قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 19 يناير سنة 1986، يتضمن الغاء القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 4 يوليو سنة 1982 والمتعلق بشروط التنازل عن العتاد والسيارات القديمة من طرف الجيش الوطني الشعبى للموظفين العسكريين المنحدرين من جيش التحرير الوطني المرخص لهم في اثبات حقوقهم في المعاش وللمجاهدين. 129 L وزارة المالية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 4 يوليو سنة 1982 المذكور أعلاه، ومجموع النصوص اللاحقة به، وذلك ابتداء من أول فبراير سنة 1986.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 19 يناير سنة 1986.
وزير المالية وزير المجاهدين بوعلام بن حمودة جلول بختي نميش عن وزير الدفاع الامين العام العميد / رشيد بن يلس وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 84-16
- أمر رقم 84-02
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.