قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة 2015، يتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من سيدي لحسن وبخاتة وحنين وعين عجرود (ولاية تلمسان)
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يقرر إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية المذكورة أدناه :
- سيدي لحسن، بلدية سوق الثلاثاء، ولاية تلمسان،
- بخاتة، بلدية السواحلية، ولاية تلمسان،
- حنين، بلدية حنين، ولاية تلمسان،
- ع ين عجرود، بلدية مسيردة الفواقة ومرسى بن مهيدي، ولاية تلمسان.
المادة 2
فتح المادةتحدد توجهات التهيئة وقائمة تجهيزات المصلحة العامة والمنشآت القاعدية وكذا شكل مخطط التهيئة السياحية وموضوعه ومضمونه لكل منطقة للتوسع والمواقع السياحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في التقرير المرفق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةيرسل هذا القرار إلى الوالي المعني الذي يتعين عليه مراسلة رئيس المجلس الشعبي الولائي ورؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية من أجل القيام بنشره لمدة شهر واحد (1) بمقر البلديات المعنية.
المادة 4
فتح المادةيتعيّن على مدير السياحة بالولاية، تحت سلطة الوالي، تكليف مكتب دراسات معتمد قانونا بإعداد مخطط التهيئة السياحية، ويقوم بإعلام الوزير المكلف بالسياحة والوالي المختص إقليميا.
المادة 5
فتح المادةزيادة على الإدارات العمومية والمصالح غير الممركزة للدولة والهيئات والمصالح العمومية المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، تستشار الجمعيات والغرف والمنظمات المهنية الناشطة في ميدان السياحة على مستوى الولاية المعنية.
المادة 6
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يتم إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية في ثلاث (3) مراحل وذلك في أجل اثني عشر
(12) شهرا :
المرحلة الأولى : تشخيص وإعداد مختلف أنواع التهيئة، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر، المرحلة الثانية : إعداد مخطط التهيئة السياحية، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر، المرحلة الثالثة : ملف تنفيذ شبكات القنوات والش بك ات المختلفة (DRV)، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة .2015 عمار غول 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.