قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 28 أبريل سنة 2013، يتضمن تصنيف الموقع الأثري " عين الحنش " 29
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتع لق بحماية التراث الثقافي، يُصنف الممتلك الثقافي المسمى الموقع الأثري " عين الحنش " الواقع ببلدية القلطة الزرقاء، ولاية سطيف ضمن قائمة الممتلكات الثقافية.
المادة 2
فتح المادةيترتب على تصنيف الممتلك الثقافي المسمى الموقع الأثري " عين الحنش " ما يأتي :
- شروط التصنيف و الارتفاقات و الالتزامات :
طبقا ل لم ادة 30 من القان ون رقم 98-04 ال م ؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، تحدد ارتفاقات استعمال الأرض والالتزامات التي تقع على عاتق مستعملي الموقع الأثري و منطقته المحمية و تُبيّن في مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري و منط قته ال م حمية التابعة لها التي حددت كي فيات ان شائه في المرسوم التنفيذي رقم 03-323 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها و استصلاحها.
المادة 3
فتح المادةيبلّغ الوزير المكلف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار التصنيف إلى والي ولاية سطيف بغرض النشر في الحفظ العقاري.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائرية الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 28 أبريل سنة .2013 خليدة تومي وزارة التكوين والتعليم المهنيين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.