قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 9 مايو سنة 1975 يتضمن فتح مسابقة لدخول تلاميذ مربين الى مدارس تكوين الاطارات بتقصر اين وشراقة وقسنطينة . 918 للجمهورية الجزائرية الجمعة مدربين للشبيبة والرياضة لمدرسة تكوين الاطارات لتقصر اين (مدينة الجزائر) 918
المادة الأولى
فتح المادةتفتح مسابقة للدخول الى مدارس تكوين الاطارات بتقصير اين والشراقة وقسنطينة قصد تكوين مربين على مستوى كل ولاية ابتداء من 22 سبتمبر سنة 1975
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الاماكن ب 260 .
المادة 3
فتح المادةتنهى التسجيلات شهرا قبل فتح المسابقة .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 9 للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 شعبان عام 1395 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1395 الموافق 9 مايو سنة 1975 يتضمن فتح مسابقة لدخول تلاميذ مدربين للشبيبة والرياضة لمدرسة تكوين الاطارات لتقصر اين (مدينة الجزائر) ان وزير الشبيبة والرياضة ووزير الداخلية وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين ولاسيما المادة 2 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-373 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الخاص لمدربي الشبيبة والرياضة المعدل والمتمم بالمرسومين رقم 70-98 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 و رقم 72-98 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 أبريل سنة 1972 ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في و جمادى الاولى عام 1392 الموافق 20 يونيو سنة 1972 والمتعلق بتنظيم مسابقة قبول تلاميذ مدربين للشبيبة والرياضة ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل للمادة 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتفتح مسابقة للدخول الى مدرسة تكوين الاطارات لتقصر اين قصد تكوين مدربين للشبيبة والرياضة في مستوى كل ولاية ابتداء من 22 سبتمبر سنة 1975 .
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعروضة على المترشحين 100
المادة 3
فتح المادةتنهى التسجيلات شهرا قبل فتح المسابقة .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
و خرر بالجزائر في 27 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 9 مايو سنة 1975 مايو سنة 1975 وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخلية عبد الله فاضل وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخلية عبد الله فاضل وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان الجمعة 21 شعبان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 919
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 68-374
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.