قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 20 18 ديسمبر سنة 1992، يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة السكن في حالة القيام بالخدمة لدى المصالح التابعة للادارة المكلفة بالنقل والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة لها . 19
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى المصالح التابعة للادارة المكلفة بالنقل والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها الموظفون المنتمون للأسلاك والرتب المذكورة في الجدول التالي :
الأسلاك الرتب مهندسون معماريون مهندس معماري مهندس معماري رئيسي
المادة 2
فتح المادةتضمن ادارة النقل توظيف الموظفين التابعين للأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه وتسيير حياتهم المهنية حسب الأحكام القانونية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيدمج المستخدمون التابين للأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه والعاملون في 31 ديسمبر سنة 1989 لدى ادارة النقل : ذلك تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 المذكور أعلاه،
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 20 ديسمبر سنة 1992.
عن وزير السكن عن وزير النقل وبتفويض منه وبتقريض منه مدير الديوان مدير الديوان محمد شروق رفيق براشمي عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين قصد علي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.