قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 20 مارس سنة 1985 يتضمن ترتيب بعض الطرق البلدية في صنف الطرق الولائية في ولايتي بشار و تيندوف. 563
المادة الأولى
فتح المادةتدرج أجزاء الطرق المرتبة سابقا ضمن الطرق البلدية في صنف الطرق الولائية ويخصص لها الترقيم الجديد طبقا للمادة 2 التالية.
المادة 2
فتح المادةتحدد اجزاء الطرق المعنية على النحو التالي : 1 (1) يرتب ويرقم طريقا ولائيا رقم 1 الجزء | الرابط بين الطريق الوطني رقم 6 و بنى عباس والبالغ طوله 15 كلم.
توجد نقطته الكيلومترية الاصلية عند تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 6 ونقطته الكيلومترية النهائية في بني عباس. 2 (2) يرتب ويرقم طريقا ولائيا رقم 2 الجزء الرابط بين الطريق الوطني رقم 50 وتابلبالة والبالغ طوله 85 كلم.
توجد نقطته الكيلومترية الاصلية عند تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 50 ونقطته الكيلومترية النهائية في تابلبالة. 3 (3) يرتب ويرقم طريقا ولائيا رقم 3 الجزء الرابط بين بشار ومنابحة والبالغ طوله 44 كلم.
توجد نقطته الكيلومترية الاصلية في بشار و نقطته الكيلومترية النهائية في منابحة. 4 (4) يرتب ويرقم طريقا ولائيا رقم 4 الجزء الرابط بين الطريق رقم 3 وبوقيس والبالغ طوله | كلم .23 توجد نقطته الكيلومترية الاصلية عند تقاطعه مع الطريق رقم 3 ونقطته الكيلومترية النهائية في بوقيس.
(5) يرتب ويرقم طريقاً ولائيا رقم 5 الجزء الرابط بين تندوف حاسي عبد الله والبالغ طوله كلم .25 توجد نقطته الكيلومترية الاصلية في تندوف ونقطته الكيلومترية النهائية في حاسي عبد الله.
6) (6) يرتب ويرقم طريقا ولائيا رقم 6 الجزء الرابط بين الطريق الوطني رقم 6 وطايبة عبورا عن رسفة والبالغ طوله 26 كلم.
توجد نقطته الكيلومترية الاصلية عند تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 6 ونقطته الكيلومترية النهائية في طايبة.
7) يرتب ويرقم طريقا ولائيا رقم 7 الجزء الرابط بين الطريق الوطني رقم 6 وسد الاستعادة والبالغ طوله 25 كلم.
توجد نقطته الكيلومترية الاصلية عند تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 6 ونقطته الكيلومترية النهائية في سد الاستعادة. 3 (3) يرتب ويرقم طريقا ولائيا رقم 8 الجزء الرابط بين الطريق الوطني رقم 6 وجرف باردة والبالغ طوله 5 كلم .
توجد نقطته الكيلومترية الأصلية عند تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 6 ونقطته الكيلومترية النهائية في جرف باردة.
(9) يرتب ويرقم طريقا ولائيا رقم والجزء الرابط بين بشار ومريجة والبالغ طوله 80 كلم.
توجد نقطته الكيلومترية الاصلية في بشار و نقطته الكيلومترية النهائية في مريجة.
10) يرتب ويرقم طريقا ولائيا رقم 10 الجزء الرابط بين الطريق الوطني رقم 6 وتاغيت والبالغ طوله 73 كلم.
الأربعاء 4 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 565 توجد نقطته الكيلومترية الاصلية عند تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 6 ونقطته الكيلومترية النهائية في تاغيت.
يرتب ويرقم طريقا ولائيا رقم II الجزء الرابط بين الطريق الوطني رقم 6 وايقلى والبالغ طوله 30 كلم.
توجد نقطته الكيلومترية الاصلية عند تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 6 ونقطته الكيلومترية النهائية في ايقلي.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 20 مارس سنة 1985.
وزير الاشغال العمومية وزير الداخلية أحمد بن فريحة والجماعات المحلية محمد يعلى وزارة الصناعات الخفيفة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.