قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1426 الموافق 13 أبريل سنة 2005 ، يتضمن إحداث لجنة مكلفة بإعادة إنشاء التخريبية. 14 يتضمن إحداث لجنة مكلفة بإعادة إنشاء سجلات عقود الحالة المدنية المتلفة ببلدية شيطوان بلايلة جراء الأعمال التخريبية. 14
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لجنة مكلفة بإعادة إنشاء سجلات عقود الحالة المدنية المتلفة جراء الأعمال التخريبية ببلدية حاسي دحو (ولاية سيدي بلعباس).
المادة 2
فتح المادةتتولى اللجنة المحدثة إعادة إنشاء سجلات عقود الحالة المدنية الآتية :
- سجل عقود الميلاد لسنوات 1933 و 1945 و 1946 و 1947 و 1948 و 1955 و .1957
- سجل عقود الوفيات لسنوات 1930 و 1931 و1932 و 1934
- سجل عقود الزواج لسنوات 1904 و1906 و1907 و 1908 و 1922 و 1929 و 1930
المادة 3
فتح المادةتتشكل اللجنة المحدثة بموجب المادة الأولى أعلاه، من السيد بوعشرية محمد، رئيس غرفة بمجلس قضاء سيدي بلعباس، بصفته رئيسا.
وبصفتهم أعضاء ، السادة :
رئيس محكمة إبن باديس وكيل الجمهورية لدى محكمة ابن باديس مدير التنظيم والشؤون العامة لولاية سيدي بلعباس، رئيس دائرة تنيرة رئيس المجلس الشعبي البلدي بحاسي دحو.
المادة 4
فتح المادةيتولى كتابة اللجنة السيد شاعة محمد، أمين قسم ضبط رئيسي.
المادة 5
فتح المادةتعقد جلسات اللجنة المحدثة بمقر بلدية حاسي دحو.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 4 ربيع الأول عام 1426 الموافق 13 أبريل سنة 2005 .
الطيب بلعيز
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.