قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1393 - الموافق 23 مارس سنة 1973 يتعلق بتنظيم امتحان مهني لاثبات المستوى قصد ادراج اعوان في سلك الاعوان التقنيين للفلاحة . 402
المادة الأولى
فتح المادةينظم امتحان مهنى لاثبات المستوى، يخصص للمدربين التابعين لصندوق حيازة الملكية والاستغلال القروى وكذا المدربين القرويين، والتابعين للشركات الفلاحية للاحتياط، ولمحققى الاشغال الاحصائية المنصوص عليهم في المادة 15 من المرسوم رقم 68-279 المشار اليه اعلاه، وهذا قصد ادراجهم في سلك الاعوان التقنيين للفلاحة (فرع الانتاج الزراعي) .
للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 صفر عام 1393 ه
المادة 2
فتح المادةتجرى اختبارات الامتحان المهنى للمستوى ابتداء من 12 يونيو سنة 1973 في المديريات الفلاحية لمدينة الجزائر ووهران وقسنطينة.
المادة 3
فتح المادةيجب على كل مترشح للامتحان ان يودع او يرسل الى مديرية الفلاحة للولاية التي يتبعها ملفا يتضمن الاوراق التالية :
طلب مكتوب بخط اليد للتسجيل في اختبارات الامتحان تصريح للاختيار بين الاقسام المقترحة بالنسبة للاختبار الكتابي الثالث والاختبار الشفهي نسخ طبق الاصل لقرار التعيين الاخير والمحضر التوظيف في المهام التي سمحت له بالدخول الى امتحان الادراج.
يجب ان ترسل ملفات الترشيح الى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي - المديرية الفرعية للموظفين 12 شارع العقيد عميروش - الجزائر العاصمة قبل 5 ابريل سنة 1973 .
المادة 4
فتح المادةينشر وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان المهني وتعلق بشهرين على الاقل قبل تاريخ الاختبارات في مقر الدوائر الجهوية والخاصة بالولاية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وتبين فى هذه القائمة ألقاب واسماء المترشحين والصفة التي يشاركون بها .
المادة 5
فتح المادةيشتمل الامتحان على الاختبارات التالية :
أ - ثلاثة اختبارات اجبارية :
I - اختبار في الفرنسية يشتمل على :
- املاء مكون من مائة كلمة تقريبا مرفوقا بأسئلة بسيطة في النحو وفهم النص المدة : 45 دقيقة.
انشاء يتعلق بالمسائل التي لها صلة بالمهنة، المدة :
ساعة و 45 دقيقة، المدة الاجمالية : ساعتان ونصف المعامل 3.
2 - اختبار في الرياضيات يتضمن حالات مجسمة ذات طابع فلاحي، المدة : ساعة ونصف، المعامل : 2.
3 - يختار المترشح احد الاختبارات التالية :
- اختبار في جغرافية الجزائر يتضمن اسئلة بسيطة ورسما لخريطة جغرافية تتعلق بالجغرافية الطبيعية او الاقتصادية للجزائر اختبار في الفلاحة العامة يتعلق بمسائل بسيطة مأخوذة من البرنامج المرفق المدة : ساعتان ونصف، المعامل : 2.
ب اختبار كتابي اختيارى فى اللغة العربية يتضمن - املاء، المدة : ساعة ونصف، المعامل : 1.
الجمعة 25 صفر عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 403
ج - اختبار شفاهي اجباري يتضمن محادثة مع لجنة الامتحان لمدة 20 دقيقة تقريبا يخصص للاطلاع على الكفاءات العامة للمترشحين ويدور حسب اختيار المترشح حول المواضيع التالية :
- في برنامج الفلاحة العامة والفلاحة الخاصة او في برنامج غراسة الاشجار والكروم،
- او في برنامج تربية الحيوانات والدواجن
- او في برنامج تقنية الاحصائيات.
المعامل : 3
المادة 6
فتح المادةان البرنامج المفصل للاختبارات مبين في الملحق المرفق بهذا القرار.
المادة 7
فتح المادةتنقط الاختبارات من صفر الى 20 ويقبل المترشحون لاجتياز مجموع الاختبارات ماعدا اذا حصلوا على علامة أقل من 5 على 20 في احد الاختبارات الكتابية الاجبارية.
ولا يصرح بنجاح أي مترشح الا اذا حصل على الاقل على 100 نقطة في مجموع الاختبارات .
المادة 8
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان كما يلى :
مدير الادارة العامة بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي او ممثله رئيسا
- مدير التعليم الفلاحي او ممثله ، مدير الانتاج الحيواني او ممثله .
مدير الانتاج النباتي او ممثله مدير الدراسات والتخطيط او ممثله
- المدير الفلاحة للولاية المعنى او ممثله المصححون لمختلف الاختبارات ويحضرون بصوت استشاري .
المادة 9
فتح المادةتحدد القائمة النهائية للمترشحين الناجحين من قبل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى حسب نظام الترتيب المعد من قبل اللجنة. ويدرج المعنيون في سلك الاعوان التقنيين للفلاحة فرع الانتاج الزراعى طبقا لاحكام المرسوم رقم 68-279 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتشار اليه اعلاه .
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 صفر عام 1393 الموافق 23 مايو سنة 1973 • عن وزير الفلاحة والاصلاح عن وزير الداخلية الزراعي وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين بوقلي حسن ثاني عبد الرحمن كيوان الملحق برنامج الامتحان المهنى لاثبات المستوى عون تقنى) اولا : ان برنامج اللغة الفرنسية هو برنامج القسم المرابع .
من الثانويات والتكميليات. :
تتعلق الاختبارات بالمعلومات التالية :
I - اختبار في الاملاء مكون من 10 اسطر وسؤالين، سؤال له علاقة بالنحو والآخر بفهم النص.
2 - اختبار في الانشاء يتعلق بسؤال عام حول مهنة الفلاحة .
ثانيا : ان برنامج الرياضيات هو برنامج القسم الرابع للثانويات والتكميليات ..
تتعلق المسائل المطروحة بحالات مجسمة ذات طابع فلاحي.
ثالثا : برنامج الاختبار الكتابي حسب الاختيارات . 1 جغرافية الجزائر :
وضع الجزائر في العالم ،
- التضاريس
- المناخ.
الانهار
- السكان 4 الفلاحة .
التنظيمات الفلاحية :
الفلاحة العصرية الفلاحة التقليدية المنتجات الفلاحية :
الانتاج النباتي الانتاج الحيواني
- الثروات الطبيعية .
الصناعة التجارة طرق المواصلات
- الصحراء.
2 - - الفلاحة العامة :
الصفات الطبيعية للاراضي الاراضي والماء،
- الاسمدة : تعريفها - دورها - فوائد الاسمدة العضوية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 صفر عام 1393 ه الطرق الزراعية لتحضير وصيانة الاراضي - توزيع الماء : المبادىء الرقابة.
رابعا : برنامج الاختبار الشفهي : 1 القسم الاول :
الفلاحة الخاصة :
- - زراعة الحبوب القمح والشعير)
- زراعة النباتات ( البطاطا - الفول - العدس - الحمص ) .
القسم الثاني :
غراسة الاشجار :
- البساتين : التنظيم والصيانة
- الطفيليات وأمراض الاشجار المثمرة اشغال الجني وحفظ الفواكه.. - زراعة الكروم :
- تهيئة الارض
- طرائق التقليم الطفيليات والامراض
- صيانة الكروم،
- اشغال الجنى والتهيئة الى صناعة الخمور والحفظ.
القسم الثالث :
تربية الحيوانات :
- أهمية وفائدة قطيع الغنم الاحتياطات المتخذة فى حالة الوفيات بواسطة الإمراض - المعدية،
- الصيانة اليومية للقطيع
- أغذية الماشية الأكثر استعمالا في الجزائر،
- الحصص الغذائية وتطبيقها
- أهمية الورد
- الانتاجات الرئيسية للاغنام - قيادة القطيع قصد الانتاج .
تربية الدواجن :
- تسيير حظيرة تربية الطيور :
انتاج الدجاج للاكل - التغذية
- انتاج البيض
- معلومات عن انتاج الكتاكيت :
التفريخ الصناعي التربية.
القسم الرابع : تقنية الاحصائيات :
التحقيق :
- نفسية التحقيق والمحقق مختلف الطرق لتقديم تحقيق طريقة تحرير استجواب.
المفردات التقنية المستعملة في الفلاحة :
معرفة وتسمية :
- مختلف الزراعات وأنواع الزراعة الواحدة،
- مختلف الانتاجات المعدات المستعملة في الزراعة،
- المردود - المقاييس الخ ....
مختلف التحقيقات المنجزة :
- تحقيق الهياكل تحقيق المعدات
- تحقيق زراعة الكروم
- تحقيق اليد العاملة.
وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.