قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1428 الموافق 14 أبريل سنة 2007، يتعلق بتنظيم الأقسام والمصالح والمخابر الجهوية للمعهد الوطني للبحث في علم التحقيق الجنائي
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم الأقسام والمصالح والمخابر الجهوية للمعهد الوطني للبحث في علم التحق يق الجن ائي، تط بيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 04-432 المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيساعد الأمين العام المدير العام للمعهد في إطار المهام المحددة في المادة 16 من المرسوم الرئاسي رقم 04-432 المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه.
ينشط الأمين العام عمل الأقسام والمصالح والمخابر الجهوية وينسقها.
ويكلف زيادة على ذلك، بمتابعة نشاطات مركز الوثائق ومكتب التعاون ومكتب الإعلام الآلي واليقظة التكنولوجية.
المادة 3
فتح المادةيضم المعهد ثلاثة ( 3 ) أقسام ومصلحتين
(2) وخمسة ( 5 ) مخابر جهوية :
- القسم العلمي،
- القسم التقني، 17 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 3 يونيو سنة 2007 م
- قسم الهوية القضائية،
- مصلحة قاعدة المعطيات،
- مصلحة الإدارة والوسائل،
- المخابر الجهوية.
المادة 4
فتح المادةيكلّف القسم العلمي بما يأتي :
- تنشيط نشاطات التكوين، البحث والاستشراف في ميادين علم التحقيق الجنائي وعلم الإجرام ومتابعتها ومراقبتها،
- ضمان المعالجة والخبرات العلمية لدلائل علم التحقيق الجنائي،
- المساهمة في تقييم الاحتياجات من المستخدمين المتخصصين وأعمال التكوين والتعاون العلمي واقتناء الأجهزة العلمية والتكنولوجية والوثائقية،
- المساهمة في أشغال المجلس العلمي للمعهد.
ويضم ثلاث ( 3 ) مصالح مقسمة إلى مكاتب ومخابر متخصصة.
مصلحة التعليم والتكوين ما بعد التدرج، وتكلف بما يأتي :
- ضمان مهام التكوين، وتحسين المستوى وتجديد المعارف والتكوين ما بعد التدرج في ميادين علم التحقيق الجنائي وعلم الإجرام،
- تطوير الشراكة العلمية والتعاون مع المعاهد والجامعات المتخصصة على المستويين الوطني والدولي في ميدان متابعة البحث في علم التحقيق الجنائي وعلم الإجرام.
وتضم مكتبين ( 2 ) :
- مكتب التعليم،
- مكتب التكوين ما بعد التدرج.
مصلحة الدراسات والبحث والاستشراف في علم التحقيق الجنائي وعلم الإجرام وتكلف بما يأتي :
- القيام، بناء على طلب من السلطات المؤهلة، بكل دراسة أو بحث في علم التحقيق الجنائي وعلم الإجرام، أو بحث إحصائي أو قانوني له علاقة بالشرطة الجنائية وصياغة التوصيات المرتبطة بذلك، عند الاقتضاء،
- المبادرة بأعمال البحث التي تعالج الإجرام والقيام بها،
- ضمان نشر الوثائق وأعمال الدراسات والبحث المرتبطة بالنشاطات العلمية والتقنية.
وتضم مكتبين ( 2 ) :
- مكتب الدراسات والبحث،
- مكتب التطلعات.
مصلحة الخبرات العلمية، وتكلف بما يأتي :
- تحليل، بطلب من السلطات القضائية ا لمختصة، الدلائل المادية التي يتم جمعها عند معاينة المخالفات والتحريات التي تستدعي مشاركة مختلف التخصصات العلمية والتقنية وإعداد تقارير الخبرة.
- المساهمة أيضا في التعليم والنشاطات المتعلقة بالبحث التطبيقي في علم التحقيق الجنائي في ميادينه المتخصصة،
- ضمان تسيير بنوك معطيات علم التحقيق الجنائي التابعة لمخابرها المتخصصة.
وتضم سبعة ( 7 ) مخابر متخصصة :
- مخبر كيمياء علم التحقيق الجنائي،
- مخبر ا لمخدرات،
- مخبر المتفجرات / الحرائق،
- مخبر الأمن الغذائي / البيئة،
- مخبر البيولوجيا / البصمة الوراثية،
- مخبر علم التسمم الجنائي،
- مخبر الطب الشرعي / خلية التعرف على ضحايا الكوارث،
المادة 5
فتح المادةيكلّف القسم التقني بما يأتي :
- تنظيم نشاطات مصلحة ضمان النوعية، وتنشيطها ومتابعتها ومراقبتها،
- إجراء الخبرات التقنية بالأسلحة والقذائف والوثائق والخطوط والعملة المزورة والآثار التكنولوجية،
- المساهمة في تقييم الاحتياجات من المستخدمين المختصين وأعمال التكوين والتعاون العلمي واقتناء الأجهزة العلمية والتكنولوجية والوثائقية،
- المساهمة في أشغال المجلس العلمي للمعهد.
ويضم ثلاث ( 3 ) مصالح مقسمة إلى مكاتب ومخابر متخصصة :
مصلحة ضمان النوعية وتكلف بما يأتي :
- تطوير بروتوكولات خبرة دلائل علم التحقيق الجنائي المطبقة في الدوائر والمخابر المتخصصة وتحسينها وتوحيدها.
- ضمان تحيين مصلحة توثيق النوعية في الأقسام والمصالح والمخابر المتخصصة في خبرات دلائل علم التحقيق الجنائي. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة وتضم ثلاثة ( 3 ) مكاتب :
- مكتب التصديق والاعتماد،
- مكتب متابعة البروتوكولات والمعايير،
- مكتب متابعة الأجهزة التحليلية.
مصلحة الخبرات التقنية وتكلف بما يأتي :
- تحليل، بطلب من السلطات القضائية ا لمختصة، الدلائل المادية التي تم جمعها إثر معاينة المخالفات والتحريات في ميادين الأسلحة والقذائف والوثائق المؤمنة والعملة المزورة والخطوط والإمضاءات وإعداد تقارير الخبرة،
- المساهمة أيضا في التعليم ونشاطات البحث التطبيقي في علم التحقيق الجنائي،
- ضمان تسيير بنوك معطيات علم التحقيق الجنائي المتوفرة لدى مخابرها المتخصصة.
وتضم ثلاثة ( 3 ) مخابر متخصصة :
- مخبر الأسلحة والقذائف،
- مخبر الوثائق المؤمنة / العملة المزورة،
- مخبر الخطوط / الإمضاءات.
مصلحة الخبرات الخاصة بالدلائل التكنولوجية وتكلف بما يأتي :
- تحليل، بطلب من السلطات القضائية ا لمختصة، الدلائل المادية التي تم جمعها إثر معاينة المخالفات والتحريات في ميادين الدلائل المعلوماتية وجرائم الكمبيوتر والبصمات الصوتية ومعالجة الصورة والإشارة واستغلال الهواتف المحمولة وإعداد تقارير الخبرة،
- المساهمة أيضا في التعليم ونشاطات البحث التطبيقي في علم التحقيق الجنائي،
- ضمان تسيير بنوك معطيات علم التحقيق الجنائي، فيما يخص المحفوظات الآلية للبصمات الصوتية والمخالفات المرتبطة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
وتضم ثلاثة ( 3 ) مخابر متخصصة :
- مخبر التحليل الجنائي للصوت،
- مخبر الدلائل المعلوماتية / جرائم الكمبيوتر،
- مخبر استغلال الهواتف المحمولة. / العدد 36 17 جمادى الأولى عام 1428 ه 3 يونيو سنة 2007 م
المادة 6
فتح المادةيكلّف قسم الهوية القضائية بما يأتي :
- تنظيم نشاطات مصالح استقبال العينات وضبطها والمحفوظات القضائية لبصمات الأصابع اليدوية والآلية ودراسة وكشف البصمات ورفعها وتسيير ومراقبة محطات الهوية القضائية المتواجدة عبر التراب الوطني وتنشيط ذلك ومتابعته ومراقبته،
- ضمان تعيين الأشخاص والبحث عن الدلائل وآثار علم التحقيق الجنائي وجمعها قصد استغلالها على مستوى مصالحها و/أو مخابر الأقسام التقنية والعلمية،
- المساهمة كذلك في التعليم ونشاطات البحث التطبيقي في علم التحقيق الجنائي،
- المساهمة في تحديد الاحتياجات من المستخدمين المختصين ونشاطات التكوين الأولي والمتواصل واقتناء الأجهزة الخاصة بالهوية القضائية والوثائق وإنشاء محطات الهوية القضائية،
- المساهمة في أشغال المجلس العلمي للمعهد.
ويضم أربع ( 4 ) مصالح مقسمة إلى مكاتب :
مص لح ة است قبال العينات وض بط ه ا وت ق وم بما يأتي :
- التكفل بالمسار الشامل للعينات ووثائق الإجراءات وكذا تقارير الخبرة،
- إعلام القضاة والمحققين والسلطات المؤهلة حول إمكانية إجراء التحريات والتحاليل المطلوبة ومعالجة الأدلة.
وتضم مكتبين ( 2 ) :
- مكتب استقبال العيّنات وضبطها،
- مكتب تسيير ملفات الخبرة.
مصلحة المحفوظات الخاصة ببصمات الأصابع وتكلف بما يأتي :
- تركيز الوثائق الخاصة ببصمات الأصابع الواردة من المصالح والسلطات القضائية والمكتب المركزي الوطني للأنتربول، لا سيما بواسطة النظام الآلي للتعرف على بصمات الأصابع وتصنيفها واستغلالها،
- تسيير النظام الآلي للتعرف على بصمات الأصابع الذي يسمح بالتعرف على الأشخاص،
- توفير المعلومات للقضاة والمحققين والسلطات المؤهلة في إطار معالجة القضايا الإجرامية على المستوى الوطني والمساعدة القضائية في إطار التعاون الدولي. 17 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 3 يونيو سنة 2007 م وتضم مكتبين ( 2 ) :
- مكتب المحفوظات القضائية اليدوية،
- مكتب تسيير النظام الآلي للتعرف على بصمات الأصابع.
مصلحة كشف البصمات ورفعها وتكلف بما يأتي:
- ضمان التغطية التصويرية والسمعية البصرية المرتبطة بنشاطات الأقسام والمصالح والمخابر المتخصصة،
- القيام، بطلب من القضاة والمحققين والسلطات المؤهلة، بمعالجة وتحليل الآثار والدلائل التي تم جمعها في أماكن وقوع الجريمة، قصد إقامة الدليل الكفيل بالتعرف على مرتكبي الجرائم والجنح،
- تقديم المساعدة التقنية اللازمة للتحريات التي تندرج في تسيير مسرح الجريمة،
- المساهمة في التكوين وتطوير البحث التطبيقي في علم التحقيق الجنائي.
وتضم ثلاثة ( 3 ) مكاتب :
- مكتب التصوير الجنائي / فيديو،
- مكتب تحاليل كشوف البصمات ورفعها،
- مكتب المناهج والبحث وتطوير تقنيات تسيير مسرح الجريمة.
مصلحة تسيير ومراقبة محطات الهوية القضائية وتكلف بما يأتي :
- ضمان تسيير نشاطات محطات الهوية القضائية، الموجودة على مستوى التراب الوطني ومتابعة ومراقبة نشاطاتها التقنية،
- المساهمة في التكوين الأولي والمتواصل للتقنيين المتخصصين في الهوية القضائية،
- المساهمة في إنشاء محطات الهوية القضائية.
وتضم مكتبين ( 2 ) :
- مكتب التسيير التقني للمحطات،
- مكتب متابعة ومراقبة نشاطات المحطات.
المادة 7
فتح المادةتكلّف مصلحة قاعدة المعطيات بما يأتي :
- المساهمة في وضع مرجعيات قاعدية في مجال علم التحقيق الجنائي،
- إعداد بنوك المعطيات الجنائية وتحاليلها وتنشيطها ومراقبتها، لا سيما المحفوظات الآلية للنظام الآلي للتعرف على بصمات الأصابع وبصمات الأسلحة والقذائف والبصمة الوراثية ذات الصلة بالأقسام والمخابر المتخصصة وكذا متابعة التطورات التكنولوجية لهذه الأنظمة.
وتضم ثلاثة ( 3 ) مكاتب :
- مكتب بنوك معطيات علم التحقيق الجنائي،
- مكتب بنوك المعطيات الجنائية،
- مكتب بنوك المعطيات المؤسساتية.
المادة 8
فتح المادةتكلّف مصلحة الإدارة والوسائل بما يأتي :
- ضمان تسيير الوسائل العامة والموارد البشرية والميزانية،
- السهر على أمن وصيانة هياكل المعهد وكذا تنظيم وحماية الأرشيف.
وتضم أربعة ( 4 ) مكاتب :
- مكتب الميزانية والمحاسبة،
- مكتب تسيير الوسائل،
- مكتب تسيير الموارد البشرية،
- مكتب التقنيات والأمن.
المادة 9
فتح المادةيضم المعهد الوطني للبحث في علم التحقيق الجنائي خمسة ( 5 ) مخابر جهوية، موجودة بوهران وقسنطينة وورقلة وبشار وتامنغست.
تشكل هذه الهياكل المتخصصة، على المستوى الجهوي، امتدادا لنشاطات المعهد في مجال الخبرة والتكوين والبحث العلمي. وتتمثل مهامها فيما يأتي :
- إجراء التحاليل والخبرة العلمية الضرورية لسير التحقيقات القضائية بطلب من المحققين والقضاة والسلطات المؤهلة،
- توفير الدعم التقني الضروري في تسيير مواقع حدوث الجريمة ووضع تقنيين ومختصين مجهزين بالوسائل الملائمة تحت تصرفهم،
- المساعدة في التكوين في مجالات علم التحقيق الجنائي الموجهة لكافة تقنيي السلسلة القضائية وكذا البحث العلمي المطبق في علم التحقيق الجنائي،
- المساهمة في أشغال المجلس العلمي للمعهد.
المادة 10
فتح المادةيوضع المخبر الجهوي تحت سلطة رئيس مخبر جهوي.
ويضم أربع ( 4 ) مصالح مقسمة إلى مكاتب ومخابر متخصصة :
المصلحة العلمية وتضم سبعة ( 7 ) مخابر :
- مخبر كيمياء علم التحقيق الجنائي،
- مخبر ا لمخدرات،
- مخبر المتفجرات / الحرائق، 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- مخبر الأمن الغذائي / البيئة،
- مخبر البيولوجيا / البصمة الوراثية،
- مخبر علم التسمم الجنائي،
- مخبر الطب الشرعي.
المصلحة التقنية وتضم ستة ( 6 ) مخابر :
- مخبر الأسلحة والقذائف،
- مخبر الوثائق المؤمنة / العملة المزورة،
- مخبر الخطوط / الإمضاءات،
- مخبر التحليل الجنائي للصوت،
- مخبر الأدلة المعلوماتية / جرائم الكمبيوتر،
- مخبر استغلال الهواتف المحمولة.
مصلحة الهوية القضائية وتضم أربعة ( 4 ) مكاتب :
- مكتب استقبال العينات وضبطها وتسيير ملفات الخبرة،
- مكتب محفوظات بصمات الأصابع،
- مكتب كشف البصمات ورفعها،
- مكتب تسيير ومراقبة محطات الهوية القضائية.
مصلحة الإدارة والوسائل وتضم ثلاثة ( 3 ) مكاتب:
- مكتب قاعدة المعطيات،
- مكتب ضمان النوعية،
- مكتب الوسائل العامة.
المادّ ة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسم يّة للجمه وريّة الجزائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1428 الموافق 14 أبريل سنة .2007 وزير الدولة، وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية مراد مدلسي نور الدين زرهوني، المدعو يزيد عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي / العدد 36 17 جمادى الأولى عام 1428 ه 3 يونيو سنة 2007 م وزارة الطاقة والمناجم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.