قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1393 الموافق II يونيو سنة 1973 يتضمن تتميم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1391 الموافق 13 يوليو سنة 1971 والمتضمن أحداث لجان متساوية الاعضاء لبعض اسلاك الموظفين التابعين لكتابة الدولة للتخطيط : 790
المادة الأولى
فتح المادةيفرض على السيارات المستوردة والمسجلة | المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بموجب المرسوم رقم تحت النظام الخاص للتعاون التقني والمستفيدة من الاعفاء من الرسوم والضرائب الجمركية، عدم قابلية التنازل بصفة دائمة - ما عدا في حالة صدور مقرر مخالف يسلم من وزارة المالية (مدير المالية الخارجية) وذلك مع الاحتفاظ بالشروط الواردة بعده ..
المادة 2
فتح المادةفي حالة تنازل مرخص به ضمن الشروط المذكورة فى نهاية المادة الاولى اعلاه، يجب على المتنازل ان يسدد الرسوم والضرائب بالعملات القابلة للتحويل على اساس الاسعار الموضوعة من طرف البنك المركزى الجزائري والمحسوبة على اساس قيمة السيارة عند استيرادها .
المادة 3
فتح المادةفي عدم تسديد الضرائب والرسوم المذكورة اعلاه بالعملات القابلة للتحويل وبقدر ما تكون للمتعاون | 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-263 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان التقنيين للاحصاء ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 55 69-55 69 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1391 الموافق 13 يوليو سنة 1971 والمتضمن الثلاثاء 10 جمادى الثانية عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 791 احداث لجان متساوية الاعضاء لبعض أسلاك الموظفين التابعين لكتابة الدولة للتخطيط ، يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة الأولى من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 13 يوليو سنة 1971 والمتضمن انشاء بعض أسلاك الموظفين التابعين لكتابة الدولة للتخطيط كما يلى :
الاعوان التقنيون للاحصاء » •
المادة 2
فتح المادةيتمم الجدول المنصوص عليه في المادة 2 من القرار المشار اليه أعلاه كما يلى :
ممثلو الادارة ممثلو الموظفين الاسلاك المرسمون النواب المرسمون النواب ..... ..... .......
الاعوان التقنيون للاحصاء I I I I
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 1 يونيو سنة 1973 كاتب الدولة للتخطيط عن وزير الداخلية كمال عبد الله خوجة الكاتب العام حسين طيبي قرارات الولاة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.