قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 3 مايو سنة 2010، يتعلّق بتصنيف طريق ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية غرداية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980، المعدّل، والمذكور أعلاه، يصنف الطريق غير المصنف سابقا والمذكور في المادة 2، ضمن صنف "الطرق الولائية "، ويعيّن بالترقيم الجديد المحدّد أدناه.
المادة 2
فتح المادةيحدد الطريق الولائي المنصوص عليه أعلاه، كما يأتي :
1 - يصنف ويرقم الطريق الرابط بين زلفانة والطريق ال ولائي رقم 33 والب الغ ط وله 50,000 كلم، "كطريق ولائي رقم 201 " امتدادا للطريق الولائي رقم 201 الموجود.
تقع نقطة بدايته الكيلومترية ( ن.ك 00 + 000 ) لمجمل الطريق الولائي رقم 201 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 49 ( ن.ك 35 + 000 ) ونقطة نهايته الكيلومترية ( ن.ك 55 + 500 ) عند نقطة تقاطعه مع الطريق الولائي رقم 33 ( ن.ك 62 + 000 .)
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 3 مايو سنة .2010 عن وزير الدولة، وزير وزير الأشغال العمومية الداخلية والجماعات المحلية عمار غول الأمين العام عبد القادر والي 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة وزارة التضامن الوطني والأسرة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.