قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1389 الموافق 14 ابريل سنة 1969 يتضمن تحديد كيفيات تسيير اللجنة الوزارية المشتركة لمراجعة قائمة التعريفات الجمركية . 372
المادة الأولى
فتح المادةتتولى اللجنة الوزارية المشتركة لمراجعة قائمة التعريفات الجمركية ، وفقا للكيفيات المحددة بهذا القرار ، مراجعة قائمة التعريفات الجمركية ، طبقا للمواد من 86 الى 89 من الامر رقم 68-654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969
المادة 2
فتح المادةيعين كل وزير ممثله لدى اللجنة الوزارية - المشتركة لقائمة التعريفات الجمركية ، كما يجب ان تبلغ كتابيا أسماء الممثلين ونوابهم وصفاتهم الى كتابة اللجنة
المادة 3
فتح المادةتجتمع اللجنة مرة واحدة على الاقل في الاسبوع بناء على دعوة رئيسها ، ويحدد جدول الاعمال الخاص بكل اجتماع ، من قبل الرئيس ويرسل الى مختلف الاعضاء قبل أربعة أيام من اجتماع اللجنة .
المادة 4
فتح المادةيجوز تعيين نائب للرئيس عند الضرورة من قبل | وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط المادة . : يعين الرئيس من بين اعضاء اللجنة المقررين المكلفين بدراسة وتحضير التقارير المتعلقة بالمشاكل المثارة خلال اشغال اللجنة ..
المادة 6
فتح المادةلا تصح مداولة اللجنة الا اذا حضرها ثلثا الاعضاء ، واذا لم يكتمل هذا النصاب ، يحرر محضر بعدم الحضور يبلغ الى جميع الاعضاء ..
ويحدد الرئيس عندئذ تاريخ الاجتماع التالي الذي تبت خلاله اللجنة في جميع المسائل المقيدة في جدول الاعمال الخاص بالجلسة المؤجلة مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين .
المادة 7
فتح المادةينبغي على اللجنة أن تبت في المسائل المدروسة خلال مهلة شهر واحد من تاريخ ارسال جدول الاعمال اليها من قبل كتابة اللجنة ..
المادة 8
فتح المادةيجوز للجنة ، اذا ارتأت أن أحد المواضيع المطروحة عليها يتطلب استكمالا للتحقيق ، أن تؤجل قرارها بالبت فيه الى جلسة تالية •
المادة 9
فتح المادةيصادق على المداولات بتصويت اكثرية الاعضاء البسيطة ويرجح صوت الرئيس في حال تساوى الاصوات ..)
المادة 10
فتح المادةتضبط مداولات اللجنة واجتماعاتها بموجب محاضر يوقعها الرئيس وتوجهها كتابة اللجنة الى اعضاء الحكومة واللجنة الوزارية المشتركة .
المادة 11
فتح المادةيتعين على اعضاء اللجنة ان يحفظوا على سرية المداولات
المادة 12
فتح المادةتتولى مديرية الجمارك كتابة اللجنة التي تكون تحت سلطة رئيس اللجنة وتكلف على وجه الخصوص بما يلي :
جمع ونشر جميع الوثائق التي تهم اللجنة ، وضع مشاريع جداول الاعمال 6 تحرير مشاريع النصوص .
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 27 محرم عام 1389 الموافق 14 ابريل سنة 1969 عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 63-414
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 68-654
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.