قرار

قرار مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1425 الموافق أوّل فبراير سنة 2005 ، يحدد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات التي يمكن أن تقوم بها مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها. 30

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.