قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 24 يونيو سنة 1971 يتضمن رفع الحد الادنى الخاص بابرام الصفقات من قبل المركز الاستشفائي والجامعي لمدينة الجزائر . 1411
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للاستثناء المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 62 من الامر رقم 67 90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه فإن الحد الادنى للنفقات التي يجب ان تكون موضوع صفقة يرفع من 200000 الى 1500000 دج بالنسبة للنفقات المتممة في كل من الاقسام الواردة بعده التابعة للمركز الاستشفائي والجامعي لمدينة الجزائر :
قسم الطب والاختصاصات الطبية ، قسم الجراحة والاختصاصات الجراحية .
1 - قسم المصالح العامة والاشغال ، القسم التقني والصيدلي ، قسم المركز الجزائرى لحقن الدم وفروعه .
المادة 2
فتح المادةان النفقات المتعلقة بالاشغال واللوازم والخدمات المنجزة في كل من الاقسام الخمسة المشار اليها أعلاه والتابعة للمركز الاستشفائي والجامعي لمدينة الجزائر ، يمكن تسديدها.
بناء على بيان حساب او مجرد فواتير بالنسبة لكل عملية ومتعهد او مزود
المادة 3
فتح المادةان النفقات المنصوص عليها فى المادة 2 والزائدة على مبلغ 100.000 دج ، يجب ان تقترن بموافقة وزير الصحة العمومية مسبقا ، ويجرى مثل ذلك بالنسبة لكل صفقة تزيد عن مليوني دينار .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في اول جمادى الاولى عام 1391 الموافق 24 يونيو سنة 1971 وزير التجارة وزير المالية .
عياشي ياكر اسماعيل محروق
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.