قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1417 الموافق 25 يونيو سنة 1996 ، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1416 الموافق 26 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة الصحة والسكان في حالة خدمة لدى إدارة وزارة الشؤون الخارجية. 18

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.