قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 22 يوليو سنة 1968 يتضمن فتح مسابقة للدخول في الدورة الاولى لمراكز التكوين الاداري لقسم ه مراقبى العمل والشؤون الاجتماعية » 1397
المادة الأولى
فتح المادةتفتح اعتباراً من 18 سبتمر سنة 1968 مسابقة للدخول الى مركز التكوين الادارى لمدينة الجزائر وذلك لتوظيف 30 تلميذا مراقبا للعمل والشؤون الاجتماعية الاجتماعية في السنة الأولى ..
المادة 2
فتح المادةان طلبات المشاركة في المسابقة بجب ان توجه همن ظرف موصى عليه الى مركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر - طريق العربي عليق ( القادوس سابقا ) الجزائر العاصمة ..
يجب على المترشحين أن يقدموا تأييدا لطلبهم الاوراق التالية :
1) شهادة الميلاد أو ورقة عائلية او فردية من الحالة المدنية ،
2) نسخة من صحيفة السوابق القضائية مؤرخة منذ اقل من ثلاثة اشهر ،
3) شهادة الجنسية مؤرخة منذ أقل من ثلاثة اشهر ،
4 ) شهادة طبية تثبت أن المترشح غير مصاب باي مرض أو عامة تمنعه من ممارسة الوظائف المطلوبة .
ه ) نسخة طبق الاصل للشهادة أو الاجازة أو شهادة تثبيت بان المترشح تتوفر فيه شروط الاقدامية والرتبة
6 ) فيما يخص المترشحين الموظفين ، رخصة كتابية من ادارتهم الاصلية تمنح بقصد المشاركة في المسابقة ثم اتباع التدريب في حالة النجاح ،
7 ) صورتان للهوية وظرفان عليهما طابع بريدي محرران بعنوان المترشح ..
المادة 3
فتح المادةيجب أن تتوفر في المترشحين للمسابقة الشروط التالية :
1) أن يكونوا حائزين على بروفي التعليم العام أو شهادة معادلة واما أن يثبتوا اقدمية سنتين بصفة عون ادارة او في رتبة معادلة ) أن يكونوا بالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر فى أول يناير من سنة المسابقة .
المادة : : خلافا للمادة 3 اعلاه يجب على اعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ان يثبتوا حيازتهم لشهادة دراسية للقسم الثالث من الثانويات | أو التكميليات أو شهادة معادلة وينتفعون بتأخير في حدود السن للقبول طبقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ...
المادة ه : ان تاريخ اختتام التسجيل وايداع ملفات الترشيح يحدد ب 31 غشت سنة 1968 .
المادة 6
فتح المادةتتضمن مسابقة الدخول اربعة اختبارات كتابية منها اختبار واحد اختياري و اختبار شفاهي وهي :
انشاء له طابع عام المدة ثلاث ساعات – المعامل 3 ،
- دراسة نص المدة ساعتان ونصف – المعامل 2 ، -
- اختبار في الجغرافية الاقتصادية الجزائرية ( الموارد والانتاج ( المدة ساعة – المعامل 1 ، شكل نص عربي اختبار اختياري ) المدة ساعة المعامل 2 ، -
- اختبار شفاهي حول المعارف العامة للمترشح المعامل 2 ، تدخل في الحساب فيما يتعلق بالاختبار الاختياري النقط التي تفوق المعدل والتي تضاف الى مجموع النقط المحصلة في الاختبارات الاجبارية .
المادة 7
فتح المادةان كل علامة ناقصة عن 6/20 في الانشاء ذي الطابع العام تكون سببا في الرسوب •
المادة 8
فتح المادةان المستفيدين من احكام المرسوم المتعلق بالدخول الى الوظائف العمومية وبترتيب اعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني لهم الحق في تخفيض للنقط يعادل العشر من مجموع النقط المحصلة
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 22 يوليو سنة 1968 وزير العمل والشؤون عن وزير الداخلية الاجتماعية الكاتب العام محمد سعيد معزوزي حسين طيبي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم
- مرسوم رقم 68-367
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.