قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1417 الموافق 25 يونيو سنة 1996 ، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1416 الموافق 26 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة الصحة والسكان في حالة خدمة لدى إدارة وزارة الشؤون الخارجية. 18
المادة الأولى
فتح المادةيتمم الجدول المبين في المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1416 الموافق 26 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه كما يأتي :
الأسلاك الرتب ممرض مؤهل الممرضون ممرض حامل شهادة دولة ممرض رئيسي
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 صفر عام 1417 الموافق 25 يونيو سنة 1996.
الوزير المنتدب لدى عن وزير الشؤون رئيس الحكومة الخارجية المكلف بالإصلاح الإداري وبتفويض منه والوظيف العمومي الأمين العام عامر حركات عمار بن جامع عن وزير الصحة والسكان وبتفويض منه مدير الديوان محمد عوالي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رئاسي رقم 96-01
- مرسوم تنفيذي رقم 91-107
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.