قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1402 الموافق 9 يناير سنة 1982 يحدد نسبة الاقتطاع من ايرادات التسيير الخاص بميزانية البلديات . 609
المادة الأولى
فتح المادةتحدد النسبة الدنيا القانونية التي تقتطعها البلديات من ايرادات التسيير والمخصصة لتغطية نفقات التجهييز والاستثمار، ب 20 % بالنسبة لسنة 1982 .. 610 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 2
فتح المادةتؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الايرادات المبينة فيما يلي :
- الباب 74 : مخصصات مصلحة الصناديق المشتركة للجماعات المحلية (باستثناء المساعدة المقدمة للاشخاص المسنين - المادة الفرعية (7413)
- الباب 75 : الضرائب غير المباشرة ،
- الباب 76 : الضرائب المباشرة ( باستثناء المساهمة في صندوق الضمان للضرائب المباشرة) ، الباب 68 ، والعشبر (1/10) من الدفع الجزافي الاضافي المخصص لصيانة المساجد والمؤسسات المدرسية ..
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1402 الموافق 9 يناير سنة 1982 .
عن وزير الداخلية الامين العام دحو ولد قابلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.