قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1400 الموافق 15 أكتوبر سنة 1980 يتعلق بكيفيات تنظيم مصلحة الشؤون الدينية في الولاية وسيرها . 1647
المادة الأولى
فتح المادةتوضع مصلحة الشؤون الدينية فى كل ولاية تحت اشراف الامين العام للولاية وتشتمل على مكتبين :
مكتب الموظفين
2 - مكتب وسائل العتاد.
المادة 2
فتح المادةيكلف مكتب الموظفين بما يلى :
- القيام بكل عمليات التسيير المتعلقة بالوضعية الادارية لسلك رجال الدين ومعلمى القرآن الكريم العاملين بالولاية، 1648 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ذو الحجة عام 1400 ه توزيع وتعيين رجال السلك الديني الذين وظفتهم الولاية أو وضعوا تحت تصرفها،
- متابعة تطور حالة الموظفين .
المادة 3
فتح المادةيكلف مكتب وسائل العتاد بما يلى :
- اقتناء وتوزيع المعدات والاثاث الضرورى لحسن سير المصلحة
- ضمان التسيير والاشراف على تجديد صيانة المعدات المنقولة
- متابعة الحالة القانونية للمباني والاملاك العقارية وضمان تسييرها،
- السهر على صيانة المساجد ومدارس التعليم القرآني متابعة الانجازات وتهيئة المساجد - وتجهيزها،
- من مراقبة حسابات وانجازات الجمعيات الدينية ،
- قبول الاوقاف ومتابعة تسييرها ومراقبتها .
المادة 4
فتح المادةوعند الضرورة تحدد تعليمة وزارية مشتركة لوزير الداخلية ووزير الشؤون الدينية كيفية تطبيق هذا القرار
المادة 5
فتح المادةتلغى اجراءات القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 17 أكتوبر سنة 1976 المشار اليه أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيكلف الولاة، كل في ولايته، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1400 الموافق 15 أكتوبر سنة 1980.
وزير الداخلية وزير الشؤون الدينية بوعلام بن حمودة عبد الرحمن شيبان وزارة الشؤون الخارجية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 69-38
- مرسوم رقم 79-141
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.