قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شوال عام 1413 الموافق 31 مارس سنة 1993، يتضمن وضع بعض الاسلاك الخاصة بوزارة التربية الوطنية في حالة القيام بالخدمة لدى مؤسسات التكوين التابعة لوزارة السكن. 14 الأربعاء 3
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه، يكون في وضعية القيام بالخدمة لدى مؤسسات التكوين التابعة لوزارة السكن العدد 38 الأربعاء 19 ذي الحجة عام 1413 ه الموظفون المنتمون الى الاسلاك والرتب المبينة في الجدول التالي :
الاسلاك الرتب أستاذ التعليم الثانوي استاذ التعليم الثانوي أستاذ مهندس أستاذ مهندس
المادة 2
فتح المادةتقوم وزارة السكن ، طبقا لأحكام القانون الأساسي المحدد في المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور اعلاه بتعيين الموظفين المنتمين الى الاسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى اعلاه وتسيير حياتهم المهنية.
غير انه اذا تم تكوين هؤلاء الموظفين لتلبية احتياجات وزارة التربية الوطنية في مؤسسات تكوين ، متخصص، فان توظيفهم يكون مشروطا بالموافقة المسبقة لمصالح ادارة التربية الوطنية.
المادة 3
فتح المادةيدمج الموظفون المنتمون للاسلاك والرتب، المذكورة في المادة الاولى أعلاه، المشتغلون الى غاية 31 ديسمبر سنة 1989 في مؤسسات التكوين التابعة لوزارة السكن طبقا للاحكام المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1413 الموافق 31 مارس سنة 1993.
عن وزير السكن عن وزير التربية الوطنية وبتفويض منه وبتفويض منه مدير الديوان مدير الديوان محمد شروك مصطفى بن زرقة عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين قصد علي الأربعاء 19 ذي الحجة عام 1413 ه الجريدة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.