قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 22 يوليو سنة 1970 يتضمن فتح الدورة الثالثة للامتحان المهنى الخاص بالمستوى قصد ترسيم ممرنى الشبيبة والرياضة 1025
المادة الأولى
فتح المادةتجرى اختبارات الدورة الثالثة للامتحان المهنى الخاص بالمستوى قصد ترسيم ممرنى الشبيبة والرياضة في المراكز التالية : 1026 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 جمادى الثانية عام 1390 ه.
- مدرسة تكوين اطارات الشبيبة بتقصرين ( الجزائر العاصمة ) ،
- المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية بابن عكنون ( الجزائر العاصمة ) ، مدرسة تكوين اطارات الشبيبة بقسنطينة ، -
- المركز الجهوى للتربية البدنية والرياضية بسرايدي (عنابة) ،
- المركز الجهوي للتربية البدنية والرياضية بعين الترك (وهران) •
المادة 2
فتح المادةتفتح سجلات القيد لدى وزارة الشبيبة والرياضة ، المديرية الفرعية للموظفين 3 شارع أبي الوزداد الجزائر ، من 25 سبتمبر الى غاية 24 أكتوبر سنة 1970
المادة 3
فتح المادةتجرى الاختبارات يومى 26 و 27 نوفمبر سنة 1970 0
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 22 يوليو سنة 1970 .
عن وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه على بوزيد المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان قرارات الولاة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.