قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شوال عام 1439 الموافق 26 يونيو سنة 2018، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدد معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتصنيفها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تتميم الملحق الثاني المتضمن تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة المرفق بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدد معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتصنيفيها، فيما يخص تصنيف المؤسسات الاستشفائية المتخصصة في الفئات : “أ“ و“ب“ و “ج“، كما يأتي :
“الملحق 2 الاختصاص المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الولاية الترتيب ..................................................................................(بدون طب الأمراض العقلية تغيير).................................................................................. .......................(بدون تغيير)................
مستشفى الأمراض العقلية لمشونش بسكرة ج ..............................................................................(بدون أمراض تغيير)............................................................................... .......................(بدون تغيير)................
السرطان مركز مكافحة السرطان للوادي الوادي ب ..........................................................................(الباقي بدون تغيير).............................................................................“
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورّي ة الجزائريّة الديمقراطيّة الّش عبيّة.
حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1439 الموافق 26 يونيو وزير الصحة والسكان وزير المالية وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي عبد الرحمان راوية سنة .2018 عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال 28 محرّم عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 8 أكتوبر سنة 2018 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.