قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 صفر عام 1393 الموافق 2 مارس سنة 1973 يتضمن الاعفاء من امتحان مستوى معرفة اللغة الوطنية بالنسبة للموظفين المتخرجين من مؤسسات التكوين المعدة للتعيين في الوظيفة العمومية . 426
المادة الأولى
فتح المادةيمكن اعفاء الموظفين المتخرجين من المؤسسات المعدة للتعيين في الوظيفة العمومية من شهادة معرفة اللغة الوطنية ( المستوى الأول ) .
ويعلن عن هذا الاعفاء بعد أخذ رأى اللجنة المحدثة بموجب القرار المؤرخ في 30 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه مع الاخذ بعين الاعتبار لبرامج التعليم والتاريخ تطبيقها
المادة 2
فتح المادةستبين ابتداء من سنة 1973 ، القرارات المتعلقة باعلان نتائج امتحانات التخرج من المؤسسات المعنية، مستوى معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لكل تلميذ.
وسينظم الاختبار الخاص بمعرفة اللغة الوطنية طبقا للكيفية المحددة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 24 | يوليو سنة 1971 المشار اليه أعلاه والمعدل .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 صفر عام 1393 الموافق 21 مارس 1973 وزير الداخلية عن وزير التعليم الابتدائي أحمد مدغري والثانوي الكاتب العام عبد الحميد مهري وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 68-92
- مرسوم رقم 68-95
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.