قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 يتضمن تتميم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 29 رجب عام 1389 الموافق 10 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن تنظيم المسابقة والامتحان المهنى لتوظيف الملحقين بالأبحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف . 1289
المادة الأولى
فتح المادةتتمم أحكام المادة 5 (أ) من القرار المؤرخ في 29 رجب عام 1389 الموافق 10 أكتوبر سنة 1969 والمشار اليه أعلاه كما يلى : ) امتحان في اللغة العربية ، وللمترشحين الاختيار بين مستويين :
المستوى الأول : معلومات أولية في اللغة الوطنية : املاء متبوع بأسئلة بسيطة تدور حول معنى بعض الكلمات أو العبارات المستعملة المستوى الثاني : معلومات معمقة في اللغة الوطنية :
انشاء في موضوع ذي طابع عام ويدوم الاختبار ساعتين ، وتعتبر كل علامة أقل من 8 مسقطة بالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المستوى الأول 6 ولا تؤخذ بعين الاعتبار العلامات المساوية أو الزائدة على 8 الا بالنسبة لمجموع النقط • و تعتبر كل علامة أقل من 5 مسقطة بالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المستوى الثاني ولا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط التي تزيد على 10 بالنسبة لمجموع النقط المطبق عليها العامل 02
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 .
عن وزير التربية الوطنية عن وزير الداخلية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للادارة المركزية المدير العام للوظيفة العمومية ابراهيم حسبلاوي عبد الرحمن كيوان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 68-312
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.