قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1393 الموافق 29 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 فيما يتعلق بالتصرف في بعض اعتمادات التسيير لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى. 94
المادة الأولى
فتح المادةان تسيير الاعتمادات المخصصة لمرتبات العمل والتكاليف الاجتماعية الخاصة بالموظفين الاداريين ورجال التعليم المعينين في كل ولاية باستثناء الاعتمادات المخصصة لاداء أجور الموظفين المناوبين والمياومين يبقى من اختصاص المصالح المركزية لوزارة التعليم الابتدائي والثانوي وذلك في انتظار التأسيس الفعلى ضمن كل ولاية للهياكل المالية والحسابية الضرورية للمارسة من قبل الولاة للاختصاصات المخولة اليهم بموجب المادة 2 من المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 المشار إليه أعلاه •
المادة 2
فتح المادةان تسيير الاعتمادات المخصصة :
ا - لتسديد نفقات رجال التعليم أو الموظفين الاداريين الممارسين مهامهم بالمفتشيات الاكاديمية والمصالح التابعة لها ومؤسسات التعليم الابتدائي ماعدا نفقات التنقل أو تغيير الاقامة للمواطنين باستثناء النفقات المدفوعة كتعويضات اجمالية ونفقات مرور المعلمين الجزائريين المقيمين في الجنوب والذين يقضون عطلتهم في الشمال وكذا التعويض عن الكيلومتر ،
ب - لتسيير المطاعم المدرسية .
تبقى من اختصاص المصالح المركزية لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1393 الموافق 29 ديسمبر سنة 1973 .
وزير الداخلية وزير المالية أحمد مدغري اسماعيل محروق
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.