قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1395
المادة الأولى
فتح المادةتفتح مسابقة للدخول الى المركز الوطني الجمعة 21 شعبان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 917 للتربية البدنية والرياضية لابن عكنون يوم 22 سبتمبر سنة 1975 وذلك لتكوين اساتذة فى التربية البدنية والرياضية.
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعروضة على المترشحين بسبعين منصبا (70) •
المادة 3
فتح المادةتنهى التسجيلات شهرا قبل فتح المسابقة .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرره بالجزائر في 27 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 9 مايو سنة 1975 وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخلية عبد الله فاضل وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 68-371
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.