاقتصادي قطاعات ونظم الانتاج الاسواق والاسعار النقد والسياسة النقدية (عموميات) الاستثمارات الهيكل الوطني والمبادلات التجارية المبادلات الدولية
- الاستراتيجية التجارية للجزائر . 5 المحاسبة :
المبادىء الاساسية في المحاسبة العامة.
الموازنة حساب الاستغلال العام حساب الخسائر والارباح
- التحليلات الاساسية للمحاسبة التحليلية :
ترتيب التكاليف مدخل عن الايرادات التقنولوجيا والعناصر المكونة للتكاليف والاسعار. - 6 نظام الاسعار :
النظرية العامة لآليات تدخل الدولة في ميدان الاسعار تاريخ تنظيم الاسعار في الجزائر المبادىء العامة لتنظيم الاسعار بالجزائر ضبط مخالفات نظام الاسعار وقمعها
7 - الجغرافيا الاقتصادية للجزائر :
المعطيات الطبيعية والبشرية للجزائر . - الفلاحة - الصناعة النقل المبادلات التجارية للجزائر معطيات عامة عن المغرب .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.