قرار مؤرخ في 6 ربيع الثانى هام 1388 الموافق 2 يوليو سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد فى ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية . 1282
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره - اربعون الف دينار ( 400.00 دج ) مقيد في ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفي الباب 34-04 « الادارة المركزية - التكاليف الملحقة ) ...
الجمعة 23 ربيع الثاني عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1283
المادة 2
فتح المادةيفتح فى ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره أربعون ألف دينار ) ... ر 40 دج ) يقيد في ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفي الباب 34-91 « حظيرة السيارات » ...
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية . . وحرر بالجزائر في 6. ربيع الثاني عام 1388 الموافق 2 يوليو سنة 1968 عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.