قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1393 الموافق 29 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 فيما يتعلق بالتصرف في بعض اعتمادات التسيير لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. 94
المادة الأولى
فتح المادةان الاعتمادات المخصصة لنفقات اعانات السكان بواسطة توزيع المواد الغذائية الضرورية والاسعافات بالملابس توزع بمبادرة من وزير العمل والشؤون الاجتماعية حسب الاحتياجات المصرح بها وتخصص هذه الاعتمادات للمجالس التنفيذية للولايات عند نهاية الثلاثة اشهر الاخيرة من السنة المالية التي اعتمدت اليها.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 ذى الحجة عام 1393 الموافق 29 ديسمبر سنة 1973 وزير الداخلية وزير المالية أحمد مدغري اسماعيل محروق الثلاثاء 5 محرم عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 95
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.