قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 يتضمن تحديد نسبة الاقتطاع من ايرادات التسيير في ميزانية البلديات. 412
المادة الأولى
فتح المادةتحدد النسبة الدنيا القانونية التي تقتطعها البلديات من ايرادات التسيير والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار بعشرين في المائة ( 20 ) بالنسبة لسنة 1987.
المادة 2
فتح المادةتؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الايرادات المبينة فيما يلى :
الباب 74 : مخصصات الصندوق المشترك للجماعات المحلية باستثناء المساعدة المقدمة للاشخاص المسنين (المادة الفرعية 7413 أو المادة 666 بالنسبة لبلديات مراكز الولايات).
الباب 75 : الضرائب غير المباشرة باستثناء حقوق الحفلات المادة 755) بالنسبة لبلديات مراكز الولايات).
الباب 76 : الضرائب المباشرة، باستثناء المساهمة في صندوق الضمان للضرائب المباشرة الباب 68 ، والعشر ( 1 ) من الدفع الجزافي الاضافي 10 المخصص لصيانة المساجد والمؤسسات المدرسية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986.
وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية عبد العزيز خلاف محمد يعلى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.