قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1390 الموافق 3 أبريل سنة - 1970 يتضمن تحديد تاريخ تنظيم انتخابات ممثلى الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المتصرفين • 491
المادة الأولى
فتح المادةيحدد يوم الخميس 25 يونيو سنة 1970 كموعد لانتخاب ممثلى الموظفين المدعويين للجلوس لدى اللجنة | المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك المتصرفين •
المادة 2
فتح المادةترسل طلبات الترشيح موقعة من طرف المترشح الى المديرية العامة للوظيفة العمومية الى غاية 30 أبريل سنة 1970 وهو آخر أجل .
المادة 3
فتح المادةيفتح مكتب مركزى للتصويت في المديرية العامة للوظيفة العمومية يوم 25 يونيو سنة 1970 من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة السادسة مساء .
تجمع أصوات الانتخاب في هذا المكتب المحدد تشكيله في المادة 7 أدناه .
المادة 4
فتح المادةينشأ فرعان للتصويت من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة السادسة مساء أحدهما في المديرية العامة للوظيفة العمومية حيث ينتخب المتصرفون التابعون :
الرئاسة مجلس الوزراء ، لوزارة الداخلية ، لوزارة المالية والتخطيط ، سية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي .
- لوزارة الصحة العمومية ، لوزارة قدماء المجاهدين ، لوزارة البريد والمواصلات السلكية وللاسلكية .
لوزارة التجارة 6
- لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، لوزارة الشبيبة والرياضة والفرع الثاني يفتح في وزارة الانباء بالنسبة للمتصرفين التابعين :
- لوزارة الدولة المكلفة بالنقل ، لوزارة الشؤون الخارجية ، لوزارة الانباء ، لوزارة العدل ، لوزارة التربية الوطنية .
لوزارة الصناعة والطاقة لوزارة الاشغال العمومية والبناء .
لوزارة السياحة 6 لوزارة الاوقاف
المادة 5
فتح المادةيشارك في الانتخاب المتصرفون المباشرون عملهم بيوم 25 يونيو سنة 1970 وينتخب المتصرفون الملحقون في الفرع التابع لوزارتهم الاصلية .
المادة 6
فتح المادةيستطيع المتصرفون الممارسون عملهم خارج مكان التصويت والذين هم في أجازة أو في عطلة مرضية أن ينتخبوا بالمراسلة وترسل للمعنيين قائمة المترشحين والظرف المستعمل للتصويت ويضع الناخب المصوت بالمراسلة ورقة التصويت في ظرف خال من كل علامة خارجية ثم يغلقه ويضعه في ظرف نان يحمل اسمه والوظيفة التي يشغلها وامضاءه . 492 الجريدة الرسمية ان هذا التصويت بالمراسلة يجب أن يصل الى المكتب المركزى للتصويت قبل اختتام الانتخاب يوم 25 يونيو سنة 1970
المادة 7
فتح المادةتجرى عمليات فرز الاصوات في المكتب المركزى للتصويت • ويشتمل مكتب التصويت لكل من الفرعين والمكتب المركزي على رئيس وكاتب يعينان فيما بعد بموجب قرار وكذلك على ممثل لقائمة المترشحين الذى يجب ان يكون مترشحا مناضلا في حزب جبهة التحرير الوطني
المادة 8
فتح المادةيبلغ رئيسا فرعى التصويت نتائج الانتخاب في ظرف مغلق لرئيس المكتب المركزي للتصويت
المادة 9
فتح المادةيعلن المكتب المركزى عن نتائج التصويت ويصرح بنجاح المترشحين الستة الذين يحصلون على أكبر عدد من الاصوات ، ويعتبر الثلاثة الأولون منهم كأعضاء منتخبين رسميين ، والثلاثة الآخرون كأعضاء نواب •
المادة 10
فتح المادةيكلف المدير العام للوظيفة العمومية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 صفر عام 1390 ها
المادة 3
فتح المادةتسلم هذه البطاقة من قبل الوالي لكل رئيس مجلس شعبي بلدي في اجل اقصاه شهر بعد انتخابه •
المادة 4
فتح المادةتكون مدة بطاقة رئيس المجلس الشعبي البلدي مساوية لمدة مهمة المجلس الشعبي البلدي طبقا لاحكام المادتين 33 و 123 من القانون البلدى .
المادة ه : تحدد كيفيات تحرير هذه البطاقة بموجب منشور ..
المادة 6
فتح المادةيلزم رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يمنح هذه البطاقة باعادتها للوالى خلال الخمسة عشر يوما التابعة لانتهاء مهمته مهما كان سبب انتهاء تلك المهمة .
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 25 ذي الحجة عام 1389 الموافق 3 مارس سنة 1970 ..
عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1390 الموافق 3 أبريل | وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي سنة 1970 .
عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر
- مرسوم رقم 66-143
- مرسوم رقم 69-55
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.